الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الحادي عشر: في تقريد البعير
(1)
1360 -
(ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه «يُقَرِّدُ بَعيراً له في طينٍ بالسُّقْيا (2) ، وهو محرِمٌ (3) » . أخرجه الموطأ (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُقَرِّد بعيره) : قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.
(1) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.
(2)
قرية جامعة بين مكة والمدينة.
(3)
لأنه كان يرى حله.
(4)
1 / 357 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (810) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.
1361 -
(ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كانَ ابنُ عمر رضي الله عنهما يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُراداً عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 81⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حلمة) : والجمع الحَلَم: وهو العظيم من القُراد.
(1) 1 / 358 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده صحيح. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه ـ يعني إهلاك القراد ـ وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (813) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن نافع، فذكره.