المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

1320 -

(خ) قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه «وكان صاحب لواءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادَ الحجَّ فَرجَّلَ» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَرَجَّلَ) : الترجيل: تسريح الشعر وغسله.

(1) 6 / 89 في الجهاد، باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: يأتي تخريجه

ص: 45

1321 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «يدْخُلُ الْمحُرِمُ الْحَمَّامَ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) تعليقاً 4 / 48 في جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم. قال الحافظ في " الفتح ": وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماماً بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في جزاء الصيد - باب الاغتسال للمحرم.

وقال الحافظ في «الفتح» (4/67) : وصله الدارقطني، والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يضع بأذاكم شيئا: وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

ص: 45

‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

1322 -

(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «اْحتَجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ» .

⦗ص: 46⦘

هذه رواية البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجَمَ وهو مُحرمٌ، واْحتجمَ وهو صائم» .

وله في أخرى قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو مُحْرِمٌ، من وَجعٍ كان به، بماءٍ يُقالُ له: لحَيُ جَمَلٍ» (1) .

وفي أخرى من شقيقة كانت به.

وأخرج الترمذي الرواية الأولى.

وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به.

وأخرج النسائي الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَقِيقة) : الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس.

(1) قوله: " لحي جمل " بكسر اللام وفتحها، هو موضع على سبعة أيام من المدينة. قال ابن وضاح: هو عقبة الجحفة. وفي رواية " لحييى جمل " بالتثنية.

(2)

أخرجه البخاري 4 / 43 في الحج، باب الحجامة للمحرم، وفي الطب، باب الحجم والسفر والإحرام، وباب الحجامة من الشقيقة والصداع، ومسلم رقم (1203) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، وأبو داود رقم (1835) و (1836) في المناسك، باب المحرم يحتجم. والترمذي رقم (839) في الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم، والنسائي 5 / 193 في الحج، باب الحجامة للمحرم، وأخرجه ابن ماجة رقم (3081) في المناسك، باب الحجامة للمحرم، والدارمي في سننه 2 / 37 في المناسك، باب الحجامة للمحرم، وأحمد في مسنده 1 / 90 و 134 و 135 و 241 و 244 و 250 و 258 و 292 و 293 و 316 و 324 و 327 و 333 و 351.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (500)، وأحمد 1/221 (1922) و (1923) . و «عبد بن حميد» 622 قال: ثني ابن أبي شيبة. و «الدارمي» 1828 قال: ثنا إسحاق. و «البخاري» 3/19 قال: ثنا علي بن عبد الله. وفي 7/161 قال: ثنا مُسَدَّد. و «مسلم» 4/22 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. و «أبو داود» 1835 قال: ثنا أحمد بن حنبل. و «الترمذي» 839 قال: ثنا قتيبة والنسائي قال: نا قتيبة 5/193 قال: نا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 6251 قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء..

عشرتهم (الحميدي، وأحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق، وعلي بن عبد الله، ومسدد، وزهير ابن حرب، وقتيبة، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، فذكراه.

(*) أخرجه أحمد 1/372 (3524) . و «ابن خزيمة» 2657 قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. كلاهما (أحمد، ومحمد بن إسحاق) عن رَوح بن عبادة، قال: ثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره (ليس فيه عطاء) . في رواية الحميدي. قال سفيان: ثنا بهذا الحديث عمرو مرتين. مرة قال فيه: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: فذكره، ومرة سمعته يقول: سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس يقول: فذكره. ولا أدري، أسمعه عمرو منهما، أو كانت إحدى المرتين وهما.

وفي رواية علي بن المديني، وقال سفيان: قال عمرو: (أول شيء) سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فذكره، ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.

ص: 45

1323 -

(خ م ط س) عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه (1) قال: «احتَجَمَ رسولُ اللهَّ صلى الله عليه وسلم وهو محرِمٌ بِلَحي جَمَلٍ من طريق مَكَّةَ، في وسط رأسه» (2) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلاً: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجمَ وهو محرِمٌ، فَوْقَ رأسِهِ، وهو يومئذٍ بلَحْي جَمَلٍ: مكان بطريق مكةَ» .

وفي نسخة: «بلحْيَيْ جَمَلٍ» (3) .

