الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع: في الشبهة
1824 -
⦗ص: 508⦘
هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «رجمتُك بالحجارة» .
وزاد فيه النسائي: «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً - يعني: ابنَ حنين- فقال فيها: لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» .
وله في رواية أخرى مختصراً: «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رجل وقع بجارية امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّبز) : اللقب.
(1) أخرجه الترمذي رقم (1451) في الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، وأبو داود رقم (4458) و (4459) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2551) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، رواه الترمذي وابن ماجة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته
…
الحديث، وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، أقول: وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، وخالد بن عرفطة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال أبو حاتم الرازي: عرفطة مجهول، وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي، وابن عمر: أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالاضطراب: أخرجه أحمد 4/272 قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وأبو العلاء. عن قتادة. وفي 4/373 قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء. وفي 4/277 قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة. وفي 4/277 قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «ابن ماجة» 2551 قال: حدثنا حميد بن مسعدة.، قال: حدثنا خالد ابن الحارث، قال أخبرنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي» 1451 قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة. وفي (1452) قال: حدثنا علي ابن حجر قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا أبو داود: قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وفي الكبرى ((الورقة 95أ) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي، عن هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر.
ثلاثتهم - قتادة، وخالد الحذاء، وأبو بشر - عن حبيب بن سالم، فذكره.
أخرجه أحمد (4/275) قال: حدثنا بهز، وفي (4/276) قال: حدثنا عفان. و «أبو داود» 4458 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» 6/124قال: أخبرنا محمد بن معمر.، قال: حدثنا حبان.
أربعتهم (بهز، وعفان، وموسى وحبان) عن أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا.
وأخرجه الدارمي (2334) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.
وأخرجه أحمد (4/277) . و «الدارمي» 2335 قال: حدثنا صدقة بن الفضل. و «أبو داود» 4459 قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النسائي» (6/123) قال: أخبرنا محمد بن بشار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وصدقة، وابن بشار - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 95 أ) قال: أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير، فذكره.
(*) قال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. «تحفة الأشراف» (9/11613)
1825 -
(ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ، فَسَألَهُ عن ذلك؟ فقال: وهَبتْها لي، فقال عمرُ: لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ، قال: فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ: أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما لا حد فيه، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل؛ لأن ربيعة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1615عن بيعة، فذكره. قلت: إسناده منقطع.
1826 -
(د س) سلمة بن المحبق رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» .
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) أخرجه أبو داود رقم (4460) و (4461) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 و 125 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2552) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، وفي سنده قبيصة بن حريث، واختلف العلماء فيه، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح: أخرجه أحمد 5/6. و «أبو داود» 4460 قال: حدثنا أحمد بن صالح و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل،وابن صالح، ومحمد بن رافع) قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنامعمر.
عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة، فذكره.
وأخرجه أحمد 3/476 قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المبارك. وفي 5/6 قال: حدثنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن زياد، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفيه 5/6 قال:حدثنان عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة. وفيه 5/6 قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا هشيم، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة و «أبو داود» 4461 قال: حدثنا علي بن الحسن الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة. و «ابن ماجة» 2552 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان. و «النسائي» 6/125 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 4559 عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن يونس. (ح) وعن هناد بن السرى، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان.
خمستهم (المبارك بن فضالة، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويونس بن عبيد،وهشام) عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق، فذكره،. (ليس فيه قبيصة بن حريث)
(*) قال النسائي: لا تصح هذه الأحاديث. (تحفة الأشراف)4559.
1827 -
(خ) حمزة بن عمرو الأسلمي رحمه الله «أنَّ عمر رضي الله عنه بعثهُ مُصدِّقاً، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.
وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له، فقال: سَلُوها؟ فإن اعترفَت، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فأنكرتْ، فَعَزَم على رجمهِ، ثم اعْتَرَفَتْ، فَتَركهُ» .
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .
(1) البخاري تعليقاً 4 / 384 في الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها. قال الحافظ في " الفتح ": هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني أبي، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأته: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالاً، فقال حمزة للرجل: لأرجمنك، فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة، ولم ير عليه رجماً. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم؛ لأنه عذره بالجهالة، واستفيد من هذه القصة: مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ، وأما جلد عمر للرجل، فالظاهر أنه عزره بذلك، قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه، وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالماً رجم، وإن كان جاهلاً جلد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (4/384) في كتاب الكفالة - باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرهما.
قال الخافظ: هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي - فذكر إسنادها.