المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

1761 -

(د) الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُب الناسَ على نَاقَتِهِ العَضَباء يَوم الأضحى بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1954) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناد صحيح: أخرجه أحمد 3/485 قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 3/485 قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي 5/7 قال: حدثنا بهز. وفي 5/7 قال: حدثنا عبد الصمد. و «أبو داود» (1954) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 53-ب) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. و «ابن خزيمة» (2953) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. قال حدثنا النضر بن محمد.

سبعتهم - يحيى، وهشام،وبهز، وعبد الصمد، وهشام بن عبد الملك، وأبو نوح، والنضر بن محمد عن عكرمة بن عمار العجلي -، فذكره.

ص: 428

1762 -

(د) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ خُطبَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمنَى يَومَ النَّحرِ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1955) في المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر، وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، لكن يشهد له الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد 5/251 قال: حدثنا زيد بن الحباب، وفي 5/262 قال حدثنا عبد الرحمن، و «الترمذ ى» (616) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي،قال: حدثنا زيد بن الحباب. كلاهما (زيد، وعبد الرحمن) عن معاوية بن صالح.

2-

وأخرجه أبو داود 1955 قال: حدثنا مؤمل (يعني ابن الفضل الحراني) قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جابر.

كلاهما - معاوية، وابن جرير - قالا: حدثنا سليم بن عامر، فذكره.

(*) روايتا زيد بن الحباب، وعبد الرحمن، عند أحمد، فيهما زيادة:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهو يومئذِ علي الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول، يسمع الناس، فقال بأعلي صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يارسول الله،وماذا تعهد إلينا....» الحديث.

(*) رواية ابن جابر مختصرة علي: «سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر» .

ص: 428

‌الفصل الثالث: في حج الصبي

1763 -

(م ط د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقَي رَكْباً بِالرَّوْحَاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ الله، فَرَفَعت إليه امرأةٌ صَبياً، فقالت:

⦗ص: 429⦘

أَلهذاَ حَجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر» .

وفي رواية: عن كُريبٍ مُرسلاً: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ الله، فأخَذَت بِضبْعَي صَبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولَكِ أَجرٌ» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) .

⦗ص: 430⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بضبعي صبي) : ضبع الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.

(1) أخرجه مسلم رقم (1336) في الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، والموطأ 1 / 422 في الحج، باب جامع الحج، وأبو داود رقم (1736) في المناسك، باب في الصبي يحج، والنسائي 5 / 120 في الحج، باب الحج بالصغير، قال النووي في " شرح مسلم ": وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم. بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها. وقال النووي: قوله " ولك أجر " معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي. وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن

⦗ص: 430⦘

ولاية المال هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرماً والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ)272. والحميدي (504) ، و «أحمد» (1/219) (1898) قالا: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/219)(1899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (1/244)(2187) قال: حدثنا حجين بن المثنى، ويونس (يعني ابن محمد) قالا: حدثنا عبد العزيز (ابن أبي سلمة) وفي (1/288)(2610) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله (يعني العمري)، عن محمد بن عقبة. وفي (1/344) (3202) قال: حدثنا أبو أحمد، وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة و «أبو داود» (1736) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وقال: حدثنا سفيان بن عيينة و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . (ح) وحدثنا الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان (ابن عيينة) وفي (5/121) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (5/121) قال: أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس. و «ابن خزيمة» (3049) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة - (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا سفيان (ابن عيينة) . ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ومحمد بن عقبة، وسفيان الثوري - عن إبراهيم بن عقبة.

2-

وأخرجه أحمد 1/343 (3196) قال: حدثنا عبد الرحمن. و «مسلم» (4/101) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «النسائي» (5/120) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (5/120) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري. أربعتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وأبو أسامة ويحي، وبشر) عن سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة.

كلاهما (إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن عقبة) عن كريب، فذكره.

أخرجه أحمد (1/343)(3195) . و «مسلم» (4/101) قال: حدثني محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وعن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، أن امرأة رفعت صبيا لها، فقالت: يارسول الله، ألهذا حج؟ مرسل.

الروايات ألفاظها متقاربة - ورواه عن أبي هريرة طاووس.

أخرجه الحميدي (619) قال: ثنا أبونعيم، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني عبد الكريم، عن طاووس، فذكره.

ص: 428

(1) رقم (924) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وإسناده حسن. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: 1-أخرجه ابن ماجة 2910 قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف. و «الترمذي» 924 قال: حدثنا بن طريف الكوفي. كلاهما (علي، ومحمد بن طريف) قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثني محمد بن سوقة.

2-

وأخرجه الترمذي 926 قال: حدثنا قتيبة،قال: حدثنا قزعة بن سويد الباهلي.

كلاهما (محمد بن سوقة، وقزعة) عن محمد بن المنكدر، فذكره.

ص: 430

1765 -

(خ ت) السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «حَجَّ بي أبي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَداع، وأنا ابنْ سَبْعِ سنين» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .

(1) أخرجه البخاري 4 / 61 في الحج، باب حج الصبيان، والترمذي رقم (925) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 3/449 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «البخاري» 3 /24 قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. و «الترمذي» 925 و 2161 قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - قتيبة،وعبد الرحمن بن يونس - قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، فذكره.

ص: 430

1766 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كُنَّا إذا حَججنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكنَّا نلبِّي عن النساءِ والصبيان» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها (1) .

(1) رقم (927) في الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وفي إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد 3/314. و «ابن ماجة» 3038 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «الترمذي» 927 قال: حدثنا بن إسماعيل الواسطي.

ثلاثتهم (أحمد، وأبو بكر، ومحمد) عن عبد الله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، فذكره.

قلت: أشعث بن سوار ضعفوه، وأبو الزبير يدلس. وفي الأصول زيادة:«ورمينا عنهم» .

ص: 430