المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

(1) رقم (963) في الحج، باب رقم (115) ، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (963) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي. قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

قلت: هذا الحديث إسناده جيد، لكنه غريب، كما قال أبو عيسى الترمذي في السنن (3/295) ، فتدبر هذا جيدا.

ص: 437

‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

1775 -

(ت د) عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله ألا نَبني لَكَ بمنَى بَيتاً يُظِلُّك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مُنَاخٌ لَمن سَبَقَ إليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (881) في الحج، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق، وأبو داود رقم (2019) في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3006) و (3007) في المناسك، باب النزول بمنى، والدارمي في السنن 2 / 73، في المناسك، باب كراهية البنيان بمنى، وأحمد في المسند 6 / 187 و 206، والحاكم في المستدرك 1 / 467 في الحج، باب منى مناخ من سبق، ومدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/187) قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وزيد ابن الحباب. وفي (6/206) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» 1943 قال: أخبرنا إسحاق. قال: حدثنا وكيع. و «أبو داود» (2019) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن خزيمة» 3006 قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفي (3007) قال: حدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبد الله. قالا: حدثنا وكيع. و «الترمذي» 881 قال:حدثنا يوسف ابن عيسى ومحمد بن أبان. قالا: حدثنا وكيع. «ابن ماجة» 2891 قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع.

ثلاثتهم (عبدد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب، ووكيع) عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك.، عن أمه مسيكة، فذكرته.

قلت: مداره علي مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال كمعظم النساء الأوائل، والحديث محتمل لقرائن أخرى، والله أعلم.

ص: 437

1776 -

(د) أبو واقد اللَّيثي رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجِهِ في حجةِ الوداع: «هذه، ثم ظُهورُ الحُصْرِ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ظهور الحصر) : كناية عن لزوم البيت وترك الخروج.

(1) رقم (1722) في المناسك، باب فرض الحج، عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد عن أبيه، وفيه جهالة ابن أبي واقد، ولكن سماه أحمد في المسند 5 / 218 فقال: عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

وذكر الحديث، وإسناده صحيح، قال الحافظ في " التهذيب ": وكذا سماه البخاري في " تاريخه " وصحح إسناده في " الفتح " 4 / 562.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/218) قال:ثنا سعيد بن منصور. وفي (5/219) قال:ثنا محمد بن النوشجان، وهو أبو جعفر السويدي. وأبو داود 1722 قال: ثنا النفيلي - ثلاثتهم - عن زيد ابن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، فذكره.

(*) في رواية محمد بن النوشجان: عن ابن أبي واقد.

(*) وفي رواية النفيلي: عن ابن لأبي واقد الليثي.

قلت: صحيح الحافظ إسناده. الفتح (4/62) .

ص: 438

1777 -

(خ) إبراهيم رحمه الله عن أبيه عن جده «أنَّ عمرَ (1) أذِنَ لأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في آخرِ حَجَّةٍ حَجَّها يعني: في الحج وبَعَثَ مَعَهنُّ عبدَ الرحمن يعني: ابن عوف وعُثمانَ بنَ عَفانَ» .

قال الحميديُّ: هكذا أخرجه البخاري، قال: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.

قال الحميديُّ: قال أبو بكر البرقاني: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا نظر (2) .

(1) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

البخاري تعليقاً 4 /61 في الحج، باب حج النساء.

قال الحافظ في " الفتح " 4 / 62 كذا أورده مختصراً، ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ونقل

⦗ص: 439⦘

الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: وفيه نظر، ولم يذكره أبو مسعود. اهـ. والحديث معروف، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولاً، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعاً إلى نسبة إبراهيم، فقال: مراد البرقاني بإبراهيم: جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري، فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول، وليس كذلك، بل هو جده؛ لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله (أي البخاري) :" وقال لي أحمد بن محمد " أي ابن الوليد الأزرقي، وقوله " أذن عمر " ظاهره: أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه، وإدراكه لذلك ممكن، لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين، وقد أثبت سماعه من عمر: يعقوب بن أبي شيبة وغيره، لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال " أرسلني عمر " لكن الواقدي لا يحتج به، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثلما قال الأزرقي. ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة، وحمل تفاصيلها عن أبيه، فلا تتخالف الروايتان، ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (4/61) باب حج النساء.