(1) أبوه مالك، وأمه بحينة.

(2)

قوله: في وسط رأسه. قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام، كتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك؛ بأن كانت في موضع لا شعر فيه، فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها.

قال الحافظ في " الفتح " 4 /44: وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً، وإن كان لضرورة، جاز قطع الشعر، وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية لشعر الرأس. وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح والدمل، وقطع العرق وقلع الضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم.

(3)

البخاري 4 / 44 في الحج، باب الحجامة للمحرم، وفي الطب، باب الحجامة على الرأس، ومسلم رقم (1203) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، والموطأ 1 / 349 في الحج، باب حجامة المحرم، والنسائي 5 / 194 في حجامة المحرم وسط رأسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أحمد 5/345 قال: ثنا أبو سلمة الخزاعي. و «الدارمي» 1827 قال: ثنا مروان ابن محمد. و «البخاري» 3/19 قال: ثنا خالد بن مخلد. وفي 7/162 قال: ثنا إسماعيل. و «مسلم» 4/22 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا المعلى بن منصور. و «ابن ماجة» 3481 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد. و «النسائي» 5/194 قال:حدثني هلال بن بشر، قال: ثنا محمد بن خالد، وهو ابن عَثْمة.

ستتهم - أبو سلمة الخزاعي، ومروان بن محمد، وخلد بن مخلد، وإسماعيل بن أبي أويس، والمعلى بن منصور، ومحمد بن خالد بن عثمة - عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

قلت: أخرجه مالك في «الموطأ» 792 مرسلا في الحج - باب حجامة المحرم، قال: عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار فذكره..

ص: 47

1324 -

(س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ من داء كان بهِ» (1) . أخرجه النسائي (2) .

(1) لفظه في النسائي المطبوع: من وثء كان به.

(2)

5 / 193 في الحج، باب حجامة المحرم من علة تكون به، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:1 - أخرجه أحمد 3/305 قال: ثنا أبو قَطَن، وروح. وفي 3/357 قال: ثنا عبد الوهاب. وفي 3/382 قال: ثنا أبو قطن، وكثير بن هشام. و «أبو داود» 3863 قال: ثنا مسلم بن إبراهيم. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2978 عن إبراهيم بن الحارث. و «ابن خزيمة» 2660 قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى الضغاني قال:حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) 0ح وثنا بندار قال حدثني عبد الأعلى (ح) وثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: ثنا بِشر (يعني ابن المفضل) . تسعتهم- أبو قطن، وروح، وعبد الوهاب، وكثير، ومسلم، والحارث، وخالد، وعبد الأعلى، وبشر - عن هشام بن أبي عبد الله.

2 -

وأخرجه أحمد 3/363 قال: ثنا عفان. و «النسائي» 5/193 قال: نا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا أبو الوليد. كلاهما (عفان، وأبو الوليد) قالا: ثنا يزيد بن إبراهيم.

3 -

وأخرجه ابن ماجة 3082 قال: ثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: ثنا محمد بن أبي الضيف. و «ابن خزيمة» 2661 قال: ثناه الزيادي قال ثنا الفضيل بن سليمان كلاهما (محمد، والفضيل) عن ابن خيثم ثلاثتهم- هشام، ويزيد، وابن خيثم - عن أبي الزبير، فذكره.

(*) في المطبوع: وثء كان به.

ص: 48

1325 -

(د س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي: «مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وُثِيَ) : وُثِئَت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا: أصابة وثء. والعامة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر.

(1) أبو داود رقم (1837) في المناسك، باب المحرم يحتجم، والنسائي 5 / 194 في الحج، باب حجامة المحرم على ظهر القدم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل، و «الترمذي» في «الشمائل» عن إسحاق بن منصور، والنسائي في الحج، وفي الطب (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن قتادة، عنه، فذكره.

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن أبي عروبة أرسله عن قتادة.

ص: 48

1326 -

(ط) نافع: أن عمر رضي الله عنه كان يقول: «لا يحْتَجمُ المحرِمُ، إلا أنْ يُضْطَرَّ إليه ممَّا لا بُد منه» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 350 في الحج، باب حجامة المحرم، وإسناده صحيح، ولفظه في الموطأ المطبوع: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه مالك في «الموطأ» 793 في الحج - باب حجامة المحرم. فذكره.

