المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

(1) 8 / 71 في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وهو مرسل، ولكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه النسائي (8/71 و 72) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: ثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب. مرسلا.

ص: 565

‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

1882 -

(ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من

⦗ص: 566⦘

ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.

وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ» .

وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .

وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ» (1) .

⦗ص: 567⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خُبْنَة) : الخبنة ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله.

(الجرين) : موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة.

(حريسة الجبل) : منهم من يجعل الحريسة: السرقة نفسها. يقال: حرس يحرس حرساً: إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة، يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز، وحريسة الجبل أيضاً: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.

(المُراح) : بضم الميم: الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1289) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وأبو داود رقم (4390) في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والنسائي 8 / 84 و 85 و 86 في السارق، باب الثمر المعلق يسرق، وباب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه الحميدي (597) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. وأحمد (2/180)(6683) قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (2/186)(6746) قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث. وفي (2/203) (6891) قا: حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت ابن إسحاق. وفي (2/207)(6936) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/224)(7094) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا هشام بن سعد. وأبو داود (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710) و (4390) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (1713) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ابن إسحاق. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (2596) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. والترمذي (1289) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. والنسائي (5/44) و (8/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (8/85) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. (ح) قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وابن خزيمة (2327) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد. وفي (2328) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق.

عشرتهم - داود بن شابور، ويعقوب، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 565

1883 -

(ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي رحمه الله أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 831 في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أقول: وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه مالك (1617) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي، فذكره، مرسلا.

قال الإمام الزرقاني: قال أبو عمر - ابن عبد البر -: لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا. هـ الشرح (4/189) .

قلت: حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (1882) .

ص: 567

1884 -

(ط ت د س) محمد بن يحيى بن حَبَّانَ رحمه الله «أَن عبداً سَرَقَ ودِيّاً من حَائطٍ، فَغَرَسَهُ في حائط سيِّدِه، فَخَرَجَ صاحبُ الوَدَيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلى العبدِ إلى مَروانَ بنِ الحكم، فَسجَنَ مروانُ العبدَ، وأَراد قَطْعَ يَدِهِ، فَانطَلقَ سَيِّدُ العبدِ إلى رافِعِ بن خَدِيجٍ فَسْألَهُ عن ذلك؟ فَأخبرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ - الكَثَرُ: الجُمَّارُ - فقال الرجلُ: فَإنَّ مَروَانَ بنَ الحكم أَخذ غُلاماً لي، وهو يُريدُ قَطْعَهُ، وأنا أُحِبُّ أنّ تَمْشيَ معي إليه فَتُخبرَهُ بالذي سَمِعتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَمشى معه رافِعٌ إلى مَرْوانَ بنِ الْحَكم، فقال: أَخَذْتَ غُلاماً لهذا؟ قال: فَما أنتَ صَانِعٌ بِه؟ قال: أردْتُ قَطْعَ يَدهِ، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ، فَأمَرَ مَروانُ بالعبد فأُرسِلَ» .

هذه رواية الموطأ وأبي داود.

وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث، وقال: فيه «فَجَلَدَه مَروَانُ جَلَدَاتٍ وخَلَّى سبيلَهُ» . وأخرج الترمذي والنسائي المُسْنَدَ منه فقط (1) .

⦗ص: 569⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَدِيّاً) : الودي الغرس من غروس النخل قبل أن يكبر.

(من حائط) : الحائط البستان من النخل.

(كَثَر) : الكثر جُمَّار النخل.

(1) أخرجه الموطأ 2 / 839 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والترمذي رقم (1449) في الحدود، باب

⦗ص: 569⦘

ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، وأبو داود رقم (4388) و (4389) في الحدود، باب ما لا قطع فيه، والنسائي 8 / 87 في السارق، باب ما لا قطع فيه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2593) في الحدود، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وإسناد كل منهما صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: - اللفظ المذكور: أخرجه مالك في «الموطأ» (524) . وأحمد (3/464) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/463) و (4/140و 142) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2309) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2312) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (2313) قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا جرير الثقفي. وأبو داود (4388) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس. وفي (4389) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد. والنسائي (8/87) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان. وفي (8/87) قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. وفي (8/87) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (8/87) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان. وفي (8/87) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3581) عن محمد بن الوليد، عن غندر، عن شعبة (ح) وعن محمد بن معدان بن عيسى، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير.

