المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

1349 -

(م د) عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أسماء بنْتِ عُميْسٍ نُفِست (1) بِمُحَمَّد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمُرها أن

⦗ص: 72⦘

تَغْتسِلَ وتُهِلَّ» . أخرجه مسلم وأبو داود (2) .

(1) قوله: " نفست بالشجرة "، وفي رواية:" بذي الحليفة "، وفي رواية:" بالبيداء " هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء: فهي طرف ذي الحليفة.

قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. قاله النووي في " شرح مسلم ".

(2)

أخرجه مسلم رقم (1209) في الحج، باب إحرام النفساء، وأبو داود رقم (1834) في المناسك، باب الحائض تهل بالحج، وأخرجه ابن ماجة رقم (2911) في المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1811) قال: ثني عثمان بن محمد. ومسلم (4/27) قال: ثنا هناد بن، وزهير السري بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. وأبو داود (1743) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (2911) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة.

ثلاثتهم - عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وهناد، وزهير بن حرب - عن عَبْدة بن سليمان، عن عبيد الله ابن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

ص: 71

1350 -

(ط س) أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنَّها وَلَدتْ محمداً بالبيداء، فَذكرَ أبو بكرٍ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«مُرها فَلتْغْتسِلْ، ثم تُهِلُّ» .

وفي رواية: «أنها ولَدَتْ محمداً بذي الحليفة، فأمرها أبو بكرٍ أن تَغْتسِلْ، ثم تهلَّ» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى (1) .

(1) الموطأ 1 / 322 في الحج، باب الغسل للإهلال، والنسائي 5 / 127 في الحج، باب الغسل للإهلال، وهو مرسل؛ فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يلق أسماء بنت عميس، ولكن وصله مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس نفست، كما في الحديث الذي قبله.

ص: 72

1351 -

(س) أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنهُ خَرَجَ حاجّاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم:«أن يأمُرَها أن تَغتسل، ثم تُهِل بالحج، وتصنع ما يصنعُ الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 5 / 128 في الحج، باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه ابن ماجة (2912) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد. والنسائي (5/127) قال: حدثني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال: ثنا خالد بن مخلد. وابن خزيمة (2610) قال: ني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن أبي مريم حدثهم.

كلاهما (خالد، وابن أبي مريم) عن سلمان بن بلال. قال: ثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، فذكره.

ص: 72

1352 -

(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في حديث أسماء بنت عُميْس حين نفست بذي الحليفة: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرٍ: مُرْها أنْ تَغْتَسل وتُهِلَّ» .

وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه:«أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجّةِ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحدَّثنا أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَرَج لخْمسٍ بَقِينَ من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذاَ الحلَيْفَةِ ولدتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ محمد بن أبي بكْرٍ، فأَرسلتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصْنَعُ؟» فقال: «اغتسلي واستثفري، ثُمَّ أهلِّي» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج.

وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصراً أيضاً مثل النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُفِسَت) المرأة: بفتح النون وضمها إذا ولدت وبالفتح وحده: إذا حاضت.

⦗ص: 74⦘

(واسْتَثْفِري) : استثفرت المرأة الحائض: إذا شدَّت على فرجها خِرقة، وعطفت طَرْفَيْها إلى شيء مشدود في وسطها من مُقَدَّمها ومؤخرها. مأخوذ من ثفر الدابة، وهو ما يكون تحت ذَنَبِها.

(1) أخرجه مسلم رقم (1210) في الحج، باب إحرام النفساء، ورقم (1218) في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (1905) في المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1 / 122 و 123 في الطهارة، باب الاغتسال من النفاس، وأخرجه ابن ماجة رقم (2913) في المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الدارمي (1812) قال: أخبرنا عثمان بن محمد. ومسلم (4/27) قال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو. والنسائي (1/122) و (195) قال: أخبرنا محمد بن قدامة.

ثلاثتهم (عثمان، وأبو غسان، وابن قدامة) قالوا: حدثنا جرير - ابن عبد الحميد - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

2 -

وأخرجه ابن ماجة (2913) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان.

3 -

وأخرجه النسائي (1/154) و (208) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم «وابن خزيمة» (2594) قال: حدثنا بندار.

أربعتهم - عمرو، وابن المثنى، ويعقوب.، وبندار، محمد بن بشار - عن يحيى بن سعيد القطان.

4 -

وأخرجه النسائي (5/164) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: أنبأنا الليث، عن ابن الهاد.

5 -

وأخرجه النسائي (5/164) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا إسماعيل - وهو ابن جعفر -.

خمستهم - يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان، ويحيى بن سعيد القطان، وابن الهاد، وإسماعيل - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

ص: 73

(1) 1 / 342 في الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (772) ، في الحج - باب ما تفعل الحائض في الحج، قال: عن نافع، فذكره.

ص: 74

1354 -

(ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النُّفَساءُ والحائضُ - إذا أتتا على الميقات - تَغْتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت» .

وفي رواية مثله، وأسقط: كُلَّها، أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

⦗ص: 75⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المناسك) : جمع مَنْسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.

(1) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس رقم (945) في الحج، باب ما جاء في ما تقضي الحائض من المناسك، وأبو داود رقم (1744) في المناسك، باب الحائض تهل بالحج، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن المزني أبو عون، وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال المنذري: ضعفه غير واحد، أقول: ولكن يشهد له الحديث الذي قبله. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/363)(3435) . و «أبو داود» (1744) قال: ثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. و «الترمذي» (945) قال: ثنا زياد بن أيوب.

أربعتهم -أحمد، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب - قالوا: ثنا مروان بن شجاع، قال: ثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، فذكروه.

لم يذكر محمد بن عيسى عكرمة، ومجاهد، قال: عن عطاء عن ابن عباس.

(*) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 74