الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1335 -
(ط) - أبوغطفان المري رحمه الله: «أنَّ أباهُ طريفاً تَزَوَّجَ امرأةً وهو محرِمٌ، فردَّ عمرُ نِكاحَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 349 في الحج، باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك في «الموطأ» 789 في الحج - باب نكاح المحرم قال: عن داود بن الحصين. فذكره.
النوع السادس: في الصيد
1336 -
(خ م ط ت د س) أبو قتادة رضي الله عنه قال: «كنتُ يوماً جالساً معَ رِجالِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في منزلٍ في طريق مكة، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَامَنا، والقومُ مُحْرِمونَ، وأنَا غيرُ محرمٍ، عامَ الحُدَيْبيةِ، فَأَبْصَروُا حماراً وحشِيّاً، وأنا مَشْغُولٌ، أخْصِفُ نَعلي، فلم يُؤْذنُوني، وأحبُّوا لو أنَني أبْصَرْتُهُ، والتَفَتُّ فأَبصرتهُ، فقُمتُ إلى الفرس فأسْرَجْتُهُ، ثم ركبتُ ونسيتُ السَّوْطَ والرُّمْحَ، فقلتُ لهم: ناوِلُوني السَّوط والرُّمْحَ قالوا: لا، والله لا نُعينُكَ عليه، فَغضبتُ، فنزلتُ فأخَذْتُهما، ثم ركبتُ فَشَدَدْتُ على الحمار، فُعَقَرْتُهُ، ثم جئتُ به وقد ماتَ، فوقَعُوا فيه يأكلُونَهُ، ثمَّ إنهم شَكُّوا في أكْلِهِمِ إيَّاهُ وهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنا
⦗ص: 56⦘
وخبأتُ العَضُدَ معي، فأدْرَكْنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيءٌ؟ فقلتُ: نعم فَناولُتُهُ العَضُدَ، فأكَلَهَا وهو محرِمٌ» .
زاد في رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إنما هي طُعْمَةٌ أطُعَمَكُمُوهَا الله» .
وفي أخرى: «هو حلالٌ فكُلوهُ» .
وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابُهُ ولم يُحْرِم، وحُدِّثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ عَدُوّاً يَغْزُوهُ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يَضْحَكُ بعضُهم إلى بعضٍ (1) فنظرتُ
⦗ص: 57⦘
فإذا أنا بِحمارِ وحشٍ، فحملتُ عليه، فطعَنْتهُ فَأْثَبتُّهُ، واستعنت بهم، فأَبَوْا أن يُعينوني، فَأكَلْنَا من لَحْمِهِ، وخشِينا أنْ نُقْتَطَعَ، فطلبتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْواً، وأسيرُ شأْواً، فَلَقِيتُ رَجُلاً من بني غِفارٍ في جَوْفِ الليل فقلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتَعْهِن، وهو قائل السقيا (2) ، [فلحقته]، فقُلتُ: يارسول اللَّه، إنَّ أهْلَكَ - وفي رواية: أصحابَكَ - يقرؤونَ عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خَشُوا أَنْ يقْتَطَعُوا دُونَك، فَانْتَظِرْهُمْ، فَفَعلَ، قلتُ: يا رسول الله، إني أصبْتُ حِمارَ وحْشِ، وعندي منه فَاضِلَةٌ، فقال للقوم:«كُلوا، وهم محرِمُونَ» .
⦗ص: 58⦘
…
الحديث.
…
وذكر الحديث.
وفيه: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أمِنْكُمْ أحدٌ أمرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عليها، أو أشارَ إليها؟» ، قالوا: لا، قال:«فَكُلُوا ما بقي من لحمها» .
⦗ص: 59⦘
هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم [عن أبي قتادة] قال: «انطَلَقَ أبي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَةِ، فأحْرَمَ أصحابُهُ ولم يُحْرِمْ، وحُدِّثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَدُواً بغَيْقَه (5) ، فانطلَقَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
…
وذكر نحو الرواية التي فيها: وهو قائلٌ السُّقْيا،
…
وفي آخرها: فقال للقوم: كلُوا وهم مُحْرِمُون» .