تسعتهم (مالك، وشعبة، ويزيد، وسفيان، وجرير، وحماد، والقطان، وأبو معاوية، وزهير) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، فذكره.

جاءت بعض الروايات مختصرة.

واللفظ المسند:

1 -

أخرجه الحميدي (407) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .

2 -

وأخرجه الدارمي (2311) قال: أخبرنا إسحاق. وابن ماجة (2593) قال: حدثنا علي بن محمد. والنسائي (8/87) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله «هو ابن أبي رجاء» . ثلاثتهم (إسحاق، وعلي، وابن أبي رجاء) قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» .

3 -

وأخرجه الترمذي (1449) . والنسائي (8/87) . قال الترمذي: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.

ثلاثتهم -ابن عيينة، والثوري، والليث- عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، فذكره.

أخرجه الدارمي (2310) . والنسائي (8/88) . قال الدارمي: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، فذكره. وأخرجه النسائي (8/88) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه، عن عم له، فذكره.

رواية ابن عيينة فيها قصة: «أن عبدا سرق وديّا من حائط رجل، فجاء به فغرسه في حائط أهله، فأتي به مروان بن الحكم، فأراد أن يقطعه..... فذكر الحديث» .

- ورواه عن رافع، أبو ميمون:

أخرجه آلدارمي (2314)، والنسائي (8/88) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون.

كلاهما -الدارمي، ومحمد بن علي- عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، فذكره.

قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذا الحديث: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.

- ورواه عن رافع القاسم بن محمد بن أبي بكر:

أخرجه النسائي (8/86) قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خليّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة -يعني ابن عبد الملك العوصي- عن الحسن (وهو ابن صالح) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، فذكره.

ص: 568

1885 -

() جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قَطْعَ في كَثرٍ ولا ثَمَرٍ مُعلَّقٍ ولا حَرِيسة جَبل، ولا على خِيانةٍ، ولا في انتِهَابٍ ولا خليسةٍ» . أخرجه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثمر معلق) : والثمر المعلق: هو الذي بعد في شجره.

(خَليسة) : الخليسة: الشيء المختلس، المنهوب، المسلوب.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ومعناه في الذي قبله والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم اهتد إليه.

ص: 569

1886 -

(ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» .

⦗ص: 570⦘

أخرجه الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .

قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .

وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليس منا) : أي ليس متابعاً لنا في فعله هذا، ولا منتسباً إلى ملتنا في هذا الفعل خاصة.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1448) في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وأبو داود رقم (4391) في الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، والنسائي 8 / 88 و 89 في السارق، باب ما لا قطع فيه، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2591) في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس، وابن حبان رقم (1502) موارد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أقول: وفيه تدليس أبي الزبير، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصرح بسماع أبي الزبير من جابر، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب، وعن أنس عند ابن ماجة أيضاً والطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه،

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

3 -

أخرجه أحمد (3/380) قال: حدثنا محمد بن بكر. والدارمي (2315) قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو داود (4391 و 4392) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وفي (4393) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (2591) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (3935) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والترمذي (1448) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (8/88) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان. وفي (8/89) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2800) عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله. ستتهم - ابن بكر، وأبو عاصم، وعيسى بن يونس، وسفيان، وحجاج، وعبد الله - عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه النسائى (8/88) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان.

3 -

وأخرجه النسائي (8/89) قال: أخبرنا خالد بن روح الدمشقي، قال: حدثنا يزيد (يعني ابن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب) قال: حدثنا شبابة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2967) عن الحسين ابن عيسى، عن زيد بن حباب، عن ورقاء بن عمر. كلاهما (شبابة، وورقاء) عن المغيرة بن مسلم.

خمستهم - زهير، وابن لهيعة، وابن جريج، وسفيان، والمغيرة - عن أبي الزبير، فذكره.

رواية زهير مختصرة على: «من انتهب نهبة فليس منا» .

لفظ رواية ابن لهيعة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة» .

لفظ رواية سفيان الثوري والمغيرة بن مسلم: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس، قطع» .

ص: 569

(1) 2 /840 في الحدود، باب ما لا قطع فيه، وإسناده صحيح.

(2)

ولكن لها شواهد، فالفقرة الأولى منها، يشهد لها رواية الموطأ التي قبلها، والفقرة الثانية والثالثة يشهد لها الحديثان رقم (1884) و (1885) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1630) عن ابن شهاب، فذكره.

ص: 570