المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. وسيأتي شيء من هذا المعنى عن صفية رضي الله عنها في الحديث رقم (1488) .

ص: 200

[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

1482 -

(م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناسُ ينصَرفونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا ينْفِرْ أحَدٌ حتى يكون آخرُ عَهْدِه بالبيتِ» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) أخرجه مسلم رقم (1327) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود رقم

⦗ص: 201⦘

(2002) في المناسك، باب الوداع، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3070) في المناسك، باب طواف الوداع، والدارمي في السنن 2 / 72 في المناسك، باب طواف الوداع. قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 427: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، يعني الشافعية، وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (502) . وأحمد (1/222)(1936) . والدارمي (1938) قال: أخبرنا محمد ابن يوسف. ومسلم (4/93) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وزهير بن حرب. وأبو داود (2002) قال: حدثنا نصر بن علي. وابن ماجة (3070) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5703) عن محمد بن منصور، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (3000) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

عشرتهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وسعيد بن منصور، وزهير، ونصر بن علي، وهشام ابن عمار، ومحمد بن منصور، والحارث بن مسكين، ويونس) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن طاوس، فذكره.

ص: 200

1483 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ عمر ابنَ الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت،فإن آخر النسك: الطواف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 369 في الحج، باب وداع البيت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/413) .

ص: 201

1484 -

(ط) يحيى بن سعيد- أن عمر بن الخطاب قال: «ردَّ رَجُلاً من مَرِّ الظهرانِ، لم يكن ودَّعَ الْبَيْتَ، حتَّى وَدَّعَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 370 في الحج، باب وداع البيت، من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي الله عنه، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يقولون: بين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلاً، وهذا بعيد عن مالك، وأصحابه لا يرون رده لطواف الوادع من مثله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/413) .

ص: 201

1485 -

(خ م) أم سلمة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 202⦘

«إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (1) » . أخرجه البخاري ومسلم (2) .

(1) أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 389 و 390 في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي طواف النساء مع الرجال، وباب المريض يطوف راكباً، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، وأخرجه مسلم رقم (1276) والنسائي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/189) قال: حدثني محمد بن حرب، قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (5/223) قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.

كلاهما (يحيى بن أبي زكريا، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فذكره.

لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث: عروة لم يسمعه من أم سلمة.

ص: 201

1486 -

(د) عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «أحْرَمْتُ من التَّنْعيم بِعُمرةٍ، فدخلتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرتي،وانتظرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَبْطَح حتى فَرَغْتُ، وأمَرَ الناسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ، فَطَاف به ثم خرج» .

وفي رواية قالت: فخرجْتُ معه - تعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في النَّفَرِ الآخِر، ونَزَلَ الْمُحَصَّبَ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2005) و (2006) في المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الحج (86:1) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عنه به. الأشراف (12/254) .

ص: 202

1487 -

(خ م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «رُخَّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذا حاضَتْ، وكان ابْنُ عُمَرَ يقولُ في أَوَّلِ أمْرِه: إنَّها لا تَنْفِرُ، ثم سمعتُهُ يقول: تَنْفِرُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ» .

⦗ص: 203⦘

وفي رواية قال: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طَاوُسٌ: «كُنْتُ مع ابن عباسٍ، إذا قال له زيدُ بنُ ثابتٍ: تُفْتي أنْ تَصْدُرَ الحائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِها بالْبَيتِ؟ فقال له ابن عباسٍ: إمَّا لا، فَسَلْ فُلانَة الأْنصَاريَّةَ: هل أمَرَها بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَضْحَكُ، وهو يقول: مَا أرَاكَ إلا وقد صَدَقْتَ» .

وللبخاري أيضاً: «أنَّ أهْل الْمَدينَةِ سألُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ طَافَتْ، ثم حَاضَتْ، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأْخُذُ بقولِكَ وَنَدَعُ قولَ زيْدٍ، قال: إذا قَدِمتُمْ المدينَةَ فَسَلْوا، فَقَدمُوا المدينَةَ فَسأَلُوا، فكانَ فيمن سَألُوا أُمَّ سُلَيمٍ، فَذكَرْت حديثَ صَفِيَّةَ - تعني: في الإذْنِ لها بأنْ تَنْفِرَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إما لا) : أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة. و «ما»

⦗ص: 204⦘

زائدة. ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.

(1) أخرجه البخاري 1 / 362 و 363 في الحيض، باب تحيض المرأة بعد الإفاضة، وفي الحج، باب طواف الوداع، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم رقم (1328) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبي بكربن أبي شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائي فيه (المناسك الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به. و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله رخص لهن. الأشراف (5/12) .

