المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

‌حرف الحاء

ويشتمل على ستة كتب

كتاب الحج والعمرة، كتاب الحدود، كتاب الحضانة، كتاب الحياء، كتاب الحسد، كتاب الحرص

‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

، وفيه أربعة عشر باباً (1)

‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

1265 -

(م س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: خَطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناسُ، قد فُرِضَ عليكُم الحجُّ، فَحُجُّوا، فقال رجل: أفي كُلِّ عامٍ يا رسول الله؟ فَسَكَتَ حتى قالها ثَلاثاً، ثم قال: ذروني ما تركتُكم، ولو قلتُ: نَعمْ لوَجَبتْ، وَلَمَا اسْتَطَعتُم،

⦗ص: 4⦘

وَإِنَّمَا أهْلَكَ مَن كانَ قَبلَكم كَثرَةُ سُؤالِهِمْ، واختلافُهُمْ على أنبيائهم، فإذا أمَرْتُكُمْ بشيءٍ فائتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذا نهيتُكُمْ عن شيء فاجتنبوه» . أخرجه مسلم، والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الحج في اللغة: القصد إلى كل شيء. فجعله الشرع مخصوصاً بقصد معين ذي شروط معلومة، وفيه لغتان: فتح الحاء وكسرها، وقريء بهما في القرآن.

(1) في الأصل: أحد عشر باباً. وفي نسخة: عشرة أبواب. والصواب: أنها أربعة عشر باباً.

(2)

مسلم رقم (1337) في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ورقم (1337) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله، والنسائي 5 / 110 و 111 في الحج، باب وجوب الحج. ورواية المصنف هنا بالمعنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/447) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا حماد. وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/508) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي. و «مسلم» (4/102) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي.

وفي (7/91) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. و «النسائي» (5/110) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. وابن خزيمة (2508) قال حدثنا: محمد قال يحيى. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم. ثلاثتهم - حماد بن سلمة، وشعبة، والربيع بن مسلم القرشي- عن محمد بن زياد فذكره.

ص: 3

1266 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: «لما نَزلت: {ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ من استطاع إليه سَبيلاً} [آل عمران: 97]، قالوا: يا رسولَ الله، كُلَّ عامٍ؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفِي كُلِّ عامٍ؟ قال: لا، ولو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنُوا لا تَسألُوا عن أشياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

} الآية [المائدة: 101] » . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (3057) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، ورقم (814) في الحج، باب ما جاء كم فرض الحج، وأخرجه ابن ماجة رقم (2884) في الحج، باب فرض الحج. وفي سنده منصور بن وردان الأسدي الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو البختري وهو سعيد بن فيروز يرسل عن علي، ولم

⦗ص: 5⦘

يلقه ولم يسمعه منه فالسند منقطع، ولكن للحديث شواهد، دون ذكر سبب نزول الآيات عند مسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة، وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس، وعند ابن ماجة من حديث أنس ولذلك قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف أخرجه أحمد (1/113)(905) . وابن ماجة (2884) قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وعلي بن محمد. و «الترمذي» (، 814 3055) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج.

أربعتهم (أحمد وابن نمير، وعلي، والأشج) عن منصور بن وردان الأسدي، قال: حدثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، فذكره.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (3/2) : قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، انتهى.

قال محمد - يعني البخاري: وأبو البختري لم يدرك عليا، انتهى كلام الترمذي. وكذلك رواه البزار في «مسنده» وقال: أبو البختري لم يسمع من علي، انتهى وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في تفسير آل عمران» وسكت عنه، ولم يتعقبه الذهبي في «مختصره» بالانقطاع، ولكن أعله بعبد الأعلى، قال: وقد ضعفه أحمد، انتهى. وقال الشيخ في «الإمام» ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث، وقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه، انتهى كلامه.

ص: 4

1267 -

(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن الأقرعَ بن حابِس سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: الحجُّ في كلِّ سَنةٍ، أَوْ مَرَّة واحدة؟ قال:«بَلْ مَرَّة وَاحِدة، فمن زاد فَتَطَوُّعٌ» .

هذه رواية أبو داود.

