المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

1537 -

(خ ط د س) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: «كتَبَ عبدُ الملك إلى الحجاج: أنْ لا تُخَالِفَ ابن عمر في الحج، فجاء ابنُ عمر- وأنا معه يوم عرفة - حين زالت الشمسُ، فصاح عند سُرَادِقِ الحجاج (1) فخرج وعليه ملْحَفَةٌ معَصفَرَةٌ، فقال: مَالَكَ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرَّواح إن كنتَ تُريدُ السُّنَّة (2)، قال: هذه الساعةَ؟ قال

⦗ص: 246⦘

نعم، قال: فَأَنْظِرْني حتى أُفيضَ على رأسي ماء، ثم أَخْرُجَ، فَنَزَلَ حتى خَرَجَ الحُجَّاجُ، فَسارَ بَيني وبَيْنَ أبي، فقلتُ: إنْ كنتَ تُرِيد السُّنة فاقصُرِ الْخُطْبَةَ، وعَجِّل الوقوفَ، فجعل ينظُرُ إلى عبد الله، فلما رأى عبدُ الله ذلك، قال: صدَقَ» .

وفي رواية «أنَّ الحَجَّاج - عامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ - سأل عبدَ الله: كيف تَصْنَعُ في الموقِفِ يوم عرفة؟ قال سالم: إن كنت تريد السُّنَّةَ، فَهَجِّرْ بالصلاةِ يوم عرفَةَ، فقال عبدُ الله: صدق إنهم كانوا يَجْمَعُون بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السُّنَّة، فقلتُ لسالمٍ: أفَعَلَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تَتَّبعُون في ذلك إلا سُنَّتَهُ؟» . أخرجه البخاري.

وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأولى.

وأخرج أبو داود قال: «لمَّا قَتَل الحَجَّاجُ ابنَ الزُّبيرِ، أرْسَلَ إلى ابن عمر أيَّةَ ساعةٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَروحُ في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذاك رُحْنا، قال: فلما أراد ابنُ عمر أن يَروحَ، قال: قالوا: لم تَزغِ الشمسُ، قال: أزَاغتْ؟ قالوا: لم تَزغ، أَوْ زَاغتْ، فَلَمَّا قالوا: قد زاغتْ، ارتحل» (3) .

⦗ص: 247⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أنظروني) : الأنظار: التأخير.

(زاغت) الشمس: إذا مالت عن وسط السماء، وهو وقت الزوال.

(1) أي: خيمته.

(2)

قال الحافظ في " الفتح " وفي رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب السنة.

(3)

أخرجه البخاري 3 / 408 و 409 في الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، وباب قصر الخطبة

⦗ص: 247⦘

بعرفة. والموطأ 1 / 399 في الحج، باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، وأبو داود رقم (1914) في المناسك، باب الرواح إلى عرفة، والنسائي 5 / 252 في الحج، باب الرواح يوم عرفة، وباب قصر الخطبة بعرفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3009) في المناسك، باب المنزل بعرفة. قال الحافظ في " الفتح " 3 / 409: قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة، لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني، فانتظره، وأهل العلم يستحبونه. اهـ. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم روى مالك في " الموطأ " عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم، ويصير إلى رأيهم، وفيه مداخلة العلماء بالسلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره، وفيه الفهم بالإشارة، وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم عن أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه، وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (259) . والبخاري (2/198) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (5/252) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أشهب. وفي (5/254) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. وابن خزيمة (2810) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (2814) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أشهب.

أربعتهم - عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وأشهب، وعبد الله بن وهب - قالوا: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 245

1538 -

(خ ت د س) عمرو بن ميمون رحمه الله قال: «قال عمر: كانَ أهلُ الجاهلية لا يُفيضُونَ من جمعٍ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وكانوا يقولون: أَشْرِقْ ثبيرْ (1) ، فخالَفَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأفاض قَبَلَ طُلُوعِ الشمسِ» .

⦗ص: 248⦘

وفي رواية قال: «شَهِدْتُ عمَر صلّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثم وقَفَ، فقال: إنَّ المشركين كانوا لا يُفيضُون حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

الحديث» . هذه رواية البخاري.

وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أنّ الترمذي وأبا داود قالا فيه:«إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، فأفاضَ عمر قبل أن تطلعَ الشَّمسُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أشرق ثبير) ثَبير: جبل عند مكة، والمعنى: ادخل أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور نور الشمس على الجبال. يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت. وقولهم: كيما نغير، أي: ندفع للنحر، يقال: أغار يغير إغارة: إذا أسرع ودفع في عدوه (3) .

(1) زاد أحمد، والدارمي، وابن ماجة " كيما نغير ".

(2)

أخرجه البخاري 3 / 424 في الحج، باب متى يدفع من جمع، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية، والترمذي رقم (896) في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وأبو داود رقم (1938) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والنسائي 5 / 265 في الحج، باب وقت الإفاضة من جمع، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3022) في المناسك، باب الوقوف بجمع، والدارمي في السنن 2 / 60، في المناسك، باب وقت الدفع من المزدلفة، وأحمد في المسند 1 / 14 و 29 و 39 و 42 و 50 و 54.

