المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. وقد ساق قريباً من هذا المعنى محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " ثم قال: أخرجه سعيد بن منصور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

من رواية رزين، ولم أقف عليه.

ص: 394

‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

1714 -

(د) عمرو بن ميمون رحمه الله قال: سمعتُ أبا حاضرٍ

⦗ص: 395⦘

الحميريَّ يُحَدِّثُ: أن ميمونَ بن مِهرَان قال: خرجتُ معتمراً عامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزبير بمكة، وبعثَ مَعي رجالٌ من قومي بِهَدْيٍ، فَلَمَّا انتهيتُ إلى أهل الشام مَنَعُونا أن نَدخُلَ الحرمَ، فنَحرَتُ الهديَ بمكاني، ثم أَحْلَلْتُ، ثم رجَعْتُ، فلمَّا كان مِنَ العام المقبِل خَرَجتُ لأَقْضيَ عُمْرَتي، فأتَيْتُ ابنَ عبَاسٍ فسألتُهُ؟ فقال: أبْدِلِ الْهديَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحَابَهُ أن يُبْدِلُوا الهدْيَ الذي نَحَروا عَامَ الحُدَيبيةِ في عُمرَةِ القضاءِ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1864) في المناسك، باب الإحصار، وفيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1864) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران، فذكره.

وفيه عنعنه ابن إسحاق. وهو كما قال الحافظ في «التقريب» صدوق يدلس.

ص: 394

(1) هو عند البخاري معلقاً، لا مسنداً 4 / 9 في الحج، باب من قال: ليس على المحصر بدل، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ، وهو بمعجمتين الجماع.

⦗ص: 396⦘

وقوله: " حبسه عذر " كذا للأكثر: بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر:" حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله: " أو غير ذلك " أي: من مرض أو نفاذ نفقة. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هو عند البخاري معلقا (4/14) في الحج باب من قال ليس على المحصر بدل.

وقال الحافظ في «الفتح» (4/15) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين: الجماع.

ص: 395

(1) أخرجه البخاري في " صحيحه " 4 / 6 في الحج، باب إذا أحصر المعتمر من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: فقال ابن عباس: " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث ". قال الحافظ في " الفتح ": عن عكرمة قال: فقال ابن عباس، هكذا رأيته في جميع النسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: فقال ابن عباس، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب، ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن، قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا الصاغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها، وهو في حل "، قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري، فأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به، وقال في آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع

⦗ص: 397⦘

في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال الترمذي: وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. اهـ. فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيداً من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك، وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة إن كان البخاري لم يخرج له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فذكره.

ص: 396

(1) 4 / 8 في الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، وباب إذا أحصر المعتمر، وباب من قال: ليس على المحصر بدل، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد (2/124)(6067) قال: حدثنا يونس وسريج. والبخاري (3/243) قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان. وفي (5/180) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا سريج (ح) وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي.

ثلاثتهم (يونس، وسريج، والحسين بن إبراهيم) قالوا: حدثنا فليح (هو ابن سليمان) عن نافع، فذكره.

وأخرجه البخاري (3/11) و (5/163) قال: حدثني موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لوأقمت بهذا.

ص: 397

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 54 - أ) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن مجزأة، فذكره.

ص: 397

1719 -

(خ ط) مالك بن أنس رحمه الله قال: «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان، ولا قَضَاء عَليَهِ، لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 398⦘

وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (2) .

(1) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 1 / 360 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده منقطع.

(2)

تعليقاً 4 /9 نقلاً عن مالك، باب من قال: ليس على المحصر بدل، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح " حوله 4 / 9.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/391) بلاغا. ورواه البخاري تعليقا (4/14) عن مالك باب من قال: ليس على المحصر بدل.

ص: 397