الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار
1678 -
(خ م ط س) عطاء [بن أبي رباح] قال: قال جابر رضي الله عنهما: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْننا فَوقَ ثَلاثٍ، فأَرخَصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلُوا وَتَزَوَّدوا. قال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئَنَا المدينةَ؟ قال: نعم» .
كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا» ، وفي رواية قال:«كُنَا نَتَزَوَّدْ لُحُومَ الهدي على عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» . وفي رواية: «لُحُومَ الأضاحي» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا لا نُمسِكُ لُحُومَ الأضاحي فَوقَ ثلاثٍ، فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نَتَزوَّدَ منها، وَنَأكُلَ منها - يعني: فَوقَ ثَلاث» .
وفي أخري لمسلم: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكل لُحُوم الضحايا بَعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال بَعْدُ: كُلُوا وتَزَوّدوا وادَّخرُوا» .
⦗ص: 358⦘
وأخرج الموطأَ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها:«وتَصَدَّقُوا» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين (2) زيادة قال: «فَشَكَوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ لَهُم عِيالاً وحَشَماً وخدماً. فقال: كُلُوا وأَطْعِموا وادَّخِروا واحْبِسُوا» .
(1) أخرجه البخاري 3 / 445 في الحج، باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، وفي الجهاد، باب حمل الزاد في الغزو، وفي الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم رقم (1272) في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 233 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 317.
(2)
وهي عند مسلم رقم (1793) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وسيأتي رقم (1684) من رواية مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (299) . وأحمد (3/388) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (7/233) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
ثلاثتهم (إسحاق، ويحيى، وابن القاسم) عن مالك، عن أبي الزبير المكي، فذكره.
وأخرجه البخاري (3/652) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج. حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله.
1679 -
(خ م ت س) سالم [بن عبد الله]رحمه الله أنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «كُلُوا مِنَ الأَضاحي ثلاثاً، فَكانَ عبدُ الله يأكل بالزَّيت حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنَى، مِنْ أجلِ لُحُومِ الهدْي» .
وفي رواية: أَنَّه صلى الله عليه وسلم «نَهى أنْ تُؤكَلَ لُحُومُ الأضَاحي فَوقَ ثلاثٍ، قال سالم: فكان ابن عمر لا يَأكُلُ لُحومَ الأضاحِي فَوقَ ثَلَاثٍ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
⦗ص: 359⦘
ولمسلم من رواية نافع: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «لا يَأكُلْ أحَدٌ مِنْ أضحِيَتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ» .
قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابنَ عُمرَ كان إذا كانَ بِمنى فأمْسى مِنْ اليومِ الثالث مِنْ أيَّامِ مِنى سَألَ الَّذي يَصْنَعُ طَعَامَهُ: مِن أَينَ لحمُهُ الذي قَدَّمَهُ؟ فإنْ أخبَرَهُ أنَّهُ مِنْ هَدْيِهِ، لَمْ يأكُلهُ» .
قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي.
قال الحميدي: ولم أَجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث، فحذفها مسلم حين قصد المسند.
وأخرج الترمذي رواية مسلم الآخرة بغير زيادة أبي مسعود.
وأخرج النسائي من الرواية الثانية المسند فقط (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَشماً) الحشم: اسم لجماعة الإنسان اللائذين بخدمته.
(1) أخرجه البخاري 10 / 24 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم رقم (1970) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، والترمذي (1509) في الأضاحي، باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، والنسائي 7 / 232 في الضحايا، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/9)(4558) قال: قرأ عليّ سفيان بن عيينة. وفي (2/34)(4900) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/81)(5527) قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. وفي (2/135) (6188) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. والبخاري (7/134) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب. ومسلم (6/80) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.
خمستهم-سفيان، ومعمر، وابن جريج وابن إسحاق وابن أخي ابن شهاب-عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.
* وفي رواية ابن أخي ابن شهاب: «كلوا من الأضاحي ثلاثا» . وكان عبد الله يأكل بالزيت، حين ينهفر من منى، من أجل لحوم الهدي» .
وواه عن ابن عمر نافع:
1 -
أخرجه أحمد (2/16)(4643) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/36)(4936) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (2/81)(5526) قال: حدثنا حجاج بن محمد. والدارمي (1963) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. أربعتهم (يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم) عن ابن جريج.