قال الحافظ: لم يستخرجه الأسماعيلي ولا أبو نعيم، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي موصولا. الفتح (4/62) .

ص: 438

1778 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ الحاجُّ؟ قال: الشَّعِثُ التَّفِلُ، قال: وأَيُّ الحجَّ أفضلُ؟ قال: العَجُّ والثَّجُّ، قال: وما السبيلُ؟ قال: الزَّادُ والراحِلَةُ» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 440⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشعث) : البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.

(التفل) : التارك للطيب واستعماله.

(العج) : رفع الصوت بالتلبية.

(الثج) : سيلان دماء الهدي.

(1) رقم (3001) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2896) في المناسك، باب ما يوجب الحج، والبغوي في " شرح السنة ". وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب ". وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه، أقول: ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها ما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستغربه الترمذي. انظر " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 2 / 239، 240.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (2896) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنما مروان ابن معاوية (ح) وحدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع. «الترمذي» 813 قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. وفي (2998) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق.

ثلاثتهم- عن إبراهيم بن زيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي فذكره.

قلت: مداره علي إبراهيم بن يزيد المكي تركوه. قال أبو عيسى الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه.

ص: 439

1779 -

() أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليَّ حَجَّةُ الإسلام، وعليَّ دَينٌ؟ قال: اقضِ دَيْنَكَ» . أخرجه (1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أقف عليه في الأصول ولا غيرها.

ص: 440

1780 -

(خ) ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: «حَجَّ أنَسٌ رضي الله عنه على رَحْلٍ، ولم يكن شَحيحاً، وحَدَّثَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حجَّ على رَحْلٍ وكانت زامِلَتَهُ» (1) . أخرجه البخاري (2) .

⦗ص: 441⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرحل) : السرج الذي يركب به على الإبل، ويجوز أنه أراد به القتب، يعني: أنه حج راكباً على قتب أو كور، وأنه لم يحج في محمل ولا ما يجري مجراه.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": أي الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجر لها ذكر، لكن دل عليها ذكر الرحل، والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة.

(2)

تعليقاً 3 / 301 في الحج، باب الحج على الرحل. قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر، هو المقدمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس

الخ.

قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع في رواية أبي ذر، ولغيره: وقال محمد بن أبي بكر، وقد وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر به.

قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه، فقال: ليس هذا من حديث يزيد بن زريع، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: علقه البخاري (3/310) باب الحج على الرحل. قال الحافظ: وصله الأسماعيلي عن أبي يعلى والحسن بن سفيان ورجاله بصريون، وقد أنكره علي بن المديني لماسئل عنه، فقال: ليس هذا حديث يزيد بن زريع، والله أعلم.

ص: 440

(1) 1 / 347 في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة بلاغاً، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الموطأ (1/347) باب جامع ماجاء في العمرة، بلاغا.

ص: 441

1782 -

(خ م ط د) عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «رَأيتكَ تَصنَعُ أربعاً لم أرَ أحداً من أَصحابك يَصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابنَ جُرَيجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ (2) ،

⦗ص: 442⦘

ورأَيتُك تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتيةَ، ورأَيتك تَصبغُ بالصفرَةِ، ورأيتُك إذا كنتَ بمكةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذا رَأوُا الهلالَ، ولم تُهِللْ حتى يكونَ يومُ التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أَمَّا الأركانُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسُّ إلا اليمانِيَّينِ، وأمَّا النِّعالُ السِّبتيةُ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النعالَ التي ليس فيها شَعرٌ، ويتوضأُ فيها (3) ، فأنا أُحبُّ أن ألبَسها، وأما الصفرةُ، فإني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهِا، فأنا أُحِبُّ أن أَصبغَ بها، وأما الإهلالُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تَنْبعِثَ بهِ رَاحِلتُهُ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السبتية) : النعال السبتية: التي لا شعر عليها، كأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق وأزيل، وقيل: هي منسوبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظ.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال المازري: يحتمل أن مراده: لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها.

