الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: في حد السرقة
، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في موجب القطع
1869 -
(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمْ تُقْطَعُ
⦗ص: 555⦘
يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .
وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ» .
وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .
وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .
وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .
ولمسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .
وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة.
⦗ص: 556⦘
وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.
وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.
ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رُبعِ دِينَارٍ» .
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .
وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .
وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .
وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم»
وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (1) .
(1) أخرجه البخاري 12 / 89 في الحدود، باب قول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1684) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والموطأ 2 / 832 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1445) في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4383) و (4484) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 في السارق، باب ذكر الاختلاف على الزهري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (279) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعته من الزهري. وفي (6/36) قال: حدثنا عتاب. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك. قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. وفي (6/80) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني. قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل بالمدينة. قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليّ خالتي. وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (6/249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. وفي (6/252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. والدارمي (2305) قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري والبخاري (8/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. وفي (8/199) قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. ومسلم (5/112) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا سليمان ابن كثير وإبراهيم بن سعد، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قال أبو الطاهر: أخبرنا. قال الآخران: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وحدثني بشر بن الحكم العبدي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق ابن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. وأبو داود (4383) قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والترمذي (1445) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وابن ماجة (2585) قال: حدثنا أبو مروان العثماني. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. والنسائي (8/78) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان بن موسى. قال: حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري. (ح) وأخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري. وفي (8/79) قال: أخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرني يزيد بن محمد بن فضيل. قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (8/79) قال: أخبرنا أبو صالح محمد بن زُنبُور. قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد ابن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي (8/80) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم. وفي (8/80) قال: أخبرني يحيى بن دُرُسْت. قال: حدثنا أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه. (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن. وفي (8/81) قال: أخبرني أحمد ابن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثني قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار.
خمستهم-ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الأنصاري -عن عمرة، فذكرته.
وأخرجه البخاري (8/199) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم (5/112) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. (ح) وحدثنا الوليد بن شجاع. وأبو داود (4384) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان (ح) وحدثنا ابن السرح. والنسائي (8/78) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
سبعتهم (إسماعيل، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى، والوليد بن شجاع، وأحمد بن صالح، ووهب بن بيان، والحارث بن مسكين) عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/77) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه أحمد (6/104) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (519) عن يحيى بن سعيد. والحميدي (280) قال: حدثنا سفيان. قال: وحدثناه أربعة عن عمرة. لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، والزهري. والنسائي (8/79) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة. (ح) وقال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي (8/80) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد.
خمستهم (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد، ورزيق بن حكيم، وعبد ربه بن سعيد، والزهري) عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. موقوفا.
لفظ رواية مالك: عن عائشة. قالت: ما طال عليّ ولا نسيت: القطعُ في رُبع دينار فصاعدا.
- ورواه عن عروة، عن عائشة:
1 -
أخرجه البخاري (8/200) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا عثمان. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثني يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (5/112) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/113) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/82) قال: أخبرنا سويد ابن نصر. قال: أنبأنا عبد الله.
خمستهم (عبدة بن سليمان، وحميد، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.
2 -
وأخرجه النسائي (8/77) قال: أنبأنا هارون بن سعيد. قال: حدثني خالد بن نزار. قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب.
3 -
وأخرجه النسائي (8/81) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، كلاهما (هارون، وأبو بكر) عن قدامة بن محمد. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه. قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد.
ثلاثتهم (هشام بن عروة، وابن شهاب، وعثمان بن أبي الوليد) عن عروة بن الزبير، فذكره.
لفظ رواية ابن شهاب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المِجَنِّ، ثلث دينار» .
لفظ رواية عثمان بن أبي الوليد: «........... لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه» .
- وفي رواية عمرة، عن عائشة:
أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه. وفي (8/80) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا عمي. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه.
كلاهما -محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وسليمان بن يسار - عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.
- وفي رواية امرأة عن عكرمة أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تُقْطَعُ اليدُ في المِجَنِّ» .
أخرجه النسائي (8/80) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني عكرمة، أن امرأته أخبرته، فذكرته.
1870 -
(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» .
⦗ص: 557⦘
وفي رواية: «ثَمَنُهُ» . أخرجه الجماعة.
وفي أخرى لأبي داود: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم» .
وفي أخرى للنسائي: «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب: «ثلاثةُ دراهم» (1) .
