المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

1609 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ عُمَرَ قال: «مَنْ رَمَى الجمرَةَ، ثم حلَقَ، أَو قَصَّر، ونَحَرَ هَدْياً - إن كانَ معه - فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه، إلا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يطوفَ بالبَيْتِ» .

وفي روايةٍ: «أنَّ عُمَرَ: خَطَبَ النَّاس في عَرَفَةَ، فَعَلَّمَهُمْ أمْرَ الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئْتُمْ مِنَى غَداً، فمن رَمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النِّساء والطِّيبَ، لا يَمسَّ أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتّى يَطُوفَ بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 410 في الحج، باب الإفاضة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/46) عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

ص: 305

1610 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا رَمَى الجمرَةَ فقد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلا النّساءَ، قيل: والطِّيبَ؟ قال: أمَّا أنا فقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضَمَحُّ بالمسك، أوَ طيبٌ هو؟» .

⦗ص: 306⦘

أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَتَضَمَّخُ) : التضمخ بالطيب: الإكثار من استعماله، وظهور أثره عليه.

(1) 5 / 277 في الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار من حديث الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3041) في المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/234)(2090) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/344) (3204) قال: حدثناوكيع، وعبد الرحمن. وفي (1/369) (3491) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (3041) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (5/277) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.

أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد، ويحيى - عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، فذكره.

ص: 305

1611 -

(د) أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت لَيْلَتي التي يَصِيرُ إليَّ فِيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ يومِ النَّحرِ، فصارَ إليَّ، فَدَخَل عَلَيَّ وهبُ بنُ زَمعَةَ، ودَخلَ معه آخرُ من آل أبي أُمَيَّةَ متَقَمِّصَين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِوَهْب:«هل أفَضْت [أبا عبد الله؟] » قال: لا، [والله] يا رسول الله، قال:«انْزع عنك القميص» قال: فَنَزَعه من رأسهِ، ونَزَعَ صاحبُه قَمِيصَهُ من رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «إنَّ هذا يومٌ قد أُرخِصَ لكم إذا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الجمْرَةَ: أنْ تَحِلُّوا - يعني: مِنْ كُلِّ شيء، إلا النِّسَاءَ - فإذا أَمْسيْتُمْ قَبلَ أَنْ تَطُوفوا بهذا البيت صِرْتُمْ حُرُماً كَهَيْئَتِكُم قبل أنْ تَرْمُوا، حتى تَطُوفُوا به» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1999) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، وفي سنده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنه وإن كان قد خرج له مسلم، لم يوثقه أحد. قال ابن القيم في مختصر سنن أبي داود: واستشكله الناس. قال البيهقي: وهذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/295) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (6/303) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي. وأبو داود (1999) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، وابن خزيمة (2958) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

كلاهما - ابن أبي عدي، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب أبي سلمة، فذكراه.

(*) أخرجه أحمد (6/303) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير عن يزيد بن رومان، عن خالد مولى الزبير بن نوفل. قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة، فذكرته. ليس فيه:«عبد الله بن زمعة» .

ص: 306

1612 -

(خ م س) عمرو بن دينار رحمه الله قال: «سَألنا ابنَ عُمَرَ: أَيقَعُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ في العُمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بين الصفا والمروة؟ فقال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَطافَ بالبيتِ سبعاً، ثم صَلَّى خَلْفَ المقام رَكْعَتَيْنِ، وطافَ بين الصَّفا والمروةِ وقال:{لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوَةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب: 21] .

زاد في رواية: وسألتُ جابرَ بْن عبد الله؟ فقال: لا يقرُبُ امرأته، حتى يَطُوفَ بين الصَّفا والمروة» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 490 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، وباب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وفي القبلة، باب قوله تعالى:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، ومسلم رقم (1234) في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي 5 /225 في الحج، باب طواف من أهل بعمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (668) ، وأحمد (2/15)(4641) ، (3/309) ، والبخاري (1/،109 3/8) قال: حدثنا الحميدي، وفي (2/189) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

وفي (2/194) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (4/53) قال: حدثني زهير بن حرب، والنسائي (5/225) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وفي (5/235) قال: أخبرنا قتيبة، وفي الكبرى تحفة الأشراف (7352) قال عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وابن خزيمة (2760) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وقتيبة، وعلي بن عبد الله المديني، وزهير بن حرب، ومحمد بن منصور، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.

