الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1449 -
() عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعتُ رجلاً يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطَّابِ: «يا أَبا حَفْصٍ، إنَّكَ فيك فَضْلُ قُوَّةٍ، فلا تُؤذِ الضَّعيِفَ، إذا رأَيتَ الرُّكنَ خِلْواً فاستلم، وإلا كَبِّرْ وامْضِ، قال: ثم سمعتُ عمر يقول لرجلٍ: لا تؤذ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الشافعي في مسنده 2 / 43 بدائع المنن في ترتيب السنن للبنا، في الحج، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود. ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (190) وفي إسناده رجل مجهول، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه من زيادات رزين على الأصول.
وبنحوه أخرجه أحمد (1/28)(190) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدي، قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث، فيذكره.
النوع الثالث: في ركعتي الطواف
1450 -
(خ) نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان ابن عمر يصلي لكل أُسبوع (1) ركعتين» . أخرجه البخاري تعليقاً (2) .
⦗ص: 184⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أسبوع) : الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.
(1) في البخاري المطبوع: سبوع بضم السين والباء: لغة في الأسبوع، قال ابن التين: جمع سبع بضم السين وسكون الباء، كبرد وبرود.
(2)
3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/567) : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره، وعن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.
1451 -
() عروة بن الزبير قال: «كانَ عبدُ الله بن الزبير يَقْرِنُ بين الأَسابيع، ويُسْرِعُ المشيَ، ويذكرُ أَنَّ عائشةَ كانت تَفْعَلُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتيْنِ» .
وفي رواية: «أنَّهُ كان يطوفُ بعد الْفَجْرِ، ويُصَلِّي ركْعَتَيْنِ، وكان إذا طاف، يُسْرِعُ في المشي» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
1452 -
() امرأةٌ كاَنتْ تخدُمُ عائشةَ رضي الله عنها أنها طَافَتْ معها أربَعةَ أَسابِيعَ مَقرُونَة، ثم رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسبُوعِ رَكعَتَينِ، قالت:«ويُستَحبُّ لِكُلِّ أُسبوعٍ ركعتانِ (1) ، ويُستَحَبُّ استلام الركن في كل وتْرٍ» . أخرجه (2) .
(1) في الأصل: ويستحب لكل أسبوع ركعتين.
(2)
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
1453 -
(ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ «أنَّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ، فَرَكِبَ حتَّى أنَاخَ بِذِي طُوى، فَصَلَّى
⦗ص: 185⦘
ركعتين» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) 837 في الحج - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، فذكره.
1454 -
(خ) إسماعيل بن أمية رحمه الله قال: «قُلْتُ للزهريِّ: إنَّ عطاء يقولُ تُجْزِئُهُ الْمكْتُوبَةُ من رَكْعتَي الطَّوافِ، فقال: اتِّبَاعُ السُّنةِ أَفْضَلُ، لم يَطُفْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ أُسبوعاً إلا صلَّى له رَكْعَتَينِ» . أخرجه البخاري تعليقاً (1) .
(1) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة مختصراً قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: إلا صلى ركعتين، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان، فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله: إلا صلى ركعتين، أي من غير المكتوبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال الحافظ في الفتح (3/567) : وصله ابن أبي شيبة مختصرا، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل ابن أمية، عن الزهري، قال:«مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ، ووصله عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بتمامه.
1455 -
(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قرأ في رَكْعتي الطَّوافِ: سُورتي الإخْلاصِ: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قُلْ هو الله أحدٌ} » . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (869) في الحج، باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري المدني الأعرج المعروف بابن ثابت، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب ": احترقت كتبه، فحدث من حفظه فاشتد خلطه. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث جابر الطويل عند مسلم رقم (1218) في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين (أي ركعتي الطواف) قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا:
1 -
أخرجه الحميدي (1267)، والترمذي (862) و (2967) قال: حدثنا ابن أبي عمر. وابن خزيمة (2756) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم -الحميدي، وابن أبي عمر،،وعبد الجبار- قالوا: حدثنا سفيان.
2 -
وأخرجه أبو داود (3969) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. (ح) وحدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3 -
وأخرجه ابن ماجة (1008) و (2960) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، والنسائي (5/236) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما -العباس، وعمرو- عن الوليد بن مسلم، عن مالك.
4 -
وأخرجه الترمذي (869) قال: أخبرنا أبو مصعب المدني، قراءة، عن عبد العزيز بن عمران.
خمستهم -سفيان، ويحيى، وحاتم، ومالك، وعبد العزيز - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.
(*) في رواية سفيان لم يذكر القراءة في ركعتي الطواف.
(*) ورواية الترمذي مختصرة على القراءة في ركعتي الطواف.
وقال الترمذي: وهذا -أي الحديث الذي ذكره بعده - أصح من حديث عبد العزيز بن عمران. وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز ابن عمران ضعيف في الحديث.