(1) أخرجه البخاري 12 / 93 و 94 في الحدود، باب قول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1686) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والموطأ 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1446) في الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4385) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 76 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (519) . وأحمد (2/6)(4503) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54)(5157) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/64) (5310) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/80) (5517) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية. وفي (2/82) (5543) قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/143)(6293) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/145)(6317) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل ابن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة. والبخاري (8/200) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك بن أنس (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. ومسلم (5/113) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، وبن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثن ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي ابن مسهر. كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي. وأبو داود (4385) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا ملك. وفي (4386) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. وابن ماجة (2584) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. والترمذي (1446) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائى (8/76) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى ابن عقبة. والنسائي أيضا «تحفة الأشراف» (7545) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب.
جميعهم (مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وجويرية بنت أسماء، والليث بن سعد، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد) عن نافع، فذكره.
لفظ رواية إسماعيل بن أمية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بيد سارق، سرق تُرْسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» .
في رواية مخلد بن يزيد، عن حنظلة:«....... قيمته خمسة دراهم» وذ كر النسائي بعده رواية «ثلاثة دراهم» وقال: هذا الصواب.
1871 -
(س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قَطعَ أَبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . وفي رواية قال: «قطعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» .
قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
(1) 8/ 77 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموقوف أصح من هذ االطريق:أخرجه النسائي (8/77) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: ثنا أبو علي الحنفي، قال: ثنا هشام، عن قتادة، فذكره.
1872 -
(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود.
⦗ص: 558⦘
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى مسنداً، قال:«كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (1) .
(1) أخرجه أبو داود رقم (4387) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8 / 83 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها حديث عمرو بن شعيب الذي سيأتي رقم (1876) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن ابن عباس عطاء. أخرجه أبو داود (4387) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب ابن موسى، عن عطاء، فذكره.
- ورواه عنه أيضا باللفظ الثاني:
أخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب. (ح) وأخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى.
كلاهما (عمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
أخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسل.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قوله.
1873 -
(ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2/ 832 في كتاب قطع السارق، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1618) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، فذكرته. إسناده صحيح.
1874 -
(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع في قيمةِ خمسةِ دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه النسائي (8/82) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، فذكره.
انظر مراسيل أبي داود (213) ط/ المعرفة.
1875 -
(س) أيمن بن أم أيمن الحبشية رضي الله عنهما قال: «لم يقطع النبيُّ صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» .
⦗ص: 559⦘
وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.
أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (1) .
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وهو مرسل، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي تقدم رقم (1873) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه النسائي (8/82) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، فذكره.
وأخرجه النسائي أيضا (8/82) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن. (لم يذكر عطاء) .
وأخرجه النسائى أيضا (8/82) قال: أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن. (ولم يرفعه) .
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا شريك، عن منصور عن عطاء ومجاهد، عن أيمن بن أم أيمن يرفعه. فذكره.
وأخرجه النسائي (8/83) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد. عن أيمن، قوله.
1876 -
(س) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده، قال:«كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عشرةَ دراهم» .
أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 84 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/180)(6687) . والنسائي (8/84) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
قلت: ابن إسحاق يدلس، وقد عنعن في الإسناد.
1877 -
(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .
قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
⦗ص: 560⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.
(1) أخرجه البخاري 12 / 94 في الحدود، باب قول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم رقم (1687) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8 / 65 في السارق، باب تعظيم السرقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/198) قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي. وفي (8/200) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (2583) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (8/65) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية.
أربعتهم -أبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعيسى- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد، قال الأعمش: سمعت أبا صالح.
1878 -
(د س) أبو أمية المخزومي رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِلِصٍّ قد اعتَرَفَ اعْتِراَفاً، ولم يُوجَد معه متاعٌ، فقال [له] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا إخَالُكَ سَرَقتَ؟ فقال: بَلى، فَأعَادَ عليه مَرَّتينِ - أو ثلاثاً - كُلُّ ذلك يَعتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وجِيءَ به، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتغفِرِ الله وتُبْ إليه، فقال الرجل: أَستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فقال رسولُ الله: اللَّهُمَّ تُبْ عليه - ثلاثاً» . هذه رواية أبي داود.
وعند النسائي مِثْلُهُ، ولم يقل:«فأعاد مرَّتين - أو ثلاثاً» ، ولا قال في الآخر «ثلاثاً» (1) .
(1) أخرجه أبو داود رقم (4380) في الحدود، باب في التلقين في الحد، والنسائي 8 / 67 في السارق، باب تلقين السارق، وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/293) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2308) قال: أخبرنا حجاج بن منهال. وأبو داود (4380) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (2597) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد بن يحيى، والنسائي (8/67) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - بهز، وحجاج، وموسى بن إسماعيل، وسعيد بن يحيى، وابن المبارك - عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، فذكره.
قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي أمية رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: مداره على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تفرد ابن حبان بتوثيقه.
1879 -
وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه:«أنَّ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَرَكوهُ» .
