الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء
1816 -
(خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: «سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .
قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟
قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ: الحبلُ» .
وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (1) .
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي.
⦗ص: 501⦘
وأخرج الثانية البخاري ومسلم.
وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .
ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .
وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة:«فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال النووي: وهذا البيع المأمور به مستحب، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفي الحديث: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير. وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً به، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف. فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري، بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها أو غير ذلك، ولا بد من أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.
(2)
أخرجه البخاري 12 / 143 و 144 في المحاربين، باب إذا زنت الأمة، وفي البيوع، باب بيع العبد الزاني، وباب بيع المدبر، وفي العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم رقم (1703) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، والموطأ 2 / 826 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، والترمذي رقم (1440) في الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4469) في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، ورقم (4470) و (4471) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/431، 422 قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/494 قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. و «البخاري» 3/93 و8/213 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. وفي (3/109) قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال: أخبرني الليث. و «مسلم» 5/123 قال: حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخربنا الليث. وفي (5/124) قال: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم.، عن عبدة ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق. «أبو داود» 4471 قال: حدثنا بن نفيل. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 10/14311 عن عيسى بن حماد، عن الليث. وفي 10/14319 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، وليث، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه الحميدي (1082) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب بن موسى و «أحمد» 2/249 قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي 2/376 قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. و «مسلم» 5/124 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال: أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما (ابن عيينة، وهشام) عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا بن وهب.. قال: حدثني أسامة ابن زيد و «أبو داود» 4470 قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، و «النسائى» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12953 عن عتيبة ومحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وعن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان عن أيوب بن موسى. وفي 9/12979 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمان بن إسحاق. وفي 9/12985 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر. وفي 9/13052 عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن على ابن سعيد بن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعن أبيه عن صالح بن كيسان، كلاهما عن محمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه. «عن أبيه» .
ورواه أبو صالح، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) 9/12312 عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، (ح) وعن عثمان بن عبد الله، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش. (ح) وعن محمودبن غيلان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان.
.كلاهما (سفيان، والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح فذكره..
وأخرجه الترمذي (1440) . و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12497 كلاهما (الترمذي، والنسائي) عن أبي سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره ليس فيه:(حبيب بن أبي ثابت) .
ورواه حميد بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة.. أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة 95) قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب، وهو الأحوض بن جواب. قال: حدثنا عمار، وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرنا محمد بن مسلم بن وارة.. قال: حدثني محمد بن موسى، وهو ابن أعين الجزري. قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن ر اشد.
كلاهما (إسماعيل، وإسحاق) عن محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، فذكره.
قال أبو عبد الرحمان هذا خطأ (يعني حديث إسحاق بن راشد) والذي قبله خطأ (يعني حديث إسماعيل بن أمية) والصواب الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد السابق برقم 13748) .
1817 -
(م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله (1) - قال:
⦗ص: 502⦘
وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن عليٍ قال:«فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ، قال: فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ، فأتَيْتُهُ، فقال: يا عليُّ، أفرَغْتَ؟ فقلتُ: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
(1) مقرئ الكوفة وعالمها، واسمه: عبد الله بن حبيب السلمي. وأبو عبد الرحمن: كنيته، تابعي مشهور، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود، وسمع منهم ومن عمر، قرأ عليه عاصم، وحدث عنه
⦗ص: 502⦘
إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق. ويشاركه في اللقب والكنية أبو عبد الرحمن السلمي، صاحب " طبقات الصوفية "، واسمه محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري، المتوفى سنة (412 هـ) .
(2)
قال النووي في " شرح مسلم ": إن الجلد واجب على الأمة الزانية، وإن النفساء والمريضة ونحوهما: يؤخر جلدهما إلى البرء.
(3)
أخرجه مسلم رقم (1705) في الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، والترمذي رقم (1441) في
⦗ص: 503⦘
الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، وأبو داود رقم (4473) في الحدود، باب في إقامة حد المريض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عبد الرحمان، قال: خطب علي فقال أخرجه أحمد 1/156 (1340) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أنبأنا زائدة. و «مسلم» 5/125 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الممقدي، قال حدثنا سليمان أبو داود قال: حدثنا زائدة.. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» 1441 قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زايدة بن قدامة.
كلاهما (زائدة، وإسرائيل) عن إسماعيل السدي، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان السلمي، فذكره.
ورواه أبو جميلة الطهوي، عن علي أخرجه أحمد 1/89 (679) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/95 (736) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/145 (1230) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن سعيد. و «أبو داود» 4473 قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/135 (1137) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/135 (1138) قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد، قالا: حدثنا أبو الأحوص. وفي 1/136 (1142) قال: حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني.، قالا: حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة» 95ب) قال: قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة. (ح) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وأخرجه مختصرا (الورقة 95 أ) قال: أخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان.
خمستهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل، وأبو الأحوص، والجراح - عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة ميسرة، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي: عبد الأعلى ليس بذاك القوي..