المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

1767 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنت الزبير (1) وقال لها: لعلك أرَدتِ الحجَّ؟ قالت: والله ما أَجِدُني إلا وَجِعَة (2) ، فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللهم مَحِلِّي (3) حَيثُ حَبَسْتَني (4) . وكانت تحت المقداد بن الأسود» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم: قالت: «دَخَل النبي صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بِنْتِ الزُبير بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي واشْتَرِطي: أَنَّ مَحلِّي حيث حَبَسْتَني» .

⦗ص: 432⦘

وأخرجه النسائي [أيضاً مثله](5) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " ضباعة " بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كما ذكره مسلم في الكتاب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول صاحب الوسيط: هي ضباعة الأسلمية، فغلط فاحش، والصواب: الهاشمية.

(2)

" وجعة " بكسر الجيم، يعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا؟

(3)

" محلي " بفتح الميم وكسر الحاء، أي: محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني: زمانه ومكانه.

(4)

قوله: " حيث حبستني " أي: منعتني يا الله، يعني: مكان منعتني فيه من الحج للمرض.

(5)

أخرجه البخاري 9 / 114 في النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم رقم (1207) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، والنسائي 5 / 168 في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط.

قال النووي في " شرح مسلم ": ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه: أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً، نبهت عليه لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطه في حال الإحرام. والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1- أخرجه أحمد 6/164. و «مسلم» 4/26 قال: حدثنا عبد بن حميد. و «النسائي» 5/168 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم (أحمد، وعبد، وإسحاق) عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (6/164) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وفي (6/202) قال: حدثنا حماد بن أسامة. «البخاري» (7/9) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «ابن خزيمة» . (2602) قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. قال: حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (حماد بن أسامة أبو أسامة، ومعمر، وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة.

كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزيبر، فذكره.

(*) قال النسائي: لاأعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 431

1768 -

(م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ ضُباعَة بنْت الزُّبيرِ بْنِ عبد المطلب أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّي امرأةٌ ثَقِيلةٌ، وإني أُريدُ الحجَّ، فما تأمُرني؟ قال: أَهِلي بالحجِّ واشْتَرطي: أنَّ مَحِلِّي حيثُ تَحْبِسُني، قال: فَأَدْركَت» .

وفي رواية: «أَنَّ ضُباعَةَ أرَادَتِ الحجَّ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تَشترط، فَفَعَلَت ذلك عن أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي وأبي داود: «أنها أَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت:

⦗ص: 433⦘

يا رسول الله، إني أُريدُ الحجَّ، أفَأشْترِطُ؟ قال: نعم، قالت: كيفَ أقُولُ؟ قال: قُولي: لَبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ، محلي من الأَرض حَيْثُ تَحبِسُني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى.

وله في أخرى مثل الثالثة وزاد: «فإنَّ لك على رَبِّكِ ما استَثْنيتِ» (1) .

(1) أخرجه مسلم رقم (1208) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض، والترمذي رقم (941) في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وأبو داود رقم (1776) في المناسك، باب الاشتراط في الحج، والنسائي 5 / 167 في الحج، باب الاشتراط في الحج، وباب كيف يقول إذا اشترط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 1/352 (3302) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان (يعني ابن حسين)، عن أبي بشر. و «الدارمي» 1818 قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن زيد، قال: حدثنا هلال بن خباب. و «أبو داود» 1776 و «الترمذي» 941 قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال: حدثنا عباد بن عوام، عن هلال بن خباب. و «النسائي» 5/167 قال: أخبرني إبراهيم ابن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت بن يزيد الأحول، قال: حدثنا هلال بن خباب.

كلاهما (أبو بشر، وهلال بن خباب) عن عكرمة، فذكره.

ورواه عن ابن عباس عطاء: أخرجه مسلم (4/26) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر (وهو عبد الملك بن عمرو) قال: حدثنا رباح (وهو ابن أبي معروف) عن عطاء، فذكره.

وفي رواية إسحاق: «.. أمر ضباعة» .

- ورواه عن ابن عباس طاووس:

أخرجه أحمد (1/337)(3117) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «مسلم» (4/26) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو عاصم، ومحمد بن بكر. (ح) وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. و «ابن ماجة» (2938) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. و «النسائي» (5/168) قال: أخبرني عمران بن يزيد، قال: أنبأنا شعيب. أربعتهم (محمد بن بكر، وعبد الوهاب، وأبو عاصم، وشعيب) عن ابن جرير، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، وعكرمة، فذكراه.

- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير:

أخرجه مسلم (4/26) . و «النسائي» (5/167) . قال: مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد ابن جبير، وعكرمة، فذكراه.

- ورواه عن ابن عباس، مبهم.

أخرجه أحمد (1/330)(3054) قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا الأوزاعي، قال ثنا عبد الكريم، قال: حدثني من سمع ابن عباس، فذكره.

ص: 432

1769 -

(خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.

وزاد النسائي: «أنه لم يَشتَرِط، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ، فَلْيطُف به، وبَينَ الصّفا والمروة، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .

وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (1) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» .

⦗ص: 434⦘

وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (2) .

(1) أي: ركنه الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي.

(2)

أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والترمذي رقم (948)" تحفة الأحوذي " في الحج، باب رقم (95) ، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1-أخرجه أحمد 2/33 (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» 3/11 قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبد الله. و «الترمذي» 942 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.

2-

وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. و «النسائي» 5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.

ص: 433