(3)

كيما نغير، ليست في الأصل وإنما ذكرها المصنف زيادة في الإيضاح، كما في بعض الروايات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/14)(84) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/29)(200) و (1/39)(275) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/39) (275) و (1/42) (295) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان. وفي (1/50)(358) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وأبو داود، عن شعبة. وفي (1/54) (385) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (1897) قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل. والبخاري (2/204) قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/53) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (1938) قال: حدثنا ابن كثير، قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (3022) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. والترمذي (896) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. والنسائي (5/265) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (2859) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل، وحجاج بن أرطاة - عن أبي إسحاق. قال: سمعت عمرو ابن ميمون، فذكره.

ص: 247

1539 -

(خ م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

⦗ص: 249⦘

«دَفَعَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وراءهُ زَجْراً شديداً، وَضَرباً للإبلِ وَرَاءهُ، فَأشَارَ بِسَوْطِهِ إليهم، وقال: أيها الناسُ عليكم بالسكينة، فإنَّ البِرَّ لَيسَ بالإيضاع (1) » . هذه رواية البخاري.

وفي رواية مسلم والنسائي: عنه عن أخيه الْفَضْل - وكان رديِفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في عَشيَّة عرفَة، وغَدَاةَ جَمْعِ للناسِ، حين دَفَعُوا:«عليكم بالسَّكِينةِ - وهو كافٌّ ناقَتَهُ - حتى دَخلَ مُحَسِّراً - وهو من مِنى - قال: عليكم بِحَصَى الخذْفِ، الذي يُرمى به الجَمرَةُ، وقال: لم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلبي حتى رَمى الْجَمْرَةَ» .

زاد في رواية بعد قوله: «حَصَى الْخَذْفِ» قال " «والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بيَدِهِ، كما يَخْذِفُ الإنسانُ» .

وفي أخرى لمسلم عن ابن عباس: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفَاضَ من عَرَفة، وأُسَامةُ رِدْفُهُ، قال أُسامَةُ: فما زالَ يَسِيرُ على هِينَتِهِ، حتَّى أتى جَمْعاً» .

وفي رواية أبي داود قال: «أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةَ،

⦗ص: 250⦘

وعليه السَّكينة، ورديفهُ أُسامةُ، فقال: يا أيُّها الناسُ، عليكم بالسكينة، فإنَّ البرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الْخَيْلِ والإبِلِ، فما رأَيْتُها رافعةً يَدَيْها غاديةً، حتى أتَى جَمْعاً» .

زاد في رواية: «ثم أردف الْفَضْل بْنَ عبّاسٍ، فقال: أيها الناس، إنَّ البِرَّ

وذكر الحديث - وقال عِوض جمْع: مِنَى» .

وفي رواية النسائي: عنه عن أخيه الفضل قال: «أفاض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عرفاتٍ، ورَدِيفُهُ أُسَامةُ بْنُ زيْدٍ، فجالتْ به الناقَةُ، وهو رافعٌ يديْه، لا تُجَاوزانِ رَأسَهُ، فما زالَ يسيرُ على هِينَتِه حَتَّى انْتَهَى إلى جَمْعِ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإيضاع) : ضرب من سير الإبل، سريع.

(حصى الخذف) : الخذف بالخاء المعجمة: رمي الحصاة بطرفي

⦗ص: 251⦘

الإبهام والسبابة أو غيرها من الأصابع.

(بإيجاف الخيل) : الإيجاف: حث الركائب على السير والسرعة فيه.

(1) بين صلى الله عليه وسلم: أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، أي: ليس مما يتقرب به إلى الله، ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله، لما خطب بعرفة:" ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له ".

(2)

أخرجه البخاري 3 / 417 في الحج، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط، ومسلم رقم (1282) في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة، ورقم (1286) ، وأبو داود رقم (1920) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 5 / 257 و 258 في الحج، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، وأخرجه أيضاً الدارمي 3 / 60، في المناسك، باب الوضع في وادي محسر، وأحمد في المسند 1 / 211 و 244 و 269 و 277.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/201) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. قال: أخبرني سعيد بن جبير. فذكره.

ورواه أيضا عن ابن عباس عطاء:

أخرجه أحمد (1/244)(2193) قال: حدثنا يونس. وابن خزيمة (2863) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو النعمان.

كلاهما - يونس، وأبو النعمان - قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن كثير بن شنظير عن عطاء، فذكره.

في رواية ابن خزيمة (عن عطاء، أنه قال: إنما كان بدء الإيضاع.. فذكره. وقال في آخره: وربما كان يذكره عن ابن عباس)

ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم:

أخرجه أحمد (1/235)(2099) قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي. وفي (1/251) (2264) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا المسعودي. وفي (1/269)(2427) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش. وفي (1/277) (2507) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. وفي (1/326) (3005) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص. والأعمش. وفي (1/353)(3309) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي. وفي (1/371)(3513) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر، عن الأعمش. وأبو داود (1920) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش (ح) وحدثنا وهب بن بيان، قال: حدثنا عبيدة، قال: حدثنا سليمان الأعمش.

ثلاثتهم (المسعودي، والأعمش، وأبو الأحوص) عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، فذكره.

ورواه أيضا عن ابن عباس أبو غطفان بن طريف. أخرجه النسائي (5/257) قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل (يعني ابن أمية) عن أبي غطفان بن طريف، فذكره.