2 -
وأخرجه مسلم (6/80) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن رمح الترمذي (1509) قال: حدثنا قتيبة. كلاهما - قتيبة - وابن رمح، عن الليث بن سعد.
3-
وأخرجه مسلم (6/80) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا بن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني بن عثمان
ثلاثتهم- ابن جريج، والليث، والضحاك - عن نافع، فذكره
1680 -
(خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة رضي الله عنه قال:
⦗ص: 360⦘
هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر.
وفي رواية الترمذي: قال عابس: قلتُ لأم المؤمنين عائشة: «أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن لُحُومِ الأَضاحي؟ قالت: لا، ولكن قَلَّمَا كان يُضحي من النَّاس، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ من لم يُضَحِّ، فلقد كُنَّا نرفع الكُرَاعَ فنأكُلهُ بعد عشرةِ أيَّام» وأخرج النسائي الأولى
وله في أخرى قال: «سألتُ عائشة عن لُحُومِ الأَضاحي؟ فقالتْ: كُنَّا نَخْبأُ الكراعَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله» .
وفي رواية البخاري عن عَمْرة بنت عبد الرحمن: «أنَّ عائشَةَ قالت: الضحيَّة كُنا نُمَلِّحُ منه، فَنقدَمُ (1) به النبيَّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فقال: لا تأكلوا
⦗ص: 361⦘
إلا ثَلَاثَةَ أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطْعِمَ منه، والله أَعلم» .
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثَلاث. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم: فذكرت ذلك لعَمْرةَ فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحى (2) زَمَنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادَّخِروا ثلاثاً» .
وفي رواية: «لثلاثٍ، ثم تَصدَّقُوا بما بَقِي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسولَ الله» إنَّ الناسَ يَتَّخِذُون الأسْقِيَةَ من ضحَاياهُم، ويَجْمِلونَ منها الْوَدَكَ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«وما ذَاكَ؟ قالوا: نَهيت أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايا بعْدَ ثَلاثٍ، فقال: إنما نَهَيتُكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّتْ، فكلُوا وتصدَّقوا وادَّخِرُوا» .
وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً، قالت عمرة: «سمعتُ عائشة تقول: دفَّ نَاسٌ من أهل البادية
…
الحديث» .
ورأيت الحميديَّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل
⦗ص: 362⦘
حديث عابس في موضع، وحديثَ عمرةَ وعبد الله بن واقد في موضع، والمعنى فيهما واحد، وكلاهما جميعاً أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.
وهو قوله: «ما شَبِعَ آلُ محمدٍ من خبْزٍ مأُدُوم ثلاثَةَ أيام حتي لحق بالله تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرةَ تَتَضَمَّنُ هذا المعنى وحده.
وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأَضاحي أولى، لأن المقصود من الحديث هو ذكِر الأَضاحي، لا ذكر تلك الزيادة، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثاً واحداً، ونبهنا على ما فعله الحميديُّ رحمه الله (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دفَّ) : يقال: جاءت دافَّة من الأعراب، وهم من يرد منهم المصر. يقال: دفت دافة منهم.
(ويَجْمِلون) : جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته.
⦗ص: 363⦘
الوَدَك: دسم اللحم ودهنه.
(1) قال الحافظ في " الفتح ": " فنقدم " بسكون القاف وفتح الدال من القدوم، وفي رواية: بفتح القاف وتشديد الدال: أي نضعه بين يديه، وهو أوجه.
(2)
قال النووي في " شرح مسلم ": " حضرة الأضحى " هي بفتح الحاء وضمها وكسرها. والضاد ساكنة فيها كلها، وحكي فتحها، وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، فيقال: بحضرة فلان.
(3)
أخرجه البخاري 9 / 480 في الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم من حديث عابس بن ربيعة، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها من حديث عمرة، وأخرجه مسلم رقم (1971) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والموطأ 3 / 484 في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، كلاهما من حديث عبد الله بن واقد، والترمذي رقم (1511) في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث من حديث عابس بن ربيعة، وأبو داود رقم (2812) في الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 235 و 236 في الأضاحي، باب الادخار من الأضاحي، كلاهما من حديث عمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (6/102) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا زهير. والترمذي (1511) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص. كلاهما (زهير، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.
