المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

1816 -

(خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: «سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .

قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟

قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ: الحبلُ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (1) .

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي.

⦗ص: 501⦘

وأخرج الثانية البخاري ومسلم.

وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .

ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .

وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة:«فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال النووي: وهذا البيع المأمور به مستحب، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفي الحديث: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير. وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً به، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف. فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري، بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها أو غير ذلك، ولا بد من أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.

(2)

أخرجه البخاري 12 / 143 و 144 في المحاربين، باب إذا زنت الأمة، وفي البيوع، باب بيع العبد الزاني، وباب بيع المدبر، وفي العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم رقم (1703) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، والموطأ 2 / 826 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، والترمذي رقم (1440) في الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4469) في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ورقم (4470) و (4471) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 2/431، 422 قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/494 قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. و «البخاري» 3/93 و8/213 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. وفي (3/109) قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال: أخبرني الليث. و «مسلم» 5/123 قال: حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخربنا الليث. وفي (5/124) قال: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم.، عن عبدة ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق. «أبو داود» 4471 قال: حدثنا بن نفيل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 10/14311 عن عيسى بن حماد، عن الليث. وفي 10/14319 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق.

ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، وليث، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره.

وأخرجه الحميدي (1082) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى و «أحمد» 2/249 قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي 2/376 قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. و «مسلم» 5/124 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما (ابن عيينة، وهشام) عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا بن وهب.. قال: حدثني أسامة ابن زيد و «أبو داود» 4470 قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، و «النسائى» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12953 عن عتيبة ومحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وعن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان عن أيوب بن موسى. وفي 9/12979 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمان بن إسحاق. وفي 9/12985 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر. وفي 9/13052 عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن على ابن سعيد بن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعن أبيه عن صالح بن كيسان، كلاهما عن محمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه. «عن أبيه» .

ورواه أبو صالح، عن أبي هريرة.

أخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) 9/12312 عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، (ح) وعن عثمان بن عبد الله، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش. (ح) وعن محمودبن غيلان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان.

.كلاهما (سفيان، والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح فذكره..

وأخرجه الترمذي (1440) . و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12497 كلاهما (الترمذي، والنسائي) عن أبي سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره ليس فيه:(حبيب بن أبي ثابت) .

ورواه حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة.. أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة 95) قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب، وهو الأحوض بن جواب. قال: حدثنا عمار، وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرنا محمد بن مسلم بن وارة.. قال: حدثني محمد بن موسى، وهو ابن أعين الجزري. قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن ر اشد.

كلاهما (إسماعيل، وإسحاق) عن محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، فذكره.

قال أبو عبد الرحمان هذا خطأ (يعني حديث إسحاق بن راشد) والذي قبله خطأ (يعني حديث إسماعيل بن أمية) والصواب الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد السابق برقم 13748) .

ص: 500

1817 -

(م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله (1) - قال:

⦗ص: 502⦘

«خَطَبَ عليُّ بنُ أَبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أَيُّها الناس، أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائكم، مَنْ أحصَنَ منهم ومن لم يُحصِن، فإنَّ أمة لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأمرني أنْ أَجلدَها، فأتيتُها فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَحسنتَ (2) ، اتْركها حتى تَماثَلَ» هذه رواية مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن عليٍ قال:«فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ، قال: فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ، فأتَيْتُهُ، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ فقلتُ: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .

(1) مقرئ الكوفة وعالمها، واسمه: عبد الله بن حبيب السلمي. وأبو عبد الرحمن: كنيته، تابعي مشهور، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود، وسمع منهم ومن عمر، قرأ عليه عاصم، وحدث عنه

⦗ص: 502⦘

إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق. ويشاركه في اللقب والكنية أبو عبد الرحمن السلمي، صاحب " طبقات الصوفية "، واسمه محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري، المتوفى سنة (412 هـ) .

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": إن الجلد واجب على الأمة الزانية، وإن النفساء والمريضة ونحوهما: يؤخر جلدهما إلى البرء.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1705) في الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، والترمذي رقم (1441) في

⦗ص: 503⦘

الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4473) في الحدود، باب في إقامة حد المريض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عبد الرحمان، قال: خطب علي فقال أخرجه أحمد 1/156 (1340) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أنبأنا زائدة. و «مسلم» 5/125 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الممقدي، قال حدثنا سليمان أبو داود قال: حدثنا زائدة.. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» 1441 قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زايدة بن قدامة.

كلاهما (زائدة، وإسرائيل) عن إسماعيل السدي، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان السلمي، فذكره.

ورواه أبو جميلة الطهوي، عن علي أخرجه أحمد 1/89 (679) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/95 (736) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/145 (1230) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن سعيد. و «أبو داود» 4473 قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/135 (1137) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/135 (1138) قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد، قالا: حدثنا أبو الأحوص. وفي 1/136 (1142) قال: حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني.، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة» 95ب) قال: قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة. (ح) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وأخرجه مختصرا (الورقة 95 أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان.

خمستهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل، وأبو الأحوص، والجراح - عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة ميسرة، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: عبد الأعلى ليس بذاك القوي..

ص: 501