المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الرابع: في التعزير

‌الفصل الرابع: في التعزير

1936 -

(خ م د) هانيء بن نيار (1) رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ

⦗ص: 606⦘

رسوَلَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرَةِ أَسوَاطٍ إلا في حَدٍّ من حدُودِ الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .

(1) في الأصل: هانئ بن دينار، وهو خطأ، والتصحيح من الصحيحين وكتب الرجال.

(2)

أخرجه البخاري 12 / 157 في المحاربين، باب كم التعزير والأدب، ومسلم رقم (1708) في الحدود، باب قدر أسواط التعزير، وأبو داود رقم (4491) في الحدود، باب في التعزير، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2601) في الحدود، باب التعزير، والدارمي 2 / 176 في الحدود، باب التعزير في الذنوب، وأحمد في المسند 4 / 45 وانظر فتح الباري 12 / 157، 158.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/466) قال: حدثنا هاشم وحجاج، قالا: حدثنا ليث - يعني ابن سعد قال: حدثنا يزيد بن أي حبيب. (ح) وحدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة. وفي (4/45) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث - يعني ابن سعد - قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. (ح) وحدثنا عبد الله المقرئ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وعبد ابن حميد (366) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب. والدارمي (2319) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب -، قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب. والبخاري (8/215) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، وأبو داود (4491) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجة (2601) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. والترمذي (1463) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» 11720» عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. كلاهما (يزيد بن أبي حبيب، وابن لهيعة) عن بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، فذكره.

قال أبو سلمة: وكان ليث حدثناه ببغداد عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان. فلما كنا بمصر. قال: أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج.

* وأخرجه أحمد (4/45) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. (ح) وحدثنا سريج. والبخاري (8/216) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. ومسلم (5/126) قال: حدثنا أحمد بن عيسى. وأبو داود (4492) قال: حدثنا أحمد بن صالح. خمستهم عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن وهب الحراني، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب.

كلاهما (عمرو، ويزيد) عن بكير بن عبد الله بن الأشج. قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار. فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري، نحوه. وزاد فيه:«عن أبيه» .

* وأخرجه البخاري (8/215) قال: حدثنا عمرو بن علي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن عبد الله بن بزيع.

كلاهما (عمرو، ومحمد) عن فضيل بن سليمان. قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم، قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا عقوبة، فوق عشر ضربات، إلا في حد من حدود الله» .

* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبيه، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن فلان، عن أبي بردة، فذكره.

ص: 605

1937 -

(خ ت) عبد الرحمن بن جابر رحمه الله عَمَّنَ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا عُقوَبةَ فوق عَشْرِ ضَرَباتٍ إلا في حَدٍّ من حُدودِ الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يُسَمِّ الصحابيَّ.

قال الحميديُّ: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بُرْدة بنُ نيارٍ.

وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نِيارٍ فَسَمَّاهُ، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يُسَمِّهِ البخاري جعله الحميديُّ حديثاً آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بُردَةَ، وقد نَبَّهنا نحنُ على ما عَرفناه من ذلك (1) .

(1) أخرجه البخاري 12 / 157 في المحاربين، باب كم التعزير والأدب، والترمذي رقم (1463) في الحدود، باب ما جاء في التعزير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:تقدم تخريجه. من حديث أبي بردة بن نيار.

ص: 606