ص: 248

1540 -

(خ م ط د س) أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: عروةُ: «سئِلَ أُسَامةُ بنُ زيدٍ - وأنا جالسٌ معه -: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسيرُ في حجَّةِ الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسيرُ العنق، فإذا وجدَ فُرْجَةً نصَّ - قال هشامُ: والنَّصُّ: فوق العنق (1) » . وفي رواية: «فجْوة» بدل «فرجَة» . وفي رواية نحوه، وفيه: «وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أرْدَفَه من عَرَفاتٍ، قال: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسيرُ، حين أفاض من عَرَفاتٍ

وذكره» . أخرجه الجماعة، إلا الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

⦗ص: 252⦘

(العنق) : ضرب من السير السريع.

(نَصّ) النَّص: ضرب من سير الإبل، وهو فوق العنق.

(فجوة) : الفجوة: المتسع من الأرض.

(1) في النهاية: يقال: أعنق بعنق إعناقاً: إذا سار سريعاً يمد عنقه فيه. و " النص " تحريك الناقة حتى يستخرج أقصى سيرها. وأصل النص: أقصى الشيء وغايته. وقال الخطابي: هو من قولهم: نصصت الحديث: إذا رفعته إلى قائله، ونسبته إليه. ونصصت العروس: إذا رفعتها فوق المنصة.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 413 و 414 في الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، وفي الجهاد، باب سرعة السير، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1286) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والموطأ 1 / 392 في الحج، باب السير في الدفعة، وأبو داود رقم (1923) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 5 / 259 في الحج، باب كيف السير من عرفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الحج (93) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وفي الجهاد (135) عن أبي موسى. وفي المغازي (78) عن مسدد. كلاهما عن يحيى بن سعيد ومسلم في المناسك (الحج 47: 8) عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة كلاهما عن حماد بن زيد و (47: 9) عن أبي بكر عن عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن. وأبو داود وفيه (المناسك 64) عن القعنبي عن مالك والنسائي فيه (المناسك 205) عن يعقوب ابن إبراهيم عن يحيى بن سعيد. وفي (الكبرى) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان و (214: 4) عن محمد بن سلمة، المرادي والحارث بن مسكين المصريين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وابن ماجة فيه (المناسك 58) عن علي بن محمد الطنافسي. وعمرو بن عبد الله الأودي.

كلاهما عن وكيع ثمانيتهم عن هشام بن عروة عن أبيه به. الأشراف (1/52) .

ص: 251

1541 -

(د) بن عاصم بن عروة رحمه الله أنه سمع الشَّرِيدَ [ابن سُويد الثقفي] يقولُ: «أَفَضْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مَسَّتْ قدَماهُ الأرضَ، حتى أتى جمعاً» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) لم أره عند أبي داود، وقد نسبه إليه غير واحد، وهو عند أحمد في المسند 4 / 489، وفي سنده يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/389) . وأبو داود في «تحفة الأشراف» (4842) عن محمد بن المثنى.

كلاهما (أحمد، وابن المثنى) عن روح بن عبادة. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. قال: أخبرنا إبراهيم ابن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة، فذكره.

ص: 252

1542 -

(ط) نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أنَّ ابنَ عمر كان يُحَرِّكُ راحلتَهُ في بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدرَ رَمْيَةٍ بِحجَرٍ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 392 في الحج، باب السير في الدفعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/455) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 252

1543 -

(ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .

زاد فيه بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ، «وأفَاضَ من جَمْعِ وعليه السَّكينةُ، وأمَرَهُمْ بالسّكينَةِ» .

وزاد فيه أبُو نُعَيمٍ: «وأمَرَهُم: أنْ يَرْمُوا بِمثل حصى الْخذْفِ، وقال

⦗ص: 253⦘

لعلي لا أراكم بعدَ عامي هذا» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود والنسائي: «أَفَاض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه السّكينَةُ، وأمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بِمثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وأوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ» .

وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أفَاضَ منْ عَرفَةَ جَعَلَ يقولُ: السكينةَ عبادَ الله، ويقولُ بيده هكذا، وأشارَ أيُّوبُ بباطن كفِّه إلى السَّماءِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوضع) : إذا أسرع في السير، وقد تقدم.

(1) أخرجه الترمذي رقم (886) في الحج، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات، وأبو داود رقم (1944) في المناسك، باب التعجيل من جمع، والنسائي 5 / 258 في الحج، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أسامة بن زيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/332) و (367) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (3/391) قال: حدثنا روح. والدارمي (1905) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. وأبو داود (1944) قال: حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3023) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، والترمذي (886) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، وبشر بن السري، وأبو نعيم. والنسائي (5/258) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (5/267) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2747) عن ابن مثنى، عن عبد الرحمن. وابن خزيمة (2862) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأيلي، قال: حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا قبيصة. جميعا (وكيع، وأبو أحمد، وروح، وعبيد الله، ومحمد بن كثير، وعبد الله بن رجاء، وبشر، وأبو نعيم، ويحيى، وعبد الرحمن، وأبو عامر، وقبيصة) عن سفيان الثوري.

2 -

وأخرجه أحمد (3/313) و (319) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/356) قال: حدثنا سليمان ابن حيان أبو خالد (يعني الأحمر) . ومسلم (4/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، وعبد بن حميد، عن محمد بن بكر. والترمذي (897) . والنسائي (5/274) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرني محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم (يحيى، وسليمان، وابن بكر) عن ابن جريج.