ص: 48

1327 -

(م د ت س) نبيه بن وهب رحمه الله: «أنَّ عمر بنَ عُبَيْد اللَّه بنِ مَعْمَرٍ اشتكى عيَنهُ، وهو محرِمٌ، فأراد أنْ يَكْحَلها، فَنهاهُ

⦗ص: 49⦘

أبانُ بنُ عثمان (1) ، وأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبِرِ (2)، وحدَّثَهُ عن عثمان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنهُ كان يَفْعلُهُ» . أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبانَ بنِ عثمانَ، حتى إذا كُنَّا بِمَلَلٍ (3) اشتكى عمرُ بنُ عُبيدِ الله عينَيْهِ، فلما كان بالرَّوْحاءِ اشْتدَّ وجعُهُ، فأرَسل إلى أبانَ بن عثمانَ يسأله؟ فأرسل إليه: أنْ اضْمِدْهُما (4) بالصَّبِرِ، فإن عثمانَ حدَّثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل إذا اشتكى عَيْنَيْهِ وهو محرِمٌ: ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» .

وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عَيْنَيهِ، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ

⦗ص: 50⦘

وهو أميرُ المَوسِم، ما يصنعُ بهما؟ قال: اضْمِدْهما بالصَّبِرِ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّثُ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال:«للمحرم إذا اُشتكى عَيَنَيْه، أن يُضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَيَضْمد) : ضمدت الجرح: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران ونحوه: إذا لطَّخته به.

(المَوْسِم) : مجتمع الحاج، سمي بذلك لأنه مَعْلَم لهم. فكأنه مفعل من الوسم.

(1) في " أبان " وجهان، الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر: الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، قاله النووي.

(2)

" الصبر " - بفتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكانها: دواء معروف.

(3)

ملل: على وزن جبل، موضع في طريق مكة على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة. وقيل: اثنان وعشرون، حكاهما القاضي عياض في المشارق.

(4)

قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383: قوله: " اضمدهما بالصبر " - هو بكسر الميم - وقوله بعده: " ضمدهما بالصبر " هو بتخفيف الميم وتشديدها، يقال: ضمَد وضمَّد بالتخفيف والتشديد، وقوله:" اضمدهما "، جاء على لغة التخفيف، ومعناه: اللطخ. واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء: على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم الإمام أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان: كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. والله أعلم.

(5)

مسلم رقم (1204) في الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، وأبو داود رقم (1838) في المناسك، باب يكتحل المحرم، والترمذي رقم (952) في الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه، والنسائي 5 / 143 في الحج، باب الكحل للمحرم، وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 71 في المناسك، باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه، وأحمد في مسنده 1 / 60 و 65 و 69.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (34) قال: ثنا سفيان. و «أحمد» 1/65 (3465) قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد الوارث. وفي 1/68 (494) و1/69 (497) قال: ثنا سفيان بن عيينة، ومسلم 4/22 قال: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة. (ح) وثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثني أبي. و «أبو داود» (1838) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان. و «الترمذي» 952 قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» 5/143 قال: نا قتيبة، قال: ثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (2654) قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.

2 -

أخرجه أحمد 1/59) (422) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، و «أبو داود» (1839) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية. كلاهما - معمر، وإسماعيل - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع.

كلاهما - أيوب بن موسى، ونافع - عن نُبَيْه بن وهب رجل من الحجبة، عن أبان بن عثمان، فذكره.

ص: 48

1328 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «نظرَ في مرآةِ لشكْوىً (1) بعيْنَيْهِ وهو محرِمٌ» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) وفي نسخة: لشكو.

(2)

1 / 358 في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله من حديث أيوب بن موسى عن ابن عمر، وإسناده منقطع، فإن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي لم يسمع من ابن عمر، وإنما يروي عن نافع عن ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه مالك في «الموطأ» (812) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن أيوب بن موسى، فذكره.

قلت: إسناده منقطع، فإن أيوب بن موسى لم يرو عن ابن عمر.

ص: 50