المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

1828 -

(ت د س) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «بينا أنا أطوفُ يَوماً على إبلٍ ضَلَّتْ لي، رَأيتُ فَوارسَ معهم لواءٌ دَخَلوا بَيْتَ رَجُلٍ من العرب فضربُوا عُنُقهُ، فَسأْلتُ عن ذَنبهِ؟ فقالوا: عَرَّسَ بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكمْ مِنَ النساءِ} [النساء: 22] » .

وفي رواية قال: «مَرَّ بي خالي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، ومعه لِواءٌ، فقلت: أينَ تُريدُ؟ فقال: بَعَثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تَزوَّجَ امْرَأةَ أبيهِ: أن آتيَه برَأسِهِ» .

أخرج الترمذي الرواية الثانية.

وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عَمِّي» بدل «خالي» وقال فيها: «أَن أَضْربَ عُنُقَهُ، وآخُذَ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) .

⦗ص: 512⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عرَّس) أعرس الرجل بامرأته: إذا دخل بها، ولا يقال: عرس والعامة تقوله، وقد جاء في لفظ الحديث كذلك.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1362) في الأحكام، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وأبو داود رقم

⦗ص: 512⦘

(4456) و (4457) في الحدود، باب الرجل يزني بحريمه، والنسائي 6 / 109 و 110 في النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2607) في الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأحمد في المسند 4 / 295. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي عن البراء، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي، وروي عنه عن خاله، وسماه هشيم في حديث الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة، وروي عنه قال: مر بنا أناس ينطلقون، وروي عنه: إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء، وهذا لفظ النسائي، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة، لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً، وذلك من موجبات الكفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مختلف فيه: 1- أخرجه أحمد 4/290 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن السدي. وفي 4/292 قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث. و «ابن ماجة» 2607 قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا حفص بن غياث، جمعيا، عن أشعث. و «النسائي» 6/109 قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن السدي. كلاهما (السدي، وأشعث) عن عدي بن ثابت.

2-

وأخرجه أحمد 4/295 قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا عبد الغفار بن القاسم وفي 4/297 قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر، عن أشعث.. و «الدارمي» 2245 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد. و «أبو داود» 4457 قال: حدثنا عمرو بن قسيط الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنبسة، و «النسائي» (6/109) قا ل: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» -15534» عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث. ثلاثتهم - عبد الغفار، وأشعث، وزيد - عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء.

كلاهما - عدي، ويزيد- عن البراء بن عازب، فذكره.

وأخرجه أحمد 4/292، و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف- 15534» عن يحيى بن حكيم. كلاهما (أحمد، ويحيى) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الركين بن الربيع، عن عدي ابن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بنا ناس، فذكره،. ليس فيه عمه أو خاله.

وأخرجة الترمذي 1362 قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مربي خالي أبو بردة بن نيار، فذكره..

(*) في رواية هشيم سماه: الحارث بن عمرو قال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي عن البراء، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال: مربي خالي أبو نيار ومعه لواء، وهذا لفظ الترمذي، وروى عنه عن خاله، وسماه هشيم في الحديث الحارث بن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة، وروي عنه قال: مر بنا أناس ينطلقون، وهذا لفظ النسائي.

قلت: عزاه الحافظ لابن السكن ولعبد الرزاق، وقال: ورواه جماعة عن عدي بن ثابت، لكنهم اختلفوا عليه في إسناده 0 وذكر الاختلاف -. راجع الإصابة (1/167، 166)1453.

ص: 511

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو عند ابن ماجة رقم (2564) عن ابن عباس بلفظ:" من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف، وداود بن الحصين، وهو ثقة إلا في عكرمة، وحديثه هذا عن عكرمة، والحديث نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " أيضاً إلى الحاكم والبيهقي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:وليس هذا على شرط المصنف رحمه الله بل هو من زيادات رزين العبدري وهوموجود في سنن ابن ماجة - وسيأتي بالتفصيل في تكملة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

ص: 512