المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في المتعين منها - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الأول: في المتعين منها

(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/104) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 319

‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في المتعين منها

1628 -

(م ط ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها» (1) .

وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .

وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا

⦗ص: 320⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .

وفي أخرى قال: «اشْتَرَكنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كُلُّ سبعةٍ في بدنَةٍ، فقال رجلٌ لجابر: أَيُشْتَرَكُ في البدنَةِ ما يُشْتَرَكُ في الْجَزُورِ (2) ؟ قال: ما هي إلا من الْبُدْنِ، وَخصَّ جابرٌ الْحُدَيْبِيَةِ. فقال: نَحَرْنَا يومَئِذٍ سَبعِينَ بَدنَةً، اشْتَرَكْنا: كُلُّ سبعةٍ في بَدَنَةٍ» . هذه روايات مسلم.

وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية

وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.

وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (3) .

(1) وفي الحديث دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة " كان " لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع. قاله النووي.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي: ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1318) في الحج، باب الاشتراك في الهدي، والموطأ 2 /486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (904) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وأبو داود رقم (2807) في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 78، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا هُشيم، وفي (3/318) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/88) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، وأبو داود (2807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2435) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2902) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك.

2 -

وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (2808) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2474) عن أبي داود، عن عفان، كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك، وقيس- عن عطاء، فذكره.

ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (3/353 و364) قال: حدثنا عفان، وعبد بن حميد (1097) قال: حدثني أبو الوليد، كلاهما - عفان، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.

ص: 319

(1)" سبعة، وعشرة " منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعني، بياناً لضمير الجملة.

(2)

أخرجه الترمذي رقم (905) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وفي سنده الحسين بن واقد، وهو صدوق له أوهام، ولكن للحديث شاهد من حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم وغيرهما في الغنائم والفيء، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه، وانظر التعليق على الحديث رقم (1223) وكلام الحافظ ابن حجر في معناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/275)(2484) قال: حدثنا الحسن بن يحيى، وابن ماجة (3131) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، والترمذي (،905 1501) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، وغير واحد، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(6158) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة (2908) قال: حدثنا أبو عمار.

جميعهم - الحسن، وهدية، وأبو عمار، وغير واحد، ومحمد بن عبد العزيز، وإسحاق- عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، فذكره.

ص: 321

1630 -

(ت) حجية بن عدي رحمه الله قال: قال علي رضي الله عنه: «البقَرة: عن سبعةٍ، قلت: فإنْ وَلَدَتْ؟ قال: اذبح ولدها معها. قُلْتُ: فالعَرجاءُ؟ قال: إذا بَلَغَت المَنْسِكَ، قُلْتُ: فمَكسورةُ الْقَرنِ؟ قال: لا بأسَ. أُمِرْنَا - أو أمَرنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ نَستَشْرِفَ العَينَينِ والأذُنَيْنِ» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 322⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَسْتَشْرِف) : الاستشراف: هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل [من] الشمس حتى يستبين الشيء. والمعنى في الحديث: أمرنا أن نختبر العين والأذن فنتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.

(1) رقم (1503) في الأضاحي، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة، وقد رواه ابن ماجة مختصراً بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وإسناده حسن، وهو كذلك عند الترمذي رقم (1498) بمعناه، في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/95)(، 732 734) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/105)(826) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/125) (1021) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة. وفي (1/125)(1022)، و (1/152) (1308) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/152) (1311) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، والدارمي (1957) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (3143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري، والترمذي (1503) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا شريك، والنسائي (7/217) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، وابن خزيمة (2914) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قالا: حدثنا شعبة، (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وفي (2915) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدقنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق.

خمستهم - سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وشريك، وأبو إسحاق، - عن سلمة بن كُهيل، عن حُجية، فذكره.

ورواه عن علي شريح بن النعمان:

أخرجه أحمد (1/80)(609) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وفي (1/108) (851) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، وفي (1/128) (1061) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، وعلي بن صالح، وفي (1/149) (1274) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، والدارمي (1958) . قال: أخبرنا عُبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو داود (2804) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، وابن ماجة (3142) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، والترمذي (1498) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، والنسائي (7/216، 217) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان، عن زكريا بن أبي زائدة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، (ح) وأخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، (ح) وأخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد ابن خيثمة.

سبعتهم - أبو بكر بن عياش، وزهير، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وشريك بن عبد الله، وزكريا، وزياد- عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، فذكره.

ص: 321

1631 -

(ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ، فما فَوقَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الثَّنيُّ) من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيَّان، والأنثى: ثَنِيَّة، والجمع ثَنِيَّات.

(1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(870) في الحج - باب: العمل في الهدي حين يساق.

ص: 322

(1) أخرجه الموطأ 2 / 486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (1505) في الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3147)

⦗ص: 323⦘

في الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ. وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه ابن ماجة (3147) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي فديك، والترمذي (1505) قال: ثنا يحيى بن موسى، قال: ثنا أبو بكر الحنفي. كلاهما -ابن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي- قالا: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: ثنا عمارة بن عبد الله ابن صياد، عن عطاء فذكره.

وفي «الموطأ» (1069) عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، فذكره.

ص: 322

1633 -

(ط) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: «ما نَحَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْه وعن أهل بيته، إلا بدنَة واحدَة أو بَقَرَة واحدَة» .

قال مالك: لا أدري: أيَّتَهُما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 486 و 487 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر (يعني ابن عبد البر) : كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم، عن عائشة

فذكره على الشك، ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة

فذكره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ)(1070) في الضحايا - باب الشركة في الضحايا عن ابن شهاب فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر: كذا بجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية فرواه عن مالك، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك، ورواه معمر، ويونس، والزبيدي، عن الزهري، عن عمر، عن عائشة، ورواه ابن أبي أخي الزهري، عن عمه قال: ثني من لا أتهم عن عمرة، عن عائشة فذكره.

ص: 323

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

.لم أقف عليه

ص: 323