المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

‌الباب الثاني: في حد الزنا

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في أحكامه

، وفيه ستة فروع

‌الفرع الأول: في حد الأحرار

1810 -

(خ م ط ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعتُ عمرَ، وهو على مِنبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبْ ويقول: إنَّ الله بعث محمداً بالحق، وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه: آيَة الرَّجم (1)

⦗ص: 495⦘

فَقرَأَناها ووعَيْناها، ورجم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمَنٌ أَن يقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله، فيضِلوا بتركِ فَريضَةٍ أَنزلها الله (2) في كتابه، فإن الرَّجمَ في كتاب الله حَقٌّ على من زنا إذا أُحصِن (3) من الرجال والنساء إذا قَامَتِ البَيِّنةُ، أو كانَ حَمْلٌ، أَو الاعتراف، وايمُ الله، لولا أن يقولَ الناسُ: زاد في كتاب الله، لكَتبتُها» .

هذه رواية أبي داود.

وفي رواية الترمذي إلى قوله: «أو الاعتراف» .

وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمرَ رضي الله عنه قال: «رجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورجمَ أَبو بكرٍ، ورجمتُ، ولولا أَني أكرَهُ أن أزيدَ في كتاب الله لكَتبتُهُ في المصحف، فإني قد خشيتُ أنْ يَجيءَ أَقْوامٌ فلا يَجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .

وأخرج مسلمُ الروايةَ الأولى، وقال فيها:«ووعيناها وعقلْنَاها» .

⦗ص: 496⦘

وقال في آخرها: «إذا قَامَتِ البيِّنةُ، أَو كان الحَبَلُ أَو الاعترافُ» .

وقد أَخرج البخاري ذلك في جملة حديثٍ طويلٍ، يتضمن ذِكرَ خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه، وهو مذكور في «كتاب الخلافة» من حرف «الخاء» .

وله في أخرى مختصراً نحو ذلك.

وفي رواية الموطأ: «أنهُ سَمِع عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجمُ في كتاب الله حَقٌّ على من زَنى من الرجال والنساء إذا أَحصَنَ، إذا قامت البيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» (4) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": أراد بآية الرجم: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكمه دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعاً، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار: دليل على ثبوت الرجم.

(2)

قال النووي: هذا الذي خشيه وقع من الخوارج ومن وافقهم، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

قال في " النهاية ": أصل الإحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي مُحْصِنَةٌ، ومُحْصَنة، وكذلك الرجل. والمحصن - بالفتح - يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر. يقال: أحصن فهو محصن، وأسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج.

(4)

أخرجه البخاري 12 / 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 في الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا، وباب الاعتراف بالزنا، وفي المظالم، باب ما جاء في السقائف، وباب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (1691) في الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، والموطأ 2 / 823 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1431) في الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم، وأبو داود رقم (4418) في الحدود، باب في الرجم، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 179، في الحدود، باب في حد المحصنين، وأحمد في المسند 1 / 23 و 29 و 36 و 40 و 43 و 47 و 50 و 55.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 514، والحميدي (25) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر.. وفي (26) قال: حدثنا سفيان. قال: أتينا الزهري في دار ابن الجواز. فقال: إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثا، وإن شئتم حدثتكم بحديث السقيفة. وكنت أصغر القوم، فاشتهيت أن لا يحدث به لطوله، فقال القوم: حدثنا بحديث السقيفة، فحدثنا به الزهري. فحفظت منه أشياء ثم حدثني بقينه بعد ذلك. معمر وفي (27) قال الحميدي حدثنا سفيان. و «أحمد» 1/23 (154) قال: حدثنا هشيم. وفي 1/24 (164) قال: حدثنا سفيان وفي 1/40 (276) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 1/47 (331) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي 1/55 (391) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «الدارمي» 2327 قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (2787) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك. والبخاري» 3/172، 5/85 قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثنا مالك. وأخبرني يونس. وفي 4/204 قال: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان وفي (2/109، 9/127) حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنامعمر. وفي 8/208 قال: حدثنا علي بن عببد الله، قال: حدثنا سفيان، وفي (8/208) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح. و «مسلم» 5/116 قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب.، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان. و «أبو داود» 4418 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا هشيم. و «ابن ماجة» 2553 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 1432 قال: حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (الشمائل) 330 قال: حدثنا أحمد بن منيع، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أوب) قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك. (ح) الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك ويونس. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل.

