الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1687 -
(م د) ثوبانُ رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحى بأضحِيةٍ، ثم قال لي: أصْلِحْ لنا لَحْمَهَا. قال: فمازلتُ أُطْعمُهُ منها حتى قَدِمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
(1) أخرجه مسلم رقم (1975) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي، باب في المسافر يضحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (5/277) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (5/281) قال: حدثنا زيد بن الحباب. ومسلم (6/81) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معن بن عيسى. وفي (6/82) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (2814) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2076) عن عمرو ابن علي، عن ابن مهدي،أربعتهم (ابن مهدي، وزيد، ومعن، وحماد بن خالد) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية.
2 -
وأخرجه الدارمي (1966) قال: أخبرنا مروان بن محمد. ومسلم (6/82) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو مسهر. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن المبارك. ثلاثتهم (مروان، وأبو مسهر، ومحمد) عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
كلاهما - أبو الزاهرية، وعبد الرحمن بن جبير - عن جبير بن نفير، فذكره.
الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي
1688 -
(م د) موسى بن سلمة المحبق الهذلي رحمه الله قال: «انطَلَقَتُ أنا وسِنانُ بن سَلَمَةَ مُعتَمِرَيْنِ، قال: وانطلق سِنانُ معه ببدنةٍ،
⦗ص: 368⦘
يَسوقُها، فأزْحَفَتْ (1) عليه بالطريق، فَعَيِيَ بشأنها، إن هي أُبدِعَتْ كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قَدِمتُ الْبَلدَ لأسْتَحْفِيَنَّ عن ذلك، قال: فأصحَبَت (2) فلما نَزَلْنا البَطحَاءَ قال: انْطَلِقْ إلى ابن عَبَّاسٍ نَتحدَّثْ إليه، قال: فذكر له شأن بَدَنَتِهِ، فقال: على الخَبيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجلٍ، وأمَّرَهُ فيها. قال: فَمضَى، ثم رَجَعَ، فقالَ: يا رسول الله كيف أصَنَعُ بما أُبَدعَ عليَّ منها؟ قال: انْحرها ثم اصبُغ نَعْلَهَا في دَمِها، ثم اجْعَلهُ على صَفْحتها، ولا تأكُل منها أَنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفقَتِك» .
وفي رواية: «أنَّ ابنَ عباسٍ قال: إنَّ ذُؤيباً أبا قُبَيْصةَ حَدَّثَهُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبُدنِ، ثم يقول: إن عَطِبَ منها شيءٌ،
⦗ص: 369⦘
فخَشيِتَ عليها (3) موتاً فانحرْها، ثم اغْمِسْ نَعلَهَا في دَمِها، ثم اضرِبْ به صَفْحَتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحدٌ من أهْل رُفْقَتِكَ» .
أخرجه مسلم فجعل الأولى من مسند ابن عباس، والثانيةَ من مسْنَدِ ذُؤيبٍ، كذا ذكره الحميديُّ في كتابه.
وفي رواية: «ثم اجْعَلهُ على صفحتها» مكان «اضْرِبْها» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأزحفت) : أزحفت الناقة والشاة: إذا أعيت، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
(فعيي بشأنها) : عييت بالشيء: إذا عجزت في أمره، يقال: عيِيَ
⦗ص: 370⦘
وعيّ - بإظهار الياءين والإدغام - ومثله قوله تعالى: {وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] .
(أُبدعت) الناقة: إذا انقطعت عن السير بكَلال أو ظَلَع، جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها.
(ولا تأكل منها) : قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما حرمها عليه أصحابه حسماً لباب التهمة، لئلا يعتلُّوا بأن بعضها قد أزحف فينحرونه إقداماً على أكل لحمه.
(لأستحفين) : الاستحفاء، المبالغة في السؤال عن الشيء.
(فأصحبت) : أصحبت الناقة وغيرها، إذا انقادت وتبعت صاحبها.
(البطحاء) : في الأصل المكان المتسع من الأرض، ثم تُسمى به مواضع مخصوصة.
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " أزحفت " هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة. هذه رواية المحدثين، لا خلاف بينهم فيه. وقال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزحفت بضم الهمزة. يقال: زحف البعير: إذا قام، وأزحفه. وقال الهروي وغيره يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، وكذا قال الجوهري وغيره يقال: زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.
(2)
وفي مسلم: " فأضحيت " قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت. قال صاحب "المطالع ": معناه: سرت في وقت الضحى.
(3)
في مسلم المطبوع: فخشيت عليه.
(4)
أخرجه مسلم رقم (1325) و (1326) في الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبو داود رقم (1763) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/217)(1869) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1/244)(2189) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (1/279)(2518) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (4/92) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قال: يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (1763) قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد (ابن زيد)(ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. والنسائي (5/116) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6503) عن يعقوب الدورقي، عن ابن علية. وابن خزيمة (3034) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد. وفي (3035) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم (إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث) عن أبي التياج الضبعي، قال: حدثني موسى بن سلمة، فذكره.
1689 -
(ط ت د) ناجية الخزاعي رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنعُ بما عَطبَ من البُدْنِ؟ قال: انْحرْها، ثم اغْمسْ نعلَها في دمها، ثم خَلِّ بين الناس وبينها فَيَأكُلُونَها» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أنَّ رسولَ
⦗ص: 371⦘
الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ معه بِهدْي، وقال: إنْ عَطِبَ منها شيء فانحرْهُ، ثم اصْبُغْ نَعلَهُ في دَمِهِ، ثم خَلِّ بينه وبين الناس» .
وأخرجه أبو داود، عن عروة «أنَّ صاحب هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله، كيف أصْنَعُ بما عَطِبَ من الهدي؟ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ بَدَنةٍ عطبتْ من الهدي فانحرها، ثم ألْق قلائدَها في دمها، ثم خلِّ بينها وبين الناس يأكلونها» .
كذا أخرجه الموطأ، ولم يُسَمِّ الرجل، وهو هذا نَاجيَة (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .
(1) وهو مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية. اهـ.
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما.
(2)
أخرجه الموطأ 1 / 380 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، والترمذي رقم (910) في الحج، باب ما جاء في الهدي إذا عطب، وأبو داود رقم (1762) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3105) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب، وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (880) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/334) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/334) قال: حدثنا أبو معاوية. والدارمي (1915) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (1916) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث. وأبو داود (1762) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (3106) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالوا: حدثنا وكيع. والترمذي (910) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 -أ) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدة. وابن خزيمة (2577) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم، يعني ابن سليمان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.
ثمانيهم (سفيان بن عيينة، ووكيع، وأبو معاوية، وشعيب، وحفص، وسفيان الثوري، وعبدة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
1690 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه
⦗ص: 372⦘
شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
(2)
1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.