المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

1635 -

(خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قياماً، وضَحَّى في المدينة بِكبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَينِ» .

وفي رواية: «ضَحَّى بكَبْشَينِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ، يَذْبَحُ، ويُكَبِّرُ، ويُسَمِّي، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية البخاري ومسلم قال: «ضَحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبشَينِ أملحَينِ، فَرَأيتُهُ واضعا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحهُما بيَدهِ» .

زاد في روايةٍ: «أقْرَنَينِ» .

وفي أخرى للبخاري: «أنَّهُ كان يضَحِّي بِكَبْشَينِ أَقْرَنَيْنِ، ويضعُ رِجْلَهُ على صَفْحتهما، ويَذْبَحُهُما بِيَدِهِ» .

وفي أخرى لمسلم بِنَحوه، ويقول:«بسم الله، والله أكبر» .

وفي أخرى له قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَينِ وأنا أُضَحي بِكَبْشَيْنِ» .

وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري ومسلم مع الزيادة.

⦗ص: 325⦘

وأخرج النسائي رواية مسلم الآخِرةَ.

وللنسائي أيضاً قال: «خَطَبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم انْكَفأ إلى كَبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبحَهُما» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أملحين) كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.

(1) أخرجه البخاري 3 / 441 في الحج، باب من نحر بيده، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإهلال، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، وباب نحر البدن قائمة، وفي الجهاد، باب الخروج بعد الظهر، وباب الإرداف في الغزو والحج، ومسلم رقم (1966) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والترمذي رقم (1494) في الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وأبو داود رقم (2793) و (2794) في الأضاحي، باب ما يستحب من الضحايا

، والنسائي 7 / 219 و 220 في الضحايا، باب الكبش، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية، وباب تسمية الله عز وجل على الضحية، وباب التكبير عليها، وباب ذبح الرجل أضحيته بيده، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3120) في الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدارمي في السنن 2/ 75، في الأضاحي، باب السنة في الأضحية، وأحمد في المسند 1 / 101 و 115 و 130 و 178 و 183 و 189 و 211 و 214 و 222 و 255 و 258 و 268 و 272 و 279 و 281.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/، 99 272) قال: ثنا هشيم، وفي (3/115) قال: ثنا يحيى، وفي (3/، 118، 183 278) قال: ثنا وكيع. وفي (3/183) قال: ثنا وكيع، ومحمد بن جعفر، وفي (3/222) قال: ثنا هاشم، وفي (3/255) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/272) قال: ثنا محمد بن جعفر، وحجاج، وفي (3/272) أيضا قال: ثنا وكيع، ويحيى بن سعيد، والدارمي (1951) قال: نا سعيد بن عامر، والبخاري (7/131) قال: ثنا آدم بن أبي إياس، ومسلم (6/77) قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: نا وكيع، وفي (6/78) قال: ثنا يحيى بن حبيب، قال: ثنا خالد بن الحارث، وابن ماجة (3120) قال: ثنا نصر ابن علي الجهضمي، قال: ثنا أبي، وفي (، 3120 3155) قال ابن ماجة: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، والنسائي (7/230) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، وفي (7/230) أيضا قال: نا أحمد بن ناصح، قال: ثنا هشيم، وفيه أيضا (7/230) قال: نا القاسم بن زكريا، قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند (3/279) قال: ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو القاسم، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم، عن شريك، وابن خزيمة (2895) قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (2896) قال: ثنا علي بن خشرم، قال: نا عيسى بن يونس.

جميعهم - هشيم، ويحيى بن سعيد، ووكيع، ومحمد بن جعفر، وهاشم، وحجاج، وسعيد بن عامر، وآدم، وخالد، وعلي الجهضمي، والحسن، وشريك، وعيسى - عن شعبة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/144) قال: ثنا يونس، وفي (3/258) قال: ثنا عفان. كلاهما - يونس، وعفان- عن أبان بن يزيد العطار.

3 -

وأخرجه أحمد (3/170) قال: ثنا محمد بن جعفر، وفي (3/189) قال: ثنا إسماعيل، ومسلم (6/78) قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، والنسائي (7/231) قال: نا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا يزيد بن زريع. أربعتهم - ابن جعفر، وإسماعيل، وابن أبي عدي، وابن زريع- عن سعيد بن أبي عرويبة.

4 -

وأخرجه أحمد (3/211) قال: ثنا عبد الصمد، وفي (3/214) قال: ثنا عبد الملك، والبخاري (9/146) قال: ثنا حفص بن عمر، وأبو داود (2794) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، أربعتهم -عبد الصمد، وعبد الملك، وحفص، ومسلم- عن هشام الدستوائي.

5-

وأخرجه أحمد (3/258) قال: ثنا عفان، وبهز، والبخاري (7/133) (قال: ثنا حجاج بن منهال، ثلاثتهم - عفان، وبهز، وحجاج - عن همام بن يحيى.

6 -

وأخرجه البخاري (7/133) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1494) ، والنسائي (7/220) عن قتيبة ابن سعيد، قال: ثنا أبو عوانة.

ستتهم - شعبة، وأبان، وسعيد، وهشام، وهمام، وأبو عوانة - عن قتادة، فذكره.

ص: 324

1636 -

(ت د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ في سوَادٍ، ويأكُلُ في سوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ» .

⦗ص: 326⦘

أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَحِيل) الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعِظَم خَلْقه. ويقال: هو المنجب في ضرابه. والذي يراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نبله.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1496) في الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، وأبو داود رقم (2796) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، والنسائي 7 / 221 في الضحايا، باب الكبش، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. وقد روى مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به يضحي به

الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (2796) قال: ثنا يحيى بن معين، وابن ماجة (3128) قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، والترمذي (1496) قال: ثنا أبو سعيد الأشج، والنسائي (7/220) قال: نا عبد الله بن سعيد الأشج.

