المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

1644 -

(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنهما «كان يقول لِبَنِيهِ، يا بَنيَّ، لا يُهدِيَنَّ أَحدُكم مِنَ البُدْنِ شيْئاً يَسْتَحْيي أن يُهْدِيَهُ لكريمهِ، فإنَّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ وأحقُّ من اختيرَ له» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لكريمه) : كريم الرجل: من يكرم عليه،ويعز عنده.

(1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(872) في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، فذكره.

ص: 329

‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

1645 -

(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال

⦗ص: 330⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (1) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مسنة) : المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.

(جذعة) : الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر و [ذوات] الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، و [جذاع] ، وجذعات.

(1) قال النووي: قال العلماء: المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. قال النووي: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا.

(2)

الجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، قاله الحافظ في " الفتح ".

(3)

أخرجه مسلم رقم (1963) في الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود رقم (2797) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 /218 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 312 و 327، وفي سنده أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق إلا أنه يدلس، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/312) قال: ثنا حسن، وفي (3/327) قال: ثنا هاشم، وحسن بن موسى، ومسلم (6/77) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأبو داود (2797) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، وابن ماجة (3141) قال: حدثنا هارون بن حيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. والنسائي (7/218) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن (وهو ابن أعين) وأبو جعفر (يعني النفيلي)، وابن خزيمة (2918) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا سنان بن مطاهر.

تسعتهم - حسن، وهاشم، وأحمد بن يونس، وأحمد بن أبي شعيب، وعبد الرحمن بن عبد الله، وابن أعين، والنفيلي، وأبو نعيم، وابن مطاهر- عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

ص: 329

1646 -

(خ م ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت» (1) .

وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال:«ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عتود) العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: ولا رخصة فيها لأحد بعدك.

قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

(2)

أخرجه البخاري 10 / 9 في الأضاحي، باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، وفي الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (1965) في الأضاحي، باب سن الأضحية، والترمذي رقم (1500) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، والنسائي 7 /218 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3138) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد في المسند 4 / 449.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، والدارمي (1960) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (3/128)، (7/131) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (3/184) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (6/77) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3138) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذي (1500) قال: حدثنا قتيبة، والنسائي (7/218) قال: أخبرنا قتيبة.

خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.

والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (4/،144 156) والدارمي (1959) ، والبخاري (7/129) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1500) ، والنسائي (7/218) ، وابن خزيمة (2916) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.

ص: 331

1647 -

(د) زيد بن خالد [الجهني]رضي الله عنه قال: «قَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُوداً جذعاً، قال: فرجعتُ

⦗ص: 332⦘

به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2898) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا. وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وصححه ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجها أحمد (5/194) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي. وأبو داود (2798) قال: ثنا محمد بن صدران، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. كلاهما - إبراهيم، وعبد الأعلى - عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 331

(1) رقم (1499) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، وفي سنده كدام بن عبد الرحمن، وأبو كباش، وهما مجهولان، لكن يشهد له الحديثان اللذان قبله، والحديث الذي بعده، وكذلك عند النسائي بإسناد قوي بلفظ: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن فهو حسن بهذه الشواهد.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

موقوف: أخرجه أحمد (2/444)، والترمذي (1499) قال: ثنا يوسف بن عيسى. كلاهما - أحمد، ويوسف- قالا: ثنا وكيع. قال: ثنا عثمان بن واقد، عن كدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش، فذكره. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة، حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة، موقوفا.

ملحوظة: في المطبوع من «مسند أحمد» وقع حدثنا سفيان بين وكيع، وعثمان بن واقد.

ص: 332

1649 -

(د س) عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» .

⦗ص: 333⦘

وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ (1) بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» (2) .

(1) في سنن النسائي المطبوع: فجعل الرجل منا يشتري المسنة.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (2799) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 219 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3140) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (2799) قال: ثنا الحسن بن علي، وابن ماجة (3140) قال: ثنا محمد بن يحيى. كلاهما - الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى - قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ورواية النسائي: أخرجها أحمد (5/368) ، والنسائي (7/219) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ص: 332