المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

1479 -

(ت د) عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ طَوافَ الزيارةِ إلى الليل» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود «أخَّرَ الطَّواف يَومَ النَّحْرِ إلى الليل» (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (920) في الحج، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، وأبو داود رقم (2000) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3059) في المناسك، باب زيارة البيت، وأحمد في المسند 1 / 288 و 309 و 6 / 215، وإسناده حسن.

(2)

3 / 452 في الحج، باب الزيارة يوم النحر (أي زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضاً: طواف الصدر، وطواف الركن)، وقال البخاري أيضاً تعليقاً: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث (يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس) مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه طاف يوم النحر نهاراً. اهـ.

فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول، وحديث ابن عباس على بقية الأيام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/288)(2612) و (1/309)(2816) و (6/215) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (2000) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3059) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (920) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6452) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي.

كلاهما (عبد الرحمن، ويحيى) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير، فذكره.

أخرجه ابن ماجة (3059) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثني يحيى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني محمد بن طارق عن طاوس مرسلا.

انظر (تحفة الأشراف)(18845) كتاب المراسيل.

ص: 199

1480 -

(خ م د) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ ثُمَّ رَجَعَ، فَصلَّى الظُّهرَ بمنَى- قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يُفيض يوم النحر، ثم يرجع، فيصلي الظهر بمنى، ويذكر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعله» .

⦗ص: 200⦘

أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً.

وأخرجه أبو داود إلى قوله: «بمنى - وزاد- رَاجِعاً» (1) .

(1) لم أره عند البخاري مرفوعاً، وإنما هو عنده موقوف قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافاً واحداً، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر، قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله، وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 452: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم، وزاد في آخره: ويذكر (أي ابن عمر) أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم رقم (1308) في الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داود رقم (1998) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 3 / 34.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/34)(4898) . ومسلم (4/84) قال: حدثني محمد بن رافع. وأبوداود (1998) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8024) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (2941) قال: حدثنا محمد بن رافع.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

ص: 199