الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1691 -
(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «مَنْ أَهدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّت أو ماتَتْ، فإنها إن كانت نَذْراً أبْدَلَها، وإن كانت تَطَوعاً، فإن شَاءَ أبدَلَها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن نافع عن عبد الله بن عمر.
الفصل العاشر: في ركوب الهدي
1692 -
(خ م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يَسوقُ بَدَنَةً، فقال: «ارْكبها، فقال: إنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها، فقال إنَّها بدنة، فقال: اركبها، ويْلكَ، في الثانية،
⦗ص: 373⦘
أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم نحوه، وقال فيه:«بَدَنَةً مُقَلَّدَةً» .
وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال:«ويلك اركبها، فقال: بدنةٌ يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» .
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) .
⦗ص: 374⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويلك) : كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع حَرَد وغضب. و «ويحك» تقال له مع ترفق ورحمة.
(1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجباً أو متطوعاً به؛ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك.
(2)
أخرجه البخاري 3 / 429 و 430 في الحج، باب ركوب البدن، وباب تقليد النعل، وفي الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وفي الأدب، باب ما جاء في قول: ويلك، ومسلم رقم (1322) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والموطأ 1 / 387 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وأبو داود رقم (1760) في المناسك، باب في ركوب البدن، والنسائي 5 / 176 في الحج، باب ركوب البدنة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3103) في المناسك، باب ركوب البدن، وأحمد في المسند 2 / 245 و 254 و 278 و 312 و 464 و 473 و 474 و 478 و 481 و 487 و 505.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (246) . وأحمد (2/254) قال: حدثنا ربعي. حدثنا عبد الرحمن. وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/487) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (2/205) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (4/8) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا مالك. وفي (8/46) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. ومسلم (4/91) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي. وأبو داود (1760) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3103) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري. والنسائي (5/176) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.
أربعتهم (مالك، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسفيان الثوري، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد عن الأعرج، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عكرمة.
أخرجه أحمد (2/278) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك والبخاري (2/208) قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر.
كلاهما (معمر، وعلي بن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه.
أخرجه أحمد (2/312) . ومسلم (4/91) قال: حدثنا محمد بن رافع كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة أبو عثمان أخرجه الحميدي (1003) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/464) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قالا: حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري) عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه أو عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكره ثم قال: ولم يشك فيه مرة فقال: عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عجلان.
أخرجه أحمد (2/473) قال: حدثنا يحيى وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون) عن ابن أبي ذيب. قال: حدثني عجلان مولى المشمعل، فذكره.
ورواه أيضا عن أبي هريرة موسى بن يسار. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (796) قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار، فذكره.
1693 -
(خ م ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوقُ بَدَنةً، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ، قال: اركبها، قال: إنها بَدنَةٌ، قال: اركبها - ثلاثاً» .
وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة:«اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره:«فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو وَيْحَكَ» .
وفي أخرى له قال: «مُرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ببدنةٍ - أو هَدِيَّةٍ - فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ - أو هَدِيَّة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ أو هَدِيَّةٌ قال: وإنْ» .
وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) .
⦗ص: 375⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قال: وإن) يريد به: وإن كانت بدنة، لأنه لما أمره بركوبها وكرر القول عليه: إنها بدنة، قال:«وإن» فذكر الشرط وحذف ما بعده، لأن الكلام قبله يدل عليه.
(1) أخرجه البخاري 3 / 430 في الحج، باب ركوب البدن، وفي الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، وفي الأدب، باب يقول الرجل: ويلك، ومسلم رقم (1323) في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة، والترمذي رقم (911) في الحج، باب ما جاء في ركوب البدنة، والنسائي 5 / 176 في الحج، باب ركوب البدنة لمن جهده المشي، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3104) في المناسك، باب ركوب البدن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (104: 2) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وهشام كلاهما عن قتادة به، ومسلم في الحج (65: 5) عن أبي بكر عن وكيع و (65: 6) عن أبي كريب عن محمد بن بشر كلاهما عن مسعر عنه به، الأشراف (1/102، 332) والترمذي قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس فذكره. والنسائي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، فذكره.