وفي أخرى له قال: «أمِنكُمْ أحدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عليها أو أشارَ إليها؟» .
وفي أخرى قال: «أشرْتُمْ، أو أَعَنُتمْ، أَو أَصدْتُمْ؟ قال شعبةُ: لا أَدري قال: أعنتُم، أو أَصدْتُم» .
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي نحو من إحدى هذه الروايات.
وللنسائي أيضا مثلُ رواية عبد الله بن أبي قتادة (6) .
⦗ص: 60⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أخصف) : خصف نعله يخصفها: إذا أطبق طاقاً على طاق، وأصل الخصف: الضم والجمع.
(فعقرته) عقرت الصيد: إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.
(فأثبته) أي: حبسته وجعلته ثابتاً في مكانه.
(نُقتطع) اقتطعت الشئ: إذا أخذته لنفسك، والمراد: أن يحال بينك وبينهم.
(شأواً) الشأو: الشوط والطلق.
(بتَعْهن - والسقيا) : موضعان.
(قائل السقيا) أي: أن يكون في القائلة عندها.
(الأتان) : [الأنثى] من الحمير، ولايقال: أتانة، كذا قال الجوهري.
(أصدتم؟) تقول: صدت الصيد وأصدت غيري: إذا حملته على الصيد وأغريته به.
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 380: وفي الرواية الأخرى: " يضحك بعضهم إلي؛ إذ بصرت فإذا أنا بحمار وحش ". هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا " يضحك إلي " بتشديد الياء. قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم. والصواب " يضحك بعضهم إلى بعض " فأسقط لفظة " بعض " والصواب: إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم. وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه.
قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية، فقد صحت هي والرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة، ولا إشارة إلى الصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة.
قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه. والله أعلم.
وقد صوب الحافظ في الفتح ما قاله القاضي، وقال: وقول النووي: "قد صحت الرواية" فيه نظر. انظر الفتح 4 / 20.
(2)
قال النووي: " تعهن " - بفتح التاء المثناة وسكون العين المهملة بعدها هاء مفتوحة -: هي عين ماء على ثلاث أميال من السقيا، وهي بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة، ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، قال القاضي عياض: هي بكسر التاء وفتحها، قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسر، قال: وكذا قيدها البكري في معجمه، قال القاضي: وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء، وهذا ضعيف.
وقال في النهاية قوله: " بتعهن " قال أبو موسى: هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء - موضع فيما بين مكة والمدينة - ومنهم من يكسر التاء - وأصحاب الحديث يقولونه - بكسر التاء وسكون العين -.
قوله " قائل ": روي بوجهين، أصحهما وأشهرهما:" قائل " بهمزة بين الألف واللام من القيلولة. ومعناه: تركته بتعهن، وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. ومعنى " قائل ": سيقيل، ولم يذكر القاضي في " شرح مسلم " غير هذا المعنى، وكذلك صاحب المطالع والجمهور. والوجه الثاني: أنه " قابل " بالباء الموحدة، وهو ضعيف وغريب، وكأنه تصحيف، وإن صح فمعناه: إن " تعهن " موضع مقابل السقيا. والسقيا: - بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت وهي مقصورة - وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع - بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة -.
(3)
قال النووي: قوله: " بالقاحة " القاحة - بالقاف وبالحاء المهملة المخففة - هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب، والذي قاله العلماء من كل طائفة. قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم، ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء، وهو وهم، والصواب: بالقاف - وهو واد على نحو ميل من السقيا، وعلى ثلاث مراحل من المدينة.
(4)
قال النووي: قوله: " فمنا المحرم ومنا غير المحرم " قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة، وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى، وقيل: إنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة، وقيل: إنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجاً ولا عمرة، قال القاضي: وهذا بعيد. والله أعلم.
(5)
قال النووي: " غيقة " هي بغين معجمة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم قاف مفتوحة: موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة، قال القاضي: وقيل: هي بئر ماء لبني ثعلبة.