2 -

وأخرجه أحمد (2/85)(5573) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (1937) قال: أخبرنا هاشم ابن القاسم، والبخاري (2/189) قال: حدثنا آدم، والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم، وآدم بن أبي إياس- قالوا: حدثنا شعبة.

3 -

وأخرجه أحمد (2/152)(6398) قال: حدثنا روح. والبخاري (2/195) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، ومسلم (4/53) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. ثلاثتهم - روح بن عبادة، والمكي بن إبراهيم، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج.

4 -

وأخرجه مسلم (4/53)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد.

5-

وأخرجه ابن ماجة (2959) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع، عن محمد بن ثابت العبدي.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، وابن جريج، وحماد بن زيد، ومحمد بن ثابت العبدي - عن عمرو ابن دينار، فذكره.

(*) في رواية محمد بن جعفر، وهاشم بن القاسم، عن شعبة، قال: وأخبرني أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أنه قال: هو سُنَّة.

ص: 307

1613 -

(خ م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: «لا يطُوفُ بالبيت حاجٌّ ولا غَيْرُ حاجٍّ إلا حلَّ، قيل لعَطاءٍ: مِنْ أيْنَ يقولُ ذلك؟ قال: من قول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ الْعَتيقِ} [الحج: 33]، قيل: فإن ذلك بعد المُعرَّفِ؟ فقال: كان ابنُ عبَّاسٍ يقول: هو بعد المُعَرَّفِ وقَبْلَهُ، وكان يأخْذُ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 308⦘

حين أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداع» (1) .

وفي رواية «قال: قال له رجلٌ مِن بني الْهُجَيم: ما هذه الفُتيَا (2) التي تَشَغَّفَتْ - أو تشَعَّبَتْ - بالناس (3) : إنَّ مَنْ طافَ بالبيتِ فقد حلَّ؟ فقال: سُنَّةُ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم، وإنْ رَغِمْتُم» .

وفي أخرى: قال: «قيل لابن عباسٍ: إنَّ هذا الأمرَ قد تفَشَّغَ النَّاسَ.. وذكر الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .

⦗ص: 309⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُعَرَّف) : المعرف: شهود عرفة في الحج.

(تشغفت) : أي دخلت شغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب - فشغلتها.

(تشعبت) : تفرقت بهم، وأخذتهم كل مأخذ من الآراء والمذاهب.

(تفشغ) الأمر: إذا انتشر وظهر.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": وهذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل له التحللان، ويحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف.

(2)

يقال: فتيا وفتوى.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": قوله لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس. وفي الرواية الأخرى: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس. أما اللفظة الأولى [تشغفت] : فبشين ثم غين معجمة ثم فاء، والثانية [تشغبت] : كذلك لكن بدل الفاء باء موحدة، والثالثة [تفشغ] : بتقديم الفاء وبعدها شين ثم غين. ومعنى هذه الثالثة: انتشرت وفشت بين الناس. وأما الأولى فمعناها: علقت بالقلوب وشغفوا بها. وأما الثانية: فرويت أيضاً بالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها - المعجمة والمهملة - أبو عبيد، والقاضي عياض. ومعنى المهملة: أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. ومعنى المعجمة: خلطت عليهم أمرهم.

(4)

أخرجه البخاري 8 / 81 في المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1244) و (1245) في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2275) قال: حدثني عمرو بن علي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، ومسلم (4/58) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر، كلاهما - يحيى بن سعيد، ومحمد بن بكر - عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء فذكره.

ص: 307

1614 -

(ط) عائشة رضي الله عنها «كانت تقول: المحرِم لايُحِلُّهُ شيءٌ، إلا البيتُ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن مالك بن النجار أنه بلغه عن عائشة 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/394) .

ص: 309

1615 -

(خ م ط د س) حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر أزْواجَهُ أنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداع، قالت حَفْصَةُ: فقلتُ: فما يَمْنَعُك أنْ تَحِلَّ؟ قال: إنِّي لَبّدْتُ رأْسي، وقَلّدْتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتى أنْحَرَ هَدْيي» .

وفي رواية: أنَّ حَفصةَ قالت: «قلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. ما شأْنُ النَّاس حلُّوا ولَمْ تَحِلَّ من عُمْرِتكَ؟ قال: إني قَلَّدْتُ هَدْيي، ولَبَّدتُ رَأْسي» ،

⦗ص: 310⦘

فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحجِّ» .

