المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الخامس: في النكاح

‌النوع الخامس: في النكاح

1329 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم «تَزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وفي راوية للبخاري قال: «تزوَّجَ مَيْمُوَنةَ في عُمْرَةِ القَضاء» .

وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنَى بها وهو حَلَالٌ، ومَاتَتْ بسَرِف» .

قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وَهِم ابنُ عباس في تَزْويج ميمونَةَ وهو مُحْرِمٌ» .

وفي رواية للنسائي قال: «تَزَوَّجَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ميمونَةَ وهما مُحْرِمان» .

وفي أخرى له قال: «تَزَوَّجَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ، ولم يذْكُرْ ميْمُونَةَ» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَكحَ حَرَاماً» .

وزاد أيضاً في أخرى: «جَعلَتْ أمْرَها إلى الْعبَّاسِ، فأنْكَحَها إيّاه» (1) .

⦗ص: 52⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَنَى بها) : بنى بزوجته: دخل بها، والمستعمل في اللغة: بنى عليها. قال الجوهري ولا يقال: بنى بها.

(وَهَم) : بفتح الهاء: ذهب وهمُه إليه وبكسرها: غلط.

(1) أخرجه البخاري 4 /45 في الحج، باب تزويج المحرم، وفي المغازي، باب عمرة القضاء، وفي النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود رقم (1844) و (1845) في المناسك، باب المحرم يتزوج، والترمذي رقم (842) في الحج، باب ما جاء في الرخصة في الزواج للمحرم. والنسائي 5 / 191 و 192 في الحج، باب الرخصة في النكاح للمحرم. أقول: وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان الآتي برقم (1333) ولفظه

⦗ص: 52⦘

" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " قال الحافظ في " الفتح ": ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم؛ لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

عن عكرمة، عن ابن عباس. أخرجه أحمد 1/245 (2200) قال: ثنا يونس، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وفي 1/275 (2492) قال: ثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم. وفي 1/283 (2565) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن أيوب، وفي 1/286 (2592) ثنا عبد الأعلى عن خالد، وفي (1/354 (3319) قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم. وفي 1/336 (3109) قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: نا سعيد (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، ويعلى ابن حكيم. وفي 1/346 (3233) قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: ثنا هشام. وفي 1/351 (3283) قال: ثنا يزيد، قال: نا هشام. وفي 1/359 (3384) و1/360 (3400) قال: ثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب «وعبد بن حميد» 584 قال: ثني أبو الوليد، قال: ثني حماد بن سلمة، عن حميد، و «البخاري» 5/181 قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وُهيب، قال: حدثنا أيوب. و «أبو داود» 1844 قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «الترمذي» (842) قال: حدثنا حميد بن مَسْعَدَة البصري. قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن هشام بن حسان. وفي (843) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النسائي» (5/191) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد. وفي (6/87) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن محمد بن سَوَاء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، ويعلى بن حكيم.

ستتهم - حُميد الطويل، ويعلى بن حكيم، وأيوب، وقتادة، وهشام بن حسان، وخالد- عن عكرمة، فذكره.

رواية يعلى بن حكيم: «أنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّج مَيْمُونةَ بِنتَ الْحَارِث بِمَاء، يُقَالُ له: سَرِفُ، وهُوَ مُحْرِم، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم، حَجَّتَهُ، أقْبل، حَتَّى إذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ، أعْرَسَ بِهَا» .

وفي رواية ابن جريج، عن هشام، زاد:«واحْتَجَمَ وهُوَ محرم» .

وفي رواية وهيب: زاد «وبنَى بها، وهو حلال» .

وفي رواية يزيد عن هشام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بسرف، وهو محرم، ثم دخل بها بعد ما رجع بسرف» .

وفي رواية أحمد 1/359: «زاد، وبنى بها حلالا بسرف، وماتت بسرف» .

رواية حميد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان» .

2 -

عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عنه.

أخرجه الحميدي (503) و «أحمد» 221 (9919) قالا: حدثنا سُفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/228)(2014) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي 1/270 (2437) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان (الثوري) . وفي 1/285 (2581) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/362 (3413) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان (الثور ي) . وفي 1/337 (3116) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحجاج، عن ابن جريج. و «الدارمي» 1829 قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» 7/16 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: أخبرنا ابن عيينة. و «مسلم» 4/137 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، وإسحاق الحنظلي، جميعا عن ابن عيينة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن. و «ابن ماجة» (1965) قال: حثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، و «الترمذي» 844 قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. و «النسائي» (5/191) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا داود (وهو ابن عبد الرحمن العطار) . وفي 5/191 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، وفي (6/87) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .

خمستهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، والثوري، وشعبة، وداود بن عبد الرحمن - عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، فذكره.

ص: 51

(1) رقم (841) في الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وأخرجه احمد في المسند 6 / 392، 393 وفي سنده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق السلمي، وهو صدوق، كثير الخطأ، كما قال الحافظ في " التقريب ". أقول: ولكن يشهد لبعضه الحديثان اللذان بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:أخرجه أحمد (6/392) قال: ثنا عفان ويونس، و «الدارمي» (1832) قال: ثنا أبو نعيم. و «الترمذي» 841 قال: ثنا قتيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12017) عن قتيبة.

أربعتهم (عفان ويونس، وأبو نعيم، وقتيبة) عن حما بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق، عن ربيعة.

وقال أيضا: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة.