ثمانيتهم - مالك، ومعمر، وسفيان بن عيينة، وهشيم، ويونس، وصالح وعبد الله بن أبي بكر، وعقيل- عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن ابن عباس، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

وأخرجه النسائي أيضا في الكبرى (الورقة 93- أ) قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب أراد أن يخطب

الحديث مختصر على الرجم.

في رواية سفيان عن الزهري عند النسائي في الكبرى «

وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهوهما ألبتة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.»

قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة فأرجموهما ألبتة» غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم. والله أعلم.

أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 93 ب) قال: أخبرنا علي بن عثمان الحراني، قال: حدثنا محمد ابن موسى، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن سعيد ابن أبي هند، عن عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: قال عمر على المنبر: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولم يذكر (ابن عباس) .

وأخرجه أحمد /29 (197) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا الزهري.

وفي 1/50 (352) قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أ) قال: أخبرنا العباس بن محمد والدوري قال: حدثنا أبو نوح عبد الرحمن الغزوان. (ح) وأخبرني هارون ابن عبد الله الحمال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. وفيه قال: أخبرني الحسن إسماعيل بن سليمان المجالدي، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، قال: حدثنا غندر. أربعتهم (محمد بن جعفر غندر. وحجاج، وأبو نوح، وأبو داود) عن شعبة، عن سعد ابن إبراهيم.

كلاهما (الزهري، وسعد) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.، عن الرحمن بن عوف، عن عمر، فذكره.

وفي رواية: ابن عباس: قال خطب عمر بن الخطاب، وقال: هشيم مرة: خطبنا) فحمد الله تعالى: وأثنى عليه فذكر الرجم. فقال: لاتخدعن عنه، فإنه حد من حدود الله تعالى؛ «ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجمنا من بعده.» ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله عز وجل ماليس منه لكتبته في ناحية من المصحف: شهد عمر بن الخطاب (وقال هشيم مرة: وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان)«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم.، ورجمنا من بعده» ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم. وبالدجال، وبالشفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا.

أخرجه أحمد 1/23 (156) قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، فذكره.

ورواه سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال:«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده.»

وفي رواية داود بن أبي هند «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .

أخرجه مالك (الموطأ) 514 عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 1/36 (249) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى. وفي 1/43 (302) قال: حدثنا يزيد. قال: أنبأنا يحيى و «الترمذي» 1431 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يو سف الأزرق، عن داود بن أبي هند.

كلاهما - يحيى، وداود - عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 494

1811 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: {والَّلاتي يَأْتِينَ الفاحشِةَ مِنْ نسائكُمْ فاسْتَشهِدوا عَليهنَّ أربعةً مِنكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حتَّى يَتَوفَّاهُنَّ المَوتُ أو يَجعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً} [النساء: 15] ذكر الرجلَ بعدَ المرأة ثم جَمَعَهُما فقال:

⦗ص: 497⦘

{والَّلذانِ يأتيانها مِنْكم فآذُوهما فإن تابا وأصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنهُما إنَّ الله كان تَوَّاباً رحيماً} [النساء: 16] فَنُسخَ ذلك بآية الجَلدِ، فقال:{الزَّانيةُ والزَّاني فَأجلدوا كلَّ وَاحدٍ منهما مِائةَ جَلدَةٍ ولا تأخذْكم بهما رأْفةٌ في دِينِ الله إنْ كُنتم تُؤمنونَ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ وليَشهَدْ عَذَابَهُما طَائفةٌ من المُؤمنينَ} [النور: 2] هذه رواية أبي داود (1) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: «أوَّلُ ما كان الزِّنَى في الإسلام: أُخبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {والَّلاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ من نِسَائِكم

} {والَّلذَانِ يَأْتِيانها مِنْكُمْ فآذُوهما فإن تَابا وأصْلحا فَأعرِضُوا عنهما} ثم نزل بعد ذلك {الزَّانيةُ والزَّاني فاجلدوا كلَّ وَاحِدٍ منْهما مِائةَ جَلدَةٍ} ثم نزلت آيةُ الرَّجم في (النور) ، فكان الأولُ للبكر، ثم رفعتْ آيةُ الرَّجم من التِّلاوةِ، وبقيَ الحكُم بها» .

(1) رقم (4413) في الحدود، باب في الرجم، وفي إسناده الحسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام. وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود 4413 قال: ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسن بن واقد، عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس. فذكره.

قلت: في إسناده حسن بن واقد. يهم.

ورواية رزين لم أقف على من أخرجها.

ص: 496

1812 -

(م ت د) عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله قال: «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جَعَلَ لهنَّ سبيلاً، البكْرُ بالبِكْرِ: جَلُد مِائةٍ، ونَفيُ سنَةٍ، والثَّيِّب بالثَّيِّب: جَلدُ مِائَةٍ والرَّجمُ (1) » .