(6)
أخرجه البخاري 4 /22 في الحج، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، وباب إذا صار الخلاف فأهدي للمحرم الصيد يأكله، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، وفي الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئاً، وفي الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، وباب ما قيل في الرماح، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وفي الأطعمة، باب تعرق العضد، وفي الذبائح، باب ما جاء في التصيد، وباب التصيد على الجبال، ومسلم رقم (1196) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والموطأ 1 / 350 في الحج، باب ما يجوز
⦗ص: 60⦘
للمحرم أكله من الصيد، والترمذي رقم (847) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد، وأبو داود رقم (1852) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 182 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (3093) في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن نافع مولى أبي قتادة، عنه:
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (230) . و «أحمد» (5/301) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي. و «البخاري» (4/49) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (7/115) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/15) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قتيبة. و «أبو داود» (1852) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «الترمذي» (847) قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» (5/182) قال: أخبرنا قتيبة. ستتهم (عبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وعبد الله بن مسلمة) عن مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي.
2 -
وأخرجه الحميدي (424) . و «أحمد» (5/296) . و «البخاري» (3/15) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» (4/14) قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا ابن أبي عمر. ستتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله، وقتيبة، وابن أبي عمر) قالوا: حدثنا سفيان. قال: حدثنا صالح بن كيسان.
3 -
وأخرجه أحمد (5/306) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تميم.
ثلاثتهم - سالم أبو النضر، وصالح بن كيسان، وعبد الله بن أبي سلمة - عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (7/115) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرنا عمرو، أن أبا النضر حدثه، عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة، سمعنا أبا قتادة. قال: فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/308) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت رجلا (قال سعد: كان يقال له: مولى أبي قتادة، ولم يكن مولى) يحدث عن أبي قتادة، فذكره.
ب - عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
1 -
أخرجه أحمد (5/301) قال: ثنا إسماعيل، عن هشام الدستوائي. وفي (5/304) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: نا معمر. و «الدارمي» (1833) قال: نا يزيد بن هارون. قال: هشام الدستوائي. و «البخاري» (3/14) قال: ثنا معاذ بن فضالة، قال: ثنا هشام وفي (3/15) و (5/156) قال: ثنا سعيد بن الربيع. قال: ثنا على بن المبارك. و «مسلم» (4/15) قال: ثنا صالح السلمي، قال: ثنا معاذ بن هشام. قال: ثني أبي. وفي (4/16) قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: نا يحيى بن حسان. قال: ثنا معاوية، وهو ابن سلام.
و «ابن ماجة» (3093) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «النسائي» (5/185) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام. وفي (5/186) . قال: أخبرنى عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال: أنبأنا محمد، وهو ابن المبارك الصوري. قال: حدثنا معاوية، وهو ابن سلام. و «ابن خزيمة» (2642) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. أربعتهم - هشام الدستوائي، ومعمر، وعلي بن المبارك، معاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير.
2 -
وأخرجه أحمد (5/302) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الدارمي» (1834) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» (3/16) . قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» (4/16) . قال: حدثني أبو كامل الجحدري. قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثني القاسم بن زكريا. قال: حدثنا عبيد الله، عن شيبان، و «النسائي» (5/186) قال: أخرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة. و «ابن خزيمة» (2635) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (2636) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أخبرنا شعبة. ثلاثتهم (شعبة، وأبو عوانة، وشيبان) عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
3 -
وأخرجه أحمد (5/305) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. و «مسلم» (4/17) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا قتيبة وإسحاق. عن جرير. ثلاثتهم (عبيدة، وأبو الأحوص، وجرير) عن عبد العزيز بن رفيع.
4-
وأخرجه أحمد 5/307 قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، يعني ابن أبي حسان.
5 -
وأخرجه البخاري (3/202) و (7/95) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثني محمد بن جعفر. وفي (4/34) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر. قال: حدثنا فضيل بن سليمان، وفي (7/95) قال: حدثني محمد بن المثنى. قال: حدثني عثمان بن عمر. قال: حدثنا فليح. و «مسلم» (4/17) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري. و «النسائي» (7/205) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال: حدثني أبو عبد الرحيم. قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة. و «ابن خزيمة» (2643) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا ابن أبي حازم. خمستهم (محمد بن جعفر بن أبي كثير، وفضيل بن سليمان، وفليح بن سليمان، وزيد بن أبي أنيسة، وابن أبي حازم) عن أبي حازم.
