الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1627 -
(ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما لم يكن يُضَحِّي عما في بَطْن المرأَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/104) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، فذكره.
الفصل الثاني: في الكمية والمقدار
، وفيه فرعان
الفرع الأول: في المتعين منها
1628 -
(م ط ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها» (1) .
وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .
وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا
⦗ص: 320⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية
وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.
وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (3) .
(1) وفي الحديث دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة " كان " لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع. قاله النووي.
(2)
قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي: ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.
(3)
أخرجه مسلم رقم (1318) في الحج، باب الاشتراك في الهدي، والموطأ 2 /486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (904) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وأبو داود رقم (2807) في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 78، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا هُشيم، وفي (3/318) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/88) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، وأبو داود (2807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2435) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2902) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك.
2 -
وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (2808) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2474) عن أبي داود، عن عفان، كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك، وقيس- عن عطاء، فذكره.
ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (3/353 و364) قال: حدثنا عفان، وعبد بن حميد (1097) قال: حدثني أبو الوليد، كلاهما - عفان، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.