الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1713 -
() عمرو بن سعيد النخعي رحمه الله: «أنَّه أَهلَّ بعُمرَةٍ، فلما بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ، فخرج أصحابُهُ إلى الطريق، عَسَى أنْ يَلقَوْا مَن يسألُونَهُ، فإذا هم بابن مسعودٍ، فقال لهم: لِيبْعثْ بهَدْيٍ أو بثَمَنِهِ، واجعلُوا بينكم وبينه أماراً يوماً، فإذا ذُبِحَ الهديُ فَليَحِلَّ، وعليه قَضاءُ عُمَرتِهِ» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. وقد ساق قريباً من هذا المعنى محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " ثم قال: أخرجه سعيد بن منصور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من رواية رزين، ولم أقف عليه.
الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو
1714 -
(د) عمرو بن ميمون رحمه الله قال: سمعتُ أبا حاضرٍ
⦗ص: 395⦘
الحميريَّ يُحَدِّثُ: أن ميمونَ بن مِهرَان قال: خرجتُ معتمراً عامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزبير بمكة، وبعثَ مَعي رجالٌ من قومي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انتهيتُ إلى أهل الشام مَنَعُونا أن نَدخُلَ الحرمَ، فنَحرَتُ الهديَ بمكاني، ثم أَحْلَلْتُ، ثم رجَعْتُ، فلمَّا كان مِنَ العام المقبِل خَرَجتُ لأَقْضيَ عُمْرَتي، فأتَيْتُ ابنَ عبَاسٍ فسألتُهُ؟ فقال: أبْدِلِ الْهديَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحَابَهُ أن يُبْدِلُوا الهدْيَ الذي نَحَروا عَامَ الحُدَيبيةِ في عُمرَةِ القضاءِ. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1864) في المناسك، باب الإحصار، وفيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1864) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران، فذكره.
وفيه عنعنه ابن إسحاق. وهو كما قال الحافظ في «التقريب» صدوق يدلس.
1715 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما البدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بالتَّلَذُّذِ، فأمَّا مَن حَبَسهُ عُذْرٌ، أو غَيرُ ذَلِكَ، فإنهُ لا يحِلُّ ولا يَرْجِعُ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ - وهو مُحْصَرٌ - نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعُ أن يَبعَثَ بهِ، وإن إستطاع أن يبعث به لَمْ يَحِلَّ حَتى يَبلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ» . أخرجه البخاري (1) .
(1) هو عند البخاري معلقاً، لا مسنداً 4 / 9 في الحج، باب من قال: ليس على المحصر بدل، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ، وهو بمعجمتين الجماع.
⦗ص: 396⦘
وقوله: " حبسه عذر " كذا للأكثر: بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر:" حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله: " أو غير ذلك " أي: من مرض أو نفاذ نفقة. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو عند البخاري معلقا (4/14) في الحج باب من قال ليس على المحصر بدل.
وقال الحافظ في «الفتح» (4/15) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين: الجماع.
1716 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنه قال: «أُحْصِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ، وجَامَعَ نِساءهُ، حتى اعتَمَرَ عاماً قَابلاً» . أخرجه البخاري (1) .
(1) أخرجه البخاري في " صحيحه " 4 / 6 في الحج، باب إذا أحصر المعتمر من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: فقال ابن عباس: " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث ". قال الحافظ في " الفتح ": عن عكرمة قال: فقال ابن عباس، هكذا رأيته في جميع النسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: فقال ابن عباس، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب، ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن، قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا الصاغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها، وهو في حل "، قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري، فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به، وقال في آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع
⦗ص: 397⦘
في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال الترمذي: وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. اهـ. فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك، وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة إن كان البخاري لم يخرج له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فذكره.
1717 -
(خ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم مُعتَمرِينَ، فَحالَ كُفَّارُ قُريشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[بُدْنَهُ] وحَلَقَ رأسهُ» . أخرجه البخاري (1) .
(1) 4 / 8 في الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب من قال: ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (2/124)(6067) قال: حدثنا يونس وسريج. والبخاري (3/243) قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان. وفي (5/180) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا سريج (ح) وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم (يونس، وسريج، والحسين بن إبراهيم) قالوا: حدثنا فليح (هو ابن سليمان) عن نافع، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال: حدثني موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لوأقمت بهذا.
1718 -
() ناجية بن جندب رضي الله عنه قال: «أَتيُتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ صُدَّ الهَدْيُ، فَقُلْتُ: يا رسولُ الله، ابْعَثَ مَعي بالهدي، فَلْنَنْحَرْهُ بالحرَمِ، قال: كَيفَ تَصْنَعُ به؟ قلت: آخُذُ به في مواضِعَ وأوْدِيةٍ لا يقدِرونَ عَلَيْهِ، فَانطَلَقْتُ به حتى نَحَرْتُهُ في الحرم، وكان قَدْ بَعَثَ بِهِ ليُنْحرَ في الْحرَم وصَدُّوهُ عن ذَلِكَ» أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 54 - أ) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن مجزأة، فذكره.
1719 -
(خ ط) مالك بن أنس رحمه الله قال: «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان، ولا قَضَاء عَليَهِ، لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 398⦘
وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (2) .
(1) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 1 / 360 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده منقطع.
(2)
تعليقاً 4 /9 نقلاً عن مالك، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح " حوله 4 / 9.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/391) بلاغا. ورواه البخاري تعليقا (4/14) عن مالك باب من قال: ليس على المحصر بدل.