المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

1892 -

(ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) رحمه الله «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك،

⦗ص: 575⦘

ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.

فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.

(1) في الأصل: محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، والتصحيح من الموطأ والمطبوع.

(2)

2 / 748 في الأقضية، باب القضاء في الصواري والحرية، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1892) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

قلت: يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

ص: 574

1893 -

(ط) عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (1) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً - أو فَروة - وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً» . أخرجه الموطأ (2) .

⦗ص: 576⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مراجِل) : بالجيم، ضرب من برود اليمن.

(1) في الموطأ المطبوع: مرجل.

(2)

2 / 832 و 833 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1620) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزام عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

ص: 575

1894 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (1) .

أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء

(1) قال النووي: في الحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد: الأوقية: أربعون، والنش: عشرون، وقال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصفه.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (4412) في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي 8 / 91 في السارق، باب القطع في السفر، وأخرجه أيضاً في المسند 2 /337 و 356 و 387، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/336 و 356) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفي (2/337) قال: حدثنا حسين. وفي (2/387) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (165) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (4412) قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (2589) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/91) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد

ص: 576

1895 -

(ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فقال سعيد: لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ، فقال له ابن عمر: في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ،

⦗ص: 577⦘

وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آبق) : أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق.

(1) 2 / 833 في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

سبعتهم- هشام، وحسين بن محمد، وعفان، ومسدد، وموسى، وأبو أسامة، ويحيى بن حماد - عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

ص: 576

1896 -

(د س) أزهر بن عبد الله الحرازي (1) رحمه الله «أَنَّ قَوماً من الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ، فاتَّهموا أُناساً من الحاكةِ، فَأتَوْا بهم النُّعمانَ بن بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحبَسَهُمْ أَيَّاماً، ثم خلَّى سَبيلَهمْ، فَأتوْا النعمان، فقالوا: خَلَّيتَ سَبْيلَهُمْ بغير ضَربٍ ولا امتحانٍ؟ فقال لهم النعمان: مَا شِئْتُمْ، إن شئتم أَنْ أضرِبَهم، فَإنْ خَرَجَ متاعُكم فذاك، وإلا أَخذَتُ لهم من ظُهورِكم مثل ما أَخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حُكمكَ؟ قال: هذا حُكُم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

(1) في الأصل: الحواري، وهو خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي، وكتب الرجال.

(2)

رواه أبو داود رقم (4382) في الحدود، باب في الامتحان بالضرب، والنسائي 8 / 66 في السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حديث منكر:أخرجه أبو داود (4382) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. والنسائي (8/66) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (عبد الوهاب، وإسحاق) عن بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره.

قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. «تحفة الأشراف» (9/11611) .

ص: 577

1897 -

(د) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «دعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: لَبَّيْك، فقال: كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني: القبرَ-؟ قلت: الله ورسولُه

⦗ص: 578⦘

أعلم، قال: عليك بالصَّبْرِ» .

قال حَمَّاد: «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالوصِيف) : الوَصِيف: العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.

(1) رقم (4409) في الحدود، باب في قطع النباش، وفي سنده مشعث بن طريف، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا: أخرجه أبو داود (4409) قال: ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران، عن المشعث من طريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، فذكره.

قلت: مشعث من طريف، تفرد ابن حبان بتوثيقه، ومتنه غريب جدا.

ص: 577

1898 -

(س) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 93 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وفي سنده حسان بن عبد الله الأموي، لم يوثقه غير ابن حبان، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف، وروايته عنه مرسلة، ولذلك قال النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه النسائي (8/92) قال: أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، فذكره.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا مرسل، وليس بثابت.

ص: 578

(1) 7 / 313 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4/ 226، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/426) ، والنسائي (7/312 و 313) من حديث عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير.

قال المزي: وأما الحديث الذي رواه ابن جريج «مدلس» عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير، فذكره. فإنه وهم، قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج (أسيد بن ظهير) ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «تهذيب الكمال» ترجمة (517) .

- ورواه عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.

أخرجه أحمد (4/226) قال: حدثنا روح. وفيه (4/226) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفيه (4/226) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. والنسائي (7/312) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد ابن مسعدة. وفي (7/313) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق.

أربعتهم -روح، وعبد الرزاق، وهوذة، وحماد بن مسعدة - عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، فذكره. ولكن جاء في هذه الروايات:«أسيد بن حضير» .

