المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في الإستسلام - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

[النوع] الثاني: في الإستسلام

1439 -

(خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة رحمه الله (1) - قال: «رأَيتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، ويقول: إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ ما تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» (2) . أخرجه الجماعة.

⦗ص: 174⦘

إلا أنَّ الموطأ أخرجه عن عروة «أنَّهُ رأَى عمَرَ» .

وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أسلم عن عمر.

وأخرجه مسلم عن سالم [ابن عبد الله بن عمر] عن أبيه عن عمر، ونافع عن ابن عمر. ومن رواية غيرهما عنه.

وزاد مسلم والنسائي في إحداهما: ولكن رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيّاً، ولم يقُلْ:«رأَيتُ رسولَ الله يُقَبِّلُكَ» .

وفي أخرى لمسلم عن عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه (3) - قال: «رأيتُ الأصْلَعَ - يعني: عمر - يُقَبِّلُ الحجَرَ ويقولُ: والله، إنِّي لأُقبِّلكَ، وإنِّي أعْلَمُ أنَّك حَجَرٌ، وأنَّكَ لا تضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أنِّي رأَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ» .

وفي رواية: «رأيتُ الأُصَيْلِعَ» (4) .

⦗ص: 175⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَفيّاً) : يقال: حفيت بالشيء حفاوة، وتحفَّيت به، فأنا به حفي: أي بالغت في إكرامه والعناية به.

(1) هو عابس بن ربيعة النخعي الكوفي، مخضرم. روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة. وعنه ابنه عبد الرحمن وإبراهيم وأسماء، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم النخعي، وهو ثقة مخضرم.

(2)

قال الحافظ في " الفتح " 3 / 370: قال الطبري: إنما قال ذلك عمر، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت تعتقده في الأوثان. وقال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.

(3)

هو عبد الله بن سرجس - بفتح السين وكسر الجيم - المزني، حليف بني مخزوم، صحابي، سكن البصرة، له سبعة عشر حديثاً. انفرد له مسلم بحديث.

(4)

أخرجه البخاري 3 / 369 في الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، وباب الرمل في الحج والعمرة، وباب تقبيل الحجر، ومسلم رقم (1270) في الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود، والموطأ 1 / 367 في الحج، باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، والترمذي رقم (860) في الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر، وأبو داود رقم (1873) في المناسك، باب في تقبيل الحجر، والنسائي 5 / 227 في الحج، باب تقبيل الحجر، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2943) في المناسك، باب استلام الحجر، والدارمي

⦗ص: 175⦘

1 / 52 و 53 في المناسك، باب في تقبيل الحجر الأسود، وأحمد في المسند 1 / 21 و 26 و 34 و 35 و 39 و 46 و 51 و 53 و 54، وفي الباب من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/16)(99) قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير. وفي (1/26)(176) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/46)(325) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (2/183) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، ومسلم (4/67) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، جميعا عن أبي معاوية. وأبو داود (1873) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (860) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/227) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس وجرير.

ستتهم - زهير، وأبو معاوية، ومحمد بن عبيد، وسفيان الثوري، وعيسى، وجرير- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، فذكره.

(*) ومالك (الموطأ)(835) في الحج - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر فذكره.

ص: 173

1440 -

(خ م د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «لَمْ أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ من الْبَيْت إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمانِيَّيْنِ (1) » .

⦗ص: 176⦘

وفي رواية «يمسح» مكان «يستلم»

وفي رواية لمسلم: «لم يكن يستلم من أَركان البيت إلا الرُّكْنَ الأسْوَدَ، والَّذي يَليهِ، من نحو دورِ الْجُمَحِيِّينَ» .

وفي أخرى للبخاري ومسلم قال: «ما تَرَكنَا اسْتلامَ هَذَيْن الرُّكنَيْنِ: اليمانيِّ والحجَرِ في شدَّةٍ ولا رَخاءٍ، مُنْذُ رأيتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُما» .

وفي أخرى لهما: قال نافع: «رأيتُ ابْنَ عمر يَسْتلم الحجَرَ بيدهِ، ثمَّ قَبَّلَ يَدَه، وقال: ما تَرَكْتُهُ مُنْذُ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعله» .

وفي أخرى: قال: «قلتُ لنافعِ: أكان ابنُ عمر يَمْشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكونَ أيسَرَ لاستِلامِهِ» .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وله في أخرى: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ

⦗ص: 177⦘

الرُّكْنَ اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافه، قال: وكان عبد الله بن عمر يَفْعَلُهُ» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، والثالثة.

وله في أخرى «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يستَلِم الركن اليمانيَّ والحجَرَ في كُلِّ طوافِهِ» .

وفي أخرى «كان لا يستلم إلا الحجرَ والركن اليمانيَّ» .

