المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

1699 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 378 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/432) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 381

1700 -

(د) وعنه رضي الله عنه «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله

⦗ص: 382⦘

صلى الله عليه وسلم: لا (1) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.

(1) أي: لا تبعها، بل انحرها إياها، وجاء بـ " إياها " للتوكيد.

(2)

رقم (1756) في المناسك، باب تبديل الهدي، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال البخاري: لا يعرف لجهم سماع من سالم، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب ". اهـ. والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في " تاريخه " وابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/145)(6325) . وأبو داود (1756) قال: حدثنا النفيلي. وابن خزيمة (2911) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والنفيلي، وأحمد بن أبي الحرب) قالوا: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود.

* قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه: فقال بعضهم: جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم.

قال أبو داود: أبو عبد الرحيم.: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد.

ص: 381

1701 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهْدى عام الحُديبيَة هَدايا كان فيها جملٌ لأبي جهلٍ كان في رأسه بُرَةُ فِضَةٍ» . وقال ابنُ مِنْهَالٍ: «من ذَهب» .

زاد النُّفيلي: «يغيظُ بذلك المشركين» .أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بُرة) : البرة حلقة تكون في أنف البعير يشد فيها الزمام.

(1) رقم (1749) في المناسك، باب في الهدي، وفي سنده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد في المسند رقم (2362) فهو حسن، ورواه أحمد رقم (2079) ورقم (2428) و (2466) وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3100) مختصراً بإسناد حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/261)(2362) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/273) (2466) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا جرير بن حازم. وأبو داود (1749) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن ابن إسحاق. وابن خزيمة (2897) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد. وفي (2898) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سلمة، قال: قال محمد.

كلاهما (محمد بن إسحاق، وجرير بن حازم) عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.

في رواية محمد بن المنهال: «بُرة من ذهب» .

ص: 382

1702 -

(ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله

⦗ص: 383⦘

«أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهدى جَمَلاً كان لأبي جهل بن هشامٍ في حجٍّ أو عُمرةٍ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 377 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وهو مرسل، وقد وصله أبو داود عن ابن عباس في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/429) عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره.

قال الزرقاني: قال ابن عبد البر لا خلاف بين رواة الموطأ أنه لمالك عن عبد الله وغلط يحيى فقال عن نافع عن عبد الله ولم يرو نافع عن عبد الله شيئا بل عبد الله ممن يصلح أن يروى عن نافع وقد روى عنه من هو أجل منه ولسويد بن سعيد بن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر وهو من خطأ سويد وغلطه ولم يروه ابن وضاح عن يحيى إلا كما رواه سائر الرواة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل يستند من وجوه.

ص: 382

1703 -

(ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما «كان يُجلِّلُ بُدْنَهُ القباطِيَّ والأَنْماط والْحُللَ، ثم يبعثُ بها إلى الكعبة، فَيكْسُوَها إيَّاها» .

وفي رواية: «أنَّ مالكاً سَألَ عبد الله بنَ دينارٍ: ما كان عبدُ الله بنُ عمر يَصنَعُ بجِلالِ بُدْنِهِ حين كُسيَتِ الكعبةُ هذه الكُسْوة؟ قال: كان يَتصدَّق بها» . وفي رواية: «أنَّ ابنَ عمر كان لا يَشُقُّ جِلالَ بُدْنِهِ، ولا يُجلِّلْها حتى يَغْدُوَ من مِنَى إلى عرفةَ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القباطي) : ثياب بيض دقاق من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية، ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط، وهو هذا الجيل من

⦗ص: 384⦘

الناس، واختصاصه بذلك، لأن القبط: أهل مصر وسكانها.

(الأنماط) : ضرب من البسط. واحدها: نمط.

(الحلل) : جمع حلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.

(1) 1 / 379 و 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/435) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 383

1704 -

(خ م د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «بَعَثَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقُمْتُ على البُدْنِ، فقسمتُ لحُومَها، ثمَّ أمَرَني فَقَسَمْتُ جِلالها وُجلُودَها» .

