الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج
1767 -
(خ م س) عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنت الزبير (1) وقال لها: لعلك أرَدتِ الحجَّ؟ قالت: والله ما أَجِدُني إلا وَجِعَة (2) ، فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللهم مَحِلِّي (3) حَيثُ حَبَسْتَني (4) . وكانت تحت المقداد بن الأسود» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: قالت: «دَخَل النبي صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بِنْتِ الزُبير بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي واشْتَرِطي: أَنَّ مَحلِّي حيث حَبَسْتَني» .
⦗ص: 432⦘
وأخرجه النسائي [أيضاً مثله](5) .
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " ضباعة " بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كما ذكره مسلم في الكتاب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول صاحب الوسيط: هي ضباعة الأسلمية، فغلط فاحش، والصواب: الهاشمية.
(2)
" وجعة " بكسر الجيم، يعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا؟
(3)
" محلي " بفتح الميم وكسر الحاء، أي: محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني: زمانه ومكانه.
(4)
قوله: " حيث حبستني " أي: منعتني يا الله، يعني: مكان منعتني فيه من الحج للمرض.
(5)
أخرجه البخاري 9 / 114 في النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم رقم (1207) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، والنسائي 5 / 168 في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط.
قال النووي في " شرح مسلم ": ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه: أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً، نبهت عليه لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطه في حال الإحرام. والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد 6/164. و «مسلم» 4/26 قال: حدثنا عبد بن حميد. و «النسائي» 5/168 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم (أحمد، وعبد، وإسحاق) عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري.
2-
وأخرجه أحمد (6/164) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وفي (6/202) قال: حدثنا حماد بن أسامة. «البخاري» (7/9) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «ابن خزيمة» . (2602) قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. قال: حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (حماد بن أسامة أبو أسامة، ومعمر، وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزيبر، فذكره.
(*) قال النسائي: لاأعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1768 -
(م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ ضُباعَة بنْت الزُّبيرِ بْنِ عبد المطلب أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّي امرأةٌ ثَقِيلةٌ، وإني أُريدُ الحجَّ، فما تأمُرني؟ قال: أَهِلي بالحجِّ واشْتَرطي: أنَّ مَحِلِّي حيثُ تَحْبِسُني، قال: فَأَدْركَت» .
وفي رواية: «أَنَّ ضُباعَةَ أرَادَتِ الحجَّ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تَشترط، فَفَعَلَت ذلك عن أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «أنها أَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت:
⦗ص: 433⦘
يا رسول الله، إني أُريدُ الحجَّ، أفَأشْترِطُ؟ قال: نعم، قالت: كيفَ أقُولُ؟ قال: قُولي: لَبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ، محلي من الأَرض حَيْثُ تَحبِسُني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى.
وله في أخرى مثل الثالثة وزاد: «فإنَّ لك على رَبِّكِ ما استَثْنيتِ» (1) .
(1) أخرجه مسلم رقم (1208) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض، والترمذي رقم (941) في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وأبو داود رقم (1776) في المناسك، باب الاشتراط في الحج، والنسائي 5 / 167 في الحج، باب الاشتراط في الحج، وباب كيف يقول إذا اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 1/352 (3302) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان (يعني ابن حسين)، عن أبي بشر. و «الدارمي» 1818 قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن زيد، قال: حدثنا هلال بن خباب. و «أبو داود» 1776 و «الترمذي» 941 قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال: حدثنا عباد بن عوام، عن هلال بن خباب. و «النسائي» 5/167 قال: أخبرني إبراهيم ابن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد الأحول، قال: حدثنا هلال بن خباب.
كلاهما (أبو بشر، وهلال بن خباب) عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن ابن عباس عطاء: أخرجه مسلم (4/26) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر (وهو عبد الملك بن عمرو) قال: حدثنا رباح (وهو ابن أبي معروف) عن عطاء، فذكره.
وفي رواية إسحاق: «.. أمر ضباعة» .
- ورواه عن ابن عباس طاووس:
أخرجه أحمد (1/337)(3117) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو عاصم، ومحمد بن بكر. (ح) وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. و «ابن ماجة» (2938) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرني عمران بن يزيد، قال: أنبأنا شعيب. أربعتهم (محمد بن بكر، وعبد الوهاب، وأبو عاصم، وشعيب) عن ابن جرير، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، وعكرمة، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير:
أخرجه مسلم (4/26) . و «النسائي» (5/167) . قال: مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد ابن جبير، وعكرمة، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس، مبهم.
أخرجه أحمد (1/330)(3054) قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا الأوزاعي، قال ثنا عبد الكريم، قال: حدثني من سمع ابن عباس، فذكره.
1769 -
(خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.
وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (1) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» .
⦗ص: 434⦘
وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (2) .
(1) أي: ركنه الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي.
(2)
أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والترمذي رقم (948)" تحفة الأحوذي " في الحج، باب رقم (95) ، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1-أخرجه أحمد 2/33 (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» 3/11 قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبد الله. و «الترمذي» 942 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.
2-
وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. و «النسائي» 5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.