وفي رواية للبخاري والنسائي: قال «سألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عن استِلام الحجَرِ؟ فقال: رأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويُقَبِّلُهُ، قال: أرأيت: إن زُحِمْتُ؟ أرأَيتَ: إن غلِبْتُ؟ قال: اجْعَل «أرأيتَ» باليمنِ، رأيتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستَلمُهُ ويقبِّلُهُ» .

ورأيتُ الحميديَّ قد أَخرج هذه الرواية في كتابه في أفراد البخاري، ولم يُضفها إلى الروايات التي أخرجها للبخاري ومسلم، المقدَّم ذِكْرُها، وحيث رأيتُ المعنى فيها واحداً، أضَفْتُ هذه الرواية إلى باقي الروايات، ونَبَّهْتُ على ما فعله الحميديُّ (2) .

⦗ص: 178⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اجعل «أرأيت» باليمن) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن، وأنت بموضعك هذا.

(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 412: فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما " اليمانيان " للتغليب، كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي الشمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر: العمران، وفي الماء والتمر: الأسودان، ونظائره مشهورة.

واليمانيان: بتخفيف الياء، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى: بالتشديد، فمن خفف قال: هي نسبة إلى اليمن، فالألف عوض عن إحدى ياءي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددناها لكان جمعاً بين العوض والمعوض عنه، وذلك ممتنع، ومن شدد قال: الألف في " اليمان " زائدة، وأصله: اليمني، فتبقى الياء مشددة، وتكون الألف زائدة، كما زيدت النون في " صنعاني، ورقباني " ونظائر ذلك، والله أعلم.

وأما قوله: " يمسح " فمراده: يستلم.

واعلم: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليماني - ويقال لهما: اليمانيان كما سبق - وأما الركنان الآخران، فيقال لهما: الشاميان، فالركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران: فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا

⦗ص: 176⦘

يستلمان، والله أعلم.

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، والله أعلم.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وباب الرمل في الحج والعمرة، وباب تقبيل الحجر، ومسلم رقم (1267) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، وأبو داود رقم (1874) في المناسك، باب تقبيل الحجر، والنسائي 5 / 231 و 232 في الحج، باب استلام الركنين في كل طواف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/98)، 2 56 قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر.

2 -

وأخرجه أحمد (2/120)(6017) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وإسحاق بن عيسى. والبخاري (2/186) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (4/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قُتيبة. وأبو داود (1874) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي..والنسائي (5/232) قال: أخبرنا قُتيبة. خمستهم -هاشم ابن القاسم، وإسحاق بن عيسى، وأبو الوليد الطيالسي، ويحيى بن يحيى، وقُتيبة بن سعيد- عن الليث بن سعد.

3 -

وأخرجه مسلم (4/65) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. وابن ماجة (2946) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. والنسائي (5/232) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع. وابن خزيمة (2725) قال: حدثنا يونس. أربعتهم -أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وحرملة، والحارث، ويونس بن عبد الأعلى- عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.

ثلاثتهم - معمر، والليث، ويونس بن يزيد - عن الزهري، عن سالم، فذكره.

والرواية الصحيحة الأخرى، فعن نافع عنه:

أخرجها أحمد (2/3)(4463) ، و (2/33)(4888) ، و (2/40)(4986) ، (2/59)(5239) ، و (2/108)(5875)(والدارمي (1845) ، والبخاري (2/185) ، ومسلم (4/66) ، والنسائي (5/232)، وابن خزيمة (2715) . - أما رواية:«أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت» ..

أخرجها أحمد (2/152)(6396) ، والبخاري (2/186) ، والترمذي (861) ، والنسائي (5/231) .

عن حماد بن زيد، عن الزبير بن عربي، فذكره.

ص: 175

(1) ووقع عند ابن ماجة " عن أبيه عن جده " فيكون شعيب ومحمد طافا جميعاً مع عبد الله.

(2)

رقم (1899) في المناسك، باب الملتزم، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2962) في المناسك، باب الملتزم، وفي إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف اختلط بآخره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (1899) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، وابن ماجة (2962) قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عيسى، وعبد الرزاق- عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

قلت: فيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف.

ص: 178

1442 -

(خ م ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أبو الطُّفَيْلِ: «كُنتُ مع ابن عباسٍ، ومعاويةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ، فقال معاوية: لَيْسَ شيءٌ من البَيْتِ مَهجوراً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية مسلم: أنَّه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقول «لم أر رسول الله

⦗ص: 179⦘

صلى الله عليه وسلم يستَلِمُ غير الرُّكْنيْنِ اليمانِيَّيْنِ» .