خمستهم - يحيى بن أبي كثير، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وعبد العزيز بن رفيع، وصالح بن أبي حسان، وأبو حازم سلمة بن دينار - عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.
ج - عن عطاء بن يسار، عنه:
أخرجه مالك «الموطأ» ص (230) ، وأحمد (5/301) ، و «البخاري» (3/202) و (4/49) و (7/95) و (7/115) . و «مسلم» (4/15) . و «الترمذي» (848) ..
1337 -
(خ م ط ت س) الصعب بن جثامة رضي الله عنه: «أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حِماراً وحْشياً، وهو بالأْبواءِ (1) أوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عليه، فَلمَّا رأى مَا في وجْهه، قال: إنّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلا أنَّا حُرُمٌ» (2) .
وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حُرُمٌ.
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أنَّ الصَّعْب بنَ جثَّامَةَ أهدى
⦗ص: 62⦘
إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وحشٍ وهو محرم» .
فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.
وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجله) : أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر وعني به أحد شقي الذبيحة.
(1) قال النووي: الأبواء - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد - وودان - بفتح الواو، وتشديد الدال المهملة - وهما مكانان بين مكة والمدينة.
(2)
قال النووي: قوله " إنا لم نرده عليك " قال القاضي عياض رحمه الله: رواية المحدثين في هذا الحديث " لم نرده " - بفتح الدال - قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية، وقالوا: هذا غلط من الرواة، وصوابه ضم الدال.
قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال، وهو الصواب عندهم، على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء: أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء، فكأن ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً، هذا في المذكر. وأما المؤنث مثل " ردها " وجبها - فمفتوح الدال - ونظائرها مراعاة للألف. هذا آخر كلام القاضي، فأما " ردها " ونظائرها من المؤنث: ففتح الدال لازم بالاتفاق، وأما " رده " ونحوه للمذكر. ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: وجوب الضم، كما ذكره القاضي، والثاني: الكسر، وهو ضعيف، والثالث: الفتح، وهو أضعف منه.
وممن ذكره: ثعلب في الفصيح، لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه.
وقوله: " إلا أنا حرم " قال النووي: هو بفتح الهمزة، و " حرم " - بضم الحاء والراء - أي: محرمون.
(3)
أخرجه البخاري 4 /26 و 27 و 28 في الحج، باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، وفي الهبة، باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم رقم (1193) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والموطأ 1 / 353 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، والترمذي رقم (849) في الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 183 و 184 و 185 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (3090) في المناسك، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجها مالك «الموطأ» 232. و «الحميدي» 783 قال: ثنا سفيان، و «أحمد» 4/37 قال: ثنا سفيان. وفي 4/38 قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك بن أنس. وفي (4/38) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، وفي (4/38) قال: ثنا محمد بن بكر، قال: نا ابن جريج. وفي (4/38) قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ابن أبي ذئب، والدارمي (1837) قال: نا محمد بن يوسف، قال: ثنا ابن عيينة. والبخاري (3/16) قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك. وفي (3/203) قال: ثنا إسماعيل، قال: ثني مالك. وفي (3/208) قال: ثنا أبو اليمان، قال: نا شعيب، وفي (4/74) قال: ثنا علي بن عبد الله، قال: ثنا سفيان. ومسلم (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحي، قال: قرأت على مالك. وفي (4/13) قال: ثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، وقتيبة، جميعا عن الليث بن سعد، (ح) وثنا عبد بن حميد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر.
