المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى: هل يحرم، أم لا - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى: هل يحرم، أم لا

(1) أخرجه مسلم رقم (1324) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة، وأبو داود رقم (1761) في المناسك، باب في ركوب البدن، والنسائي 5 / 177 في الحج، باب ركوب البدنة بالمعروف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/324) قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحجاج. وفي (3/325) قال: حدثنا حجاج. ومسلم (4/92) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1761) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (5/177) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (2663) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. وفي (2664) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا محمد «يعني ابن بكر» .

ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وحجاج) عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/348) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة.

3 -

وأخرجه مسلم (4/92) قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل. ثلاثتهم (ابن جريج، وابن لهيعة، ومعقل) عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 375

‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

؟

1695 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «أنا

⦗ص: 376⦘

فَتَلْتُ تلكَ القلائِدَ مِنْ عِهْنٍ كان عِنْدَنَا، وأصْبَحَ فينا حلالاً، يأتي ما يأتي الحلالُ من أَهله - أو يأتي ما يأتي الرجلُ من أَهله» .

وفي رواية أخرى: قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها، ثم بَعَثَ بها إلى البيتِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلاً» .

وفي أخرى قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهْدِي من المدينةِ، فَأفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيهِ، فَلا يجتَنِبُ شيئاً مما يجْتَنِبُ المحرِمُ.

وفي أخرى: «كنتُ أفْتِلُ القلائدَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقيمُ في أهْلِهِ حَلالاً» .

وفي أخرى قالت: «كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ، فَنُرْسِلُ بِها، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حلالٌ، لم يَحْرُمْ منه شيءٌ» .

وفي أخرى: أنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأجدَعِ أتَى عائِشَةَ، فقال لها:«يا أُمَّ المؤمنين، إنَّ رَجُلاً يَبعثُ الهدي إلى الكعبةِ، ويَجْلِسُ في المِصرِ، فيُوصِي أنْ تُقلَّدَ بَدَنتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحرِماً حتى يَحلَّ النَّاس؟ قال: فسمعتُ تَصْفِيقَها من وراء الحجاب، وقالت: لقد كُنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيبعثُ هديَهُ إلى الكعبةِ، فما يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا حَلَّ للرَّجُلِ من أهلِهِ حتى يرجعَ النّاسُ» .

⦗ص: 377⦘

وفي أخرى: أَنَّ زِيَادَ بنَ أبي سُفْيان كَتَبَ إلى عائِشَةَ «أنَّ عبدَ الله ابنَ عباس قال: مَنْ أَهدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتى يَنحَرَ هَديَهُ، وقد بَعَثْتُ بهديٍ، فاكْتبي إليَّ بأمْرِكِ. قالت: ليس كما قال ابن عَبَّاس: أنا فَتَلتُ قلائدَ هَدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيَدَيَّ، ثم قَلَّدَها، ثم بعث بها مَعَ أبي، فلم يَحْرُم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم-شيءٌ أَحَلَّهُ الله له، حتى نَحَرَ الهدي» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وفي أخرى لمسلم: قالت: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ هاتين، ثم لا يَعْتزِلُ شيْئاً ولا يَتْرُكُهُ» .

وفي أخرى له: «ثم لا يُمْسكُ عن شيء لا يُمسكُ عنه الحلالُ» .

وأخرج الموطأ الرواية التي فيها ذكر زياد بن أبي سفيان.

وأخرجها النسائي، ولم يذكر زياداً وابنَ عباسٍ، واقتصر على المسند منها.

وأخرج الموطأ أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: «سألتُ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن الذي يَبْعثُ بهَديهِ ويقيمُ: هل يَحْرُمُ عليه شيءٌ؟ فأخبرَتْني أنْها سمعت عائشةَ تقول: لا يُحْرِم إلا مَنْ أهَلَّ ولَبَّى» .

وأخرج الترمذي والنسائي عنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدي رسولِ

⦗ص: 378⦘

الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يُحْرِمْ ولم يتْرُكْ شيئاً من الثِّياب» .

وأخرج أبو داود والنسائي الروايةَ الأُولى والثانية والثالثة.

وأخرج النسائي الرواية الخامسة.

وله في أخرى: «كنت أفْتِلُ قَلائِدَ هدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بها، ثم يَأتي ما يأتي الحلالُ قبل أن يبْلُغَ الهديُ مَكَّةَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِهن) : العهن: صوف مصبوغ ذو ألوان، وقيل: هو الصوف مطلقاً.