(2)

قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر - بكسر الحاء -: الشاميان لكونهما بجهة الشام، قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشاميين، فلذلك لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى، وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله، ووضع الجبهة عليه، بخلاف اليماني. والله أعلم.

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم. ثم ذهب، قاله النووي.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.

(4)

أخرجه البخاري 1 / 234 و 235 في الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين، ومسلم رقم (1187) في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، والموطأ 1 / 333 في الحج، باب جامع العمرة، وأبو داود رقم (1772) في المناسك، باب وقت الإحرام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ)(220) . و «الحميدي» (651) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان. و «أحمد» 172 (4672) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/66) (5338) قال: قرأت على عبد الرحمن مالك. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي (2/. 110)(5894) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، في (2/ 138) (6225م) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «البخاري» (1/53) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 7/198 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. و «مسلم» (4/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت علي مالك. و «أبو داود» 1772 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. و «ابن ماجة» 3626 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله ابن عمر. و «الترمذي في الشمائل (78) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: أنبأنا معن، قال: أنبأنا مالك. و «النسائي) (1/80 و5/232) ، وفي (الكبرى) (117) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله ومالك، وابن جريج. وفي (5/163) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن عبيد الله، وابن جريج، وابن إسحاق، ومالك بن أنس. و «ابن خزيمة» 199 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وقال حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان. خمستهم (مالك، ومحمد بن عجلان، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وابن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 2- وأخرجه مسلم 4/9 قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» 2696 قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. كلاهما (هارون بن سعيد، وأحمد بن عبد الرحمن) عن ابن وهب، قال: حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط.

3-

وأخرجه النسائي 8/186 قال: قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم.

ثلاثتهم (سعيد بن أبي سعيد المقبري، ويزيد بن قسيط، وزيد بن أسلم) عن عبيد بن جريج، فذكره.

(*) في رواية يحيى، عن عبيد الله: قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن جريج، أو ابن جريج، ولم ينسبه.

(*) في رواية يزيد بن قسيط: عن عبيد بن جريج، قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة أثنتي عشرة مرة. قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك أربع خصال

فذكر الحديث، وقال رأيتك إذا أهللت، فدخلت العرش، قطعت التلبية قال: صدقت يا ابن جريج، خرجت مع رسول الله فلما دخل العرش، قطع التلبية. فلا تزال تلبيتي حتى أموت.» .

ص: 441

1783 -

(خ) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابْنَ عمر رضي الله عنهما

⦗ص: 443⦘

قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحُلَيفَةِ - حين يعتمرُ، وفي حَجَّتهِ [حين حج]- تَحْتَ سَمُرَةٍ في موضع المسجد الذي بذي الحليفةِ، وكان إذا رجع من غَزْوٍ، وكان في تلك الطريق، أو حجٍّ أو عمرةٍ: هَبَطَ بَطْنَ وادٍ فإذا ظَهرَ من بَطْنِ وادٍ أناخَ بالبطحاء التي على شَفِيرِ الوادي الشَّرقِيَّةِ، فَعرَّسَ ثَمَّ حتَّى يُصْبحَ، لَيْسَ عند المسجد الذي بحجارةٍ، ولا على الأكمةِ التي عليها المسجد، كان ثَمَّ خليجٌ يصَلِّي عبدُ الله عنده، في بطنه كُثُبٌ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السيلُ فيه بالبطْحَاءِ حتى دَفنَ ذلك المكان الذي كان عبدُ الله يصلِّي فيه، قال نافعٌ: وإن عبد الله بن عمر حدَّثَهُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَنبَ المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الّذي بِشَرَفِ الرَّوْحَاء (2) ، وقد كان عبدُ الله يَعْلمُ المكانَ الذي صَلَّى فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، تَنزِلُ ثَمَّ (3) عن يمينك حين تقومُ في المسجد وتصلِّي، وذلك المسجد على حافّةِ الطريق اليُمنى،

⦗ص: 444⦘

وأنتَ ذاهبٌ إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر: رَمْية بِحَجَرٍ أونحوُ ذلك.