3 -

وأخرجه أحمد (3/355) قال: حدثنا يونس. والنسائي (5/258) قال: أخبرني أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب. كلاهما (يونس، وسليمان) قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

4 -

وأخرجه أحمد (3/371) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا رباح المكي.

5 -

وأخرجه النسائي (5/274) قال: أخبرني محمد بن آدم. وابن خزيمة (2875) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب. كلاهما (ابن آدم، وابن العلاء) عن عبد الرحيم، عن عبيد الله بن عمر.

خمستهم - الثوري، وابن جريج، وأيوب، ورباح، وعبيد الله - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 252

1544 -

(خ م ط د س) أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «دفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةَ، حتَّى إذا كان بالشِّعْب نَزَل فَبالَ، ثم تَوَضَّأ، ولم يُسْبِغ الوضوءَ (1) فقلتُ: الصلاة (2) يا رسول الله، فقال

⦗ص: 254⦘

الصلاةُ أمامَكَ، فَرَكِبَ، فلما جاء المُزْدَلِفَةَ. نَزَلَ فَتَوضَّأ، فأسْبَغَ الوضوء (3) ، ثم أُقِيمت الصلاةُ، فَصَلَّى المغربَ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثم أُقيمَتِ الْعِشَاءُ، فصلَّى، ولم يُصَلِّ بيْنَهُما» .

وفي رواية قال: «ردِفْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفات، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الأيسَر، الذي دُونَ المُزْدَلِفَةِ، أَناخَ فَبَالَ ثمَّ جاءَ، فَصَبَبْتُ عليه الوضوءَ، فَتَوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلتُ: الصلاةَ يا رسول الله، فقال: الصلاةُ أمامَك، فَرَكِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى يأتيَ المُزدَلِفَةَ، فصلى، ثم رَدَفَ الْفَضْلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمعٍ» .

وفي أخرى نحوه، وفيه:«فركِبَ، حتى إذا جئنَا المُزْدِلفَةَ، فأقامَ المغربَ، ثم أناخَ النَّاس في منازلهم، ولم يحلُّوا، حتى أقام العشاء الآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثم حَلُّوا، قلتُ: فكَيفَ فَعَلْتُم حين أصبحتُم؟ قال: رَدِفَهُ الفضْلُ بنُ عباس، وانطَلَقْتُ أنا في سُبَّاق قُريشٍ على رجْلي» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، لما أتى النَّقْبِ الذي يَنْزِلُهُ الأُمراءُ، نَزَل فبال - ولم يَقُلْ: أهْراق - ثم دعا بِوَضُوءٍ فتوضأ وُضُوءاً

⦗ص: 255⦘

خفيفاً، فقلت: يا رسول الله، الصلاةَ، قال: الصلاةُ أمامَكَ» .

وفي: أخرى نحو هذه، وفيها:«أنَاخَ راحِلتَه، ثم ذهبَ إلى الغائط. فلَمَّا رَجَعَ، صَبَبْتُ عليه من الإدَوَاة، فَتَوضأ، ثم رَكِبَ، ثم أتَى الْمزْدَلفَةَ، فَجَمَعَ بَيْن المغربِ والعشاء» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي قال: «دَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ - وذكر مثل الرواية الأولى» .

وفي أخرى لأبي داود والنسائي عن كُريْبٍ قال: «سألْتُ أسَامةَ بنَ زيد، قلتُ: أخْبرْني: كَيْفَ فَعَلْتُمْ - أو صَنَعْتُمْ - عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جِئنا الشِّعْبَ الذي يُنيخُ فيه الناسُ لِلْمُعَرَّس، فأناخ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ناقَتَهُ - وذكر الحديث» مثل الرواية الثالثة للبخاري ومسلم. وله في أخرى مختصراً قال: كُنتُ رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخرى للنسائي قال: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفهُ، فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلتَهُ، حتى إنَّ ذِفْرَاهَا لَتَكادُ تُصيبُ قَادَمةَ الرّحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم السَّكينة والوقَارَ، فَإنَّ البرَّ ليسَ في إيضاع الإبلِ» .

وفي أخرى له مختصراً «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حيثُ أفاضَ من عرفة مَالَ

⦗ص: 256⦘

إلى الشِّعْبِ، فقلتُ له: صَلِّ المغرب، فقال: الْمُصَلَّى أَمامَكَ» .

وفي أخرى له: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نزلَ الشِّعْبَ، الذي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ، فبال، ثم توضأ وضُوءاً خفيفاً فقلتُ: يا رسول الله، الصلاة، فقال: الصلاةُ أمامَكَ، فَلَمَّا أتَينا الْمُزْدَلِفَةَ، لم يَحِلَّ آخرُ النَّاس حتَّى صَلَّى» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُعَرَّس) : موضع التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة.

(يكبح) : كبحتُ الدابة: إذا جذبتَ رأسها إليك [وأنت راكب] ومنعتها من الجماح وسرعة السير.

(ذِفْرَى) البعير: هي الموضع الذي يعرق من قفاه خلف الأذن، وهي مؤنثة لا تنون.

(قادمة الرحل) : الرحل: هو الكور الذي يركب به البعير وقادمته: الخشبة التي في مقدمته، بمنزلة قربوس السرج.

(1) يعني: لم يفعله على عادته صلى الله عليه وسلم، بل توضأ وضوءاً خفيفاً، بأن توضأ مرة مرة، وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، كما في الرواية الآتية، كذا فسره النووي في " شرح مسلم " رحمه الله.

