الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها
، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: في الحث على إقامتها
1924 -
(س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحاً» .
وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 76 في السارق، باب الترغيب في إقامة الحد، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2538) في الحدود، باب إقامة الحدود، وأحمد في المسند 2 / 362 و 402، وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو ضعيف، وفي الرواية الأولى أيضاً عيسى بن يزيد الأزرق، لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (2/362) قال: حدثنا زكريا بن عدي. وفي (2/402) قال: حدثنا عتاب. وابن ماجة (2538) قال: حدثنا عمرو بن رافع. والنسائي (8/75) قال: أخبرنا سويد بن نصر.
أربعتهم (زكريا، وعتاب، وعمرو بن رافع، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك، عن عيسى بن يزيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة بن عمرو، فذكره.
* في رواية زكريا بن عدي: «.......... ثلاثين أو أربعين صباحا» .
* وفي رواية عمرو بن رافع: «.......... أربعين صباحا» . وفي روايته أيضا: عيسى بن يزيد، أظنه عن جرير بن يزيد.
* أخرجه النسائي (8/76) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة، قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . موقوف.
1925 -
(خ ت) النعمان بن بشير رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 597⦘
هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاستهام) : طلب السهم والنصيب، والمراد به: الاقتراع.
(أخذوا على أيديهم) : يقال: أخذتُ على يد فلان: إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.
(1) أخرجه البخاري 5 / 94 في الشركة، باب هل يقرع في القسمة، وفي الشهادات، باب القرعة في المشكلات، والترمذي رقم (2174) في الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (3/919) قا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد، وأحمد (4/268 و 269) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (4/269) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا. وفي (4/270) قا ل: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (4/270) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (4/273) قال: حدثنا سفيان عن مجالد. والبخاري (3/182) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (3/237) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. والترمذي (2173) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش.
ثلاثتهم (مجالد، والأعمش، وزكريا) عن عامر الشعبي، فذكره.
1926 -
(ط) زيد بن أسلم رضي الله عنه «أَنَّ رجلاً اعْتَرَفَ على نفسِهِ بالزِّنى، على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَعا له رسولُ الله بِسَوْطٍ، فَأُتيَ بِسَوطٍ مَكْسورٍ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لم تُقطَعْ ثَمرَتُهُ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ (1)
⦗ص: 598⦘
ولانَ، فَأمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ، ثم قال: أُيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أنْ تَنْتَهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصَابَ من هذه القَاذُورَةِ (2) شَيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ (3) لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ الله» . أخرجه الموطأ (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القاذورة) : كل فعل أو قول قبيح يُستقذر بين الناس.
(من يبد لنا صفحة وجهه) : أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه، كأن وجهه قد غطاه، فكشفه فرأيناه.
(لم تقطع ثمرته) : ثمرة السوط: عَذَبَته، أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء، لأنه لم يستعمل.
(1) أي ساق به راكب المطية مطيته.
(2)
في بعض الروايات: القاذورات.
(3)
في بعض الروايات: يبدي، بإشباع الياء، كقراءة ابن كثير في رواية قنبل:{إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} بإشباع الياء، قرأ الباقون بحذفها.
(4)
2 / 825 مرسلاً في الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مرسلاً لجميع الرواة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً قبله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب ونحوه، ولا أعلم يستند بلفظه من وجه - يعني من حديث مالك - قاله ابن عبد البر، وقال الزرقاني: أخرجه البيهقي، والحاكم وقال: على شرطهما، من حديث ابن عمر، وصححه ابن السكن وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (1604) عن زيد بن أسلم، مرسلا.
قال ابن عبد البر: أرسله جميع الرواة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا مثله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه، ولا أعلمه يستند بلفظه من وجه.
راجع شرح الزرقاني (4/179 و 180) ط / دار الكتب العلمية.
1927 -
() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِرَجُلٍ قد شربَ، فقال: أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنتهُوا عن
⦗ص: 599⦘
حُدودِ الله، فَمنْ أَصَابَ من هذه القَاذُورةِ شيْئاً، فَليَستَتِرْ بِستْرِ الله، فإنهُ مَن يُبْدِ لَنا صَفحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله. وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:{والَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَقتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ ولا يزنُونَ} [الفرقان: 68] وقال: قَرَنَ الله الزِّنى مع الشِّركِ، وقال: لا يَزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، والحديث من أوله إلى قوله:" نقم عليه كتاب الله " بمعنى حديث مالك الذي قبله، وليس فيه ذكر الآية، والفقرة الأخيرة من الحديث:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " في البخاري 10 / 28 في الأشربة، باب قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر
…
} ومسلم رقم (57) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أقف عليه من مسند ابن مسعود إلا شطره الأخير «لا يزني الزاني......» عند الشيخين.
أما أوله فهو عند مالك من حديث زيد بن أسلم «مرسلا» وقد تقدم قبل هذا.