وإنَّ ابن عمر كان يُصَلِّي إلى العِرْق (4) الذي عند مُنْصَرَفِ الرَّوحَاء، وذلك العِرْقُ انتهاءُ طَرَفِهِ على حَافَّةِ الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المُنصَرفِ وأنتَ ذاهب إلى مَكَّةَ، وقد ابتنيَ ثَمَّ مَسجدٌ، فلم يكن عبدُالله يُصَلِّي في ذلك المسجد، كان يتركُهُ عن يَسارِهِ وراءه، ويُصَلِّي أمامَهُ إلى العرقِ نَفْسِهِ، وكان عبد الله يَروح من الروحاء، فلا يصلِّي الظهر حتى يأتيَ ذلك المكان، فيصلِّي فيه الظهر، وإذا أقبَلَ من مكة، فإن مَرَّ به قبلَ الصبح بساعةٍ أو من آخرِ السَّحرِ: عرَّسَ حتَّى يُصَلِّي بها الصبح، وإنَّ عبد الله حَدَّثهُ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنزِلُ تَحْتَ سَرحةٍ ضَخْمَةٍ دونَ الرُّوَيثَةِ عن يمين الطريق، وَوُجاهَ الطريق في مكانٍ بَطْح [سهل] حين يُفضي في أَكَمةٍ دُوينَ بَرِيدِ الرُّوَيثَةِ بِميلَينِ، وقد انكسر أعلاها فَانثنى في جوفها وهي قائمةٌ على ساق، وفي سَاقِها كُثُبٌ كثيرةٌ، وإنَّ عبد الله بن عمر حدَّثَهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في طَرَفِ تَلْعةٍ تَمضي وراءَ العَرْج، وأنتَ ذاهبٌ إلى هَضْبةٍ عند ذلك المسجد قَبْرَانِ أو ثلاثةٌ، على القبور رضمٌ مِن حجارةٍ عن يمين الطريق عند سَلَماتِ الطريق، بين أولئك السلماتِ كان عبدُ الله يَروحُ من العَرْج بعد أن تَميلَ

⦗ص: 445⦘

الشمسُ بالهاجِرَةِ، فيُصَلِّي الظهرَ في ذلك المسجد، وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدَّثهُ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عند سَرَحاتٍ بِكُراعٍ هرشَى، عند يسار الطريق في مَسِيلِ دونَ هَرْشَى، ذلك المسيلُ لاصقٌ بكُراع هَرشى، بينه وبين الطريق قَريبٌ من غَلْوَةٍ، وكان عبد الله يُصَلِّي إلى سَرْحَةٍ هي أقْرَبُ السَّرَحاتِ إلى الطريق، وهي أَطْوَلُهنَّ. وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدثهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْزِلُ في المسيل الذي في أدنى مَرِّ الظَّهرانِ قِبلَ المدينةَ حينَ تنزل (5) من الصَّفراء وأنت (6) تنْزِلُ في بَطْنِ ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهبٌ إلى مكَة ليس بين منزلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رَميةٌ بِحَجَرٍ، وإنَّ عبد الله [بن عمر] حَدَّثَهُ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَنْزِلُ بذي طُوَى، ويَبيتُ حتى يُصبحَ، يُصلِّي الصُّبح حين يَقدَمُ مَكَّةَ، ومَصَلَّى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[ذلك] على أَكَمةٍ غَليظَةٍ، ليس في المسجد الذي بُني ثَمَّ، ولكن أسفلَ من ذلك على أكَمةٍ غَليظةٍ، وإنَّ عبد الله حدَّثَهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استقبلَ فُرْضَتي الجبَلِ الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فَجَعَلَ المسجدَ الذي بُني ثمَّ يسارَ المسجد بطرَف الأكمَةِ، ومصلّى النبي صلى الله عليه وسلم أسفَلَ منه على الأكمةِ السَّودَاء، تَدَعُ من الأكمةِ عَشْرة أذْرُعٍ أو نحوها، ثم تصلِّي مُستقبل

⦗ص: 446⦘

الفُرْضَتَيْنِ من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري.

وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طُوَى واستقبال الفُرَضتينِ.