(2)

" الصلاة " بالنصب: على أنه مفعول لفعل محذوف مقدر، وبالرفع: على الابتداء، وخبره محذوف تقديره: حاضرة، أو حانت، قاله الكرماني.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": فائدة: الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب.

(4)

أخرجه البخاري 1 / 211 في الوضوء، باب إسباغ الوضوء، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وفي الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، وباب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، ومسلم رقم (1280) في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، والموطأ 1 / 400 و 401 في الحج، باب صلاة المزدلفة، وأبو داود رقم (1925) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي 1 / 292 في المواقيت، باب كيف الجمع، و 5 / 259 في الحج، باب النزول بعد الدفع من عرفة، وباب فرض الوقوف بعرفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ (260) » ، وأحمد (5/208) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي (5/208) قال: حدثنا روح. والبخاري (1/47) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وفي (2/201) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/73) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1925) قا ل: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي في الكبرى «تحفة 115) عن قتيبة ستتهم عن مالك بن أنس.

وأخرجه الدارمي (1889) قال: أخبرنا حجاج، قال: حدثنا حماد.

وأخرجه البخاري (1/56) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2/200) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/73) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. والنسائي في الكبرى «تحفة 115» عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد.

- ثلاثتهم -مالك، وحماد، ويحيى - عن موسى بن عقبة.

2 -

وأخرجه البخاري (2/200) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (4/70) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر ويحيى بن يحيى. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة. وزاد في روايته:«....... ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.....» .

3 -

وأخرجه الحميدي (548) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن أبي حرملة، قال: سفيان: قال أحدهما: أخبرني كريب، عن ابن عباس، عن أسامة، وقال الآخر: أخبرني كريب عن أسامة.

4 -

وأخرجه مسلم (4/73) قال: حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. والنسائي (5/260) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان. ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك.

وأخرجه أحمد (5/210) قال: حدثنا يحيى. وفي (5/210) قال: حدثنا عبد الرزاق، وأبو داود (1921) قال: حدثنا محمد بن كثير. وابن ماجة (3019) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (5/259) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (973) و (2850) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. خمستهم عن سفيان الثوري.

وأخرجه أحمد (5/210) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

وأخرجه أحمد (5/199) قال: حدثنا يحيى بن آدم.

والدارمي (1888) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم. وأبو داود (1921) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثلاثتهم عن زهير.

وأخرجه النسائي (5/259) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد. خمستهم (ابن المبارك، وسفيان، ومعمر، وزهير، وحماد) عن إبراهيم بن عقبة.

5 -

وأخرجه مسلم (4/74) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع. قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة.

أربعتهم (موسى بن عقبة، وابن أبي حرملة، وإبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة) عن كريب، فذكره.

ورواه عن أسامة بن زيد أيضا ابن عباس.

أخرجه أحمد (5/200) . وابن خزيمة (2847) وأخرجه النسائي (1/292) . وابن خزيمة (64) .

ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس: أخرجه أحمد (5/206) .

ورواه أيضا عن أسامة بن زيد عطاء مولى ابن سباع. أخرجه مسلم (4/74) .

ورواه أيضا عن أسامة بن زيد محمد بن المنكدر. أخرجه أحمد (5/202) .

ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه البخاري (2/169، 2/204) .

ورواه أيضا عن أسامة بن زيد ابن عباس. أخرجه أحمد (5/201) وفي (5/207) .

ص: 253

1545 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ثم أُردف أُسامة فجعَلَ يُعْنِقُ على نَاقَتِهِ، والنَّاسُ يضربون الإبلَ يميناً وشِمَالاً، لا يَلْتَفِتُ إليهم، ويقول: السَّكِينَة، أَيها الناسُ، ودَفَعَ حين غابتِ الشَّمْسُ» .

هكذا ذكره أبو داود عَقِيبَ حديث كُرَيْبٍ عن أُسامةَ الذي ذكرناه آنفاً، ولم يذكر أَوَّلَ الحديث، وإنما أوَّلُ لفظٍ أبي داود:«عن علي» كما ذكرناه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آنفاً) : فعلتُ الشيء آنفاً: أي الآن.

(1) رقم (1922) في المناسك، باب الدفعة من عرفة، ورواه الترمذي مطولاً رقم (885) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وسنده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه أبو داود في الحج (64: 3) عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عنه به و (65: 10) بهذا الإسناد. فلما أصبح وقف على قزح وقال: هذا قزح وهو الموقف» إلى قوله: «فانحروا في رحالكم» . والترمذي فيه (الحج 54) عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الحديث بطوله وأوله وقف بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف» وقال: حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه وابن ماجة فيه (المناسك 55: 1) عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم ببعضه وقف بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. الأشراف (7/428) .

