الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1377 -
(م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المشركون يقولون: لَبَّيْكَ لا شريك لك، فيقول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قدْ قَدْ (1) ، فيقولون: إلا شَرِيكاً هو لك، تَمُلكُهُ وما مَلَك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» . أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَدْ، قَدْ) : قد بمعنى: حسبُ، وتكرارها لتأكيد الأمر.
(الشريك) : يعنون بالشريك: الصنم، يريدون: أن الصنم وما يمكن من الآلات التي تكون عنده وحوله، والنُّذور التي كانوا يتقربون بها إليه ملك لله تعالى، فذلك معنى قولهم:«تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ» .
(1) قال النووي: قوله " قدقد " قال القاضي: روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين. ومعناه: كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال:" إلا شريكاً هو لك - الخ " ومعناه: أنهم كانوا يقولون هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" اقتصروا على قولكم: لبيك لا شريك لك ".
(2)
رقم (1185) في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (4/8) قال: ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثنا النضر بن محمد اليمامي، قال: ثنا عكرمة -يعني ابن عمار - قال: ثنا أبو زميل، فذكره.
الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه
1378 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة رضي الله عنهم سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (1) وهو محرمٌ بالحج؟
⦗ص: 95⦘
فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (2) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (3)، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلَاّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.
(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى:«هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.
(1) أي: جامع أهله.
(2)
لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة.
(3)
جبراً لفعلهما.
(4)
لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً.
(5)
1 / 381 و 382 في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا: أخرجه مالك (الموطأ)(879) في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، فذكره.
1379 -
(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ، وهو بِمِنى، قبلَ أنْ يُفيض؟ - فأمَرَهُ:«أن ينحرَ بَدَنَة» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
⦗ص: 96⦘
وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنُّه إلا عن ابن عباس، أنه قال:«الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَدَنَة) : البَدَنَةُ: الناقة أو البقرة تُنحر بمكة، سُميت بذلك لأنهم كانوا يُسمنونها، والبدانة: السمن والاكتناز، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.
(1) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة.
(2)
1 / 384 في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وأبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال، ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى التي بعدها.
(3)
الموطأ 1 / 384 في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ)(883) في الحج باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، قاله عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عنه، فذكره.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا الزبير يدلس، وعطاء كثير الإرسال.
1380 -
(ط) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه «قَضَى في الضَّبُع بكَبشٍ، وفي الغزال بعنزٍ، وفي الأرنب بعناقٍ، وفي اليَرْبُوعِ (1) بجفْرةٍ» .
أخرجه الموطأ مرسلاً عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3)
…
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِعَنَاق) : العناق: الأنثى من ولد المعز.
(بِجفرة) : الجفر: الذكر من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر، والأنثى، جفرة.
(1) وهو دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه.
(2)
وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، إلا أنه يدلس.
(3)
1 / 414 في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وإسناده منقطع، لأن أبا الزبير لم يدرك عمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(959) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش قال: عن أبي الزبير، أن عمر بن الخطاب، فذكره.
1381 -
(ط) مالك بن أنس رضي الله عنهما قال في الجراد: «إنَّ مَنْ عَقَرَهُ عليه جَزاؤُهُ بِحُكْمِ حَكَمَيْنِ، لما رويَ عن زيدِ بن أسلم: أنَّ رجلاً قال لعمر رضي الله عنه: ياأمير المؤمنين، إني أصبتُ جَرادَة بِسَوطي، وأنا محرِمٌ، فقال له عمر: أَطْعمْ قُبْضة من طعامٍ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني: وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته، وفي الواحدة قبضة. أي: حفنة.
(2)
1 / 416 في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول.
(3)
هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن مالك بن النجار.
(4)
هو كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار.
(5)
الموطأ 1 / 416 في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله في الجراد: إنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(963) في الحج، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم، قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.
والرواية الأخرى في (الموطأ)(964) .
1382 -
(ط) محمد بن سيرين قال: قال رجلٌ لعمر رضي الله عنه: « [إنِّي] أجْرَيْتُ أنا وصَاحبٌ لي فَرَسينِ، نَسْتَبِقُ إلى ثُغْرةِ ثَنِيَّةٍ، فَأصَبنا ظَبياً، ونحن مُحرِمان، فما تَرى؟ فقال عمرُ لرجلٍ إلى جَنْبِهِ: تعال
⦗ص: 98⦘
نَحْكُم، قال: فحَكَما عليه بِعَنْزٍ، فولَّى الرَّجُلُ، وهو يقولُ: هذا أميرُ المؤمنين، لا يستطيعُ أنْ يَحكُمَ في ظبيٍ، حتى دعا رجلاً [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل] ، فدَعاهُ عمر، فقال: هل تقرأ الْمَائِدةَ؟ قال: لا، قال: فهل تعرفُ هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أَخْبَرْتَني أَنكَ تقْرَؤُها لأَوجعْتُكَ ضَرْباً، ثم قال: إنَّ الله قال في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عدْلٍ مِنْكُمْ، هدْياً بالغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] وهذا عبدُ الرحمن بن عوفٍ» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نستبق) : استباق: افتعال، من المسابقة.
(ثغرة) : الثغرة في الأصل نقرة النحر التي بين الترقوتين.
(ثنية) : الثنية: الموضع المرتفع في العقبة، وثغرتها: موضع متفرج فيها.
(1) 1 / 414 و 415 في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، من حديث عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين. وفي سنده انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يدرك عمر، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال الأصيلي: هو قبيعة بن جابر الأزدي. قال: ورواه الحاكم في المستدرك عنه، فعلى هذا يكون السند موصولاً صحيحاً عند الحاكم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ)(960) في الحاج - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، قال: عن عبد الملك بن قدير، عن محمد بن سيرين، فذكره.
1383 -
(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مَنْ نَسِيَ شيئاً مِنْ نُسُكِهِ أو تَرَكَهُ، ممَّا بعدَ الْفرائضِ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (1)، قال أيوب:
⦗ص: 99⦘
لا أدْرِي، قال: تَرَكَ، أم نَسِيَ» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) وبذلك قال مالك وجماعة.
(2)
1 / 419 في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(968) في الحج - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا قال: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.