المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

‌الفصل الثاني: في الإحرام:

وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

، وهو أحد عشر نوعاً

‌النوع الأول: في اللباس

1291 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما

⦗ص: 22⦘

حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .

هذه رواية البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (1) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ

⦗ص: 23⦘

المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .

وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال:«من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.

وأخرج أبو داود الأولى والثانية.

وأخرج الترمذي الثانية.

وأخرج النسائي الأولى والثانية.

وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر:«النقاب والقُفَّازين» .

وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .

فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.

وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.

وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.

ورفعه من طريق أخرى (2) .

⦗ص: 24⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (3) .

(ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب.

(قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها.

وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.

(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 320: قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ " ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.

(2)

أخرجه البخاري 3 /318 و 319 و 320 و 321 في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وفي العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص

⦗ص: 24⦘

والسراويل والتبان والقباء، ومسلم رقم (1177) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والموطأ 1 / 324 و 325 و 328 في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، والترمذي رقم (833) في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وأبو داود رقم (1823) و (1824) و (1825) و (1826) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5 / 129 في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة. قال الحافظ في " الفتح ": قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد: القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات.

(3)

قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه: دراعة كان أو جبة أو ممطراً. اهـ. ولم يكن في صدر الإسلام زي خاص بالزهاد ولا غيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(215) و «أحمد» 2/63 (5308) قال: حدثنا عبد الرحمان. و «الدارمي» (1807) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. «البخاري» (2/168) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/187) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى و «أبو داود» (1824) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2929، 2932) قال: حدثنا أبو مصعب. و «النسائي» (5/131، 133) قال: أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (عبد الرحمان بن مهدي) ، وخالد بن مخلد، وعبد الله ابن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة، وأبو مصعب، وقتيبة ابن سعيد) عن مالك بن أنس 2- وأخرجه الحميدي (627) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، عبيد الله بن عمر.

3-

وأخرجه أحمد 2/3 (4456، 4454) قال: حدثنا هشيم. وفي 2/29 (4835) قال: حدثنا معاذ، «النسائي» 5/134 قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي 5/135 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم -هشيم، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع - عن ابن عون.

4-

وأخرجه أحمد (2/4)(4482) قال: حدثنا إسماعيل. وفي 2/65 (5325) قال: حدثنا عبد الوهاب. و «البخاري» (7/184) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. و «النسائي» (5/134) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «ابن خزيمة» (2682) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد. وفي (2684) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل. أربعتهم (إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، وحماد، ويزيد بن زريع) عن أيوب.

5-

وأخرجه أحمد 2/22 (4740) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/32)(4868) قال: حدثنا يزيد. و «أبو داود» 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم -يعلى بن عبيد، ويزيد، وإبراهيم بن سعد أبو يعقوب - عن محمد بن إسحاق.

6-

وأخرجه أحمد 2/41 (5003) قال: حدثنا أبو معاوية..وفي 2/54 (5166) قال: حدثنا يحيى. و «النسائي» 5/132 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (1355) قال: أخبرنا هناد ابن السري، عن ابن أبي زائدة. و «ابن خزيمة» 2684، 2597 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (2598) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث. خمستهم - أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وابن أبي زائدة، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر.

7-

وأخرجه أحمد 2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» 1/54 قال: حدثنا آدم. وفي 1/102 قال: حدثنا عاصم بن علي.. ثلاثتهم - وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي-. قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب..

8-

وأخرجه أحمد 2/77 (5472) . والدارمي (1805) . و «النسائي» 5/134 قال: أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي. أربعتهم (أحمد، والدارمي، ومحمد بن إسماعيل، وعمرو ابن علي) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع.

9-

وأخرجه أحمد (2/119)(6003) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. و «البخاري» 3/19) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. و «أبو داود» 1825 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «الترمذي» 833 قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» 5/133 قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم - هشام بن القاسم، وعبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد -، قالوا: حدثنا الليث.

10-

وأخرجه «البخاري» 7/178 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية.

11-

وأخرجه «أبو داود» (1826) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا، إبراهيم بن سعيد المديني.

12-

وأخرجه «النسائي» 5/135 قال: أخبرنا سُويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» 2599 قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج. وفي (2600) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد أبو بدر. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، وابن جريج، وشجاع بن الوليد، أبو بدر - عن موسى بن عقبة.

13-

وأخرجه «ابن خزيمة» (2684) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج.

جميعهم- مالك، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، ومحمد بن إسحاق، ابن أبي ذئب، وعمر بن نافع، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، فذكره

ب- عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.

1-

أخرجه الحميدي (626) . و «أحمد» 82 (4538) . و «البخاري» (7/187) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/2 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. و «أبو داود» (1823) قال: حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل. و «النسائي» 5/129 قال: أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 2685 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمان، عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (2/34 (4899) . و «ابن خزيمة» 2601 قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.

3-

وأخرجه أحمد (2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» (1/45) قال: حدثنا آدم. وفي (1/ 102) قال: حدثنا عاصم بن علي. ثلاثتهم (وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي) قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب.

4-

0 وأخرجه «البخاري» 3/20 قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

أربعتهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم، فذكره.

ص: 21