ص: 257

1546 -

(خ) عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال: خرجتُ مع عبد الله بن مسعود إلى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمنَا جمعاً، فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ، كُلّ صَلاةٍ بآذَانٍ وإقَامَةٍ، والعَشَاءَ بينهما، ثم صَلَّى الفجْرَ [حين طلع الفجر]، وقائلٌ يقولُ: طَلَعَ [الفجر]، وقائلٌ يقول: لا، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلتا عن وقْتِهما في هذا المكان [المغربَ والعشاء] فلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعاً حتَّى يُعْتِموا (1) ، وصلاة الْفَجْرِ هذه الساعة، ثم

⦗ص: 258⦘

وقف حتَّى أسْفَرَ، ثم قال: لو أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين أفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فما أدْري (2) : أقَوْلُه كان أسْرعُ، أم دَفْعُ عُثْمانَ؟ فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رمى جَمْرَةَ العَقَبةِ [يوم النحر] » . أخرجه البخاري (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُعتموا) : أعتَمَ القوم: إذا دخلوا في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.

(1) أي يدخلوا في العتمة، وهو وقت العشاء الآخرة.

(2)

هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(3)

3 / 418 و 419 في الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، وباب من يصلي الفجر بجمع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/410)(3893) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (1/418)(3969) قا: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/449)(4293) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي (1/461)(4399) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. والبخاري (2/202) قال: حدثنا عمور بن خالد، قال: حدثنا زهير. وفي (2/203) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9390) عن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير. وابن خزيمة (2852) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثني أبي.

أربعتهم - جرير، وإسرائيل، وزهير، وزكريا بن أبي زائدة والد يحيى - عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.

ص: 257

1547 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفَاضَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ» . أخرجه الترمذي، وقال:«يعني: من جَمْعِ» (1) .

(1) رقم (895) في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/231)(2051) . والترمذي (895) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما (أحمد، وقتيبة) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان. قال: سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم، فذكره.

ص: 258

1548 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أنا ممَّنْ قَدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفَةِ في ضَعفَةِ أهْلِهِ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وفي أخرى للترمذي وأبي داود والنسائي مثلُه، وزاد: «وقال لهم:

⦗ص: 259⦘

لا تَرْمُوا الْجَمْرةَ، حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .

وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال: «قَدَّمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ: أُغيلِمَة بَني عبد المُطَّلِبِ، على حُمُرَاتٍ، فجعل يَلْطَحُ أفْخاذَنا، ويَقُولُ: أُبَيْنى، لا تَرمْوا الجمرَةَ، حتى تطْلُعَ الشَّمسُ» (1) .

وفي أخرى للنسائي عنه عن الْفَضْلِ: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ ضَعَفَةَ بني هاشِمٍ: أنْ يَنْفِرُوا من جَمْعٍ بلَيلٍ» .

وفي أخرى له عن عبد الله بن عباس قال: «أرسَلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع ضَعَفَةَ أهْلهِ، فَصَلَّيْنا الصُّبْحَ بِمنَى، ورمينا الجَمرةَ» (2) .

⦗ص: 260⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضعفة) : جمع ضعيف، يريد بهم: النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.

(أُغيلمة) : تصغير أغلمة قياساً، ولم تجىء، كما أن أُصيبية تصغير أصبية، ولم تستعمل، إنما المستعمل صِبية وغِلمة (3) .

(حُمُرات) : جمع حُمُر، والحُمُر: جمع حمار.

(يلطح) : اللطح - بالحاء المهملة - ضرب لين ببطن الكف.

(الأُبينى) : بوزن الأُعيمى: تصغير الأبنى بوزن الأعمى، وهو جمع ابن.

(1) رواية أبي داود والنسائي هذه من رواية الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفي عن ابن عباس، وهو ثقة أرسل عن ابن عباس، كما قال الحافظ في " التقريب ". وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب ": قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: صدوق لا بأس به، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس، قال الحافظ: وقال أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وقال أبو حاتم: لم يدركه، لكن له طرق يقوى بها. قال الحافظ في " الفتح ": وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم وعن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة، ومسلم رقم (1293) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والترمذي رقم (892) و (893) في الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، وأبو داود رقم (1939) و (1940) في المناسك، باب التعجيل من جمع، والنسائي 5 / 261 و 271 و 272 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3025) في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار.

(3)

في اللسان: وتصغير صبية: أصيبية. وتصغير أصبية: صبية، كلاهما على غير قياس. وقال ابن سيده: وعندي أن صبية تصغير: صبية، وأصيبية: تصغير أصبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (463)، وأحمد (1/222) (1939) قالا: حدثنا سفيان. والبخاري (2/202) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. وفي (3/23) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/77) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (1939) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا الحسين بن حريث. قال: أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (2872) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن جريج (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وابن جريج - عن عبيد الله بن أبي يزيد، فذكره.

ورواه أيضا عن ابن عباس مقسم:

أخرجه أحمد (1/326)(3008) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. وفي (1/344)(3203) قال: حدثنا وكيع، والترمذي (893) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع.

كلاهما - عبد الله بن يزيد، ووكيع - عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.

ص: 258

1549 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذَنَتْ سَودَةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ جَمْعٍ، وكانت ثَقِيلَة ثبطَةً (1) فَأذِنَ لها» .

⦗ص: 261⦘

وفي رواية قالت: «كانت سودةُ امرأةً ضخمةً ثَبِطَة، فاستأذنتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أن تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بلْيلٍ، فَأذِنَ لها، فقالت عائشة: فَلَيْتَني كُنْتُ استأذنتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما اسْتَأْذَنتْهُ سودةُ، وكانت عائشةُ لا تُفيضُ إِلا مع الإِمام» .

