المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

1722 -

(ط) علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: «ما اسْتَيسَرَ من الهدْي: هو شاةٌ» . أخرجه الموطأ عن علي مسنداً (1) . وعن ابن عباس مرسلاً (2) .

⦗ص: 400⦘

وفي رواية ذكرها رزين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فَإنْ أُحْصِرتُمْ فما اسْتَيْسرَ من الْهدي} [البقرة: 196] قال: يعني: «ما اسْتيْسَرَ من الأزواج الثمانية: الإناثِ، أو الذكورِ، من الإبل والبقر، والضأن، والمعز» (3) .

(1) 1 / 385 في الحج، باب ما استيسر من الهدي مسنداً، عن جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن يشهد له الذي بعده.

(2)

أي بلاغاً، وفيه انقطاع بين مالك وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن يشهد له الذي قبله.

(3)

ورواه ابن جرير الطبري نحوه مختصراً رقم (3243) وقال ابن كثير في " التفسير ": وقال الثوري: عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {فما استيسر من الهدي} قال: شاة، قال ابن كثير: وكذا قال عطاء، ومجاهد، وطاووس، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن بن القاسم، والشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، فذكره.

ورواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) بلاغا أن عبد الله بن عباس، فذكره.

ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب.

وأثر مالك عن ابن عباس فيه انقطاع بين مالك وابن عباس.

ص: 399

(1) 1 / 386 في الحج، باب ما استيسر من الهدي، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ما استيسر من الهدي من أن بدنة أو بقرة لأهل الجدة استحباباً، فلا يخالف قول علي وابن عباس: شاة، يدل على ذلك قول ابن عمر: لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة، فكيف تكون ما استيسر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/444) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذ كره.

ص: 400

1724 -

(ط) صدقة بن يسار المكي «أنَّ رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ضفَرَ رأْسَهُ، فقال: يا أبا

⦗ص: 401⦘

عبد الرحمن، إني قَدِمتُ بِعُمرةٍ مُفْرَدَةٍ؟ فقال عبد الله: لو كُنْتُ مَعكَ، أو سألْتَني، لأمَرْتُكَ أنْ تَقْرِنَ، فقال اليمانيُّ: قد كان ذلك فقال ابن عمر: خُذْ ما تَطَايَرَ من رأسك وأهدِ. فقالت امرأةٌ من أهلِ العراقِ: ما هَدْيُهُ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هَدْيُهُ، فقالت له: ما هَدْيُهُ (1) ؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أنْ أذبَحَ شَاةً لكان أحَبَّ إليَّ من أن أصوم» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) بفتح الهاء وسكون الدال وياء خفيفة، وبكسر الدال وتشديد الياء، وهو ما يهدى إلى الله تعالى.

(2)

1 / 386 و 387 في الحج، باب جامع الهدي، رجاله ثقات، إلا أن صدقة بن يسار لم يدرك ابن عمر فهو منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/445) عن صدقه بن يسار المكي، فذكره.

ص: 400