وفي رواية البخاري عن أبي الشَّعْثَاءِ - جابرِ بنِ زَيْدٍ - قال: «ومَنْ يَتَّقي شَيْئاً من البيت (1) ؟ وكان معاوَيةُ يستَلِمُ الأَركانَ، فقال له ابْنُ عباس: إنَّهُ لا يُستَلَمُ هَذَانِ الركنانِ، فقال: ليس شيءٌ من البيت مهجوراً، وكان ابنُ الزبَيْرِ يَسْتَلمُهُنَّ كُلَّهُنَّ» .

هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في أفراد البخاري، فذكر رواية البخاري، ثم قال عقيبه: وأخرج مسلم من حديث قتادة عن أبي الطفيل، وذكر رواية مسلم، وكان من حقه: أن يجعل الحديث في المتفق، لا في الأفراد، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده، وهذا بخلاف عادته، والله أعلم (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": " من " في قوله: " ومن يتقي " استفهامية على سبيل الإنكار.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 379 في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم رقم (1269) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، والترمذي رقم (858) في الحج، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 332 و 372.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/246)(2210) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (1/332)(3074) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، والثوري، وفي (1/372) (3533) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الثوري، والترمذي (858) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، ومعمر، ثلاثتهم - أبو خيثمة، ومعمر، وسفيان الثوري - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.

2 -

وأخرجه أحمد (1/372)(3532) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد. (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد،، ومسلم (4/66) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. كلاهما - سعيد، وعمرو بن الحارث - عن قتادة بن دعامة.

كلاهما - عبد الله بن عثمان، وقتادة - عن أبي الطفيل، فذكره.

رواية عمرو بن الحارث عن قتادة مختصرة على: «لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين» ، وليس فيها ذكر (معاوية) .

أما رواية مجاهد، عنه:

أخرجها أحمد (1/217)1877.

ص: 178

1443 -

(س) حنظلة رحمه الله (1) - قال: «رأيتُ طَاوُساً يَمُرُّ

⦗ص: 180⦘

بالرُّكن، فإن وَجَدَ عليه زِحاماً مَر ولم يُزَاحِمْ، وإذا رآه خالياً، قَبَّلَهُ ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ ابن عباس فعل ذلك، وقال ابنُ عباس: رأيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَعَل مثلَ ذلك، ثم قال: إنك حَجَرٌ لا تنفَعُ ولا تَضُرٌ، ولولا إنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُكَ، ثم قال عمر: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» . أخرجه النسائي (2) .

(1) هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن ميناء، وطاوس، وغيرهم، وعنه الثوري، وحماد بن عيسى الجهني، والوليد بن مسلم وغيرهم، وقد وقع في المطبوع بتحقيق الشيخ حامد الفقي: هو حنظلة بن خويلد العنزي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

(2)

5 /227 في الحج، باب كيف يقبل الحجر، وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين، وقد تقدم برقم (1439) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه النسائي (5/227) قال: نا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد، عن حنظلة فذكره.

قلت: فيه الوليد بن مسلم، وهو كثير التدليس.

ص: 179

1444 -

(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابْنِ عَوْفٍ: «كيف صَنَعتَ يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال استلمتُ، وتَركْتُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أصَبْتَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 /366 في الحج، باب الاستلام في الطواف من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد أخرجه ابن عبد البر موصولاً من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عوف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(833) في الحج - باب الاستلام في الطواف قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/406) : مرسل، أخرجه ابن عبد البر موصولا من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، قال: ثنا سفيان الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن يونس، فذكره.

ص: 180

1445 -

(د) عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما «أنَّهُ أُخْبِرَ بقول عائشَةَ (1) : إنَّ الْحجْرَ بَعْضُهُ لَيْسَ من

⦗ص: 181⦘

البَيْتِ (2)، قال ابنُ عمر: والله، إني لأَظنُّ عائِشَةَ - إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنِّي لأَظنُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتلامَهُما إلا لأَنَّهما (3) ليسا على قواعِدِ البَيْت، ولا طَافَ الناسُ من وراء الحجْرِ إلا لذلك» . أخرجه أبو داود (4) .

(1) كذا في رواية أبي داود " عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبر " بصيغة المجهول. ولفظه عن مالك 1 / 363 في الحج، باب ما جاء في بناء الكعبة، وعند البخاري 3 / 351 في الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ومسلم رقم (1333) في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. " عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله " بفتح همزة " أخبر " ونصب " عبد الله " على المفعولية. قال الحافظ في " الفتح ": وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك، فيكون من روايته عن عبد الله

⦗ص: 181⦘

ابن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب، لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد، فوهم.

وقد ذكر الحديث الشيخ حامد الفقي في المطبوع من رواية مسلم وقال: هذا الحديث كان بهامش أصل الجامع، ولعل بعض من قرأ النسخة أضافه توضيحاً لرواية أبي داود، وليس في الأصول التي بين أيدينا.

