المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

1818 -

(ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي رضي الله عنهما قال: «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك (1608) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فذكره.

ص: 503

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه في الأصول.

ص: 503

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه في الأصول.

ص: 503

‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

1821 -

(خ ط) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ صفِيَّة

⦗ص: 504⦘

بنتَ أبي عُبيدٍ (1) أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها (2) فَجلَدَهُ عمر [الحدَّ ونفاه](3) ، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري (4) .

وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه:«فجلده عمر ونفاه» (5) .

(1) زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": " اقتضها " بالقاف والضاد المعجمة: مأخوذ من القضة، وهي عذرة البكر.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: " فجلده عمر الحد ونفاه " أي: جلده خمسين جلدة، ونفاه نصف سنة، قال: ويستفاد منه: أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.

(4)

رواه البخاري تعليقاً 12 / 285 في الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء. قال الحافظ: ووقع لي عالياً جداً بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل، في أزيد من ستمائة سنة، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق، عن أحمد بن نعمة سماعاً، أنبأه أبو المنجا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا محمد بن عبد العزيز، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبأنا البغوي

فذكره، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال:" استكرهت امرأة في الزنا، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد "، وسنده ضعيف.

(5)

رواه الموطأ 2 /827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (12/337) جاما به قال: وقال الليث حدثني نافع، فذكره.

قال الحافظ: وهذا الأثروصله أبو القاسم البغوي، ووقع لي عاليا الفتح (12/337) .

ص: 503

1822 -

(ت د) وائل بن حجر رضي الله عنه «أنَّ امرأةً خَرَجَت على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تُريدُ الصلاةَ، فَتلَقَّاها رَجلٌ فتجَلَّلهَا، فَقضَى حاجَتهُ منها، فَصاحتْ، فَانطلَقَ، ومَرَّت بعصابةٍ من المهاجرينَ، فقالت: إنَّ ذلك الرجلَ فَعَلَ بي كذا وكذا، فَانْطَلقوا فأخذوا الرَّجلَ الذي ظَنَّت أَنَّهُ وقَعَ عليها، فأتَوهَا [به]، فقالت: نعم، هو هذا، فأتَوْا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلما أَمَرَ به ليُرجَمَ قَامَ صاحبُها الذي وقَعَ عليها، فقال: يا رسول الله، أنا

⦗ص: 505⦘

صَاحِبُها، فقال لها: اذهبي، فقد غفرَ الله لكِ، وقال للرجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقَعَ عليها: ارجُمُوه، وقال: لقد تَابَ توبَة لو تَابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

وفي رواية للترمذي: قال: «اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَرَأ عنها الحدَّ، وأقَامَهُ على الذي أَصَابَها» ولم يذكر: «أَنه جعل لها مهراً» (2) .

⦗ص: 506⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فتجلَّلها) أي: تغشاها.

(عصابة) العصابة: الجماعة من الناس.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1452) في الحدود، باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا، وأبو داود رقم (4379) في الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، ورواه أيضاً أحمد في المسند 6 / 399 من حديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الحافظ في " التقريب ": علقمة بن وائل بن حجر، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. أقول: سماع علقمة من أبيه يدل عليه روايات عديدة، منها ما رواه مسلم رقم (1680) من حديث سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه

الحديث، وكذلك عند البخاري في جزء رفع اليدين، والنسائي في باب رفع اليدين، فهذا كله يدل على أن علقمة سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه أخوه عبد الجبار، وهو أصغر منه.

(2)

رقم (1451) في الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2598) في الحدود، باب المستكره من حديث الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، والحجاج بن أرطأة صدوق، إلا أنه كثير الخطأ والتدليس، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد 6/399 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير،. قال: حدثنا إسرائيل. و «أبو داود» 4379 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا الفريابي. قال: حدثنا إسرائيل و «الترمذي» 1454 قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 - أ) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، هو القناد. قال: حدثنا أسباط.

كلاهما - إسرائيل، وأسباط بن نصر- عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

ص: 504

1823 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أُتي عُمَر بمجنونةٍ قد زَنتْ، فاستشار فيها أُناساً، فأمرَ بها أنْ تُرجَمَ، فَمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب، فقال: ما شَأْنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فُلانٍ زَنَت، فأمَرَ بها [عمر] أنْ تُرْجَمَ، فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أمَا علمتَ أنَّ القَلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرَأ؟ - وفي رواية: يَفِيقَ -، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يَعقِلَ؟ فقال: بَلى، قال: فما بالُ هذه؟ قال: لا شيء [فَأرسِلْها] ، قال: فَأرسلَها عمرُ، قال: فَجعل يُكَبِّرُ» .

وفي أخرى: «قال له: أو مَا تَذْكَرُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عَقْله، وعن النَّائِم حتى يَستيْقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ؟ قال: صَدَقْتَ فَخلَّى عنها»

وفي أخرى قال: «أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد فَجَرتْ، فَأمَر برْجمها، فَمرَّ عليٌّ، فأخذَها، فَخَلَّى سبيلها، فأُخبِرَ عمر، فقَال: ادعوا لي عَليّاً، فجاء عليٌّ، فقال: يا أمير

⦗ص: 507⦘

المؤمنين، لقد علمتَ: أَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يبلُغ، وعن النائم حتى يستَيقِظَ، وعن المَعتُوهِ حتَّى يَبْرَأ، وإنَّ هذه معْتوهَةُ بني فُلانٍ، لعَلَ الذي أتَاها أَتَاها في بلائِها» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فجرت) : الفجور: الزنا.

(المعتوه) : المجنون المصاب في عقله.

(1) رقم (4399) و (4400) و (4401) و (4402) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، وإسناده حسن، وهو حديث صحيح بطرقه، وفي الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4401) قال: حدثنا ابن السرح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 -ب) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. و «ابن خزيمة» 1003، 3048 قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

ثلاثتهم (ابن السرح، ويونس، ومحمد) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، فذكره.

وأخرجه 1/154 (1327) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي 1/158 (1362، 1360) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا حمادبن سلمة. و «أبو داود» 4402 قال: حدثنا هناد، عن أبي الأحوص وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وأخرجه أبو داود أيضا (تحفة الأشراف) 7/10078 عن محمد بن المثنى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96ب) قال: أخبرنا هلال ابن بشر، قال: حدثنا أبو عبد الصمد.

أربعتهم (حماد، وأبو الأحوص، وجرير، وأبو عبد الصمد عبد العزيز) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، فذكره. ليس فيه (ابن عباس) ..

وأخرجه أبو داود (4399) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (4400) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع كلاهما (جرير، ووكيع) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، موقوفا.

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96ب) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي، موقوفا. وليس فيه (ابن عباس) .

(*) قال النسائي: وهذا أولى بالصواب، يعني الموقوف، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب ورواه أبو الضحى، عن علي أخرجه أبو داود (44003) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، فذكره.

ورواه الحسن البصري، عن علي أخرجه أحمد 1/116 (940) قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس وفي 1/118 (956) قال: حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان، قالا: حدثنا همام عن قتادة. وفي 1/140 (1183) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. و «الترمذي ش 1423 قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا همام، عن قتادة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة.

كلاهما - يونس، وقتادة - عن الحسن، فذكره.

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96 ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن علي، قال: رفع القلم عن ثلاثة

فذكره موقوفا

(*) قال النسائي: والموقوف أصح

(*) وقال الترمذي: لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.

ورواه القسام بن يزيد، عن علي بن أبي طالب.

أخرجه ابن ماجة (2042) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أنبأنا القاسم بن يزيد، فذكره.

ص: 506