وحدثنا حسين الحُلْواني، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (3090) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (849) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا الليث. وعبد الله بن أحمد، في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، وهو المقدمي، قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وفي (4/71) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/71) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدثني مالك بن أنس. (ح) وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو أويس عبد الله بن أويس، سمعت منه في خلافة المهدي، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم (يعني ابن سعد)، قال: أخبرنا أبي، عن صالح (يعني ابن كيسان)، وفي (4/72) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، وفي (4/72) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو اليمان، الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: أخبرنا ابن شميل (يعني النضر) قال: أخبرنا محمد (هو ابن عمرو) وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير (يعني الحميدي) قال: حدثنا سفيان. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (4/73) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا روح بن عبادة مثله - يعني عن مالك والنسائي (5/183) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك. «وابن خزيمة» (2637) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، (ح) وحدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
جميعهم (مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وشعيب، والليث بن سعد، وصالح بن كيسان، وعمرو بن دينار، وأبو أويس، وعبد الله بن أويس، وابن أخي ابن شهاب، ومحمد بن عمرو) عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1835) قال: أخبرنا محمد بن عيسى،، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وفي (4/72) قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين. والنسائي (5/184) قال: أخبرنا قتيبة. أربعتهم (محمد بن عيسى، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن سليمان، وقُتيبة (قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، فذكره: ليس فيه (ابن شهاب الزهري) .
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (4/71) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر. وفي (4/72) قال: حدثنا محمد بن سليمان. كلاهما (محمد بن أبي بكر، ومحمد بن سليمان) قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه (ابن شهاب الزهري، ولا عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) .
1338 -
(م د س) طاووس قال: قَدِم زَيْدُ بنُ أرقَمَ، فقال له
⦗ص: 63⦘
عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما يسْتَذْكِرُهُ: كيْفَ أَخْبَرْتَني عن لحم صَيْدٍ أُهْدِيَ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حرامٌ؟ قال: أُهْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صَيْدِ، فَردَّهُ، وقال:«إنَّا لا نَأْكُلُهُ، إنَّا حُرُمٌ» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وللنسائي أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل عَلِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ إليه عُضْوُ صَيْدٍ فلم يقْبَلْهُ، وقال:«إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نعم» (1) .
(1) أخرجه مسلم رقم (1195) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود رقم (1850) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 184 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن طاوس: أخرجه الحميدي (784) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (4/367) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (4/374) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وابن بكر. و «مسلم» 4/14 قال: حدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النسائي» (5/184) قال: أخبرني عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى. وسمعت أبا عاصم. و «ابن خزيمة» (2639) قال: قرأت على بندار، عن يحيى.
خمستهم (سفيان، ويحيى، وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، فذكره.
قلت: لم يخرجه أبو داود من طريق طاوس بل من طريق عطاء.
ب - عن عطاء: 1 - أخرجه أحمد (4/369) قال: حدثنا عفان، ومؤمل، وفي (4/371) قال: حدثنا عفان. و «عبد بن حميد» (269) قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد. و «أبو داود» (1850) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» (5/184)، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان. أربعتهم (عفان، ومؤمل، وأبو الوليد، وموسى) قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا قيس بن سعد.
2 -
وأخرجه ابن خزيمة (2640) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد يعني ابن بكر، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (محمد بن بكر، وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم.
كلاهما (قيس، والحسن) عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره.
1339 -
(د) عبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف: «فَصنَع لعثمانَ طعاماً من الْحَجَل والْيَعاقِيبِ، ولُحُوم الوحش، فبعث عثمانُ إلى علي، فجاءهُ الرَّسُولُ وهو يَخْبِطُ لأباعِر له، وهو ينْفُضُ الْخَبطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطْعِموهُ قوْماً حلالاً، فإنَّا حرُم، ثم قال عليٌّ: أَنشُدُ الله من كان ها هنا من أشْجَعَ، أتَعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُهْدي له رِجْلُ حِمار وحشٍ وهو مُحْرِمٌ، فأبَى أن يأكُلَهُ؟» .
قالوا: نعم. أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 64⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اليعاقيب) : جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) : خبطت الشجرة بالعصا خبطاً ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) : الذكور والأناث من الإبل، واحدها بعير.
(أنشد) : نشدتك الله، أي: سألتك به.