(1) أخرجه البخاري 3 / 437 في الحج، باب تقليد الغنم، وفي الأضاحي، باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم رقم (1321) في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم، والموطأ 1 / 340 و 341 في الحج، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، والترمذي رقم (908) في الحج، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، وأبو داود رقم (1757) و (1758) و (1759) في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي 5 / 171 في الحج، باب فتل القلائد، وباب ما يفتل من القلائد، وباب تقليد الهدي، وباب تقليد الإبل، وباب تقليد الغنم، وباب هل يوجب تقليد الهدي حراماً، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3094) في المناسك، باب تقليد البدن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (224) وأحمد (6/180) قال: حدثنا عبد الرحمن والبخاري (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (3/134) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (4/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن وابن خزيمة (2574) قال: حدثنا يعقوب الدورقي. قال: حدثنا عثمان بن عمر.

خمستهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن عمر) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

ورواه عن عائشة الأسود:

1 -

أخرجه الحميدي (218) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي. وأحمد (6/91) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (6/253) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/262) قال: حدثنا الحسن. قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان ومسلم (4/90) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. والترمذي (909) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة. وفي (5/173) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/174) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/175) قال: أخبرنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (2608) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: حدثنا عبيدة، يعني ابن حميد. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.

ستتهم (جرير، وحماد بن زيد، وشعبة، وإسرائيل، وسفيان، وعبيدة بن حميد) عن منصور بن المعتمر.

2 -

وأخرجه أحمد (6/102، 218) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن داود. قال: حدثنا زهير. وفي (6/102) قال: حدثنا به حسن بن موسى. قال: حدثنا زهير. وفي (6/236) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا زكريا. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الأحوص. ثلاثتهم (زهير، وزكريا، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق.

3 -

وأخرجه أحمد (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر. 4 - وأخرجه أحمد (6/190) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى. كلاهما (عبد الرحمن، ويحيى) عن سفيان، عن منصور والأعمش.

5 -

وأخرجه أحمد (6/212) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حماد.

6 -

وأخرجه أحمد (6/223) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (4/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3095) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/173) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان) عن الأعمش.

7 -

وأخرجه أحمد (6/250) قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (4/90) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الصمد. والنسائي (5/174) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، ثقة، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. (ح) وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثني أبو معمر. كلاهما (عبد الصمد، وأبو معمر) عن عبد الوارث، قال: حدثني محمد بن جحادة، عن الحكم.

ستتهم (منصور، وأبو إسحاق، وأبو معشر، والأعمش، وحماد بن أبي سليمان، والحكم) عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، فذكره.

ورواه مسروق عن عائشة:

أخرجه أحمد (6/30) قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/35) قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود وفي (6/127) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. عن إسماعيل. وفي (6/190) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، يعني ابن أبي خالد. وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن زكريا. وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1941) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن أبي خالد. والبخاري (2/208) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا زكريا. وفي (7/133) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا إسماعيل. ومسلم (4/91) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا داود (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا زكريا. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا إسماعيل.

ثلاثتهم (إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، وزكريا) عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.

ورواه عن عائشة عروة:

1 -

أخرجه الحميدي (208) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. وفي (6، 185) قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. وفي (6/200) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/225) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (5/175) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن قتيبة، عن سفيان. وابن خزيمة (2573) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر) عن ابن شهاب الزهري.

2 -

وأخرجه أحمد (6/191) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/212) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. وفي (6/224) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد. قالوا: أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (حماد بن سلمة، وأبو معاوية، وحماد بن زيد) عن هشام بن عروة.

كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزبير، فذكره.

* أخرجه أحمد (6/82) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا ليث. والدارمي (1942) قال: أخبرنا الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (1758) قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وقتيبة بن سعيد، أن الليث بن سعد حدثهم. وابن ماجة (3094) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (5/171) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.

ثلاثتهم (شعيب بن أبي حمزة، والليث، ويونس) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، نحوه.

ورواه القاسم عن عائشة.

أخرجه الحميدي (209) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وأحمد (6/85) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/129) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال: حدثنا أيوب. وفي (6/183) و 238) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/216) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. والبخاري (2/208) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا معاذ بن معاذ. قال: حدثنا ابن عون. ومسلم (4/89) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن ابن القاسم، وفيه (4/89) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حسين بن الحسن، قال: حدثنا ابن عون. والترمذي (908) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. عن عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي (5/171) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: أنبأنا يزيد. قال: أنبأنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (5/172) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حسين، يعني ابن حسن، عن ابن عون. وفي (5/173) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، وفي (5/175) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم.

ثلاثتهم (عبد الرحمن بن القاسم، وأيوب، وعبد الله بن عون) عن القاسم بن محمد، فذكره.

* في رواية ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين، ولم يسمها.

* أخرجه مسلم (4/89) قال: حدثنا علي حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة، عن عائشة، نحوه.

* وأخرجه أبو داود (1759) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. قال: حدثنا ابن عون. عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم، زعم أنه سمعه منهما جميعا، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا. قالا: قالت أم المؤمنين، فذكرته.

ورواه عن عائشة اقاسم.

أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. والبخاري (2/207) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (2/207) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (4/89) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وأبو داود (1757) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. وابن ماجة (3098) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حماد بن خالد. والنسائي (5/170) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: أنبأنا وكيع. وفي (5/173) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا قاسم، وهو ابن يزيد.

ستتهم - محمد بن عبد الله، وأبو نعيم، وعبد الله بن مسلمة، وحماد بن خالد، ووكيع، وقاسم بن يزيد - عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

* رواية وكيع مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بُدْنَه» .

ص: 375

1696 -

(م د ت س) أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة، وأرادَ أحَدُكم أَنْ يُضَحِّيَ: فَلْيُمْسكْ عن شَعُرِه وأظْفَارهِ» .

وفي أخرى: قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانَ له ذِبحٌ يَذْبَحُهُ،

⦗ص: 379⦘

فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شَعْرِه ولا مِنْ أظفاره شيئاً حتى يُضحي» (1) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

ولمسلم عن عَمْرو بن مُسلم بن عمَّار اللَّيثي قال: «كنَّا في الحمَّام قُبيلَ الأضحى، فاطّلَى فيه أُناسٌ، فقال بعض أهل الحمَّام: إنَّ سعيد بن المُسَيّبِ يَكْرَهُ هذا وينهى عنه، فلقيتُ سعيد بن المسيبِ، فذكرتُ ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسِيَ وتُرِكَ، حدّثَتْني أُمُّ سلمة زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث بمعناه» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 2 / 160: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج من حرم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة قالت: " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده، ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه " رواه البخاري ومسلم.

قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1977) في الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وأبو داود رقم (2791) في الأضاحي، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، والترمذي رقم (1523) في الأضاحي، باب رقم 21، والنسائي 7 / 211 و 212 في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (293) . وأحمد (6/289) . والدارمي (1954) قال: أخبرنا محمد بن أحمد. ومسلم (6/83) قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3149) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والنسائي (7/212) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. سبعتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، وابن أبي عمر، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله، وعبد الله بن محمد) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

2 -

وأخرجه أحمد (6/301) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثني سعيد بن أبي هلال. وفي (6/311) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس. وفي (6/311) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد. قال: حدثنا معاذ بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عمرو. والدارمي (1953) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني خالد «يعني ابن زيد» يعني ابن أبي هلال. ومسلم (6/83) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس (ح) وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي. وفي (6/84) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثني محمد بن عمرو. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني حيوة. قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. وأبو داود (2791) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو. وابن ماجة (3150) قال: حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني (ح) وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس. والترمذي (1523) قال: حدثنا أحمد بن الحكم البصري. قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك بن أنس. والنسائي (7/211) قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي. قال: حدثنا النضر، وهو ابن شميل، قال: أنبأنا شعبة، عن مالك بن أنس. وفي (7/212) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن شعيب. قال: أنبأنا الليث. قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال. ثلاثتهم (سعيد بن أبي هلال، ومالك بن أنس، ومحمد بن عمرو) عن عمرو بن مسلم.

كلاهما (عبد الرحمن بن حميد، وعمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة) عن سعيد بن المسيب فذكره.

* أخرجه النسائي (7/212) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا شريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب، قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. فذكَرْتُهُ لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب.

* في رواية مالك عند أحمد (6/311) . ومسلم من رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك، والترمذي:«عمرأو عمر بن مسلم» . وفي رواية العنبري، عن محمد بن عمرو عند أحمد ومسلم:«عمر بن مسلم بن عمار» .

* وفي رواية حيوة، عن خالد بن يزيد عند مسلم:«عمرو بن مسلم» وفي «تحفة الأشراف» (13/18152) : «عمر بن مسلم» .

ص: 378

(1) 5 / 174 في الحج، باب هل يحرم إذا قلد، وفيه تدليس أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/350) قال: حدثني حجين ويونس. والنسائي (5/174) قال: أخبرنا قتيبة.

ثلاثتهم (حجين، ويونس، وقتيبة) قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 380

1698 -

(ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]رحمه الله «رأى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بالعراقِ، فَسألَ الناسَ عنه؟ فَقَالوا: أمَرَ بِهدْيِهِ أن يُقلَّدَ، فلذلك تجرَّدَ، قال ربيعة: فلقيتُ عبدَ الله بن الزبير، فذكرتُ له ذلك، فقال: بِدْعَةٌ، ورَبِّ الكعبة» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بدعة) : البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع: كل ما لا يوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع، إلا أن

⦗ص: 381⦘

منه حسناً وليس بمكروه، ومنه قبيحاً، وهو المكروه، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى.

(1) 1 / 341 في الحج، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجرداً على منبر البصرة

فذكره، فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/349) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، فذكره.

ص: 380