الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1668 -
(ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/461) .
1669 -
(ط) نافع أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما قال: «الأضْحى يَوُمَانِ بعد يوم الأضحى» .
قال مالك: وبَلَغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/103) .
الفصل السابع: في كيفية الذبح
1670 -
(م د) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها
⦗ص: 352⦘
بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال:«اشْحثِيها» بالثاء (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المدية) : السكين.
(شحذتها) : شحذت السكين ونحوها: إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.
(1) أخرجه مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود رقم (2792) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا هارون. ومسلم (6/78) قال: حدثنا هارون بن معروف. وأبو داود (2792) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (هارون بن معروف، وأحمد بن صالح) قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: قال حَيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قُسَيط، عن عروة بن الزبير، فذكره.
1671 -
(ت د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذَبَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ الذَّبح كَبْشَينِ أَقْرنَيْنِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ، فَلمَّا وَجَّهَهُما قال:«إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوات والأرضَ، عَلى مِلِّةِ إبْراهِيمَ حَنِيفاً، ومَا أنا مِنَ المشْركين، إنَّ صَلاتي ونسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنَا مِنَ المُسْلِمين، اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمّدٍ، وأُمَّتِهِ، بسم الله والله أكبر، ثم ذَبَحَ» (1) .
⦗ص: 353⦘
أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَوجوءين) : الوجاء نحو الخصاء. وهو أن يؤخذ الكبش فتُرَضّ خصياه، ولا تقطعا. وقيل: هو أن تقطع عروقهما وتتركا بحالهما.
(1) هذه رواية أبي داود، وفي سندها أبو عياش المعافري المصري، وهو مجهول، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، وكذلك سند ابن ماجة.
(2)
أخرجه الترمذي رقم (1520) في الأضاحي، باب رقم 22، وأبو داود رقم (2795) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3121) في الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
وهذه رواية الترمذي، وفي سندها المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، وهو صدوق، ولكنه كثير التدليس والإرسال، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/375) . وابن خزيمة (2899) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، وكتبته من أصله. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن الأزهر) قالا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، فذكره.
* أخرجه الدارمي (1952) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. وأبو داود (2795) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى. وابن ماجة (3121) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. ثلاثتهم (أحمد بن خالد، وعيسى، وإسماعيل بن عياش) قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر، فذكره، ليس فيه:(خالد بن أبي عمران) .
1672 -
(د) غرفة (1) بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال: ادْعُوا لي أبا حسَنٍ، فَدُعيُ لَهُ [علي رضي الله عنه]، فقال: خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ، فَفَعَلَ، وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ
⦗ص: 354⦘
وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .
أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي مَعْقولة - إلى قوله - بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ (2) .
(1)" غرفة " بالغين المعجمة والراء مفتوحتين - كما في " المشتبه " للذهبي، وضبطه بعضهم بسكون الراء، وضبطه بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين. والصواب الأول، ويكنى أبا الحارث، له صحبة.
(2)
رقم (1766) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ج 2 ص 96 حديث 1692: ذكر محمد بن يونس الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حرملة - يعني ابن عمران - غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أبو داود (1766) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي، فذكره.
1673 -
(خ م د) زياد بن جبير قال: «رَأيتُ ابنَ عُمَر رضي الله عنهما أتى عَلى رَجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَهُ يَنْحرُها، فقال: ابعثْها قِياماً [مُقَيَّدَةً] ، فهذه سُنَّةُ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب نحر الإبل مقيدة، ومسلم رقم (1320) في الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، وأبو داود رقم (1768) في المناسك، باب كيف تنحر البدن.
قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا، مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/3)(4459) قال: حدثنا هُشيم. وفي (2/86)(5580) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/139)(6236) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1920) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/210) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (4/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (1768) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6722) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم. وابن خزيمة (2893) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. (ح) وحدثنا الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم.
سبعتهم (هشيم، وشعبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وسفيان، ويزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن يونس بن عبيد، قال: أخبرني زياد بن جبير، فذكره.
1674 -
(د) جابر (1) رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ كانُوا يَنحَرُونَ البَدنَةَ مَعقولةَ اليُسْرى قائمة على ما بَقِي
⦗ص: 355⦘
من قوائِمها» . أخرجه أَبو داود (2) .
(1) في المطبوع: عبد الله بن جابر، وهو خطأ.
(2)
رقم (1767) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، وفيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير المكي، قال في " عون المعبود ": والحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلاً، قال ابن القطان في كتابه بعد أن ذكره من جهة أبي داود: القائل: وأخبرني، هو ابن جريج، فيكون ابن جريج رواه عن تابعيين أحدهما أسنده وهو أبو الزبير، والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط. أقول: وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1767) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير، فذكره.
1675 -
(د) عبد الله بن قرط (1) رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَعظمَ الأيام عند الله عز وجل يومُ النَّحر، ثُم يَومُ القَرِّ - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وَقُرِّبَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خمسٌ، أو سِتٌّ، فَطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، بأيَّتِهِنَّ يبْدَأُ؟ قال: فَلمَّا وجَبتْ جُنُوبُها - قال: فَتَكَلَّم بِكَلِمةٍ خَفيفةٍ (2) لَم أفهَمْها، فَقلتُ: ما قال؟ قال: من شَاءَ اقْتَطعَ» . أخرجه أبو داود (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يوم القر) : هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك، لأن الناس يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا، وقرُّوا.
⦗ص: 356⦘
(يزدلفن) : الازدلاف: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرب.
(وجبت جنوبها) : أي سقطت إلى الأرض، لأنها تنحر قائمة.
(1) في المطبوع: عبد الله بن أقرط، وهو تحريف.
(2)
في نسخ أبي داود المطبوعة: خفية.
(3)
رقم (1765) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/350) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1765) قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا مسدد، قال: أخبرنا عيسى. وابن خزيمة (2866)(2917)(2966) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1977) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وعيسى بن يونس - عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن لحي، فذكره.
1676 -
(ط د) علي رضي الله عنه قال: «لمَّا نَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بِيَدِهِ، وأَمرَني فَنحَرْتُ سَائِرَهَا» .
وفي رواية: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ونَحرَ غَيرُهُ بَعضَهُ» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
(1) وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق.
(2)
أخرجه الموطأ 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وأبو داود رقم (1764) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، ورواية الموطأ عن يحيى عن مالك عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك علياً رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: كذا ليحيى والقعنبي عن علي، ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، والقاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي عن مالك فقالوا: عن جابر، وهو الصحيح، وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، وأرسله ابن وهب لم يقل: عن جابر ولا عن علي، والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. اهـ. وعلى رواية يحيى وموافقيه فيه انقطاع؛ لأن محمداً لم يدرك علياً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/460) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، فذكره. قال الزرقاني: قال أبو عمر كذا ليحيى والقعنبي عن علي. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعي عن مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. انتهى وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع، لأن محمدا لم يدرك عليا.
* وأخرجه أبو داود (1764) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد. قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، رضي الله تعالى عنه،. قال:«لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.
1677 -
() أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «أمَرَ بنَاتِه أن يضحِّينَ بأيدِيهِنَّ، ووَضع القَدَم عَلى صَفْحَةِ الذَّبيحةِ، والتكبير والتَّسميةِ عِنْدَ الذَّبْح» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد تقدم هذا المعنى في أحاديث صحيحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين ولم أقف عليه.