الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1864 -
(ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس على الذي يأتي البهيمةَ حَدٌّ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) أخرجه الترمذي رقم (1455) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم (4465) في الحدود، وباب فيمن أتى بهيمة، من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفاً عليه، قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذي: وهذا أصح من الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الخطابي: وأكثر الفقهاء على أنه يعزر. وقال في " عون المعبود ": قال في " اللمعات ": ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أصح من المرفوع:قال أبو عيسى الترمذي: وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس، فذكره.
قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول - يقصد المرفوع - والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. راجع السنن (4/46 و 47) .
الباب الرابع: في حد القذف
1865 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «لمَّا نَزَلَ عُذْري قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم[على المِنْبر] ، فَذَكَرَ ذلك وتلا، فَلَمَّا نَزَلَ من المنْبَرِ أمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» .
وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يَذكُر عائشة - قال: «فَأمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممَّن تَكلَّم بالفاحِشةِ: حَسَّان بن ثابت، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ، قال النُّفَيلي: ويقولون: المرأةُ: حَمْنةُ بنتُ جَحشٍ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4474) و (4475) في الحدود، باب حد القذف، من حديث محمد بن إسحاق مسنداً ومرسلاً، وقد عنعنه، وهو صدوق يدلس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6.35 و 61) . وأبو داود (4474) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي. وابن ماجة (2567) قال: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (3181) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17898) عن قتيبة.
أربعتهم (أحمد، وقتيبة، ومالك، ومحمد بن بشار) عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، فذكرته.
وأخرجه أبو داود (4475) قال: حدثنا النفيلي،قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
قلت: ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية، كما حقق ذلك الحافظ بن حجر في المطالب العالية النسخة المسندة - تركيا - حديث الوضوء من مس الفرج. وقد رواه أبو داود من طريقه كما ترى مسندا ومرسلا.
1866 -
(ط) أبو الزناد رحمه الله قال: «جَلَد عمر بنُ عبد العزيز عبداً في فِرْيةٍ ثمانينَ، قال أبو الزناد: فسألتُ عبدَ الله بن عامرٍ بنِ ربيعةَ عن ذلك؟ فقال: أدركْتُ عمرَ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء، هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحداً جَلَدَ عَبداً في فِريةٍ أكَثَرَ من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 828 في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل على أنهم خصصوا بالأحرار، لقوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} والعبد في معنى الأمة بجامع الرق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1610) عن أبي الزناد، فذكره. قلت: وإسناده صحيح.
1867 -
(ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أنَّ رَجُلَيْنِ استبَّا في زَمَنِ عمرَ، فقال أَحَدُهُما للآخر: والله ما أبي بزَانٍ، ولا أمِّي بزانيةٍ، فاسْتَشارَ عمرُ في ذلك، فقائل يقول: مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ، وآخرُ يقولُ: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا (1) ، فَجلَدَهُ عُمَرُ ثمانين جلْدَة» .
أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استبَّا: افتعلا من السبّ، وهو الشتمُ.
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على انه عرض بالقذف لمخاطبه.
(2)
2 / 829 في الحدود، باب الحد في القذف والنفي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1613) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة، فذكره.
1868 -
(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله
⦗ص: 554⦘
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال رجلٌ لرجلٍ: يا يَهُودِيُّ (1) ، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ، فإن قال له: يا مُخَنَّثُ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي (2) .
(1) قال القاري: وفي معناه: يا نصراني ويا كافر.
(2)
رقم (1462) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني: أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: وفي رواية عبد الرحمن بن إبراهيم: «إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين» .
أخرجه ابن ماجة (2568) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. والترمذي (1462) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما (عبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن رافع) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.
قلت: يصح منه قتل من وقع على ذات محرم وقد مر له شواهد. وفي سند الحديث إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال أبو عيسى الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني. أن رجلا تزوج امرأة أبيه. فذكر الحديث المتقدم، ثم قال: والعمل على هذا عند أصحابنا.