(1) رقم (1849) في الحج، باب لحم الصيد للمحرم، وإسناده حسن. ورواه أحمد في المسند بمعناه رقم (783) و (784) و (814) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (1/100)(783) قال: ثنا هاشم، قال: ثنا سليمان (يعني ابن المغيرة) عن علي بن زيد. وفي (1/103)(814) قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: نا علي بن زيد. و «أبو داود» (1849) قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا سليمان بن كثير عن حميد وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، «وعبد الله بن أحمد» (1/100) (784) قال: ثنا هدبة بن خالد، قال: ثنا همام، قال: ثنا علي بن زيد.
كلاهما - علي، وإسحاق - عن عبد الله بن الحارث، فذكره.
1340 -
(ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَيْدُ الْبَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدُوهُ، أو يُصادَ لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) أبو داود رقم (1851) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي رقم (846) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 187 في الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال. قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم (1336) ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/362) قال: ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وفي (3/387) قال: ثنا الخزاعي، قال: ثنا عبد العزيز، وفي (3/389) قال: ثنا شريح، قال: ثنا ابن أبي الزناد. و «أبو داود» (1851) ، و «الترمذي» (846) ، و «النسائي» (5/187) ، ثلاثتهم (أبو داود، والترمذي، والنسائي) عن قتيبة، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن. و «ابن خزيمة» (2641) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا بن وهب، قال: ثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن الزهري) ، ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد (يعني ابن موسى) قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله (وهو ابن سالم) .
أربعتهم - يعقوب، وعبد العزيز، وابن أبي الزناد، ويحيى - عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، فذكره.
(*) في رواية عبد العزيز: عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار.
(*) في رواية ابن أبي الزناد: عن عمرو قال: أخبرني رجل ثقة عن بني سلمة.
(*) في الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعا من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2641) قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا يعقوب ويحيى بن عبد الله بن سالم. (ح) وثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله.
كلاهما (يعقوب، ويحيى) عن عمرو مولى المطلب، عن عبد الله بن حنطب، فذكره.
1341 -
(م س) عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مع طلحةَ ونحنُ حُرُمٌ، فأُهْدِيَ لنا طيْرٌ، وطلحةُ راقِدٌ، فَمِنَّا من أكَلَ،
⦗ص: 65⦘
ومنَّا من تَورَّعَ ولم يأْكُلْ، فلما اسْتَيْقَظَ طلحةُ، وَفَّقَ مَنْ أَكلَ (1) ، وقال، أكلْناهُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
(1) أي: صوبه.
(2)
مسلم رقم (1197) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5 / 182 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (1/161) 13830) قال: ثنا محمد بن بكر.
2 -
وأخرجه أحمد (1/162)(1392) . و «مسلم» (4/17) قال: ثني زهير بن حرب. و «النسائي» (5/182) قال: نا عمرو بن علي. و «ابن خزيمة» (2638)، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار.
خمستهم (أحمد، وزهير، والدورقي، ومحمد بن بشار، وبندار) عن يحيى بن سعيد.
3 -
وأخرجه الدارمي (1836) قال: نا أبو عاصم.
ثلاثتهم (أبن بكر، ويحيى، وأبو عاصم) عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، فذكره.
1342 -
(ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأَيتُ عُثمانَ رضي الله عنه بالعَرْجِ (1) في يومٍ صائفٍ وهو محرمٌ، وقد غَطَّى وجْهَه بِقَطيفةٍ أُرْجُوانٍ، ثم أُتِيَ بلحم صيْدِ، فقال لأصحابه: كُلوا، فقالوا: أوَ لا تأكُلُ أنت؟ فقال: إني لستُ كَهَيئَتكم، إنَّما صِيدَ من أجلي» . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بقطيفة) : كساء له خمل.
(أُرجوان) : الأحمر الشديد الحمرة.
(1) العرج - بفتح ثم سكون -: هو موضع من أول تهامة.
(2)
1 / 354 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (802) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر، فذكره.
(*) قلت: في نسخة «الموطأ» عبد الرحمن بن عامر بدلا من عبد الله.
1343 -
(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صَيْدٍ لم يُصَدْ من أجله؟ -: يا ابْنَ أخْتي، إنَّما هيَ عَشْرُ ليالٍ، فإن تخلَّج في نفسك شيءٌ فَدَعْهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 66⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَخَلَّجَ) : تَخَلَّجَ في صدري من هذا الأمر شيء، إذا ارتبت به وكذلك تخالج.