وفي أخرى: «أَنَّ قُريشاً أهَمَّهمْ شَأْنُ المرأَة التي سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الفتح» ، وفيه: «أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَهُ، فَتلَّونَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ فقال أُسَامَةُ: استَغفِرْ لي يا رسولُ الله، فلما كان بالعَشيِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَأثْنى على الله بما هو أهْلُهُ، ثم قال: أمَّا بعدُ، فإنما هَلَكَ الَّذين من قَبلكُمْ
…
ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: ثم أمَرَ بتلك المرأةِ التي سَرقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُها، قالت عائشةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدُ وتَزوَّجَتْ، وكانَتْ تَأْتي بعد ذلك فَأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . هذه روايات البخاري ومسلم.
⦗ص: 562⦘
ولمسلم أيضاً: قالت: «كانَتِ امْرَأةٌ مَخْزُوميَّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجْحدُهُ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدِها (1) ، فأَتى أهْلُها أُسَامَةَ فَكلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيها» . قال: ثُمَّ ذكر الحديث بنحو ما تقدَّمَ.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثةَ والرابعةَ.
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى بنحو من هذه الروايات، وقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 563⦘
قال لأُسامةَ: «إنَّ بني إسْرائِيلَ هَلَكُوا بِمثلِ هذا، كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَركْوهُ.. الحديث» .
وفي أخرى له بنحو ذلك، وفيه قول عائشةَ عن توبتها، ورفعِها حَاجَتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى، وفيها:«فَبَاعته وأخَذَتْ ثمَنَهُ، فَأُتِيَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسعَى أهلُها إلى أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَكلَّمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُكلِّمُهُ، فقال أُسَامةُ: اسْتغْفِر لي يا رسول الله» .
وذكر الحديث والخُطبةَ وما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما سبق، وقال في آخرها:«ثُمَّ قَطعَ تلكَ المرأَةَ» (2) .
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: المراد: أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها، لا لأنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك، جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها، قال العلماء: وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك.
(2)
أخرجه البخاري 12 / 76 في الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وباب توبة السارق، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر أسامة بن زيد، وفي المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم رقم (1688) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والترمذي رقم (1430) في الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وأبو داود رقم (4373) و (4374) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه،
والنسائي 8 / 74 و 75 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون.
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 85 ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود، وفيه دخول النساء مع الرجال في حديث السرقة. وفيه قبول توبة السارق، ومنقبة لأسامة. وفيه
⦗ص: 564⦘
ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل، وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولاسيما من خالف أمر الشرع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: حدثنا معمر. والدارمي (2307) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا الليث. والبخاري (4/213) و (5/29) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وفي (5/29) قال: حدثنا علي. قال: حدثنا سفيان. قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي. قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى. وفي (8/199) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن سليمان. قال: حدثنا الليث. وفي (8/201) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. ومسلم (5/114) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد. وفي (5/115) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (4373) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال: حدثني الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قال: حدثنا الليث. وفي (4374 و 4397) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4396) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا أبو صالح، عن الليث. قال: حدثني يونس. وابن ماجة (2547) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1430) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائي (8/72) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. قال: كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم فيها. فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها.. قيل لسفيان: مَن ذكره؟ قال: أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا رزق الله بن موسى. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي (8/73) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا بشر بن شعيب. قال: أخبرني أبي. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (8/74) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال: حدثنا أبو الجواب. قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرني محمد بن جبلة. قال: حدثنا محمد بن موسى بن عين. قال: حدثنا أبي. عن إسحاق بن راشد. (ح) وقال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
سبعتهم- أيوب بن موسى، ومعمر، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وإسماعيل بن أمية، وإسحاق بن راشد - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.
وأخرجه النسائي (8/72) قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة، فذكره. ليس فيه «أيوب بن موسى» .
وأخرجه البخاري (3/223) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني ابن وهب. وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (8/75) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله.
كلاهما - ابن وهب، وعبد الله بن المبارك - عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فذكره. وقال في آخره: قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1880 -
(د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .
قال أَبو داود: رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه:«وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام خطيباً، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله؟ - ثلاثَ مَراتٍ - وتلك شاهدةٌ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ» .
وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه: «فَشُهِدَ عليها» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ» .
وفي أخرى: «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على
⦗ص: 565⦘
القومِ، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها» .
(1) أخرجه أبو داود رقم (4395) في الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي 8 / 70 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/151)(6383) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وأبو داود (4395) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد. قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. والنسائي (8/70 و 71) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب (ح) وأخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثني الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر.
كلاهما - أيوب، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.
أخرجه النسائي (8/71) قال: أخبرني محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم......... الحديث. «مرسل» .