ص: 202

1488 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها «أنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ - زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذِلكَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحَابسَتُنا هِيَ؟ قَالُوا: إنها قد أفَاضَتْ، قال: فلا إذاً» .

وفي رواية قالت: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بعد ما أفَاضَتْ، قالت عائشةُ: فذَكرتُ حِيضَتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّها قَد كاَنتْ أَفَاضَتْ وطَافَتْ بالْبيْتِ، ثم حاضَتْ بعد الإفاضَةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَلتَنْفِرُ» .

وفي أخرى «طَمثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ في حَجَّةِ الْوداع بعد مَا أفَاضَتْ طاهراً» .

وفي أخرى قالت: «لمَّا أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ ينفِرَ، رأى صَفِيَّةَ على بابِ خِبَائها كَئيبَةً حَزينةً، لأنَّها حَاضَتْ، فقال: عَقْرى أو حَلْقى - لُغَةُ قُرْيشٍ- إنَّكِ لحابستُنا؟ ثم قال: أكُنْتِ أَفضتِ يوم النَّحْرِ؟ يَعني الطَّوَاف؟ قالت: نَعَمْ. قال: فَانْفري إذاً» .

وفي أخرى قالت: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحجَّ، فَلمَّا قدِمْنا أمَرَنَا أنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كانتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ (1) . حاضتْ صَفِيَّةُ، فقال

⦗ص: 205⦘

النبي صلى الله عليه وسلم: حَلْقى عَقْرَى، ما أُراها إلا حَابِسْتُنا، ثم قال: كُنْتِ طُفُتِ يَومَ النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفِري. قُلْتُ: يارسول الله، لم أكُنْ أَحللْتُ.

قال: فَأعتَمري من التَّنْعيمِ، فخرج معها أخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدّلِجاً، فقال: موعدُنا مكان كذا وكذا» .

وفي أخرى نحوه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعلَّها تَحبسُنا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بالْبَيْتِ؟ قالوا: بَلَى: قال: فَاخْرُجْنَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً: قالت: «حَجَجْنا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَفضْنا يومَ النَّحرِ، فحاضَت صَفِيَّةُ، فأرَادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منها ما يُريدُ الرَّجُلُ من أهلِهِ، فَقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائِضٌ، قال: حابِستُنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفَاضَتْ يوم النحر، قال: أخْرجُوا» .

ولمسلم بنحوٍ من هذه الرواية أيضاً، لكنَّها من تَرْجَمةٍ أُخْرَى.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى والثانية والسادسة.

وله في أخرى «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكرَ صَفِيَّة بنتَ حُيَيِّ، فقيل له: إنَّها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا؟ قالوا يا رسول الله، إنها قد طَافتْ، فقال رسولُ الله: فلا إذاً (2)، قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ

⦗ص: 206⦘

: فلِمَ يُقَدّمُ النَّاسُ نِسَاءهْم، إنْ كان ذلك لا ينفُعهُم (3) ؟ ولو كان الذي يقولون لأصْبَحَ بمنى أكثَرُ من سِتَّةِ آلاف امْرَأةٍ حائِضٍ، كُلُّهُنَّ قد أَفضَنَ (4) » . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى.

وأخرج النسائي الرواية الآخِرةَ من روايات البخاري ومسلم (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُدْلجاً) : أدلَجَ الساري: إذا سَرَى من أول الليل. وأدَّلج: إذا سرى من آخره.

(1) النفر: بفتح الفاء وإسكانها، قال الجوهري: يوم النفر وليلة النفر: لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى، وهو بعد يوم القر. ويكون الثالث عشر لمن تأخر، والثاني عشر لمن تعجل.

(2)

قوله " فلا إذاً " أي: إذا كانت أفاضت فليست بحابستنا، لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج.

(3)

الذي في " الموطأ ": " لا ينفعهن ".

(4)

الذي في " الموطأ ": " قد أفاضت ".

(5)