وفي رواية: «فلا أُحِلُّ حتى أَنْحَرَ» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 343 في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، وباب قتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، وفي المغازي، باب حجة الوداع، وفي اللباس، باب التلبيد، ومسلم رقم (1229) في الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، والموطأ 1 / 394 في الحج، باب ما جاء في النحر في الحج، وأبو داود رقم (1806) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 136 في الحج، باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدي، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3046) في المناسك، باب من لبد رأسه، وأحمد في المسند 6 / 283 و 284 و 285 و 2 / 124 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (256)، وأحمد (6/283) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (6/284) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، وفي (6/285) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، يعني ابن أبي حمزة. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، والبخاري (2/، 175 7/209) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، وفي (2/، 175 213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/207) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي (5/222) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثنا موسى بن عقبة، ومسلم (4/50) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله، (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأبو داود (1806) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، وابن ماجة (3046) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، والنسائي (5/136) قال: أخبرنا عبيد الله ابن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، وفي (5/172) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك.

ستتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وشعيب، ومحمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

(*) في روايتي يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي قالت يا رسول الله.

ص: 309

(1) رقم (1239) في الحج، باب في متعة الحج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/240)(2141) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح، ومسلم (4/56) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - وأبو داود (1804) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: أخبرنا أبي، والنسائي (5/181) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وروح، ومعاذ، قالوا: حدثنا شعبة، عن مسلم القري، فذكره.

ص: 310

(1) رقم (1801) في الحج، باب في الإقران، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/404) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، والدارمي (1864) قال: أخبرنا جعفر بن عون، وأبو داود (1801) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة.

ثلاثتهم - معمر، وجعفر، وابن أبي زائدة - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع فذكره.

ص: 310

1618 -

(خ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما «أنَّ رَجُلاً من أَهَل العراقِ قال له: سَلَ لي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبير عن رجلٍ يُهِلُّ بالحجِّ فإذا طافَ بالبيت: أيَحِلُّ، أم لا؟ فإن قال لك: لا يَحِل، فقل له: إنَّ رجلاً يقولُ ذلك، قال: فسألته؟ فقال: لا يَحِلُّ مِنْ أهَلَّ بالحجِّ إلا بالحجِّ، فَقلتُ: إنَّ رجلاً كان يقول ذلك، قال: بئسَما قال: فَتَصدَّاني الرَّجُلُ (1) . فسألَني؟ فحدَّثتُه، قال: فقل له: إنَّ رجلاً كان يُخْبِرُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد فعلَ ذلك، وما شَأْنُ أسماء والزبير فَعَلا ذلك؟ فذكرتُ له ذلك، فقال: مَنْ هذا؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: فما بَالُهُ لا يأتيني بنفسه يسألُني، أظُنُّهُ: عِرَاقيّاً؟ قلتُ: لا أدري: قال: فإنه قد كَذَب، قد حَجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 312⦘

فأخبَرْتني عائشَةُ: أَنَّ أَولَ شيء بَدَأ به حين قَدِمَ مكة: أنَّه تَوَضَّأ، ثم طافَ بالبيت. ثم حجَّ أبو بَكُرٍ، فكان أولَ شيء، بدأ به: الطوافُ، ثم لم تكن عمرةٌ (2) ، ثم معاويةُ وعبد الله بْنُ عمر، ثم حَجَجْتُ مع ابن الزُّبَيرِ بن العَوَّامِ، فكان أولَ شيء بدأ به: الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخرُ مَنْ رأيتُ فعل ذلك: ابنُ عمر، ثم لم يَنْقُضْها بعمرةٍ، وهذا ابنُ عمر عندهم، أفَلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مَضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقْدَامَهُم (3) أول من الطواف بالبيت، ثم لا يَحِلُّون، قد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمان لا تبدآن بشيء أولَ من الطواف بالبيت، يطوفان به، ثم لا تَحِلان، وقد أخبَرَتني أُمي: أنها أقبلَت هي وأُختُها، والزُّبير، وفلان، وفلان، بعمرةٍ

⦗ص: 313⦘

قَطٌّ، فلَمَّا مَسَحوا الركْنَ حَلُّوا (4) وقد كذب فيما ذَكَر من ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية: نحوهُ مُخْتصراً، وفيه: ذِكْرُ عمر وعثمان، مثل أبي بكرٍ ولم يذكر في أولها: حديث العراقي (5) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " فتصداني الرجل " أي: تعرض لي، هو في جميع النسخ " تصداني " بالنون، والأشهر في اللغة: تصدى لي.