⦗ص: 498⦘

هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديمُ الثَّيِّب على البِكر.

وفي أخرى لأبي داود: «ورَميٌ بالحجارةِ» بدَلَ «الرجم» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": ليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب: الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي

⦗ص: 498⦘

يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة، أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله المسلم والكافر، والرشيد والمحجور عليه بسفه.

(2)

أخرجه مسلم رقم (1960) في الحدود، باب حد الزنا، والترمذي رقم (1431) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (4415) و (4416) في الحدود، باب في الرجم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد 5/313. و «الدارمي» 2333 قال: أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم» 5/115 قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. و «أبو داود» 4416 قال: حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان. و «الترمذي» 1434 قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5083 عن قتيبة. سبعتهم (أحمد، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، ووهب،، وابن الصباح، وقتيبة) عن هشيم، قال: أخبرنا منصور (هو ابن زاذان) .

2-

وأخرجه أحمد 5/317 قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، وحميد.

3-

وأخرجه أحمد 5/310 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) . وفي 5/321 قال: حدثنا محمد بن جعفر.، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة. وفي 5/320 قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد. و «الدارمي» 2332 قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «مسلم» 5/115 قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ ابن هشام، قال: حدثني أبي. وفي 7/82 قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. و «أبو داود» 4415 قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة. و «النسائي» في فضائل القرآن (5) قال: أخبرنا عمرر بن يزيد، قال: حدثنا سيف بن عبيد الله قال: حدثنا سرار (هو ابن مجشر) عن سعيد، وفي الكبرى «تحفة /5083» عن محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع عن سعيد أبي عروبة. (ح) وعن شعيب بن يوسف، عن يحيى القطان، عن سعيد بن أبي عروبة.

خمستهم (سعيد، وشعبة، وحماد، وهشام، وسرار) عن قتادة.

4-

وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(83 50) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن يونس بن عبيد. أربعتهم (منصور، وقتادة، وحميد، ويونس) عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، فذكره.

أخرجه عبد الله بن أحمد (5/327) قال: ثنا شيبان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا الحسن، قال: قال عبادة، فذكره ليس فيه حطان بن عبد الله الرقاشي.

وأخرجه ابن ماجة (2550) قال: ثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله بن عبادة بن الصامت، فذكره.

ص: 497

(1) 12 / 140 في الحدود، باب البكران يجلدان ولا ينفيان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 2/453 قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» 8/212 حدثنا يحيى بن بكير. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 10/13213 عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى.

ثلاثتهم (حجاج، ويحيى، وحجين) عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 498

1814 -

(ت) عبد الله بن عمر قال: «إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغَرَّبَ، وإن عمر ضَربَ وَغَرَّبَ» .

وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 499⦘

أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1438) في الحدود، باب ما جاء في النفي، وإسناده صحيح، قال الترمذي: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، وعمر، وعلي، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1438) قال: حدثناأبو كريب، ويحيى بن أكثم. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا محمد بن العلاء.

كلاهما - محمد بن العلاء أبو كريب، ويحيى بن أكثم - قالا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، فذكره.

(*) قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب، وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب، ولم يذكروا فيه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) .

ص: 498

1815 -

(م ط د) أبو هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً: أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» أخرجه مسلم والموطأ.

وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً: أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال سعدٌ: بلى، والذي أَكرمك بالحق (1) ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الرواية الأخرى: " كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف " قال المازري وغيره: ليس هو رد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة من سعد بن عبادة لأمره عليه الصلاة والسلام، وإنما معناه: الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً. وأما " السيد ": فقال ابن الأنباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخر. قالوا: والسيد أيضاً: الحليم، فهو أيضاً: حسن الخلق، وهو أيضاً: الرئيس. ومعنى الحديث: تعجبوا من قول سيدكم! .

(2)

أخرجه مسلم رقم (1498) في اللعان، والموطأ 2 / 823 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وأبو داود رقم (4532) و (4533) في الديات، باب من وجد مع أهله رجلاً أيقتله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (514،459) . و «أحمد» 2/465 قال حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» 4/210 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال حدثني إسحاق بن عيسى. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. و «أبو داود» 4532 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (4533) قال:حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. و «ابن ماجة» 2605 قال:حدثنا أحمد بن عبد ومحمد بن عبيد الله المديني أبوعبيده. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف» 9/12737 عن قتيبة عن مالك.

ثلاثتهم (مالك، وعبد العزيز، وسليمان بن بلال) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 499