المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

(1) أخرجه مسلم رقم (1975) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي، باب في المسافر يضحي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (5/277) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (5/281) قال: حدثنا زيد بن الحباب. ومسلم (6/81) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معن بن عيسى. وفي (6/82) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (2814) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2076) عن عمرو ابن علي، عن ابن مهدي،أربعتهم (ابن مهدي، وزيد، ومعن، وحماد بن خالد) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية.

2 -

وأخرجه الدارمي (1966) قال: أخبرنا مروان بن محمد. ومسلم (6/82) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو مسهر. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن المبارك. ثلاثتهم (مروان، وأبو مسهر، ومحمد) عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.

كلاهما - أبو الزاهرية، وعبد الرحمن بن جبير - عن جبير بن نفير، فذكره.

ص: 367

‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

1688 -

(م د) موسى بن سلمة المحبق الهذلي رحمه الله قال: «انطَلَقَتُ أنا وسِنانُ بن سَلَمَةَ مُعتَمِرَيْنِ، قال: وانطلق سِنانُ معه ببدنةٍ،

⦗ص: 368⦘

يَسوقُها، فأزْحَفَتْ (1) عليه بالطريق، فَعَيِيَ بشأنها، إن هي أُبدِعَتْ كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قَدِمتُ الْبَلدَ لأسْتَحْفِيَنَّ عن ذلك، قال: فأصحَبَت (2) فلما نَزَلْنا البَطحَاءَ قال: انْطَلِقْ إلى ابن عَبَّاسٍ نَتحدَّثْ إليه، قال: فذكر له شأن بَدَنَتِهِ، فقال: على الخَبيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجلٍ، وأمَّرَهُ فيها. قال: فَمضَى، ثم رَجَعَ، فقالَ: يا رسول الله كيف أصَنَعُ بما أُبَدعَ عليَّ منها؟ قال: انْحرها ثم اصبُغ نَعْلَهَا في دَمِها، ثم اجْعَلهُ على صَفْحتها، ولا تأكُل منها أَنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفقَتِك» .

وفي رواية: «أنَّ ابنَ عباسٍ قال: إنَّ ذُؤيباً أبا قُبَيْصةَ حَدَّثَهُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبُدنِ، ثم يقول: إن عَطِبَ منها شيءٌ،

⦗ص: 369⦘

فخَشيِتَ عليها (3) موتاً فانحرْها، ثم اغْمِسْ نَعلَهَا في دَمِها، ثم اضرِبْ به صَفْحَتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحدٌ من أهْل رُفْقَتِكَ» .

أخرجه مسلم فجعل الأولى من مسند ابن عباس، والثانيةَ من مسْنَدِ ذُؤيبٍ، كذا ذكره الحميديُّ في كتابه.

وفي رواية أبي داود: «أنَّ ابنَ عبَّاس قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فُلاناً الأسلَميَّ، وبعَثَ معه بثمانيَ عَشْرةَ بَدَنَةً، فقال: أرَأَيتَ إن أزْحَفَ عليَّ منها شيءٌ؟ قال: تَنحَرُها، ثم تصْبُغُ نَعلَهَا في دَمِها، ثم اضْربها على صَفحَتها. ولا تأكُلْ منها أنَتَ ولا أَحدٌ من أصحابك - أو قال: من أهل رُفْقَتِكَ» .

وفي رواية: «ثم اجْعَلهُ على صفحتها» مكان «اضْرِبْها» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأزحفت) : أزحفت الناقة والشاة: إذا أعيت، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.

(فعيي بشأنها) : عييت بالشيء: إذا عجزت في أمره، يقال: عيِيَ

⦗ص: 370⦘

وعيّ - بإظهار الياءين والإدغام - ومثله قوله تعالى: {وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] .

(أُبدعت) الناقة: إذا انقطعت عن السير بكَلال أو ظَلَع، جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها.

(ولا تأكل منها) : قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما حرمها عليه أصحابه حسماً لباب التهمة، لئلا يعتلُّوا بأن بعضها قد أزحف فينحرونه إقداماً على أكل لحمه.

(لأستحفين) : الاستحفاء، المبالغة في السؤال عن الشيء.

(فأصحبت) : أصحبت الناقة وغيرها، إذا انقادت وتبعت صاحبها.

(البطحاء) : في الأصل المكان المتسع من الأرض، ثم تُسمى به مواضع مخصوصة.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " أزحفت " هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة. هذه رواية المحدثين، لا خلاف بينهم فيه. وقال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: فأزحفت بضم الهمزة. يقال: زحف البعير: إذا قام، وأزحفه. وقال الهروي وغيره يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، وكذا قال الجوهري وغيره يقال: زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.

(2)

وفي مسلم: " فأضحيت " قال النووي في " شرح مسلم ": هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت. قال صاحب "المطالع ": معناه: سرت في وقت الضحى.

(3)

في مسلم المطبوع: فخشيت عليه.

(4)

أخرجه مسلم رقم (1325) و (1326) في الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبو داود رقم (1763) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/217)(1869) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (1/244)(2189) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (1/279)(2518) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (4/92) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قال: يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (1763) قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد (ابن زيد)(ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. والنسائي (5/116) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6503) عن يعقوب الدورقي، عن ابن علية. وابن خزيمة (3034) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد. وفي (3035) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد.

أربعتهم (إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث) عن أبي التياج الضبعي، قال: حدثني موسى بن سلمة، فذكره.

ص: 367

1689 -

(ط ت د) ناجية الخزاعي رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنعُ بما عَطبَ من البُدْنِ؟ قال: انْحرْها، ثم اغْمسْ نعلَها في دمها، ثم خَلِّ بين الناس وبينها فَيَأكُلُونَها» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أنَّ رسولَ

⦗ص: 371⦘

الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ معه بِهدْي، وقال: إنْ عَطِبَ منها شيء فانحرْهُ، ثم اصْبُغْ نَعلَهُ في دَمِهِ، ثم خَلِّ بينه وبين الناس» .

وأخرجه أبو داود، عن عروة «أنَّ صاحب هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله، كيف أصْنَعُ بما عَطِبَ من الهدي؟ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ بَدَنةٍ عطبتْ من الهدي فانحرها، ثم ألْق قلائدَها في دمها، ثم خلِّ بينها وبين الناس يأكلونها» .

كذا أخرجه الموطأ، ولم يُسَمِّ الرجل، وهو هذا نَاجيَة (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .

(1) وهو مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية. اهـ.

وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما.

(2)

أخرجه الموطأ 1 / 380 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، والترمذي رقم (910) في الحج، باب ما جاء في الهدي إذا عطب، وأبو داود رقم (1762) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3105) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (880) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/334) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/334) قال: حدثنا أبو معاوية. والدارمي (1915) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (1916) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث. وأبو داود (1762) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (3106) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالوا: حدثنا وكيع. والترمذي (910) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبرى (الورقة 54 -أ) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدة. وابن خزيمة (2577) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم، يعني ابن سليمان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

ثمانيهم (سفيان بن عيينة، ووكيع، وأبو معاوية، وشعيب، وحفص، وسفيان الثوري، وعبدة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 370

1690 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه

⦗ص: 372⦘

شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .

قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

(2)

1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 371