وأَخرج البخاري من حديث موسى بن عُقْبَةَ قال: «رأيتُ سالمَ بنَ عبد الله يَتحرَّى أمَاكِنَ من الطَّريقِ فَيصلِّي فيها، ويُحدِّثُ: أَنَّ أَباه كان يُصَلِّي فيها، وأنَّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في تلْكَ الأمكنَةِ، وسألت سالماً؟ فلا أعْلَمُ إلا أنَّه وافَقَ نَافعاً في الأمكِنةِ كلِّها، إلا أنهما اختلفا في مسجدٍ بشرفِ الروحاء» .

هذا الحديث ذكره الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أنَّ مسلماً لم يُخرِّج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يُخَرِّج منه مسلم غيرهما لم نُثبت له علامَة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميديُّ (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شفير) : كل شيء: حرفه وطرفه، كجانب الوادي وغيره، وكذا شفا كل شيء: حرفه.

⦗ص: 447⦘

(خليج) : الخليج: جانب النهر، كأنه مختلج منه، أي مقطوع.

(فعرَّس) : التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة أو النوم.

(كثب) : جمع كثيب، وهو ما اجتمع من الرمل، وارتفع.

(فدحا) : دحا السيل فيه بالبطحاء: أي د فع ورمى إليه بحصى الحصباء، وبسطها فيه حتى خفي.

(بشرف الروحاء) : هو ما ارتفع من ذلك المكان، والروحاء موضع في ذلك المنزل.

(العرق) من الأرض: سبخة تنبت الطرفاء.

(سرحة) : السرحة: الشجرة الطويلة.

(الرويثة) : موضع في طريق مكة من المدينة.

(بريد) : البريد: المسافة من الأرض مقدرة، يقال: إنها فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، وسيجيء مشروحاً في كتاب الصلاة مستقصى.

(هضبة) : الهضبة: الرابية الملساء القليلة النبات.

(رضم) : حجارة مجتمعة، وجمعها رضام، وواحد الرضم: رضمة.

(سَلَمَات) : السلمات: شجر، واحدها: سَلَمة، وجنسها السَّلم.

⦗ص: 448⦘

(غَلْوة) : يقال: غلا الرجل بسهمه غَلْواً: إذا رمى به أقصى الغاية وكل مرماة: غلوة.

(كراع هَرشى) : هَرشى: مكان، وكراعه: طرفه.

(فُرْضتي الجبل) : الفُرضَة: ما انحدر من وسط الجبل، وتسمى مَشَّرعة النهر: فُرضَة.

(بطح) البطح: المتسع من الأرض.

(تَلْعة) التلعة: كالرابية، وقيل: هو منخفض من الأرض، فهو من الأضداد.

(1) في نسخ البخاري المطبوعة: حيث المسجد.

(2)

قال الحافظ في " الفتح " 1 / 470: هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط: هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم، وفي الأذان من " صحيح مسلم " أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً.

(3)

في نسخ البخاري المطبوعة: تقول ثم. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: يقول ثم عن يمينك، قال القاضي عياض: هو تصحيف، والصواب " بعواسج عن يمينك ". قلت (القائل ابن حجر) : توجيه الأول ظاهر، وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديماً، فأخرجه الإسماعيلي بلفظ: يعلم المكان الذي صلى، قال: فيه هنا لفظة لم أضبطها " عن يمينك " الحديث.

(4)

أي عرق الظبية، وهو واد معروف، قاله الحافظ في " الفتح ".

(5)

في نسخ البخاري المطبوعة: حين يهبط.

(6)

في نسخ البخاري المطبوعة: من الصفراوات.

(7)

البخاري 1 /469 و 470 و 471 في المساجد، باب المساجد التي على طرق المدينة، وأخرجه مسلم مختصراً رقم (1260) في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، وأحمد في المسند 2 / 87.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/87 (5601، 5600، 5599، 5598، 5597، 5596) قال: قرأت علي أبي قرة موسى بن طارق. و «البخاري» 1/130 قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض. و «مسلم» 4/63، 62 قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثني أنس، يعني ابن عياض. و «النسائي» 5/199) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: أنبأنا سويد، قال: حدثنا زهير.

ثلاثتهم-موسى بن طارق، وأنس بن عياض، وزهير بن معاوية- عن موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره

ص: 442