المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

1377 -

(م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المشركون يقولون: لَبَّيْكَ لا شريك لك، فيقول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قدْ قَدْ (1) ، فيقولون: إلا شَرِيكاً هو لك، تَمُلكُهُ وما مَلَك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَدْ، قَدْ) : قد بمعنى: حسبُ، وتكرارها لتأكيد الأمر.

(الشريك) : يعنون بالشريك: الصنم، يريدون: أن الصنم وما يمكن من الآلات التي تكون عنده وحوله، والنُّذور التي كانوا يتقربون بها إليه ملك لله تعالى، فذلك معنى قولهم:«تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ» .

(1) قال النووي: قوله " قدقد " قال القاضي: روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين. ومعناه: كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال:" إلا شريكاً هو لك - الخ " ومعناه: أنهم كانوا يقولون هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" اقتصروا على قولكم: لبيك لا شريك لك ".

(2)

رقم (1185) في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (4/8) قال: ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثنا النضر بن محمد اليمامي، قال: ثنا عكرمة -يعني ابن عمار - قال: ثنا أبو زميل، فذكره.

ص: 94

‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

1378 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة رضي الله عنهم سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (1) وهو محرمٌ بالحج؟

⦗ص: 95⦘

فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (2) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (3)، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلَاّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.

(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى:«هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.

(1) أي: جامع أهله.

(2)

لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة.

(3)

جبراً لفعلهما.

(4)

لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً.

(5)

1 / 381 و 382 في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بلاغا: أخرجه مالك (الموطأ)(879) في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، فذكره.

ص: 94

1379 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ، وهو بِمِنى، قبلَ أنْ يُفيض؟ - فأمَرَهُ:«أن ينحرَ بَدَنَة» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

⦗ص: 96⦘

وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنُّه إلا عن ابن عباس، أنه قال:«الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَدَنَة) : البَدَنَةُ: الناقة أو البقرة تُنحر بمكة، سُميت بذلك لأنهم كانوا يُسمنونها، والبدانة: السمن والاكتناز، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.

(1) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة.

(2)

1 / 384 في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وأبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال، ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى التي بعدها.

(3)

الموطأ 1 / 384 في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ)(883) في الحج باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض، قاله عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عنه، فذكره.

قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا الزبير يدلس، وعطاء كثير الإرسال.

ص: 95

1380 -

(ط) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه «قَضَى في الضَّبُع بكَبشٍ، وفي الغزال بعنزٍ، وفي الأرنب بعناقٍ، وفي اليَرْبُوعِ (1) بجفْرةٍ» .

أخرجه الموطأ مرسلاً عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3)

.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بِعَنَاق) : العناق: الأنثى من ولد المعز.

(بِجفرة) : الجفر: الذكر من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر، والأنثى، جفرة.

(1) وهو دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه.

(2)

وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، إلا أنه يدلس.

(3)

1 / 414 في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وإسناده منقطع، لأن أبا الزبير لم يدرك عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(959) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش قال: عن أبي الزبير، أن عمر بن الخطاب، فذكره.

ص: 96

1381 -

(ط) مالك بن أنس رضي الله عنهما قال في الجراد: «إنَّ مَنْ عَقَرَهُ عليه جَزاؤُهُ بِحُكْمِ حَكَمَيْنِ، لما رويَ عن زيدِ بن أسلم: أنَّ رجلاً قال لعمر رضي الله عنه: ياأمير المؤمنين، إني أصبتُ جَرادَة بِسَوطي، وأنا محرِمٌ، فقال له عمر: أَطْعمْ قُبْضة من طعامٍ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

وفي رواية له: «أنَّ يَحْيَى بن سَعيد (3) قال: إنَّ رُجلاً جاءَ إلى عمر فسألَهُ عن جرادَةٍ قتلَها وهو محرِمٌ، فقال عمر لكعْبٍ: تعالَ حتى نحكم، فقال كعبٌ: درهم، فقال عمر لِكَعْبٍ (4) : إنَكَ لَتَجِدُ الدَّراهِمَ، لتَمْرَةٌ خيرٌ من جَرادَةٍ» (5) .

(1) قال الزرقاني: وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته، وفي الواحدة قبضة. أي: حفنة.

(2)

1 / 416 في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول.

(3)

هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن مالك بن النجار.

(4)

هو كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار.

(5)

الموطأ 1 / 416 في الحج، باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله في الجراد: إنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (الموطأ)(963) في الحج، باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم، قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.

والرواية الأخرى في (الموطأ)(964) .

ص: 97

1382 -

(ط) محمد بن سيرين قال: قال رجلٌ لعمر رضي الله عنه: « [إنِّي] أجْرَيْتُ أنا وصَاحبٌ لي فَرَسينِ، نَسْتَبِقُ إلى ثُغْرةِ ثَنِيَّةٍ، فَأصَبنا ظَبياً، ونحن مُحرِمان، فما تَرى؟ فقال عمرُ لرجلٍ إلى جَنْبِهِ: تعال

⦗ص: 98⦘

نَحْكُم، قال: فحَكَما عليه بِعَنْزٍ، فولَّى الرَّجُلُ، وهو يقولُ: هذا أميرُ المؤمنين، لا يستطيعُ أنْ يَحكُمَ في ظبيٍ، حتى دعا رجلاً [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل] ، فدَعاهُ عمر، فقال: هل تقرأ الْمَائِدةَ؟ قال: لا، قال: فهل تعرفُ هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أَخْبَرْتَني أَنكَ تقْرَؤُها لأَوجعْتُكَ ضَرْباً، ثم قال: إنَّ الله قال في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عدْلٍ مِنْكُمْ، هدْياً بالغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] وهذا عبدُ الرحمن بن عوفٍ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نستبق) : استباق: افتعال، من المسابقة.

(ثغرة) : الثغرة في الأصل نقرة النحر التي بين الترقوتين.

(ثنية) : الثنية: الموضع المرتفع في العقبة، وثغرتها: موضع متفرج فيها.

(1) 1 / 414 و 415 في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، من حديث عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين. وفي سنده انقطاع، فإن محمد بن سيرين لم يدرك عمر، والرجل الذي بينه وبين عمر مجهول. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال الأصيلي: هو قبيعة بن جابر الأزدي. قال: ورواه الحاكم في المستدرك عنه، فعلى هذا يكون السند موصولاً صحيحاً عند الحاكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ)(960) في الحاج - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، قال: عن عبد الملك بن قدير، عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 97

1383 -

(ط) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مَنْ نَسِيَ شيئاً مِنْ نُسُكِهِ أو تَرَكَهُ، ممَّا بعدَ الْفرائضِ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (1)، قال أيوب:

⦗ص: 99⦘

لا أدْرِي، قال: تَرَكَ، أم نَسِيَ» . أخرجه الموطأ (2) .

(1) وبذلك قال مالك وجماعة.

(2)

1 / 419 في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(968) في الحج - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا قال: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 98