المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في كيفية الذبح - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

(1) 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/461) .

ص: 351

1669 -

(ط) نافع أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما قال: «الأضْحى يَوُمَانِ بعد يوم الأضحى» .

قال مالك: وبَلَغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/103) .

ص: 351

‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

1670 -

(م د) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها

⦗ص: 352⦘

بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال:«اشْحثِيها» بالثاء (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المدية) : السكين.

(شحذتها) : شحذت السكين ونحوها: إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.

(1) أخرجه مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود رقم (2792) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا هارون. ومسلم (6/78) قال: حدثنا هارون بن معروف. وأبو داود (2792) قال: حدثنا أحمد بن صالح.

كلاهما (هارون بن معروف، وأحمد بن صالح) قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: قال حَيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قُسَيط، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 351

1671 -

(ت د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذَبَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَ الذَّبح كَبْشَينِ أَقْرنَيْنِ أَمْلَحَينِ مَوجُوءَينِ، فَلمَّا وَجَّهَهُما قال:«إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فَطَرَ السَّمَاوات والأرضَ، عَلى مِلِّةِ إبْراهِيمَ حَنِيفاً، ومَا أنا مِنَ المشْركين، إنَّ صَلاتي ونسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنَا مِنَ المُسْلِمين، اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمّدٍ، وأُمَّتِهِ، بسم الله والله أكبر، ثم ذَبَحَ» (1) .

⦗ص: 353⦘

وفي رواية قال: «شَهِدْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمُصَلَّى، فلما قضى خُطْبتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أَكبر، هَذَا عَني وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ من أُمَّتي» (2) .

أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَوجوءين) : الوجاء نحو الخصاء. وهو أن يؤخذ الكبش فتُرَضّ خصياه، ولا تقطعا. وقيل: هو أن تقطع عروقهما وتتركا بحالهما.

(1) هذه رواية أبي داود، وفي سندها أبو عياش المعافري المصري، وهو مجهول، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، وكذلك سند ابن ماجة.

(2)

أخرجه الترمذي رقم (1520) في الأضاحي، باب رقم 22، وأبو داود رقم (2795) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3121) في الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

وهذه رواية الترمذي، وفي سندها المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، وهو صدوق، ولكنه كثير التدليس والإرسال، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/375) . وابن خزيمة (2899) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، وكتبته من أصله. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن الأزهر) قالا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، فذكره.

* أخرجه الدارمي (1952) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. وأبو داود (2795) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى. وابن ماجة (3121) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. ثلاثتهم (أحمد بن خالد، وعيسى، وإسماعيل بن عياش) قالوا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر، فذكره، ليس فيه:(خالد بن أبي عمران) .

ص: 352

1672 -

(د) غرفة (1) بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، وأُتِيَ بالبُدنِ فقال: ادْعُوا لي أبا حسَنٍ، فَدُعيُ لَهُ [علي رضي الله عنه]، فقال: خُذْ بِأسفَل الحَرْبَةِ، فَفَعَلَ، وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طَعَنا بِها البُدْنَ

⦗ص: 354⦘

وَهِيَ مَعقُولةُ الْيدِ اليسرى، قائمةٌ على ما بقيَ مِنْ قوائمها، وذلك يومَ النَّحرِ بِمنَى، فَلمَّا فرغَ ركبَ بَغْلتَهُ وأردفَ عليّاً» .

أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي مَعْقولة - إلى قوله - بِمنَى» فإني لم أجدهُ فيما قرأْتهُ من كتابه، وذكره رزينٌ (2) .

(1)" غرفة " بالغين المعجمة والراء مفتوحتين - كما في " المشتبه " للذهبي، وضبطه بعضهم بسكون الراء، وضبطه بعضهم بالعين المهملة والراء مفتوحتين. والصواب الأول، ويكنى أبا الحارث، له صحبة.

(2)

رقم (1766) في المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ج 2 ص 96 حديث 1692: ذكر محمد بن يونس الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حرملة - يعني ابن عمران - غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (1766) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي، فذكره.

ص: 353

(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب نحر الإبل مقيدة، ومسلم رقم (1320) في الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة، وأبو داود رقم (1768) في المناسك، باب كيف تنحر البدن.

قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً، وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذا، مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/3)(4459) قال: حدثنا هُشيم. وفي (2/86)(5580) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/139)(6236) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1920) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/210) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (4/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (1768) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6722) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم. وابن خزيمة (2893) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية. (ح) وحدثنا الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم.

سبعتهم (هشيم، وشعبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وسفيان، ويزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله، وعبد الأعلى) عن يونس بن عبيد، قال: أخبرني زياد بن جبير، فذكره.

ص: 354

1674 -

(د) جابر (1) رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ كانُوا يَنحَرُونَ البَدنَةَ مَعقولةَ اليُسْرى قائمة على ما بَقِي

⦗ص: 355⦘

من قوائِمها» . أخرجه أَبو داود (2) .

(1) في المطبوع: عبد الله بن جابر، وهو خطأ.

(2)

رقم (1767) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، وفيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير المكي، قال في " عون المعبود ": والحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلاً، قال ابن القطان في كتابه بعد أن ذكره من جهة أبي داود: القائل: وأخبرني، هو ابن جريج، فيكون ابن جريج رواه عن تابعيين أحدهما أسنده وهو أبو الزبير، والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط. أقول: وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1767) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 354

1675 -

(د) عبد الله بن قرط (1) رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن أَعظمَ الأيام عند الله عز وجل يومُ النَّحر، ثُم يَومُ القَرِّ - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وَقُرِّبَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خمسٌ، أو سِتٌّ، فَطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، بأيَّتِهِنَّ يبْدَأُ؟ قال: فَلمَّا وجَبتْ جُنُوبُها - قال: فَتَكَلَّم بِكَلِمةٍ خَفيفةٍ (2) لَم أفهَمْها، فَقلتُ: ما قال؟ قال: من شَاءَ اقْتَطعَ» . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يوم القر) : هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك، لأن الناس يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا، وقرُّوا.

⦗ص: 356⦘

(يزدلفن) : الازدلاف: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرب.

(وجبت جنوبها) : أي سقطت إلى الأرض، لأنها تنحر قائمة.

(1) في المطبوع: عبد الله بن أقرط، وهو تحريف.

(2)

في نسخ أبي داود المطبوعة: خفية.

(3)

رقم (1765) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وإسناده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/350) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (1765) قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا مسدد، قال: أخبرنا عيسى. وابن خزيمة (2866)(2917)(2966) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1977) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى بن سعيد، وعيسى بن يونس - عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن لحي، فذكره.

ص: 355

(1) وفي سند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق.

(2)

أخرجه الموطأ 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وأبو داود رقم (1764) في المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، ورواية الموطأ عن يحيى عن مالك عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك علياً رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: كذا ليحيى والقعنبي عن علي، ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، والقاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي عن مالك فقالوا: عن جابر، وهو الصحيح، وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، وأرسله ابن وهب لم يقل: عن جابر ولا عن علي، والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. اهـ. وعلى رواية يحيى وموافقيه فيه انقطاع؛ لأن محمداً لم يدرك علياً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/460) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب، فذكره. قال الزرقاني: قال أبو عمر كذا ليحيى والقعنبي عن علي. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير، وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعي عن مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي. انتهى وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع، لأن محمدا لم يدرك عليا.

* وأخرجه أبو داود (1764) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد. قالا: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، رضي الله تعالى عنه،. قال:«لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . مختصر.

ص: 356

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد تقدم هذا المعنى في أحاديث صحيحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين ولم أقف عليه.

ص: 356