2 -
وأخرجه أحمد (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/136) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (6/209) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/98) قال: حدثنا خلاد ابن يحيى. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/102) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. وفي (8/174) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (8/218) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (3159) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (3313) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/235) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (7/236) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا الفضل بن موسى. قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد. كلاهما (سفيان، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد) عن عبد الرحمن بن عابس.
كلاهما (أبو إسحاق، وعبد الرحمن بن عابس) عن عابس بن ربيعة، فذكره.
1681 -
(خ م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ضَحَّى منكم فلا يُصْبِحنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نَفْعَلُ كما فَعَلْنَا العامَ الماضي؟ قال: كُلُوا وأطْعِمُوا وادَّخِروا، فإن ذلك العامَ كان بالناس جهدٌ فأردتُ أن تُعينوا فيهم (1) » أخرجه البخاري ومسلم (2) .
(1) الذي في مسلم " أن يفشو فيهم " قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع نسخ مسلم " يفشو " بالفاء والشين: أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون. ووقع في البخاري: " يعينوا " بالعين المهملة من الإعانة. قال القاضي في " شرح مسلم ": الذي في مسلم أشبه، وقال في " المشارق ": كلاهما صحيح، والذي في البخاري أوجه.
(2)
أخرجه البخاري 10 /20 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، ومسلم رقم (1974) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/134) وفي الأدب المفرد (563) ومسلم (6/81) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
كلاهما (البخاري، وإسحاق) عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.
1682 -
(خ ط س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «كان غائباً فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إليه لحمٌ، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخِّروه لا أذُوقُه. قال: ثم قمتُ فخرجتُ، حتى آتي أخي قَتادةَ بن النعمان - وكان أخاهُ لأُمه (1) - وكان بَدْريًّا فذكرتُ ذلك له، فقال: إنه قد حَدَثَ بعدَكَ أمرٌ» .
⦗ص: 364⦘
وفي رواية: «وقدَ حدَثَ بعْدَكَ أمْر نَقْضاً (2) لِما كانُوا يَنَهونَ عَنهُ مِنْ أكلِ لُحُومِ الأضَاحي بَعدَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.
هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قَتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عمن أخبره ولم يسمه.
وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة.
⦗ص: 365⦘
وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هُجراً) : الهجر: الفحش من القول، والرديء.
(1) قال الحافظ في " الفتح ": أمهما: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار.
(2)
وعلى هامش (أ) نسخة: نقض، وهو كذلك في النسخ المطبوعة من البخاري.
(3)
أخرجه البخاري 10 / 19 و 20 في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، والموطأ 3 / 485 في الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، والنسائي 7 / 233 و 234 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/100) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
والبخاري (10/26) حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) . والنسائي (7/234) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما (أحمد، وعبيد الله) قالا: حدثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب، فذكرته.
1683 -
(م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تأْكُلُوا لحُوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ لهم عيالاً وحَشَماً وخَدَماً، فقال: كُلُوا وأطْعمُوا وادّخرُوا- أو قال: واحبسُوا - شَكَّ الراوي» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيَّامٍ، ثم قال: كُلُوا وأطْعموا» (1) .
(1) أخرجه مسلم رقم (1973) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، والنسائي 7 / 236 في الأضاحي، باب الادخار من الأضاحي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/85) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال: أخبرنا الجريري. ومسلم (6/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة.
كلاهما (الجريري، وقتادة) عن أبي نضرة، فذكره.
وأخرجه أحمد (3/23) .وأخرجه النسائي (7/234) . قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد كلاهما- أحمد، وعبيد الله -قالا: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، قال: حدثتني زينب، فذكرته.
1684 -
(م ت د س) بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» .
⦗ص: 366⦘
هذا لفظ الترمذي.
وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.
وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذو الطول) : الطول الغِنى والجدة.
