المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الأول: في الإفراد

‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

، وفيه: ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في الإفراد

1384 -

(م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحجَّ» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أهلَّ بالْحَجِّ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإفراد) : هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول: لبيك بحج مفرد.

(1) أخرجه مسلم رقم (1211) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، والموطأ 1 / 335 في الحج، باب إفراد الحج، والترمذي رقم (820) في الحج، باب إفراد الحج، وأبو داود رقم (1777) في المناسك، باب إفراد الحج، والنسائي 5 / 145 في الحج، باب إفراد الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(221) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. وأحمد (6/107) قال: ثنا سريج. قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام بن عروة. وفي (6/243) قال: ثنا روح. قال: ثنا مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. وفي (6/243) قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: «قرأت على مالك بن أنس» عن أبي الأسود. وابن ماجة (2965) قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا مالك بن أنس، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير.

ثلاثتهم - أبو الأسود، وأبو الزناد، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 99

1385 -

(م ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «أهْلَلْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ مُفْرَداً» .

وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أهلَّ بالحجِّ مُفْرَداً» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) مسلم رقم (1231) في الحج، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، ولفظه في الترمذي رقم (820) عقب حديث عائشة الذي قبله: وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلبي. وأخرجه أحمد في المسند رقم (5719) ، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/97)(5719) قال: ثنا إسماعيل بن محمد. ومسلم (4/52) قال: ثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي.

ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى، وعبد الله- عن عباد بن عباد المهلبي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

(*) أخرجه الترمذي (820) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ص: 100

1386 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما[أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه] قال: «افْصلوا بينَ حَجِّكُم وعُمْرَتِكُم (1) ، فإنَّ ذلك أَتَمُّ لِحَجِّ أحَدِكم، وأتَمُّ لِعُمْرَتِهِ: أنْ يَعْتَمرَ في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) أي: فرقوا بين حجكم وعمرتكم بأن تحرموا بكل منهما وحده.

(2)

1 / 347 في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه مختصراً رقم (1217) في الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(785) في الحج - باب جامع ما جاء في العمرة، قال: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 100

1387 -

(د) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: «يا أصحاب النبيِّ، هل تعلمون: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا [وكذا]، وعن رُكوبِ جُلُودِ النِّمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه نهى أنْ يُقْرَنَ بين الحجِّ

⦗ص: 101⦘

والعمرة؟ قالوا: أمَّا هذه فلا، قال: أمَا إنها مَعَهُنَّ، ولكنَّكم نَسيتُمْ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1794) في المناسك، باب في إفراد الحج، وأخرجه أحمد في المسند 4 / 95، 99 ورواه النسائي مختصراً 8 / 161 - 163. قال الحافظ ابن القيم في " تهذيب السنن " 2 / 317: وقال عبد الحق الإشبيلي: لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث ، وإنما سمع منه " النهي عن ركوب جلود النمور " ، فأما النهي عن القران، فسمعه من أبي حسان عن معاوية، ومرة يقول: عن أخيه حمان ، ومرة يقول: جمان، وهم مجهولون. وقال ابن القطان: يرويه عن أبي شيخ رجلان: قتادة ومطرف ، لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحداً. ورواه عنه بيهس بن فهدان. فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة. قال النسائي: ورواه عن أبي شيخ: يحيى بن أبي كثير ، فأدخل بينه وبين معاوية رجلاً اختلفوا في ضبطه. فقيل: أبو حمان ، وقيل: حمان ، وقيل: جمان، وهو أخو أبي شيخ. وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحداً - يعني قتادة ومطرفاً وبيهس بن فهدان. وقال غيره: أبو شيخ - هذا - لم نعلم عدالته وحفظه ، ولو كان حافظاً لكان حديثه هذا معلوم البطلان ، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ، فإنه أحرم قارناً ، رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه ، وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع ، وأجمعت الأمة على جوازه. ولو فرض صحة هذا عن معاوية ، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فلعله وهم ، أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج ، كما اشتبه على غيره. والقران داخل عندهم في اسم المتعة، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره ، بأن ذلك في حجته ، وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة ، فظن أنه نكحها محرماً ، وكان قد أرسل أبا رافع إليها ، ونكحها وهو حلال ، فاشتبه الأمر على ابن عباس. وهذا كثير. ثم قال:

وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ، وأجمعت الأمة عليه. والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: إلا النهي عن القران فهو شاذ:

أخرجه أحمد (4/92) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وفي (4/95) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة. وفي (4/98) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان. وفي (4/99) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وعبد بن حُميد (419) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة. وأبو داود (1794) قال: حدثنا موسى أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر، وفي (8/163) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان.

ثلاثتهم - قتادة، وبيهس، ومطر الوراق- عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خالد، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/96) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب يعني ابن شداد. النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب بن شداد. وفي (8/162) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، عن الأوزاعي.

كلاهما - حرب، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، فذكره.

(*) أخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا علي ابن المبارك، عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، فذكره.

(*) وأخرجه النسائي (8/162) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان، فذكره.

(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني أبو حمان، فذكره.

(*) وأخرجه النسائي (8/163) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمان، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 100