الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1627 -
(ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما لم يكن يُضَحِّي عما في بَطْن المرأَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/104) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، فذكره.
الفصل الثاني: في الكمية والمقدار
، وفيه فرعان
الفرع الأول: في المتعين منها
1628 -
(م ط ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنَّا نَتَمَتَّعُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ، فَنَذْبَحُ البَقَرةَ عن سَبْعةٍ، نَشْتَركَ فيها» (1) .
وفي روايةٍ: قال: «نَحَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَةِ: البدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ» .
وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ، فَأمَرَنا
⦗ص: 320⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعَةٍ منا في بَدَنةٍ» .
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية
وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: الأولى، والرابعة.
وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «البقَرَةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سَبْعةٍ» (3) .
(1) وفي الحديث دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة " كان " لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع. قاله النووي.
(2)
قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي: ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.
(3)
أخرجه مسلم رقم (1318) في الحج، باب الاشتراك في الهدي، والموطأ 2 /486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (904) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وأبو داود رقم (2807) في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 78، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا هُشيم، وفي (3/318) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/88) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، وأبو داود (2807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(2435) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (2902) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، كلاهما - هشيم، ويحيى - عن عبد الملك.
2 -
وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان، وأبو داود (2808) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2474) عن أبي داود، عن عفان، كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، كلاهما - عبد الملك، وقيس- عن عطاء، فذكره.
ورواه عن جابر بن عبد الله سليمان بن قيس أخرجه أحمد (3/353 و364) قال: حدثنا عفان، وعبد بن حميد (1097) قال: حدثني أبو الوليد، كلاهما - عفان، وأبو الوليد - قالا: أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس فذكره.
1629 -
(ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فاشْتَرَكْنا في البقَرَةِ: سبعةً، وفي البعِيرِ: عشرة (1) » . أخرجه الترمذي والنسائي (2) .
(1)" سبعة، وعشرة " منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعني، بياناً لضمير الجملة.
(2)
أخرجه الترمذي رقم (905) في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي 7 / 222 في الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وفي سنده الحسين بن واقد، وهو صدوق له أوهام، ولكن للحديث شاهد من حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم وغيرهما في الغنائم والفيء، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه، وانظر التعليق على الحديث رقم (1223) وكلام الحافظ ابن حجر في معناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/275)(2484) قال: حدثنا الحسن بن يحيى، وابن ماجة (3131) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، والترمذي (،905 1501) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، وغير واحد، والنسائي (7/222) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(6158) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة (2908) قال: حدثنا أبو عمار.
جميعهم - الحسن، وهدية، وأبو عمار، وغير واحد، ومحمد بن عبد العزيز، وإسحاق- عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، فذكره.
1630 -
(ت) حجية بن عدي رحمه الله قال: قال علي رضي الله عنه: «البقَرة: عن سبعةٍ، قلت: فإنْ وَلَدَتْ؟ قال: اذبح ولدها معها. قُلْتُ: فالعَرجاءُ؟ قال: إذا بَلَغَت المَنْسِكَ، قُلْتُ: فمَكسورةُ الْقَرنِ؟ قال: لا بأسَ. أُمِرْنَا - أو أمَرنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ نَستَشْرِفَ العَينَينِ والأذُنَيْنِ» . أخرجه الترمذي (1) .
⦗ص: 322⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَسْتَشْرِف) : الاستشراف: هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل [من] الشمس حتى يستبين الشيء. والمعنى في الحديث: أمرنا أن نختبر العين والأذن فنتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.
(1) رقم (1503) في الأضاحي، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة، وقد رواه ابن ماجة مختصراً بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وإسناده حسن، وهو كذلك عند الترمذي رقم (1498) بمعناه، في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/95)(، 732 734) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/105)(826) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/125) (1021) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة. وفي (1/125)(1022)، و (1/152) (1308) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/152) (1311) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، والدارمي (1957) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (3143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري، والترمذي (1503) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا شريك، والنسائي (7/217) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، وابن خزيمة (2914) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قالا: حدثنا شعبة، (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، وفي (2915) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدقنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق.
خمستهم - سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وشريك، وأبو إسحاق، - عن سلمة بن كُهيل، عن حُجية، فذكره.
ورواه عن علي شريح بن النعمان:
أخرجه أحمد (1/80)(609) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وفي (1/108) (851) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، وفي (1/128) (1061) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، وعلي بن صالح، وفي (1/149) (1274) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، والدارمي (1958) . قال: أخبرنا عُبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو داود (2804) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، وابن ماجة (3142) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، والترمذي (1498) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، والنسائي (7/216، 217) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان، عن زكريا بن أبي زائدة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، (ح) وأخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، (ح) وأخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد ابن خيثمة.
سبعتهم - أبو بكر بن عياش، وزهير، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وشريك بن عبد الله، وزكريا، وزياد- عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، فذكره.
1631 -
(ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ، فما فَوقَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثَّنيُّ) من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيَّان، والأنثى: ثَنِيَّة، والجمع ثَنِيَّات.
(1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(870) في الحج - باب: العمل في الهدي حين يساق.
1632 -
(ط ت) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «ما كُنَّا نضحي بالمدينةِ إلا بالشَّاةِ الواحدةِ، يَذْبحُها الرَّجُلُ عنه وعن أهلِ بيته، ثم تَبَاهى النَّاسُ بعدُ، فصارتْ مُبَاهَاةً» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
(1) أخرجه الموطأ 2 / 486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (1505) في الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3147)
⦗ص: 323⦘
في الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ. وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه ابن ماجة (3147) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي فديك، والترمذي (1505) قال: ثنا يحيى بن موسى، قال: ثنا أبو بكر الحنفي. كلاهما -ابن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي- قالا: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: ثنا عمارة بن عبد الله ابن صياد، عن عطاء فذكره.
وفي «الموطأ» (1069) عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، فذكره.
1633 -
(ط) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: «ما نَحَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْه وعن أهل بيته، إلا بدنَة واحدَة أو بَقَرَة واحدَة» .
قال مالك: لا أدري: أيَّتَهُما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 486 و 487 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر (يعني ابن عبد البر) : كذا لجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية، فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا أتهم، عن عائشة
…
فذكره على الشك، ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة
…
فذكره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ)(1070) في الضحايا - باب الشركة في الضحايا عن ابن شهاب فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر: كذا بجميع أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره إلا جويرية فرواه عن مالك، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك، ورواه معمر، ويونس، والزبيدي، عن الزهري، عن عمر، عن عائشة، ورواه ابن أبي أخي الزهري، عن عمه قال: ثني من لا أتهم عن عمرة، عن عائشة فذكره.
1634 -
() عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: «لا تُذبَحُ البقرةُ إلا عن إنسانٍ واحدٍ، ولا تُذَبحُ الشَّاةُ، ولا البدَنةُ، إلا عن إنسانٍ واحدٍ» .
وفي أخرى قال: «لا يَشتَركُ في النُّسُكِ الجماعةُ، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحدِ فقط» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
.لم أقف عليه