المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في تكرار القطع - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

(1) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ المطبوع، ولعلها في بعض النسخ، وقد نسبها إلى مالك أيضاً الخطيب التبريزي في " مشكاة المصابيح ".

(2)

2 / 839 و 840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف على رواية ابن عمر في «الموطأ» ، ولا في غيره. ورواية السائب بن يزيد:

أخرجها مالك (1629) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر...... فذكره.

وفي رواية أبي مصعب زيادة:

(ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها، ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه، أو لم يؤتمنوا عليه) اهـ «الموطأ» رواية مصعب (2/33 و 34) .

ص: 571

‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

1889 -

(د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جيء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ،

⦗ص: 572⦘

فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة:«اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ (1) بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ» .

قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي (2) .

⦗ص: 573⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مربد النَّعم) : الموضع الذي تجتمع فيه.

(1) في النسائي المطبوع " كشر " براء بعد الشين.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (4410) في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً، والنسائي 8 / 90 و 91 في السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، أقول: وهو بمعنى الذي بعده، وقال الحافظ في " التلخيص ": ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي، وعن

⦗ص: 573⦘

عبد الله بن زيد الجهني، عند أبي نعيم في " الحلية ": قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم، قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه ابن مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حديث منكر: أخرجه أبو داود (4410) ، والنسائي (8/90) . كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: ثنا جدي، قال: ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، فذكره. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.

ص: 571

1890 -

(س) الحارث بن حاطب رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 /89 و 90 في السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/89) قال: أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: ثنا النضر بن شميل، قال: ثنا حماد، قال: أنبأنا يوسف، فذكره.

ص: 573

1891 -

(ط) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ،

⦗ص: 574⦘

فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ - أو شُهدَ عليه - فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» .

أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بيّت) : الأمر إذا أتاه ليلاً، يعني: أنه سرق الحلي في الليل.

(1) 2 /835 و 836 في الحدود، باب جامع القطع، وفيه انقطاع، قال الحافظ في " التلخيص ": وفي سنده انقطاع، أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه ذكر بعضها الحافظ في " التلخيص ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه مالك (1626) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فذكره. منقطعا.

ص: 573