وفي أخرى قالت: «ودِدْتُ: أَنِّي كُنتُ استأْذنتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما اسْتَأْذَنْتُهُ سودةُ، فأُصَلِّيَ الصُّبحَ بمنى، فأَرميَ الجَمْرَةَ قَبلَ أن يأتيَ الناس. قال القاسم: فقلتُ لعائشة: فكانت سودةُ اسْتَأْذنتْهُ؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأَة ثَقيلَة ثَبِطَة، فاستأْذنت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأذِنَ لها» .

وفي أخرى قالت: «نزلنا المزدلفَةَ، فاستأذَنت النبيَّ صلى الله عليه وسلم سودَةُ: قبل حَطْمَةِ الناس (2) - وكانت امرأة بَطيئة - فأَذن لها، فدفعتْ قَبْلَ حطْمةِ النَّاس، وأَقْمنَا حتى أَصبَحْنا نحن، ثم دَفعنا بدَفْعِهِ (3) ، فَلأَنْ أَكُونَ استَأْذَنتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، كما اسْتَأذَنت سَودَةُ، أَحَبُّ إِليَّ مِن مَفْروحٍ بِهِ (4) » .

وفي أخرى نحوه، وفيه يقول القاسم:«الثَّبْطَةُ: الثَّقِيلَةُ» .

⦗ص: 262⦘

وفيه: «وحُبِسنَا، حتى أصْبَحْنا» .

وفيه: «كما استَأْذنتْهُ سَودة، فأكونَ أَدفعُ بِإِذْنِهِ» . هذه روايات البخاري، ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الثالثة.

وله في أخرى مختصراً قالت: «إِنَّمَا أَذِنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسودةَ في الإِفاضةِ قبلَ الصُّبحِ، لأنها كانتِ امرأة ثَبِطَة» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثَبِطَة) : امرأة ثبطة: أي [ثقيلة] بطيئة.

(حطمة) : حطمة السيل: دَفعَتُهُ، والمعنى في الحديث: أن يدفع قبل دفع الناس.

(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 423: تنبيه: وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر، ولفظه: وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف:(يعني البخاري) وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جداً، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل، فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر، والله أعلم.

(2)

في رواية مسلم: تدفع قبله وقبل حطمة الناس.

(3)

أي: بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

أي: ما يفرح به من كل شيء.

(5)

أخرجه البخاري 3 / 423 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1290) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والنسائي 5 / 262 في الحج، باب الرخصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (6/30) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور. وفي (6/94) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/98) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/133) . قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (6/164) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/213) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثني سفيان. (ح) وعبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/203) . وفي الأدب المفرد (756) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (4/76) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي (قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب) . قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/77) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان. وابن ماجة (3027) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/262) قال: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا منصور. وفي (5/266) قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17473) عن عبد الله بن محمد الضعيف، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وابن خزيمة (2869) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا أيوب. خمستهم: (منصور وحماد بن سلمة، وعبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري، وأيوب السختياني) عن عبد الرحمن بن القاسم.

2 -

وأخرجه الدارمي (1893) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (2/203) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/76) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ثلاثتهم (عبيد الله، وأبو نعيم، وعبد الله بن مسلمة) عن أفلح بن حميد.

كلاهما (عبد الرحمن بن القاسم، وأفلح بن حميد) عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 260

1550 -

(د س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «أرسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأُمِّ سَلَمَة لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجمرةَ قبل الفجر، ثم مَضَتْ فَأفَاضَتْ، فكانَ ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تعني: عندها» . أخرجه أبو داود.

⦗ص: 263⦘

وفي رواية النسائي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تَنفِرَ مِنْ جمْعٍ، فَتَأتيَ جمرة العقبةَ فَترمِيَها، وتصبحَ في منزلها» (1) .

هكذا أخرجه النسائي، ولم يُسَمِّ المرأَةَ، فيحتمل حينئذ أنْ تكونَ «أمَّ سَلَمَةَ» فيكون من هذا الحديث، وأن تكون «سَودَةَ» فيكون من الحديث الذي قبله.

(1) أخرجه أبو داود رقم (1942) في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي 5 / 272 في الحج، باب الرخصة في ذلك للنساء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1942) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

ص: 262

1551 -

(م س) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ بها من جَمعٍ بليلٍ إلى مِنَى» .

وفي روايةٍ قالت أمُّ حبيبة: «كُنّا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نُغَلِّسُ من جَمعٍ إلى منَى» . وفي أخرى «نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدلفَةَ» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُغَلِّس) : التغليس: القيام وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل.

(1) أخرجه مسلم رقم (1292) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والنسائي 5 / 262 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (305) . وأحمد (6/426) . ومسلم (4/77)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. (ح) وحدثنا عمرو الناقد، والنسائي (5/262) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء. خمستهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وعمرو الناقد، وعبد الجبار) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار.

2 -

وأخرجه أحمد (6/327) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/427) قال: حدثنا يحيى وروح ومحمد بن بكر. والدارمي (1892) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/77) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني علي بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى. والنسائي (5/261) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. خمستهم (يحيى، وروح بن عبادة، ومحمد ابن بكر، وأبو عاصم، وعيسى بن يونس) عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء.

كلاهما (عمرو بن دينار، وعطاء) عن سالم بن شوال، فذكره.