(2)

في نسخ مسلم المطبوعة: ثم لم يكن غيره. قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع النسخ (غيره) بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ. قال: وهو تصحيف، وجوابه:" ثم لم تكن عمرة " بضم العين المهملة وبالميم. وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رآه، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي.

(3)

قال النووي في " شرح مسلم ": فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم إلى مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم، ولا يفعل شيئاً قبله، ولا يصلي تحية المسجد، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله:" يضعون أقدامهم " يعني: يصلون مكة. وقوله: " ثم لا يحلون " فيه: التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق.

(4)

قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " فلما مسحوا الركن حلوا " هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن: هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم، وسعيهم، وحلقوا، أو قصروا: حلوا. ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف.

ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه ليس بواجب، ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا، ليكون موافقاً لباقي الأحاديث.

ثم قال: والمراد بالماسحين: من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع؛ بل كانت قارنة، ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر، وهكذا قول أسماء بعد هذا:" اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا بالحج " المراد به أيضاً: من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض، والمراد: الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع، على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ، التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها.

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم.

(5)

أخرجه البخاري 3 / 397 في الحج، باب الطواف على وضوء، وباب طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ومسلم رقم (1235) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (2/186) قال: حدثنا أصبغ. وفي (2/192) قال: حدثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/54) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وابن خزيمة (2699) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

أربعتهم - أصبغ، وأحمد بن عيسى، وهارون، وأحمد بن عبد الرحمن - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، فذكره.

ص: 311

1619 -

(م س) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمينَ، فلما قَدِمنا مكة، قال رسولُ الله:«مَنْ كان معه هديٌ فَليقِمْ على إحْرَامِهِ، ومن لم يكُن معه هديٌ فَلْيَحْلِلْ، فلم يكن معِي هَديٌ. فَحَلَلْتُ، وكان مع الزبير هَديٌ، فلم يِحلَّ، قالت: فَلَبسْتُ ثيابي، ثم خرجت، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ الزُّبيرِ، فقال لي: قومي عَنِّي (1) . فقلتُ: أتخْشى أنْ أثِبَ عليك؟» .

وفي رواية: قالت: «قَدِمنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، مُهِلِّين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: اسَتَرْخي عَني، استرخي عني» (2) .

أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخِري عني» (3) .

(1) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه: كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث إنها زوجة متحللة، تطمع بها النفس. قاله النووي.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": " استرخي عني: هكذا هو في النسخ مرتين. أي: تباعدي.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1236) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، والنسائي 5 / 246 في الحج، باب ما يفعل من أهل بعمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/350) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عمران بن يزيد، وفي (6/351) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وروح، قال: حدثنا ابن جريج، ومسلم (4/،54 55) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، (ح) وحدثني زهير ابن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، (ح) وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا وهيب، وابن ماجة (2983) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، والنسائي (5/246) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هاشم، قال: حدثنا وهيب بن خالد.

ثلاثتهم - عمران بن يزيد، وابن جريج، ووهيب - قالوا: حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.

ص: 314

1620 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال: جاء رجلٌ إلى القاسم بن محمد فقال: «إنِّي أفضْتُ،

⦗ص: 315⦘

وأَفَضْتُ معي بأهلي، ثم عدلتُ إلى شِعْب، فذهبتُ لأدنُوَ منها، فقالت: إني لم أُقَصِّرْ من شعري بَعدُ، فأخذتُ من شعرها بأسْناني، ثم وقَعْتُ بها، فضحك القاسمُ، فقال: مُرْها فَلْتأْخُذ بالْجلَمَيْن (2) من شعرها» .

قال مالك: وأنا أستحبُّ أن يُهراق في مثل هذا دمٌ، لقول ابن عباس:«مَنْ نَسيَ من نُسُكه شيئاً فَليُهْرِق دماً» . أخرجه الموطأ (3) .

(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المدني المعروف بـ: ربيعة الرأي، وهو ثقة فقيه مشهور.

(2)

في الصحاح: الجلم - بالتحريك -: الذي يجز به، وهما جلمان.

(3)

1 / 397 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/466) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا فذكره.

ص: 314

1621 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.

(1) 1 / 387 في الحج، باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/446) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

ص: 315

1622 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بالحجّ، ثم قدِمَ مَكَّةَ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، وهي عمرةٌ» . أخرجه (1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1791) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس عن عطاء فذكره.

ص: 315