الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها
، وفيه: ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الإفراد
1384 -
(م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحجَّ» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أهلَّ بالْحَجِّ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإفراد) : هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول: لبيك بحج مفرد.
(1) أخرجه مسلم رقم (1211) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، والموطأ 1 / 335 في الحج، باب إفراد الحج، والترمذي رقم (820) في الحج، باب إفراد الحج، وأبو داود رقم (1777) في المناسك، باب إفراد الحج، والنسائي 5 / 145 في الحج، باب إفراد الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(221) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. وأحمد (6/107) قال: ثنا سريج. قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام بن عروة. وفي (6/243) قال: ثنا روح. قال: ثنا مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. وفي (6/243) قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: «قرأت على مالك بن أنس» عن أبي الأسود. وابن ماجة (2965) قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا مالك بن أنس، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير.
ثلاثتهم - أبو الأسود، وأبو الزناد، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.
1385 -
(م ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «أهْلَلْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ مُفْرَداً» .
وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أهلَّ بالحجِّ مُفْرَداً» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
(1) مسلم رقم (1231) في الحج، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، ولفظه في الترمذي رقم (820) عقب حديث عائشة الذي قبله: وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلبي. وأخرجه أحمد في المسند رقم (5719) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/97)(5719) قال: ثنا إسماعيل بن محمد. ومسلم (4/52) قال: ثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى، وعبد الله- عن عباد بن عباد المهلبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
(*) أخرجه الترمذي (820) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
1386 -
(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما[أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه] قال: «افْصلوا بينَ حَجِّكُم وعُمْرَتِكُم (1) ، فإنَّ ذلك أَتَمُّ لِحَجِّ أحَدِكم، وأتَمُّ لِعُمْرَتِهِ: أنْ يَعْتَمرَ في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) أي: فرقوا بين حجكم وعمرتكم بأن تحرموا بكل منهما وحده.
(2)
1 / 347 في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً رقم (1217) في الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(785) في الحج - باب جامع ما جاء في العمرة، قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
1387 -
(د) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: «يا أصحاب النبيِّ، هل تعلمون: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا [وكذا]، وعن رُكوبِ جُلُودِ النِّمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه نهى أنْ يُقْرَنَ بين الحجِّ
⦗ص: 101⦘
والعمرة؟ قالوا: أمَّا هذه فلا، قال: أمَا إنها مَعَهُنَّ، ولكنَّكم نَسيتُمْ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1794) في المناسك، باب في إفراد الحج، وأخرجه أحمد في المسند 4 / 95، 99 ورواه النسائي مختصراً 8 / 161 - 163. قال الحافظ ابن القيم في " تهذيب السنن " 2 / 317: وقال عبد الحق الإشبيلي: لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث ، وإنما سمع منه " النهي عن ركوب جلود النمور " ، فأما النهي عن القران، فسمعه من أبي حسان عن معاوية، ومرة يقول: عن أخيه حمان ، ومرة يقول: جمان، وهم مجهولون. وقال ابن القطان: يرويه عن أبي شيخ رجلان: قتادة ومطرف ، لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحداً. ورواه عنه بيهس بن فهدان. فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة. قال النسائي: ورواه عن أبي شيخ: يحيى بن أبي كثير ، فأدخل بينه وبين معاوية رجلاً اختلفوا في ضبطه. فقيل: أبو حمان ، وقيل: حمان ، وقيل: جمان، وهو أخو أبي شيخ. وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحداً - يعني قتادة ومطرفاً وبيهس بن فهدان. وقال غيره: أبو شيخ - هذا - لم نعلم عدالته وحفظه ، ولو كان حافظاً لكان حديثه هذا معلوم البطلان ، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ، فإنه أحرم قارناً ، رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه ، وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع ، وأجمعت الأمة على جوازه. ولو فرض صحة هذا عن معاوية ، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فلعله وهم ، أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج ، كما اشتبه على غيره. والقران داخل عندهم في اسم المتعة، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره ، بأن ذلك في حجته ، وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة ، فظن أنه نكحها محرماً ، وكان قد أرسل أبا رافع إليها ، ونكحها وهو حلال ، فاشتبه الأمر على ابن عباس. وهذا كثير. ثم قال:
وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، وأجمعت الأمة عليه. والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: إلا النهي عن القران فهو شاذ:
أخرجه أحمد (4/92) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وفي (4/95) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة. وفي (4/98) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان. وفي (4/99) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وعبد بن حُميد (419) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة. وأبو داود (1794) قال: حدثنا موسى أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر، وفي (8/163) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان.
ثلاثتهم - قتادة، وبيهس، ومطر الوراق- عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خالد، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/96) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد. النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب بن شداد. وفي (8/162) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، عن الأوزاعي.
كلاهما - حرب، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا علي ابن المبارك، عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني أبو حمان، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمان، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.