ص: 263

1552 -

(خ م ط) سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أنَّ

⦗ص: 264⦘

عبد الله ابن عمر: كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهْلهِ (1) ، فيقفون عند الْمَشْعَرِ الحرام بالمزدلفة بالليل (2) ، فيذكرون الله مَا بَدَالهم، ثم يدْفَعُونَ قَبْلَ أنْ يقفَ الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدَم مِنى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدمُ بعد ذلك، فإذا قَدِمُوا رمَوْا الجمرة، وكان ابنُ عمر يقولُ: أرخصَ في أُولئك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ عنه (3) وعن أخيه عبَيْدِ الله: «أنَّ أَباهما (4) كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهلهِ وصِبْيانَه من المزدَلفة، حتى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بمنى، ويرموا قبل أن يأتي النَّاسُ» (5) .

(1) أي من نساء وغيرهم.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قال صاحب المغني: لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى.

(3)

أي عن سالم بن عبد الله بن عمر.

(4)

عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(5)

أخرجه البخاري 3 / 420 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1295) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الحج (99: 1) عن يحيى بن بكير عن الليث ومسلم فيه (الحج 49: 12) عن أبي الطاهر وحرملة. كلاهما عن ابن وهب كلاهما عنه به. الأشراف (5/406) .

وأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/452) عن نافع عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.

ص: 263

1553 -

(خ م ط د س) عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: «إنَّ مَولاةَ أسماء بنت أبي بكرٍ أخْبرته قالت: جئنا مع أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما مِنى بغَلَسٍ، قالتْ: فقلتُ لها: لقد جئْنا مِنى بغَلَس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع مَنْ هو خَيْرٌ منْكِ» . أخرجه الموطأ والنسائى.

⦗ص: 265⦘

وأخرج أبو داود: قال عطاء: أخْبَرَني مُخْبِرٌ عن أسماءَ: «أنها رمَتِ الجمرةَ، قُلْتُ (1) : إنَّا رمَيْنا الجمرة بلَيلٍ، قالت (2) : إنَّا كُنا نَصْنَعُ هذا على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» .

وقد أخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادةٍ عن عبد الله مولى أسماءَ (3) ، «أنها نَزَلت ليلةَ جَمْعٍ عند المُزْدلفة، فقامتْ تُصلِّي، فَصَلَّتْ ساعَةً، ثم قالت: يا بُنيَّ، هل غَابَ القمرُ؟ قُلْتُ: لا، ثم صَلَّتْ ساعَةً، ثم قالت: هل غَابَ القمر؟ فقلت: نعم، قالت: فارتحِلوا (4) ، فَارْتحَلنا، فمضينا، حتى رَمَتِ الجمرة، ثم رَجَعَتْ، فصَلَّت الصبحَ في منزلها، فقلت لها: يا هَنْتاهُ (5) ، مَا أُرَانا إلا قد غَلَّسْنَا، قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أذنَ للظُّعن» وفي رواية (6)«قد أذنَ لِظُعُنِهِ» . وهي التي أخرجها الموطأ (7) .

⦗ص: 266⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الظُّعُن) : جمع ظعينة: وهي المرأة ما دامت في الهودج.

⦗ص: 267⦘

(والظَّعائن) : الهوادج على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.

(1) القائل ذلك المخبر.

(2)

يعني أسماء.

(3)

قال الحافظ في " الفتح " 3 / 421 هو ابن كيسان المدني، يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر سيأتي في أبواب العمرة.

(4)

في رواية مسلم: ارحل بي.

(5)

يعني: يا هذه.

(6)

هي عند مسلم رقم (1291) .

(7)

أخرجه البخاري 3 / 421 في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم (1291) في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وأبو داود رقم (1943) في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي 5 / 266 في الحج،

⦗ص: 266⦘

باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى

.

قال الحافظ في " الفتح ": واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد، وإسحاق، والجمهور، وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي (رقم 1553 عندنا) واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب:" لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهو حديث حسن. قال: وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه؛ لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول: من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء. وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقاً، وإنما هو منزل، من شاء نزل به، ومن شاء لم ينزل به.

قال الحافظ: وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم

⦗ص: 267⦘

يذكر الوقوف وإنما قال: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ، وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً، قال: وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس رفعه قال: " من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه " لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. اهـ. وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود عنه:" أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجمع - قلت جئت: يا رسول الله من جبل طيئ فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ". وللنسائي " من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس، فلم يدرك " ولأبي يعلى " ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له ". وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً يهتم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي، وعند الحنفية: يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا روح. والبخاري (2/202) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى. ومسلم (4/77) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. (ح) وحدثنيه علي ابن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (2884) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مَعمر، قال: حدثنا محمد.

أربعتهم- يحيى، ومحمد بن بكر، وروح، وعيسى بن يونس- عن ابن جريج، عن عبد الله مولى أسماء، فذكره.

ورواه أيضا عن أسماء مخبر:

أخرجه أبو داود (1943) قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. قال: أخبرني مخبر، فذكره.

* أخرجه مالك «الموطأ» (254) . والنسائي (5/266) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: أنبأنا ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أن مولىَ لأسماء بنت أبي بكر أخبره. قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر مِنى بغلس. فقلت لها: لقد جئنا منى بغَلَس. فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منكَ.

* في رواية «الموطأ» : «أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته» .

ص: 264

(1) 1 / 391 في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/453) .

ص: 267