ص: 52

1331 -

(م د ت) ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: «تَزَوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن حَلالَانِ بِسَرِفَ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تَزوجَها وهو حلالٌ» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

وفي رواية الترمذي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجها وهو حَلالٌ، وبَنَى بها

⦗ص: 53⦘

حلالاً، وماتت بِسرِف، ودفنَاها في الظُّلَّة التي بنى بِها فيها» (1) .

(1) أخرجه مسلم رقم (1411) في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود رقم (1843) في المناسك، باب المحرم يتزوج، والترمذي رقم (845) في الحج، باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم، وأخرجه أحمد في المسند 6 / 333 و 335.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/332) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب، يعني ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران. وفي (6/333) قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. قال: سمعت أبا فزارة. وفي (6/335) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، و «الدارمي» (1831) قال: حدثنا عمرو ابن عاصم. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران. و «مسلم» (4/137) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا جرير بن حازم. قال: حدثنا أبو فزارة. و «أبو داود» (1843) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران. و «ابن ماجة» (1964) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا جرير بن حازم. قال: حدثنا أبو فزارة. و «الترمذي» 845 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. قا: سمعت أبا فزارة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/18082) عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، عن أبيه، عن إبراهيم، وهو ابن طهمان عن الحجاج، وهو ابن الحجاج، عن الوليد بن زوران، عن ميمون بن مهران.

كلاهما (ميمون بن مهران، وأبو فزارة راشد بن كيسان) عن يزيد بن الأصم، فذكره.

ص: 52

(1) 1 / 348 في الحج، باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (787) في الحج - باب نكاح المحرم، قال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فذكره.

ص: 53

1333 -

(م ط ت د س) عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْكِحُ الْمحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ» (1) . هذه رواية مسلم.

وفي رواية له وللموطأ وأبي داود: أن نُبيه بن وهب، أخا بني عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردْتُ أنَّ أُنكِحَ طلحةَ بن عمرَ بنْتَ شَيبة بن جُبَيْرٍ، وأردْتُ أنْ تَحْضُر، فأنْكَرَ ذلك عليه وقال: سمعت عثمان بن عفانَ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المْحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ» .

⦗ص: 54⦘

ولأبي داود أيضاً مثله، وأسقط منه «ولا يخطبُ» .

وفي رواية الترمذي: قال نبيه: «أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ: أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبعَثَني إلى أبان بن عثمان، وهو أميرُ الموسم، فقلتُ: إنَّ أخاكَ يريدُ: أنَّ يُنْكِحَ ابنه فأحب أن يُشهدك ذلك، قال: لا أُراه إلا أعرابياً جافياً إن المحرم لا يَنْكِح [ولايُنْكِحَ] أو كما قال، ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مِثْلَهُ، يرفعهُ» .

وفي رواية النسائي قال: «أرسل عمرُ بنُ عُبَيْدِ الله إلى أبانَ بنِ عثمانَ يسألهُ: أيَنْكِحُ المحْرِمُ؟ قال أبانُ: حدَّثَ عثمانُ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يَخطُبُ» . وفي أخرى مختصراً مثل مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعرابياً جافياً) : الأعرابي: ساكن البادية، وهو موصوف بالجفاء والغلظة، لبعده من مجاورة الأكياس، ومعاشرة أهل الحضر.

(1) بالجزم والرفع في " ينكح " و " يخطب " على النفي والنهي.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1409) في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، والموطأ 1 / 348 و 349 في الحج، باب نكاح المحرم، وأبو داود رقم (1841) في المناسك، باب المحرم يتزوج، والترمذي رقم (840) في الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي 5 / 192 في الحج، باب النهي عن النكاح للمحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (229) . و «أحمد» (1/57)(401) و (1/73)(534) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك. وفي (1/64) (462) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر ويعلى بن حكيم، وفي (1/68) (492) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و «الدارمي» (1830) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «مسلم» (4/136) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (4/137) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا محمد ابن سواء، قالا جميعا: حدثنا سعيد، عن مطر، ويعلى بن حكيم. و «أبو داود» 1841 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (1842) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر، حدثهم، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، ويعلى بن حكيم. و «ابن ماجة» (1966) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن مالك بن أنس. و «الترمذي» (840) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية، قال: حدثنا أيوب. و «عبد الله بن أحمد» (1/73)(535) قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النسائي» (5/192) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن مالك، وفي (6/88) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك (ح) وحدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، ويعلى بن حكيم، و «ابن خزيمة» (2649) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مالك. أربعتهم - مالك، ومطر، ويعلى، وأيوب- عن نافع.

2 -

وأخرجه الحميدي (33) قال: حدثنا سفيان، و «أحمد» (1/65) (466) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (1/69)(496) قال: حدثنا سفيان. و «الدارمي» (2204) قال: أخبرنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. و «مسلم» 4/137 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب جميعا عن ابن عُيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» (5/192) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان. كلاهما (سفيان بن عيينة، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.

3 -

وأخرجه مسلم 4/137 قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني خالد بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال.

ثلاثتهم - نافع، وأيوب بن موسى، وسعيد - عن نُبَيْه بن وهب الحجبي، عن أبان بن عثمان، فذكره.

ص: 53

1334 -

(ط) نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «لا يَنْكِحُ المحرِم ولا يُنكِحَ، ولا يَخْطُبُ على نَفْسِه، ولا على غيرهِ» .

⦗ص: 55⦘

أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 349 في الحج، باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» 790 في الحج - باب نكاح المحرم، قال: عن نافع. فذكره.

ص: 54