المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الرابع: في الشبهة

‌الفرع الرابع: في الشبهة

1824 -

(ت د س) حبيب بن سالم رحمه الله «أنَّ رَجُلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنين وَقَعَ على جارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعْمان بن بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيكَ [بقَضِية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم] : إن كانت أحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةَ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها لك، رجمتُكَ بالحجارة، فَوَجدُوه أحلَّتْها له، فَجلَدَهُ مائة» .

⦗ص: 508⦘

هذه رواية أبي داود.

وفي رواية الترمذي إلى قوله: «رجمتُك بالحجارة» .

وزاد فيه النسائي: «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً - يعني: ابنَ حنين- فقال فيها: لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» .

وله في رواية أخرى مختصراً: «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رجل وقع بجارية امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّبز) : اللقب.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1451) في الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، وأبو داود رقم (4458) و (4459) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2551) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، رواه الترمذي وابن ماجة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته

الحديث، وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، أقول: وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، وخالد بن عرفطة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وقال أبو حاتم الرازي: عرفطة مجهول، وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي، وابن عمر: أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول بالاضطراب: أخرجه أحمد 4/272 قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وأبو العلاء. عن قتادة. وفي 4/373 قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء. وفي 4/277 قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة. وفي 4/277 قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «ابن ماجة» 2551 قال: حدثنا حميد بن مسعدة.، قال: حدثنا خالد ابن الحارث، قال أخبرنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي» 1451 قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة. وفي (1452) قال: حدثنا علي ابن حجر قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا أبو داود: قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وفي الكبرى ((الورقة 95أ) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي، عن هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر.

ثلاثتهم - قتادة، وخالد الحذاء، وأبو بشر - عن حبيب بن سالم، فذكره.

أخرجه أحمد (4/275) قال: حدثنا بهز، وفي (4/276) قال: حدثنا عفان. و «أبو داود» 4458 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» 6/124قال: أخبرنا محمد بن معمر.، قال: حدثنا حبان.

أربعتهم (بهز، وعفان، وموسى وحبان) عن أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا.

وأخرجه الدارمي (2334) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلي خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.

وأخرجه أحمد (4/277) . و «الدارمي» 2335 قال: حدثنا صدقة بن الفضل. و «أبو داود» 4459 قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النسائي» (6/123) قال: أخبرنا محمد بن بشار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وصدقة، وابن بشار - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، فذكره.

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 95 أ) قال: أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير، فذكره.

(*) قال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. «تحفة الأشراف» (9/11613)

ص: 507

(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما لا حد فيه، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل؛ لأن ربيعة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك 1615عن بيعة، فذكره. قلت: إسناده منقطع.

ص: 509

(1) أخرجه أبو داود رقم (4460) و (4461) في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي 6 / 124 و 125 في النكاح، باب إحلال الفرج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2552) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، وفي سنده قبيصة بن حريث، واختلف العلماء فيه، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لا يصح: أخرجه أحمد 5/6. و «أبو داود» 4460 قال: حدثنا أحمد بن صالح و «النسائي» 6/124 قال: أخبرنا محمد بن رافع.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل،وابن صالح، ومحمد بن رافع) قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنامعمر.

عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة، فذكره.

وأخرجه أحمد 3/476 قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المبارك. وفي 5/6 قال: حدثنا عفان، قال: أخبرنا حماد بن زياد، قال: حدثنا عمرو بن دينار. وفيه 5/6 قال:حدثنان عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة. وفيه 5/6 قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا هشيم، عن يونس. وفيه 5/6 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة و «أبو داود» 4461 قال: حدثنا علي بن الحسن الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة. و «ابن ماجة» 2552 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان. و «النسائي» 6/125 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 4559 عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن يونس. (ح) وعن هناد بن السرى، عن عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان.

خمستهم (المبارك بن فضالة، وعمرو بن دينار، وقتادة، ويونس بن عبيد،وهشام) عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق، فذكره،. (ليس فيه قبيصة بن حريث)

(*) قال النسائي: لا تصح هذه الأحاديث. (تحفة الأشراف)4559.

ص: 509

1827 -

(خ) حمزة بن عمرو الأسلمي رحمه الله «أنَّ عمر رضي الله عنه بعثهُ مُصدِّقاً، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.

وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له، فقال: سَلُوها؟ فإن اعترفَت، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فأنكرتْ، فَعَزَم على رجمهِ، ثم اعْتَرَفَتْ، فَتَركهُ» .

أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .

(1) البخاري تعليقاً 4 / 384 في الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها. قال الحافظ في " الفتح ": هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني أبي، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأته: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالاً، فقال حمزة للرجل: لأرجمنك، فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة، ولم ير عليه رجماً. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم؛ لأنه عذره بالجهالة، واستفيد من هذه القصة: مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ، وأما جلد عمر للرجل، فالظاهر أنه عزره بذلك، قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه، وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالماً رجم، وإن كان جاهلاً جلد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري (4/384) في كتاب الكفالة - باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرهما.

قال الخافظ: هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي - فذكر إسنادها.

ص: 510