وفي رواية النسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرعُ بنُ حابس التَّميمي: كلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: لو قلتُ: نعم لو جَبَت، ثُمَّ إذاً لا تَسْمَعُونَ ولا تُطيعُونَ، ولكنه حَجَّةُ واحِدَةُ» (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (1721) في الحج، باب فرض الحج، والنسائي 5 / 111 في الحج، باب وجوب الحج، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2866) ، وفي سند أبي داود وابن ماجة، سفيان بن حسين الواسطي، وهو ثقة في غير الزهري. وروايته هنا عن الزهري، ولكن تابعه عند النسائي عبد الجليل بن حميد، وهو لا بأس به، وتابعه أيضاً عند أحمد رقم (2304) سليمان بن كثير العبدي البصري، وهو لا بأس به في غير الزهري. وله طرق أخرى عن الزهري، وللحديث شواهد كما ذكرنا في الحديث الذي قبله. ورواه الحاكم في أول المناسك 1 / 441 وصححه ووافقه الذهبي وانظر مسند أحمد رقم (2663) و (2741) و (2971) و (2998) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/255)(2304)، (1/290) (2642) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي. وفي (1/352)(3303) قال:حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/370)(3510) قال: حدثنا رَوْح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة. وفي (1/371)(3520) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زمعة، و «عبد بن حميد» (677) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و «الدارمي» (1795) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «أبو داود (1721) قال: حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين. و «ابن ماجة» (2886) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان بن حسين. و «النسائي» (5/111) قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله النيسابوري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا موسى بن سلمة، قال: حدثني عبد الجليل بن حميد. خمستهم - سليمان بن كثير، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، وزمعة، وعبد الجليل بن حميد - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سنان، فذكره.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (3/1-2) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: حديث صحيح الإسناد إلا أنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم، انتهى.

وسفيان بن حسين الواسطي، تكلم فيه بعضهم في روايته عن الزهري، قال ابن حبان في «كتاب الضعفاء» سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات، وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات، وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه، وكان يأتي بها على التوهم، والإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري، والاحتجاج بما روى عن غيره، انتهى كلامه (تحرف في المطبوع إلى «يزيد بن إبراهيم» والصواب ما أثبتناه.)

قلت -أي الزيلعي -: قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد، وسلمان بن كثير، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ومحمد بن أبي حفصة، فرووه عن الزهري، كما رواه سفيان بن حسين، ورواه يزيد بن هارون عن أبي سنان أيضا بنحو ذلك.

ص: 5

1268 -

(ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:

⦗ص: 6⦘

جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يُوجب الحَجَّ؟ قال: «الزَّادُ والرّاحِلةُ» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الراحلة) : الجمل -والناقة- الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه.

(1) رقم (813) في الحج، باب في إيجاب الحج. ورقم (3001) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران. وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب ". ورواه ابن ماجة رقم (2897) في المناسك، باب ما يوجب الحج، من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف. والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 221: قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً - يعني الذي خرجه الدارقطني - وسنده صحيح إلى الحسن. ولا أرى الموصول إلا وهماً. وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً، إلا أن الراوي عن حماد، هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني. وقد قال أبو حاتم: منكر الحديث. ثم قال الحافظ: ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. ورواه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث علي، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وطرقه كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق الإشبيلي: إن طرقها كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف أخرجه ابن ماجة (2896) قال: حدثنا بن عمار، قال: حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع. و «الترمذي» (813) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع. و (2889) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق. ثلاثتهم (مروان بن معاوية، ووكيع، وعبد الزراق) عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، فذكره.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (3/8) : قال الترمذي: حديث غريب لانعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، من قبل حفظه، انتهى. ذكره في «التفسير» وفي «الحج» وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد، والنسائي، وعلي بن الجنيد: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر الحديث، انتهى. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في «سننهما» ، قال الدارقطني: وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن عبد الله بن عمير الليثي، فرواه عن محمد بن عبادي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام كذلك، انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه ابن عدي في «الكامل» وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي، واسند تضعيفه عن النسائي، وابن معين، ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو من هذا الطريق غريب، انتهى.

