المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

، وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

1924 -

(س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحاً» .

وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 76 في السارق، باب الترغيب في إقامة الحد، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2538) في الحدود، باب إقامة الحدود، وأحمد في المسند 2 / 362 و 402، وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو ضعيف، وفي الرواية الأولى أيضاً عيسى بن يزيد الأزرق، لم يوثقه غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (2/362) قال: حدثنا زكريا بن عدي. وفي (2/402) قال: حدثنا عتاب. وابن ماجة (2538) قال: حدثنا عمرو بن رافع. والنسائي (8/75) قال: أخبرنا سويد بن نصر.

أربعتهم (زكريا، وعتاب، وعمرو بن رافع، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك، عن عيسى بن يزيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة بن عمرو، فذكره.

* في رواية زكريا بن عدي: «.......... ثلاثين أو أربعين صباحا» .

* وفي رواية عمرو بن رافع: «.......... أربعين صباحا» . وفي روايته أيضا: عيسى بن يزيد، أظنه عن جرير بن يزيد.

* أخرجه النسائي (8/76) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة، قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . موقوف.

ص: 596

1925 -

(خ ت) النعمان بن بشير رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 597⦘

قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقاً ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعاً، وإنْ أخذُوا على أيدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً» .

هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاستهام) : طلب السهم والنصيب، والمراد به: الاقتراع.

(أخذوا على أيديهم) : يقال: أخذتُ على يد فلان: إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.

(1) أخرجه البخاري 5 / 94 في الشركة، باب هل يقرع في القسمة، وفي الشهادات، باب القرعة في المشكلات، والترمذي رقم (2174) في الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (3/919) قا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد، وأحمد (4/268 و 269) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (4/269) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا. وفي (4/270) قا ل: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (4/270) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (4/273) قال: حدثنا سفيان عن مجالد. والبخاري (3/182) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (3/237) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. والترمذي (2173) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش.

ثلاثتهم (مجالد، والأعمش، وزكريا) عن عامر الشعبي، فذكره.

ص: 596

1926 -

(ط) زيد بن أسلم رضي الله عنه «أَنَّ رجلاً اعْتَرَفَ على نفسِهِ بالزِّنى، على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَعا له رسولُ الله بِسَوْطٍ، فَأُتيَ بِسَوطٍ مَكْسورٍ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لم تُقطَعْ ثَمرَتُهُ، فقال: فَوقَ هذا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ (1)

⦗ص: 598⦘

ولانَ، فَأمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ، ثم قال: أُيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أنْ تَنْتَهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصَابَ من هذه القَاذُورَةِ (2) شَيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ (3) لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ الله» . أخرجه الموطأ (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القاذورة) : كل فعل أو قول قبيح يُستقذر بين الناس.

(من يبد لنا صفحة وجهه) : أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه، كأن وجهه قد غطاه، فكشفه فرأيناه.

(لم تقطع ثمرته) : ثمرة السوط: عَذَبَته، أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء، لأنه لم يستعمل.

(1) أي ساق به راكب المطية مطيته.

(2)

في بعض الروايات: القاذورات.

(3)

في بعض الروايات: يبدي، بإشباع الياء، كقراءة ابن كثير في رواية قنبل:{إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} بإشباع الياء، قرأ الباقون بحذفها.

(4)

2 / 825 مرسلاً في الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مرسلاً لجميع الرواة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً قبله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب ونحوه، ولا أعلم يستند بلفظه من وجه - يعني من حديث مالك - قاله ابن عبد البر، وقال الزرقاني: أخرجه البيهقي، والحاكم وقال: على شرطهما، من حديث ابن عمر، وصححه ابن السكن وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (1604) عن زيد بن أسلم، مرسلا.

قال ابن عبد البر: أرسله جميع الرواة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا مثله، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه، ولا أعلمه يستند بلفظه من وجه.

راجع شرح الزرقاني (4/179 و 180) ط / دار الكتب العلمية.

ص: 597

1927 -

() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِرَجُلٍ قد شربَ، فقال: أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنتهُوا عن

⦗ص: 599⦘

حُدودِ الله، فَمنْ أَصَابَ من هذه القَاذُورةِ شيْئاً، فَليَستَتِرْ بِستْرِ الله، فإنهُ مَن يُبْدِ لَنا صَفحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله. وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:{والَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَقتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ ولا يزنُونَ} [الفرقان: 68] وقال: قَرَنَ الله الزِّنى مع الشِّركِ، وقال: لا يَزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ» . أخرجه (1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، والحديث من أوله إلى قوله:" نقم عليه كتاب الله " بمعنى حديث مالك الذي قبله، وليس فيه ذكر الآية، والفقرة الأخيرة من الحديث:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " في البخاري 10 / 28 في الأشربة، باب قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر

} ومسلم رقم (57) في الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أقف عليه من مسند ابن مسعود إلا شطره الأخير «لا يزني الزاني......» عند الشيخين.

أما أوله فهو عند مالك من حديث زيد بن أسلم «مرسلا» وقد تقدم قبل هذا.

ص: 598