المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الشافعي في مسنده 2 / 43 بدائع المنن في ترتيب السنن للبنا، في الحج، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود. ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (190) وفي إسناده رجل مجهول، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذه من زيادات رزين على الأصول.

وبنحوه أخرجه أحمد (1/28)(190) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدي، قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث، فيذكره.

ص: 183

‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

1450 -

(خ) نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان ابن عمر يصلي لكل أُسبوع (1) ركعتين» . أخرجه البخاري تعليقاً (2) .

⦗ص: 184⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أسبوع) : الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.

(1) في البخاري المطبوع: سبوع بضم السين والباء: لغة في الأسبوع، قال ابن التين: جمع سبع بضم السين وسكون الباء، كبرد وبرود.

(2)

3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.

وقال الحافظ في «الفتح» (3/567) : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره، وعن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.

ص: 183

1452 -

() امرأةٌ كاَنتْ تخدُمُ عائشةَ رضي الله عنها أنها طَافَتْ معها أربَعةَ أَسابِيعَ مَقرُونَة، ثم رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسبُوعِ رَكعَتَينِ، قالت:«ويُستَحبُّ لِكُلِّ أُسبوعٍ ركعتانِ (1) ، ويُستَحَبُّ استلام الركن في كل وتْرٍ» . أخرجه (2) .

(1) في الأصل: ويستحب لكل أسبوع ركعتين.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

ص: 184

1453 -

(ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ «أنَّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حتَّى أنَاخَ بِذِي طُوى، فَصَلَّى

⦗ص: 185⦘

ركعتين» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 837 في الحج - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، فذكره.

ص: 184

(1) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: إلا صلى ركعتين، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان، فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله: إلا صلى ركعتين، أي من غير المكتوبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال الحافظ في الفتح (3/567) : وصله ابن أبي شيبة مختصرا، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل ابن أمية، عن الزهري، قال:«مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ، ووصله عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بتمامه.

ص: 185

1455 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قرأ في رَكْعتي الطَّوافِ: سُورتي الإخْلاصِ: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قُلْ هو الله أحدٌ} » . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (869) في الحج، باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري المدني الأعرج المعروف بابن ثابت، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب ": احترقت كتبه، فحدث من حفظه فاشتد خلطه. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث جابر الطويل عند مسلم رقم (1218) في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين (أي ركعتي الطواف) قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح موقوفا:

1 -

أخرجه الحميدي (1267)، والترمذي (862) و (2967) قال: حدثنا ابن أبي عمر. وابن خزيمة (2756) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم -الحميدي، وابن أبي عمر،،وعبد الجبار- قالوا: حدثنا سفيان.

2 -

وأخرجه أبو داود (3969) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. (ح) وحدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

3 -

وأخرجه ابن ماجة (1008) و (2960) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، والنسائي (5/236) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما -العباس، وعمرو- عن الوليد بن مسلم، عن مالك.

4 -

وأخرجه الترمذي (869) قال: أخبرنا أبو مصعب المدني، قراءة، عن عبد العزيز بن عمران.

خمستهم -سفيان، ويحيى، وحاتم، ومالك، وعبد العزيز - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

(*) في رواية سفيان لم يذكر القراءة في ركعتي الطواف.

(*) ورواية الترمذي مختصرة على القراءة في ركعتي الطواف.

وقال الترمذي: وهذا -أي الحديث الذي ذكره بعده - أصح من حديث عبد العزيز بن عمران. وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز ابن عمران ضعيف في الحديث.

ص: 185