قال البيهقي: وإبراهيم بن يزيد الخوزي ضعفه ابن معين، وغيره، وروى من أوجه كلها ضعيفة، وروي عن ابن عباس من قوله، ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن عن النبي عليه السلام مرسلا، فيه قوة، فيه نظر، لأن المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحدا، ورواه الثقات مرسلا، وانفرد ضعيف برفعه أن يعللوا المسند بالمرسل، ويحملوا الغلط على رواية الضعيف، فإذا كان ذلك موجبا لضعف السند، فكيف يكون تقوية له؟!

ص: 5

(1) رقم (812) في الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث - يعني الأعور - يضعف في الحديث. وقال الحافظ في " التقريب ": هلال بن عبد الله الباهلي أبو هاشم البصري متروك. وقد ذكر الحديث الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات. وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء. وللحديث طرق كلها ضعيفة، ذكر بعضها الحافظ في " التلخيص " ومنها مرسل ابن سابط ثم قال: وله طريق صحيحة، إلا أنها موقوفة: رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين - لفظ سعيد. ولفظ البيهقي: أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله.

قلت - القائل ابن حجر -: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف أخرجه الترمذي (812) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، قال: حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث، فذكره.

قال أبو عيسى في «جامعه» (3/177) : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث.

ص: 6

1270 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صرُّورَةَ في الإسلام» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 8⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا صرورة) الصرورة: الرجل الذي لم يحج قط، وكذلك المرأة.

(1) رقم (1729) في المناسك، باب لا صرورة في الإسلام، من حديث عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه أحمد في المسند رقم (2845) والحاكم في المستدرك 1 / 448. وقد اختلف العلماء في عمر بن عطاء في هذا الحديث، لأنه لم يقع منسوباً. قال الحافظ في " التلخيص ": قال ابن طاهر: هو عمر بن عطاء بن وراز، وهو ضعيف. لكن في رواية الطبراني: عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهو موثق. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم (2845) هو عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهو ثقة. وقد أعل بعضهم هذا الحديث وضعفه بأن عمر بن عطاء فيه هو عمر بن عطاء بن وراز، وهو ضعيف. وأما ابن حبان فقد جمعهما رجلاً واحداً، فوهم، ذكره في الثقات باسم: عمر بن عطاء بن وراز بن أبي الخوار. وفي بعض نسخ أبي داود: عن عمر بن عطاء: يعني ابن أبي الخوار. وقد أخطأ المنذري فقال: في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن أبي الخوار. وقد ضعفه

⦗ص: 8⦘

غير واحد من الأئمة، مع أن ابن أبي الخوار ثقة، والضعيف هو عمر بن عطاء بن وراز. وقد صحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً أحمد شاكر في المسند، وضعفه الحافظ المناوي في " فيض القدير " لاختلافهم في عمر بن عطاء. والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف أخرجه أحمد (1/312)(2845) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «أبو داود» (1729) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان الأحمر كلاهما - محمد ابن بكر، وأبو خالد - عن ابن جريج، قال أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، فذكره.

قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/448) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو المثنى، ثنا مسدد بن قطن، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر،....فذكره ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

وقلت: اختلف العلماء في عمر بن عطاء في هذا الحديث، لأنه لم يقع منسوبا فمن قال إنه ابن وراز فهو ضعيف، ومن قال: إنه ابن أبي الخوار فهو موثق.

ص: 7

1271 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أرادَ الحجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ» .أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1732) في المناسك، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (1973) و (1974) والحاكم في المستدرك 1 / 448، والبيهقي في سننه 4 / 340، وفي سنده مهران أبو صفوان، وهو مجهول. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد صحح الحاكم الحديث وقال: أبو صفوان مهران مولى لقريش، ولا يعرف بجرح، ووافقه الذهبي على ذلك، وصححه أحمد شاكر في المسند. ويشهد له ما رواه أحمد في المسند رقم (1833) و (1834) وابن ماجة رقم (2883) والبيهقي 4 / 340 بسند ضعيف بلفظ " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة " وله شواهد أخرى بهذا المعنى يرتقى بها إلى درجة الحسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

يُحَسن أخرجه أحمد (1/225)(1973) قال:حدثنا أبو معاوية. وفي (21/225)(1974) قال: حدثنا عبد الرحمان بن محمد (يعني المحاربي) . و «عبد الله بن حميد» (720) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. و «الدارمي» (1791) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية. و «أبو داود» (1732) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم.