(1) 1 / 354 في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (803) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، فذكره.
1344 -
(ط) سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه (1) : «أنَّهُ أقْبلَ من البحرين، حتى إذا كان بالرَّبذَةِ وجدَ رَكبْاً من أهل العِراقِ مُحْرِمينَ، فسألُوه عن صيدٍ وجَدُوهُ عندَ أهلِ الرَّبذَةِ؟ فأمرَهُمْ بأكْلِهِ، قال: ثم إني شككتُ فيما أمرتُهُمْ به، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينةَ، ذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرُتَهُمْ به؟ فقلتُ: أمرتُهُمْ بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتَهُمْ بغير ذلك لفَعَلتُ بك، يتَواعَدُهُ» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنَّهُ سمعَ أبا هُريرةَ يُحَدِّثُ عبدَ الله ابن عُمر: أنَّهُ مرَّ بهِ قومٌ مُحْرِمُونَ بالرَّبذَةِ، فاسْتَفْتَوْهُ»
…
وذكر نحوه.
وفي آخره قال: «لو أفْتَيْتَهُمْ بغير ذلك، لأوْجَعتُكَ» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) أي: إني أحدث بهذا عن أبي هريرة.
(2)
1 / 351 و 352 في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (798) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره.
والرواية الثانية «الموطأ» (799) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
1345 -
(ط س) البهزي رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَرجَ يُريدُ مكةَ وهو محرِم، حتى إذا كان بالرَّوحاء، إذا حمارٌ وحشيٌّ
⦗ص: 67⦘
عقيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«دَعوهُ، فإنُه يُوشكُ أنْ يأتيَ صاحبُه» ، فجاء البَهْزِيُّ، وهو صاحِبُهُ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله شأْنَكُمْ بهذا الحمار؟ فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكْرٍ، فَقسَمهُ بينَ الرِّفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأُثايَةِ بينَ الروَيْثَةِ والعرْجِ، إذا ظَبيٌ حَاقِفٌ في ظلٍّ، وفيه سَهمٌ، فَزعمَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً [أن] يَقِفَ عنْدَهُ، لا يريبُهُ أحدٌ من النَّاس، حتى يُجاوزِوهُ. أخرجه الموطأ والنسائي.
⦗ص: 68⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شأنكم به) : أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) : أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوَشْك: السرعة.
(حَاقِف) : الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يَريبه) : أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) : المعقور: المقتول أو المجروح.
(1) في النسائي المطبوع: ببعض أثايا الروحاء.
(2)
أخرجه الموطأ 1 / 351 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي 5 / 182 و 183 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، و 7 / 205 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " 4 / 28: وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره. والحديث من رواية عمير بن سلمة الضمري عن البهزي. وقال الحافظ في " التهذيب ": وجعل مالك في حديثه عن عمير بن سلمة عن البهزي. والصحيح أنه لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبهزي كان صائداً. وانظر " التهذيب " 8 / 147 والإصابة في ترجمة عمير بن سلمة، والزرقاني في " شرح الموطأ ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (231) . و «النسائي» (5/182) قال: نا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: ثني مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، فذكره.
1346 -
(ط) عروة بن الزبير: أن الزبير-رضي الله عنه «كان يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ قَدِيدِ الظِّباءِ وهو محرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صفيف) : الصفيف، والقديد: اللحم المجفف في الشمس، سمى صفيفاً، لأنه يُصف في الشمس ليجف.
(1) قال مالك: والصفيف: القديد. قال في القاموس: صفيف كأمير: ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوي.
(2)
1 / 350 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
1347 -
(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «خرجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجّ أَوْعُمْرةٍ فاسْتقبَلَنا رِجْلٌ من جَرادِ (1) ، فجعلنا
⦗ص: 69⦘
نضْرِبُهُ بِأسْياطِنا وَقِسِيِّنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كُلُوه، فإنه من صَيْدِ البَحْرِ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة رضي الله عنه:«أصبنا ضرباً (2) من جَرادٍ فكان الرَّجُلُ منَّا يضْرِبُ بسَوْطِهِ وهو مُحْرِمٌ، فقيل له: إنَّ هذا لا يصلُحُ، فذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنما هو من صيْدِ الْبحْرِ» (3) .