أخرجه البخاري 1 / 453 في الحج، باب الزيارة يوم النحر، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، وفي الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وفي المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1211) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والموطأ 1 / 412 و 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، والترمذي رقم (943) في الحج، باب في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وأبو داود رقم (2003) في المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي 1 / 194 في الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3072) في المناسك، باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وأحمد في المسند 6 / 38 و 39 و 82 و 85 و 99 و 122 و 164 و 175 و 193 و 202 و 207 و 213 و 224 و 231 و 253.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) عن عبد الرحمن بن القاسم. والحميدي (202) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/39) قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/99) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/164) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا عبيد الله. وفي (6/192) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (6/207) قال: حدثنا وكيع، عن أفلح. والبخاري (2/220) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم. ومسلم (4/94) قال: حدثنا قتيبة. يعني ابن سعيد. قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا أيوب. كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم. (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح. والترمذي (943) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17474) عن يعقوب ابن إبراهيم، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (12/17512) عن قتيبة، عن الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم. ثلاثتهم - عبد الرحمن بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، وأفلح بن حميد- عن القاسم بن محمد. ورواته أيضا عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (266) وأحمد (6/177) . والبخاري (1/90) . ومسلم (4/94) . والنسائي (1/194) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17949) . ورواه أيضا عن عائشة أبو سلمة وعروة أخرجه أحمد (6/82) والبخاري (5/223) ومسلم (4/93) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16587) عن قتيبة به عن الليث.

وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (267) . والحميدي (201) . وأحمد (6/38) وفي (6/164) وفي (6/202) وفي (6/207) وفي (6/213) وفي (6/231) . وأبو داود (2003) . وابن ماجة (3072) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16450) . وابن خزيمة (3002) . وأخرجه أحمد (6/85) . وفي (6/185) . والبخاري (2/214) . ومسلم (4/94) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17733) . وابن خزيمة (2954) .

ورواه أيضا عن عائشة مجاهد. أخرجه مسلم (4/34) .

ص: 204

(1) 1 / 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، وإسناده صحيح إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليم. قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه، وتعقبه الزرقاني فقال: وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعاً لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم، فله شواهد. اهـ. ثم ذكر بعضها، ومنها ما رواه مسلم عن طاوس كما في الحديث رقم (1488) الذي تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/505) وقال الزرقاني في تعليقه على الحديث: وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعا، لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد فأخرج الطيالسي في مسنده حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة. قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فقالت: حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر (2/505) .

ص: 206

1490 -

(ت د) الحارث بن عبد الله بن أوسٍ قال: «أتيتُ عُمَرَ رضي الله عنه، فَسألتُهُ: عَنِ المرأَة تَطُوف بالبَيتِ يومَ النحر، ثم تحيض؟ قال: يَكُون آخِرُ عَهْدَها بالبيت، قال الحارثُ: كذلك أفْتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أرِبْت عن يَديَك، تسأَلني عن شيء سألت عنه رسولَ الله لكيْما أُخَالِفَ؟» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية الترمذي: قال الحارث بن عبد الله: «سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حَجَّ هَذا البيتَ أو اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخرُ عهده بالبيت، فقال له عمر: خَرِرْتَ مِنْ يَدَيْكَ، سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تَخْبرْنا بِهِ؟» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

⦗ص: 208⦘

(أربْتَ عن يَدَيْك) : دعاء عليه، كأنه يقول: سقطت آرابك، وهي جمع إرب. والإرب العضو. وكذلك خررت عن يديك، أي: سقطت. يقال: خرَّ الرجل يخر: إذا سقط لوجهه.

(1) أخرجه الترمذي رقم (946) في الحج، باب ما جاء فيمن حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، وأبو داود رقم (2004) في المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد الترمذي ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير التدليس، وعبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أبي داود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/416) قال: حدثنا بهز وعفان. وأبو داود (2004) قال: حدثنا عمرو بن عون. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3278) عن قتيبة.

أربعتهم - بهز، وعفان، وعمرو، وقتيبة -عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن فذكره.

ص: 207

(1) الرواية الثانية عند الترمذي رقم (944) والأولى ليست عند الترمذي، ولعلها من رواية رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (944) قال: حدثنا أبو عمار. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - أبو عمار الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم - عن عيسى بن يونس عن عبيد بن عمر عن نافع، فذكره.

ص: 208

(1) 1 / 413 في الحج، باب إفاضة الحائض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/503) .

ص: 208

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعناه عن أنس في البخاري 3 / 470 في الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والدارمي 2 / 55 في الحج، باب كم يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات، ولفظه عند البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه بمعناه عن ابن عمر أحمد (2/100)(5756) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2012) قال: حدثنا موسى أبو سلمة وفي (2013) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عفان.

كلاهما - عفان، وموسى بن إسماعيل - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر (ح) وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

أخرجه أحمد (2/110)(5892) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن ابن عمر، فذكره.

وأخرجه أحمد (2/28)(4828) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حماد عن حميد. وفي (2/124)(6069) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن أيوب وحميد، كلاهما عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر. فذكره ليس فيه (نافع) .

وهو بمعناه عن أنس في البخاري (3/470) في الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. والدارمي (2/55) في الحج. باب كم يصلي بمنى حتى يغدى إلى عرفات ولفظه عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.

ص: 208