المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الأول: في الزمان

‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في المواقيت:

وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في الزمان

1275 -

(خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «أشْهُرُ الحجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعدة، وعَشْرٌ من ذِي الحجَّةِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

⦗ص: 12⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المواقيت) : جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، والمراد به ها هنا: الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج ويُنشيء النية.

(الإحرام) : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً: إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك، والأصل فيه: المنع، وكأن المحرم مُنِع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهور الحُرُم، وإذا دخل الحَرَم.

(1) معلقاً بصيغة الجزم 3 / 333 في الحج، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} إلى قوله {في الحج} وقوله:{يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} . وقد وصله ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (3533) قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:{الحج أشهر معلومات} قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة " وإسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير. ورواه الحاكم في المستدرك 2 / 276 في التفسير، وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن كثير: وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي

⦗ص: 12⦘

والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف، وأبي ثور، رحمهم الله تعالى. واختار هذا القول ابن جرير قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب. كما تقول العرب: رأيته العام، ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري معلقا في الحج- باب قوله الله تعالى {الحج أشهر معلومات} وقال الحافظ في «الفتح» (3/491) : وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه

فذكره. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر مثله، والإسنادان صحيحان، انتهى.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (2271) : وأخرج وكيع وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه، والبيهقي في «سننه» من طرق عن ابن عمر، فذكر الحديث.

ص: 11

1276 -

(ط) هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم أن عبد الله بن الزبير: «أقَامَ بمكةَ تسعَ سنينَ يُهلُّ بالحج لهلالِ ذي الحجة، وعُرْوَةُ معه يَفْعلُ ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يهل) : الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد به في أحاديث الحج جميعها: أنه وقت ما يعقد النية بالحج أو العمرة، فإنه حينئذ يرفع

⦗ص: 13⦘

صوته ملبياً: «لبيك اللهم لبيك» .

(1) 1 / 339 في الحج، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح أخرجه مالك في «الموطأ» (282) في الحج - باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

ص: 12

1277 -

(ط) القاسم بن محمد رحمه الله أن عمر قال: «يا أهل مَكَّةَ: ما شأْنُ النَّاس يأْتُونَ شُعثاً، وأَنتُم مُدَّهِنُونَ؟ أهلُّوا إذا رأيتم الهلال» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شُعْثاً) : جمع أشعث، وهو البعيد [العهد] بتسريح الشعر وغسله.

(مدهنون) : الإدهان: استعمال الدهن،والأصل: مدتهنون، فأدغمت التاء في الدال وأظهرت الدال.

(1) 1 / 339 في الحج، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، وإسناده منقطع، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك عمر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك منقطعا في «الموطأ» (282) في الحج - باب إهلال أهل مكة 130ومن بها من غيرهم.

ص: 13

1278 -

(خ) عطاء بن أبي رباح رحمه الله سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى مُتَمتَّعاً يُلبَّي بالحجَّ يوم التَّروية، إذا صلَّى الظُّهرَ واستَوَى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

⦗ص: 14⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُلَبِّي) التلبية: أن يقول: «لبيك اللهم لبيك» وما ورد به الشرع من ألفاظ التلبية.

(يوم التَّروية) : هو اليوم الثامن من ذي الحجة، قال الجوهري: سمي يوم التروية، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده.

(1) معلقاً بصيغة التمريض 3 / 404 في الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى. قال الحافظ في " الفتح ": وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: رأيت ابن عمر في المسجد، فقيل له: قد رئي الهلال، فذكر قصة فيها، فأمسك حتى كان يوم التروية، فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم. وروى مالك في الموطأ: أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة. وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. ا. هـ وهو في الموطأ 1 / 340 في الحج، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري معلقا في الحج - باب: الإهلال من البطحاء وغيرها

وقال الحافظ في «الفتح» (3/591) : وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له: قد رؤي الهلال- فذكر قصة فيها - فأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم» . وروى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة، وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك.

قلت: هو عنده في الحج - باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم (ص283) .

ص: 13