قال المزي: وقول أحمد بن حنبل هو الصواب، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر، وصلى عليه، ومن مات في زمن عمر، لا يدرك أيام معاوية. «تحفة الأشراف 150» قلنا: وهذه القصة التي ورد فيها الحديث كانت في أيام معاوية كما جاء في سنن النسائي (7/313) .

ص: 578

(1) أخرجه الترمذي رقم (1447) في الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (4411) في الحدود، باب تعليق يد السارق في عنقه، والنسائي 8 / 92 في السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2587) في الحدود، باب تعليق اليد في العنق، وفي إسناده عمر بن علي المقدمي والحجاج بن أرطأة، وهما مدلسان، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف بمرة:أخرجه أحمد (6/19) . وأبو داود (4411) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2587) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف. والترمذي (1447) قال:حدثنا قتيبة. والنسائي (8/92) قال: أخبرنا سويد ابن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار. وعبد الله بن أحمد بن حنبل (6/19) قال: قلت ليحيى بن معين: سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا؟ قال: أي شيء كان عنده؟ قلت: حديث فضالة بن عبيد في تعليق اليد. فقال: لا. حدثنا به عفان، عنه.

ثمانيتهم (أحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وبكر بن خلف، وابن بشار، ويحيى بن خلف، وعبد الله بن المبارك، وعفان) عن أبي بكر عمر بن علي المقدمي، عن حجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، فذكره.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.

ص: 579

1901 -

(ت د س) جنادة بن أبي أمية رحمه الله قال: «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له: مِصْدَرٌ، قد سَرقَ بُخْتيَّة، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية للترمذي مختصراً: قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ» .

وأخرجه النسائي مِثْلَهما، إلا أنه قال:«في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ (1) .

⦗ص: 580⦘

(1) أخرجه الترمذي رقم (1450) في الحدود، باب ما جاء أن الأيدي لا تقطع في الغزو، وأبو داود رقم (4408) في الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع، والنسائي 8 / 91 في السارق، باب القطع في السفر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/181) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (4/181) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد. وأبو داود (4408) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح. والترمذي (1450) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. ثلاثتهم (ابن لهيعة، وسعيد، وحيوة) عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بَيتان، وفي رواية أبي داود عن شييم، ويزيد بن صبح الأصبحي.

2 -

وأخرجه النسائي (8/91) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثني بقية، قال: حدثني نافع بن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس. «ولم يذكر حيوة بين عياش وجنادة أحدا) .

ثلاثتهم (شييم، ويزيد، وعياش) عن جنادة بن أبي أمية، فذكره.

في رواية النسائي «ابن أبي أرطأة» وباقي الروايات «بسر بن أرطأة» .

قلت: قوى الحافظ إسناد الحديث في الإصابة (1/243)(637) وعزاه لابن حبان في صحيحه.

ص: 579

(1) تعليقاً 12 / 200 في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي " أن رجلين أتيا علياً، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ". قال الحافظ: ولم أقف على اسم الشاهدين، ولا على اسم المشهود عليهما، وعرف بقوله: ولم يجز شهادتهما على الآخر، المراد بقوله في رواية البخاري: فأبطل شهادتهما، ففيه تعقب على من حمل الإبطال على شهادتيهما معاً، الأولى: لإقرارهما فيها بالخطأ، والثانية: لكونهما صارا متهمين، ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملاً، لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري (12/200) في الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم.

قال الحافظ: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي.

ص: 580

1903 -

(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.

وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (1) .

قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت

⦗ص: 581⦘

بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» (2) .

وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فعاذت) : التجأت واجتمعت.

(1) انظر الحديث رقم (1880) .

(2)

الذي في نسخ سنن أبي داود المطبوعة: " بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقط. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هكذا ذكر: " عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر مسلم في " صحيحه "، والنسائي في " السنن " من حديث أبي الزبير عن جابر:" فعاذت بأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكرت مرة إحداهما، وذكرت الأخرى مرة. والله أعلم.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1689) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنسائي 8 / 72 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وأبو داود رقم (4374) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منهما الحديث رقم (1880) الذي تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم راجع الحديث رقم (1880) .

ص: 580

(1) لفظه في النسائي المطبوع: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا.

(2)

8 / 72 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن صحيح:أخرجه النسائي (8/72) قال: أخبرنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

ص: 581