الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1761 -
(د) الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُب الناسَ على نَاقَتِهِ العَضَباء يَوم الأضحى بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1954) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد صحيح: أخرجه أحمد 3/485 قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 3/485 قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي 5/7 قال: حدثنا بهز. وفي 5/7 قال: حدثنا عبد الصمد. و «أبو داود» (1954) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 53-ب) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. و «ابن خزيمة» (2953) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. قال حدثنا النضر بن محمد.
سبعتهم - يحيى، وهشام،وبهز، وعبد الصمد، وهشام بن عبد الملك، وأبو نوح، والنضر بن محمد عن عكرمة بن عمار العجلي -، فذكره.
1762 -
(د) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ خُطبَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمنَى يَومَ النَّحرِ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1955) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، لكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد 5/251 قال: حدثنا زيد بن الحباب، وفي 5/262 قال حدثنا عبد الرحمن، و «الترمذ ى» (616) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي،قال: حدثنا زيد بن الحباب. كلاهما (زيد، وعبد الرحمن) عن معاوية بن صالح.
2-
وأخرجه أبو داود 1955 قال: حدثنا مؤمل (يعني ابن الفضل الحراني) قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جابر.
كلاهما - معاوية، وابن جرير - قالا: حدثنا سليم بن عامر، فذكره.
(*) روايتا زيد بن الحباب، وعبد الرحمن، عند أحمد، فيهما زيادة:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهو يومئذِ علي الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول، يسمع الناس، فقال بأعلي صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يارسول الله،وماذا تعهد إلينا....» الحديث.
(*) رواية ابن جابر مختصرة علي: «سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر» .
الفصل الثالث: في حج الصبي
1763 -
(م ط د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقَي رَكْباً بِالرَّوْحَاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ الله، فَرَفَعت إليه امرأةٌ صَبياً، فقالت:
⦗ص: 429⦘
أَلهذاَ حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر» .
وفي رواية: عن كُريبٍ مُرسلاً: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ الله، فأخَذَت بِضبْعَي صَبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولَكِ أَجرٌ» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) .
⦗ص: 430⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بضبعي صبي) : ضبع الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.
(1) أخرجه مسلم رقم (1336) في الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، والموطأ 1 / 422 في الحج، باب جامع الحج، وأبو داود رقم (1736) في المناسك، باب في الصبي يحج، والنسائي 5 / 120 في الحج، باب الحج بالصغير، قال النووي في " شرح مسلم ": وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم. بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها. وقال النووي: قوله " ولك أجر " معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي. وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن
⦗ص: 430⦘
ولاية المال هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرماً والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ)272. والحميدي (504) ، و «أحمد» (1/219) (1898) قالا: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/219)(1899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (1/244)(2187) قال: حدثنا حجين بن المثنى، ويونس (يعني ابن محمد) قالا: حدثنا عبد العزيز (ابن أبي سلمة) وفي (1/288)(2610) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله (يعني العمري)، عن محمد بن عقبة. وفي (1/344) (3202) قال: حدثنا أبو أحمد، وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة و «أبو داود» (1736) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وقال: حدثنا سفيان بن عيينة و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . (ح) وحدثنا الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان (ابن عيينة) وفي (5/121) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (5/121) قال: أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس. و «ابن خزيمة» (3049) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة - (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا سفيان (ابن عيينة) . ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ومحمد بن عقبة، وسفيان الثوري - عن إبراهيم بن عقبة.
2-
وأخرجه أحمد 1/343 (3196) قال: حدثنا عبد الرحمن. و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (5/120) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري. أربعتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وأبو أسامة ويحي، وبشر) عن سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة.
كلاهما (إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة) عن كريب، فذكره.
أخرجه أحمد (1/343)(3195) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثني محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وعن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، أن امرأة رفعت صبيا لها، فقالت: يارسول الله، ألهذا حج؟ مرسل.
الروايات ألفاظها متقاربة - ورواه عن أبي هريرة طاووس.
أخرجه الحميدي (619) قال: ثنا أبونعيم، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني عبد الكريم، عن طاووس، فذكره.
1764 -
(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «رفَعت امرأةٌ صَبياً لها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجرٌ» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (924) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وإسناده حسن. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: 1-أخرجه ابن ماجة 2910 قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف. و «الترمذي» 924 قال: حدثنا بن طريف الكوفي. كلاهما (علي، ومحمد بن طريف) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثني محمد بن سوقة.
2-
وأخرجه الترمذي 926 قال: حدثنا قتيبة،قال: حدثنا قزعة بن سويد الباهلي.
كلاهما (محمد بن سوقة، وقزعة) عن محمد بن المنكدر، فذكره.
1765 -
(خ ت) السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «حَجَّ بي أبي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَداع، وأنا ابنْ سَبْعِ سنين» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .
(1) أخرجه البخاري 4 / 61 في الحج، باب حج الصبيان، والترمذي رقم (925) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 3/449 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «البخاري» 3 /24 قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. و «الترمذي» 925 و 2161 قال: حدثنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة،وعبد الرحمن بن يونس - قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، فذكره.
1766 -
(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كُنَّا إذا حَججنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكنَّا نلبِّي عن النساءِ والصبيان» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها (1) .
(1) رقم (927) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وفي إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد 3/314. و «ابن ماجة» 3038 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «الترمذي» 927 قال: حدثنا بن إسماعيل الواسطي.
ثلاثتهم (أحمد، وأبو بكر، ومحمد) عن عبد الله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: أشعث بن سوار ضعفوه، وأبو الزبير يدلس. وفي الأصول زيادة:«ورمينا عنهم» .