(2)

لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: " إن الحجر بعضه من البيت ". وظاهر رواية البخاري أن الحجر كله من البيت، وانظر فتح الباري 3 / 354 في الحج، باب فضل مكة وبنيانها.

(3)

لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: إلا أنهما.

(4)

رقم (1875) في المناسك، باب استلام الأركان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود 1875 قال: ثنا مخلد بن خالد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.

وبنحوه عن عائشة:

أخرجه مالك (الموطأ)(ص238) ، وأحمد (6/، 113، 176 247) والبخاري (2/، 179 4/، 177 6/24) ، ومسلم (4/97) ، والنسائي (5/214) ، وابن خزيمة 2726.

ص: 180

1446 -

(ت س) عبيد بن عمير رحمه الله «أن ابْنَ عمر كان يُزاحِمُ على الركنين، فقلت: يا أبا عبْد الرحْمَنِ، إنك تُزاحِمُ على الركنينِ زِحَاماً ما رأيت أحَداً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُزاحمُهُ؟ فقال: إن أفْعَلْ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ مَسْحَهما كَفَّارَةٌ لِلخَطايا، وسمعتُهُ يقول: من طاف بهذا البيت أُسْبُوعاً فأحصاهُ: كان كعتق رقبة يقول: لا يَرفَعُ قَدَماً، ولا يَضعُ قَدَماً، إلا حَطَّ الله عنه بها خِطِيئة، وكتب له بها حسنة» . هذه رواية الترمذي.

وقال الترمذي: وروي أيضاً عن ابن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، ولم يذكر: عن أبيه.

⦗ص: 182⦘

وفي رواية النسائي أنه قال له: «يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّانِ الْخطيئةَ، وسمعتهُ يقول: من طَافَ سَبعاً، فهو كعِتْق رَقَبَةٍ» (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (959) في الحج، باب ما جاء في استلام الركنين، والنسائي 5 / 221 في الحج، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 11 وفي سنده عطاء بن السائب، وهو صدوق، لكنه اختلط، وروايته عند الترمذي عن جرير عن عطاء بن السائب، وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه. لكن روايته عند النسائي عن حماد بن زيد قبل أن يتغير، وروايته عنه جيدة، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/3)(4462) قال: حدثنا هشيم. وفي (2/88)(5621) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر والثوري، وفي (2/95) (5701) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا همام. وعبد بن حميد (831) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، والثوري، وفي (832) قال: حدثنا عمر ابن سعد، عن أبي الأحوص. والترمذي (959) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، وابن خزيمة (2729) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا هشيم، وفي (، 2730 2753) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا ابن فضيل، وفي (2730) قال: حدثنا الحسن بن الزعفراني.

سبعتهم - هشيم، ومعمر، والثوري، وهمام، وأبو الأحوص، وجرير، وابن فضيل - عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/11)(4585) قال: حدثنا سفيان، والنسائي (5/221) قال: أنبأنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. كلاهما - سفيان، وحماد- عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر فذكره. ليس فيه (عن أبيه) .

وقال الترمذي: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه، وقال أيضا: هذا حديث حسن.

قلت: فيه العطاء بن السائب، قال عنه الإمام أحمد: ثقة رجل صالح، من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: قديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الأئمة معهما حماد بن زيد.

ص: 181

1447 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانَ يقولُ: «ما بَيْنَ الركْنِ والبابِ: الْمُلْتَزَمُ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1/ 424 في الحج، باب جامع الحج بلاغاً، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": هكذا رواه ابن وضاح عن يحيى، وهو الصواب. وفي رواية ابنه عبيد الله: ما بين الركن والمقام، وهو خطأ لم يتابع عليه، وقد تقدم بمعناه رقم (1441) ، وسنده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه مالك (الموطأ) 980 بلاغا في الحجة - باب جامع الحج، فذكره.

ص: 182

1448 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله قال بَلَغَني: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا قضى طَوافَهُ، وركع الرَّكعْتَيَنِ وأراد أن يَخْرُجَ إلى السَّعي (1) : استَلمَ الرُّكْنَ الأسْودَ قبل أن يَخْرُجَ» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) في الموطأ المطبوع: وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة.

(2)

1 / 366 في الحج، باب الاستلام في الطواف بلاغاً، وإسناده منقطع، لكن صح هذا المعنى في رواية مسلم الطويلة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (1218)، وأبي داود رقم (1915) وابن ماجة (3074) : ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله}

الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (832) بلاغا في الحج - باب الاستلام في الطواف، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (2/406) : صح في مسلم، وأبي داود وغيرهما في الحديث الطويل في صفة الحجة النبوية عن جابر.

ص: 182