ثلاثتهم -ابن معين، ومحمد بن عبد الله، والأشج - قالوا: ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

ص: 325

1637 -

(ت س) أبو بكرة رضي الله عنه «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ، ثم نزَلَ، فَدَعا بِكَبْشَيْنِ، فَذَبحَهُما» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية النسائي: «ثم انصَرَفَ يومَ النَّحْرِ إلى كبْشَينِ أمْلَحيْنِ، فَذَبَحهُما وإلى جُزَيعةٍ من الغنَمِ فَقَسَمها فينا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جزيعة) الجزيعة القطيعة من الغنم. وفي حديث آخر «فتجزعوها»

⦗ص: 327⦘

أي اقتسموها، وأصله. من الجزع - القطع - هكذا ذكره الجوهري. والجزيعة بوزن: السميعة، فيما رأيناه من النسخ في كتابه على اختلافها. والذي جاء في «المجمل» لابن فارس: الجزيعة: بوزن: الفضيحة. وكأن ما ذكره الجوهري أشبه والله أعلم. ولكل منهما وجه يخرَّج عليه.

(1) الترمذي رقم (1557)" تحفة الأحوذي " في الأضاحي، باب رقم 19، والنسائي 7 / 220 في الضحايا، باب الكبش، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/37) قال: ثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/45) قال: ثنا هوذة بن خليفة، والدارمي (1922) قال: نا أبو حاتم أشهل بن حاتم، والترمذي (1520) قال: ثنا الحسن بن علي الخلال، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان. والنسائي (7/220) قال: نا حميد بن مسعدة في حديثه، عن يزيد بن زريع، وفي الكبرى (الورقة 53-ب) قال: نا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا بشر، وفي الورقة (76-أ) قال: نا سليمان بن سلم، قال: نا النضر.

خمستهم - محمد بن أبي عدي، وهوذة، وأشهل، وأزهر، والنضر بن شميل- عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.

ص: 326

(1) 1 / 387 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(860) في الحج - باب: ما يجوز من الهدي، عن عبد الله بن دينار فذكره.

ص: 327

1639 -

(ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خيْرُ الأُضْحيَةِ: الْكَبْشُ، وخَيْرُ الْكَفَنِ: الْحُلَّةُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1517) في الأضاحي، باب رقم 18، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3130) في الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، وفي سنده عفير بن معدان الحمصي المؤذن أبو عائذ، وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.

أقول: وله شاهد عند أبي داود رقم (3156) في الجنائز، باب في الكفن، بإسناد ضعيف منن حديث عبادة بن الصامت، فالحديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه ابن ماجة (3130) قال: ثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، والترمذي (1517) قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا أبو المغيرة كلاهما - الوليد، وأبو المغيرة- عن أبي عائذ، عفير ابن معدان، عن سليم بن عامر، فذكره.

ص: 327

(1) رقم (1329) في الحج، باب الاشتراك في الهدي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/378) قال: ثنا محمد بن بكر، وروح. ومسلم (4/88) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (ح) وثنا محمد بن حاتم، قال: ثنا محمد بن بكر (ح) وثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي.

أربعتهم - ابن بكر، وروح، ويحيى بن زكريا، ويحيى الأموي- عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 328

(1) رقم (1751) في المناسك، باب في هدي البقر، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ويحيى بن أبي كثير الطائي، وهو ثقة ثبت لكنه يدلس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1751) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران الرازي، وابن ماجة (3133) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15386) عن عمرو ابن عثمان، وابن خزيمة (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية.

أربعتهم - عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران، وعبد الرحمن بن إبراهيم،ومحمد بن عبد الله بن ميمون- عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.

قلت: في إسناده الوليد بن مسلم، ويحيى بن أبي كثير، وهما ثقتان، ولكنهما يدلسان، ولكن للحديث شواهد.

ص: 328

(1) رقم (1750) في المناسك، باب في هدي البقر، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3135) في الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وفي سنده يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، فهو حديث حسن، وهو بمعنى الحديثين اللذين قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (1750) قال: حدثنا ابن السرج. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وابن ماجة (3135) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أنبأنا يونس، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17924) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس، (ح) وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر.

كلاهما - يونس، ومعمر - عن ابن شهاب الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

(*) أخرجه أحمد (6/248) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17924) عن يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد،، ويعقوب- عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، وجدت في موضع عن عروة، وفي موضع آخر عن عمرة. كلاهما قاله عثمان عن عائشة، فذكرته.

ص: 328

1643 -

(ت د) حنش بن المعتمر قال: «رأَيتُ عَلياً رضي الله عنه ضحَّى بكَبشَيْنِ، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له، فقال: أمرَني به - يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو قال: أوصاني به - فلا

⦗ص: 329⦘

أدَعُهُ أبداً» . هذه رواية الترمذي

وفي رواية أبي داود: قال: «رأيتُ علياً ضَحَّى بكبْشَينِ، فقلْتُ له: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصَاني: أنْ أُضَحِّيَ عنه، فأنا أُضَحِّي عنه» (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (1495) في الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية عن الميت، وأبو داود رقم (2790) في الضحايا، باب الأضحية عن الميت، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وأبو الحسناء الكوفي مجهول، وحنش بن المعتمر، صدوق له أوهام، فهو حديث ضعيف. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (1/107)(843) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو داود (2790) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والترمذي (1495) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، وعبد الله بن أحمد (1/149) (1278) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي. وفي (1/150) (1285) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة.

أربعتهم - أسود، وعثمان، ومحمد بن عبيد، وأبو بكر - عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

ص: 328