(1) أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والترمذي رقم (1510) في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، وأبو داود رقم (3698) في الأشربة، باب في الأوعية، ورقم (3235) في الجنائز، باب في زيارة القبور، والنسائي 7 / 234 في الأضاحي، باب الإذن في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الجنائز (36: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن قبيصة بن عقبة، وفي الأضاحي (5: 18) عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. كلاهما عن سفيان عن علقمة بن مرثد عنه به وأعاده في الأشربة (5: 4) عن حجاج بقصة الظروف والترمذي مقطعا في الجنائز (60) وفي الأضاحي (14: 1) وفي الأشربة (6: 1) عن محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال.
ثلاثتهم عن أبي عاصم به وقال حسن صحيح والنسائي في الأشربة (48: 2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه بقصة الظروف وزاد في أوله: «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وابن ماجة فيه (الأشربة 14: 1) عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه. بقصة الظروف وزاد في إسناده «القاسم بن مخيمرة» (2/72) الأشراف.
1685 -
(س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أنْ تأكُلُوا لحُوم نُسُككم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 233 في الضحايا، باب النهي عن ألأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (1/78)(781) و (1/140)(1186) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (1/103)(806) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (1/141)(1192) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/149)(1275) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. والبخاري (7/134) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. ومسلم (6/79) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/232) قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم، عن غندر، قال: حدثنا معمر. وفي (7/233) قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي عن صالح ستتهم (معمر، وابن أخي ابن شهاب، وسفيان بن حسين، ويونس، وسفيان ابن عيينة، وصالح بن كيسان) عن الزهري.
2 -
وأخرجه أحمد (1/61)(435) و (1/70)(510) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ.
كلاهما (الزهري، وسعيد بن خالد) عن أبي عبيد، فذكره.
ورواه عن علي أيضا النابغة.
أخرجه أحمد (1/145)(1235) قال: حدثنا يزيد. وفي (1236) قال: حدثنا عفان.
كلاهما (يزيد، وعفان) عن حماد بن سلمة. قال: أخبرنا علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه، فذكره.
1686 -
(د) نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّا كُنا نهيناكم عن لُحُومها: أن تأْكلوها فوقَ ثَلاثٍ لكي تَسَعَكم، جَاءَ الله بالسَّعةِ، فكلوا وادَّخِرُوا وأئتَجرُوا، أَلا وإنَّ هذه الأيام أيامُ
⦗ص: 367⦘
أكْلٍ وشُربٍ وذكرِ الله» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وائتجروا) : أمر من الأجر، أي: اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء، والتجارة في الضحايا لا تصح، لأن بيعها فاسد، إنما تؤكل ويتصدق منها.
(1) رقم (2813) في الأضاحي، باب حبس لحوم الأضاحي، وإسناده حسن. وقد أخرجه أيضاً النسائي مطولاً، وأخرجه ابن ماجة مختصراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (5/75 و 76) قال: حدثنا هشيم. وفي (5/75 و 76) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/153) قال: حدثنا سريج بن يونس. قال: حدثنا هشيم. وأبو داود (2813) قال: حدثنا مسدد، قال: حدذثنا يزيد بن زريع، وابن ماجة (3160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وفي (3167) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع. وفي الكبرى (الورقة 54 - ب) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وابن علية. أربعتهم (هشيم، وإسماعيل بن علية، ويزيد، وعبد الأعلى) عن خالد الحذاء.
2 -
وأخرجه أحمد (5/76) . والنسائي (7/169) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) عن محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال حدثنا جميل.
كلاهما (خالد، وجميل) عن أبي المليح، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1964) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد، هو ابن عبد الله الطحان، ومسلم (3/153) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. وأبو داود (2830) قال: حدثنا مسدد (ح) وحدثنا نصر بن علي، كلاهما عن بشر بن المفضل. والنسائي (7/170) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي (7/171) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية.
أربعتهم (شعبة، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل بن علية، وبشر) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، فذكره.
* في رواية شعبة، قال خالد الحذاء: وأحسبني قد سمعته من أبي المليح.
* وفي رواية إسماعيل بن علية عند مسلم، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به.
* وأخرجه النسائي (7/169) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل، عن خالد، وربما قال: عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة، عن نبيشة، فذكره.
* رواية هشيم عند أحمد (5/75) ، وروايتا مسلم، ورواية النسائي في الكبرى، مختصرة على:«أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله عز وجل» .