كلاهما (أبو معاوية، والمحاربي) عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران أبي صفوان، فذكره.

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/448) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو المثني، ثنا مسدد

، فذكره، ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح.

وأخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (4/339-340) ، وذكر له شواهد أخرى

(*) وقع في المطبوع من «سنن أبي داود» زيادة الأعمش بين محمد بن خازم والحسن ولعله وهم من الناسخ، وخاصة أنه لا يوجد للأعمش عنه رواية في أي من الكتب الستة التي من بينهما أبو داود.

ص: 8

1272 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن العمرةِ: واجبةُ هي؟ قال: لا، وأن تَعْتمَرُوا هو أَفْضَلُ» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 9⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العمرة) من الاعتمار، وهو الزيادة في الأصل، يقال: اعتمر فلاناً أي: زاره، وهو في الاستعمال الشرعي: زيارة البيت الحرام على الشرائط المعروفة.

(1) رقم (931) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 316 والبيهقي في سننه 4 / 349. وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في

⦗ص: 9⦘

تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، - يعني حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً " الحج والعمرة فريضتان " قال الحافظ في " الفتح " أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف، وقال في " التلخيص ": والمشهور عن جابر حديث الحجاج بن أرطأة. وعارضه حديث ابن لهيعة، وهما ضعيفان. والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في " الفتح " أيضاً: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة، موقوف على جابر. والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف أخرجه أحمد (3/316) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3/357) قال: حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا معمر بن سلمان الرقي. و «الترمذي» (931) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي و «ابن خزيمة» (3068) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا عمر بن علي.

ثلاثتهم (أبو معاوية، وممر، وعمر) عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، فذكره.

قلت: قال أبو عيسى في «جامعه» (3/270) : هذا حديث حسن صحيح، انتهى. وأخرجه البيهقي في «سننه» (4/349) : وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف، انتهى. وقال الحافظ في «التخليص» (2/ 226) : ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد، أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه الكروخي فقط، فإن فيها حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعفه والاتفاق على أنه مدلس.

قلت: هو عند الترمذي (3/271) بلاغا من الشافعي قائلا: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. وهو عند البخاري (3/698) معلقا بلفظ وقال: ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة الله} وقال الحافظ في الفتح (3/699) : هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول.. فذكره، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان. وإسناده ضعيف، انتهى.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (1/217) نسبته إلى سفيان بن عيينة والبيهقي انتهى

وقال أيضا في نفس الصفحة، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا.

ص: 8

1273 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «العُمْرَةُ وَاجِبَةُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) هو عند الترمذي في آخر رقم (931) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ من كلام الشافعي رحمه الله بلاغاً بلفظ: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها - يعني العمرة -. وقال البخاري تعليقاً 3 / 476 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله} . قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: والله إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله} ، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: الحج والعمرة فريضتان، وإسناده ضعيف. والضمير في قوله: لقرينتها للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقاً: وقال ابن عمر

⦗ص: 10⦘

رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع سبيلاً، فمن زاد شيئاً فهو خير وتطوع. وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان.

ص: 9

1274 -

() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيت} (1)، وكان يقول: لولا التَّحَرُّج، وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا، لقلت:«إن العمرة واجبة» . أخرجه

(2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التحرج) : التأثم، وهو تفعُّل من الحرج،والحرج: الإثم والضيق.

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط: ينبغي أن يحمل هذا على التفسير.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال السيوطي في «الدر المنثور» (1/217-218) ، وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة للبيت ثم قال: والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لقلنا أن العمرة واجبة مثل الحج.

ص: 10