وفي أخرى له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجَرادُ من صيد البحر» ، لم يَزِدْ (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رجل) : الرجل من الجراد - بكسر الراء وسكون الجيم - القطعة منه.
(بأسياطنا) : المعروف في جمع سوط: أسواط وسياط، والأصل في سياط: سِواط، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، وبقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها، فأما أسياط، فشاذ، وقد جاء في جمع ريح: أرياح، شاذًّا، وجمعها المطرد: أرواح، ورياح.
(1) أجمع المسلمون على إباحة الجراد، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد والجماهير بحله، سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب؛ بأن يقطع بعضه أو يسلق، أو يلقى في النار حياً، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء، لم يحل. والله أعلم، قاله النووي.
(2)
في بعض النسخ: صرماً، بكسر الصاد وسكون الراء، وهو القطعة من الجماعة الكبيرة.
(3)
أخرجه الترمذي رقم (850) في الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، وأبو داود رقم (1854) في المناسك، باب في الجراد للمحرم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": متروك.
(4)
أبو داود رقم (1853) في المناسك، باب في الجراد للمحرم، وفي إسناده ميمون بن جابان، وهو مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان. وقال المنذري: ميمون بن جابان لا يحتج به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (2/306) قال: ثنا أبو كامل وعفان. قالا: ثنا حماد. وفي (2/364) قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل. قال: ثنا حماد، يعني ابن سلمة. وفي (2/374) قال: ثنا سريج. قال: ثنا حماد. وفي (2/407) قال: ثنا عفان. قال: ثنا حماد بن سلمة. و «أبو داود» (1854) قال: ثنا مسدد. قال: ثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم. و «ابن ماجة» (3222) قال: ثنا علي بن محمد. قال: ثنا وكيع. قال: ثنا حماد بن سلمة. و «الترمذي» (850) قال: ثنا أبو كريب. قال: ثنا وكيع، عن حماد بن سلمة.
كلاهما - حماد بن سلمة، وحبيب المعلم - عن أبي المهزم، فذكره.
(*) قال: أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم. عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة.
(*) قال: أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديث وهم.
1348 -
⦗ص: 71⦘
وأخرج أبو داود عن كعب قال: الجرادُ من صيد البحر (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نثرة) : النثرة للدواب: شبه العطسة للإنسان، يقال: نَثَرَت الشاةُ: إذا طرحت من أنفها الأَذَى.
(1) الموطأ 1 / 352 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده إلى كعب الأحبار صحيح. ولكن لا ندري من أين أخذه كعب. وقد تقدم بعضه في الحديث الذي قبله مرفوعاً بمعناه: وقد علمت أنه ضعيف، وكذلك الذي بعده عن كعب الأحبار.
وروى الترمذي (1824) في الأطعمة، وابن ماجة (3221) في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد من حديث جابر وأنس مرفوعاً بلفظ " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " وإسناده ضعيف أيضاً، فلا حجة في هذه الآثار لمن أجاز للمحرم صيده. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي: إنه من صيد البر، فيحرم التعرض له وفيه قيمته. وقد جاء ما يدل على على رجوع كعب عن هذا. فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار: أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما، فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين. فقال ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة. نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بداً من وطئه، فلا ضمان وليحتفظ منه، وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نثرة الحوت: بأن المشاهدة تدفعه. وقد روى
⦗ص: 71⦘
الساجي عن كعب قال: خرج أوله من منخر حوت، فأفاد أن أول خلقه من ذلك لا تعلم صحته، ولم يكذبه عمر ولا صدقه لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة، والسنة فيما حدثوا به، أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه.
(2)
أبو داود رقم (1855) في المناسك، باب في الجراد للمحرم، وفي سنده ميمون بن جابان وهو لا يحتج به كما تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (800) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.