وفي روايةٍ: «قال: أمرَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن أقُومَ على الْبُدْنِ، ولا أُعْطِيَ عليها شيئاً في جرارتِها» .

وفي رواية: «قال: أمرني النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ أقُومَ على بدْنِهِ، وأتصَدَّقَ بلحمها وجُلُودِها وأَجِلَّتها، ولا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها. وقال: نحنُ نُعْطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .

⦗ص: 385⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جِزارَتَها) : الجزارة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته.

(1) أخرجه البخاري 3 / 444 في الحج، باب يتصدق بجلال البدن، وباب الجلال للبدن، وباب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، وباب يتصدق بجلود الهدي، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم رقم (1317) في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود رقم (1769) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3099) في المناسك، باب من جلل البدنة، والدارمي في السنن 2 / 74، في المناسك، باب لا يعطى الجزار من البدن شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (41) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري. وفي (42) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن أبي نجيح. وأحمد (1/79)(593) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم. وفي (1/123) (1002) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني حسن ابن مسلم وعبد الكريم، وفي (1/123) (1003) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن عبد الكريم، وفي (1/132) (1100) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي. وفي (1/132)(1101) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم. وفي (1/143) (1208) قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، وفي (1/154) (1324) قال: حدثنا معاذ، قال: أنبأنا زهير بن معاوية أو خيثمة، عن عبد الكريم الجزري. وفي (1325) قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الكريم. وفي (1/159) (1374) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، وعبد بن حميد (64) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري. والدارمي (1946) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري. والبخاري (2/208) و (3/128) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. وفي (2/210) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرني ابن أبي نجيج (ح) وقال سفيان حدثنا عبد الكريم في (2/211) قال حدثن مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري (2/211) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سيف بن أبي سليمان. ومسلم (4/87) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن عبد الكريم، (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح. (ح) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد ابن مرزوق وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مال الحزري وأبوداود (1769) قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينه عن عبد الركيم الجزري وابن ماجة (3099) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم. وفي (3157) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. وعبد الله ابن أحمد (1/112)(894) قال: حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن عبد الكريم وابن أبي نجيح. وفي (897) قال: حدثني سويد بن سعيد الهروي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم. والنسائي في الكبرى / الورقة 54 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سيف بن سليمان. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم. (ح) وأخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا شعيب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري. (ج) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح 0 (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي نجيح. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن عبد الكريم، وابن أبي نجيح، (ح) وأخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، يعني ابن سليمان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح. (ح) وأخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري، (ج) قال - يعني زهيرا -: وحدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. وفي (2930) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم. وفي (2922) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الكريم. وفي (2923) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم.

أربعتهم (عبد الكريم، وابن أبي نجيح، وحسن بن مسلم، وسيف) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

* لفظ رواية ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح «عند أحمد (1/159) » «لما نحر رسول الله بدنه، نحر بيده ثلاثين، وأمرني فنحرت سائرها وقال: قسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ولا تعطين جازرا منها شيئا» .

وأخرجه أبو داود (1764) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.

ص: 384

1706 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» (1) .

قال الترمذي: وقد رُوي: «أَنَّ ابن عمر اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» . وهو أصح (2) واللَّه أعلم.

(1) موضع بين مكة والمدينة، والحديث أخرجه الترمذي رقم (907) في الحج، باب رقم (68) ، وفي سنده يحيى بن اليمان العجلي، وهو صدوق عابد يخطئ كثيراً، وقد تغير. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان.

(2)

أي: هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي في الحج (68) عن قتيبة بن سعيد وأبي سعيد الأشج - وابن ماجة فيه «المناسك (99) » عن محمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يحيى بن يمان عنه به وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هدية من قديد وهذا أصلح. الأشراف (6/137) .

ص: 385