الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1931 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: «ما مِن شَيء إلا والله يُحِبُّ أنْ يُعفى عنه ما لم يَكُنْ حَداً (1) عن عبادِهِ» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فلا يجب العفو عنه إذا بلغ الإمام.
(2)
في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ " ط " وقال في آخره: أخرجه الموطأ، هو عند الموطأ 2 / 843 في الأشربة، باب الحد في الخمر، دون جملة " عن عباده "، وإسناده صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1635) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب، فذكره.
الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها
1932 -
(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 603⦘
قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يُرفَع، وهو أصح.
وفي رواية مختصراً قال: «ادرَؤوا الحدُودَ ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ادرؤوا) : الدرء: الدفع.
(1) رقم (1424) في الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح كما قال الترمذي، وأصح ما فيه في الموقوف حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود موقوفاً قال:" ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". قال الحافظ في " التلخيص ": ورواه ابن حزم في كتاب " الاتصال " عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح، وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الصواب وقفه: أخرجه الترمذي (1424) قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري. قال: حدثنا محمد بن ربيعة. قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1424) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
* قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
1933 -
(د) عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أقِيلُوا ذَوي الْهيئاتِ عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 604⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذوي الهيئات) قال الخطابي: قال الشافعي في تفسير الهيأة: من لم تظهر منه ريبة، وفيه دليل على أن التعزير إلى الإمام، وهو مخير فيه.
(1) رقم (4375) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 6 / 186، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وأخرجه النسائي، وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي، وهو ضعيف الحديث، وذكر ابن عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن يزيد، وقال المنذري: وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر ليس شيء منها يثبت، وقال المناوي في
⦗ص: 604⦘
" فيض القدير ": والحاصل أنه ضعيف، وله شواهد ترقيه إلى الحسن، ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط، أو حسنه كالعلائي فرط، وقد رد الحافظ ابن حجر على القزويني في " أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة وصفت بالوضع " وهي رسالة طبعها المكتب الإسلامي في آخر " مشكاة المصابيح " 3 / 309.
قال الحافظ: قلت وأخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة، وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت: أخرجه أحمد (6/181) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17957) عن عمرو بن علي.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي) عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، فذكرته.
* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (465) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: حدثني أبو بكر بن نافع، واسمه أبو بكر. مولى زيد بن الخطاب، وأبو داود (4375) قال: حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: أخبرنا ابن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد «نسبه جعفر إلى: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17912) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن أبي مريم، عن عطاف بن خالد. قال: أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر.
ثلاثتهم - أبو بكر بن نافع، وعبد الملك بن زيد، وعبد الرحمن بن محمد - عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، فذ كرته، ليس فيه (عن أبيه) .
* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن يوسف، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن حزم، عن عمرة، فذكرته، ولم يسمه.
* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن يونس بن عبد الأعلى، عن معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عبد الله. (ح) وعن هلال بن العلاء، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عبد الملك، عن محمد بن أبي بكر.
كلاهما - عبد العزيز بن عبد الله، ومحمد بن أبي بكر - عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، فذكرته. مرسل. ليس فيه «عائشة» .
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة» . مرسل أيضا.
1934 -
(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم، فما بَلَغني منْ حَدٍّ فقد وجبَ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعافوا) : أمر بالعفو، وهو التجاوز عن الذنب، أي أسقطوا الحدود فيما بينكم، ولا ترفعوها إليّ، فإنه متى علمتُها أقمتُها.
(1) أخرجه أبو داود رقم (4376) في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، والنسائي 8 / 70 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون.
1935 -
(ط د) سعيد بن المسيب رحمه الله قال: بَلغني: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ من أسْلمَ يُقالُ له: هَزَّالٌ، وقد جَاء يشكو
⦗ص: 605⦘
رَجُلاً بالزِّنا، وذلك قبل أن يَنزل {والَّذينَ يَرْمُونَ المُحصَناتِ ثمَّ لم يَأْتُوا بأربعةِ شُهَدَاءَ فاجْلدوهمْ} [النور: 4] : «يا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كان خَيراً لَكَ» .
قال يحيى بن سعيد: فَحدَّثتُ بهذا الحديث في مجلسٍ فيه يزيدُ بنُ نُعيم بن هزَّالِ الأسلميُّ، فقال يزيد: هَزَّالٌ جَدِّي، وهذا الحديثُ حقٌّ.
أخرجه الموطأ، إلا قوله:«وقد جاء يَشكو» إلى قوله: {فَاجْلِدوهم} .
وفي رواية أبي داود عن يَزيد بن نُعيمٍ عن أبيه: «أنَّ ماعِزاً أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأقرَّ عنده أربعَ مَرَّاتٍ، فأمر به فَرُجمَ، وقال لهِزَّالٍ: لو سَتَرتَهُ بثوبكَ كانَ خَيْراً لك» فقال ابن المنكدر: إنَّ هَزَّالاً أمَرَ مَاعزاً أن يَأتِي النبي صلى الله عليه وسلم فَيُخبرَه (1) .
(1) أخرجه الموطأ 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وقد وصله أبو داود رقم (4377) في الحدود، باب في الشد على أهل الحدود، وأحمد في المسند 5 / 217، وفي سنده يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد آخر عند أبي داود بسند منقطع، رقم (4378) ، فالحديث حسن بطرقه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده، تقدم: أخرجه مالك (1594) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، فذكره. وأبو داود (4377) قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، فذكره.