المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

1746 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءتُه امرأَةٌ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، قالت: يا رسول الله إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع» .

ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود.

وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأوَّلُ حَدِيثِهِ: «أنَّ امرأَة من خَثعمَ قالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي

وذكر الحديث»

وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من خثعم سَألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ

الحديث» .

وفي أخرى له عنه: قال: «إنَّ رَجُلاً قال: يا نَبيَّ الله، إنَّ

⦗ص: 419⦘

أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ، أَفَأحُجَّ عنه؟ قال: أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ الله أَحقُّ» .

وفي أخرى له نحوه، وقال فيها:«وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبُتُ على الرَّاحِلَةِ، وإن شَدَدْتُهُ خشيتُ أن يمُوتَ» .

وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم.

وأخرجه أيضاً عن الفضل، وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلاً، وأنه استَفْتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أُمِّه (1) .

(1) أخرجه البخاري 3 / 300 في الحج، باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الاستئذان، باب قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ، ومسلم رقم (1334) و (1335) في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والموطأ 1 / 359 في الحج، باب الحج عمن يحج عنه، والترمذي رقم (928) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1809) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 و 118 في الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وباب حج المرأة عن الرجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(236) . «والحميدي» (507)، «أحمد» (1/219) (890) قالا: حدثنا سفيان. «أحمد» (1/251)(2266) قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (329) (3050) قال: حدثنا محمد ابن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/346)(3238) قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا مالك. وفي (459)(3375) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك. و «الدارمي» (1840) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1841) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. و «البخاري» (2/163) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/23) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي (3/23) أيضا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/222، 8/63) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا. وفي 5/222 قال: قال محمد بن يوسف.: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» 4/101 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» 1809 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك و «النسائي» 5/117 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي (8/228) قال أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي (ح) وأخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي. وفي 8/228 قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي 8/228 قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان. و «ابن خزيمة» 3031 قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، والليث، وابن جريج وفي (3032) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي، قال حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (3033) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال أخبرني مالك، والليث. وفي (3036) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك.

(ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلي قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره. وفي (3042) قال: حدثنا الربيع عن الشافعي، قال: أخبر بن عيينة.

ثمانيتهم (مالك، وسفيان عيينة، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب ويونس، وابن جريج) عن ابن شهاب، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.

في رواية ابن خزيمة (3031) قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب، عن سليمان، أو أبي سلمة، أو كليهما، عن ابن عباس.

قال سفيان بن عيينة، وأخبرني بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، وعن ابن عباس، مثله، وزاد. فقالت: يارسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 418

1747 -

(س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما «أنَّ رجلاً مِنْ خَثعَم جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الركوب، وأَدْرَكتُهُ فريضةُ الله في الحجِّ. فهل يُجْزئُ أَن أحُجَّ عنه؟ قال: أنتَ أكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أَبيكَ ديْنٌ، أكنتَ تَقضِيهِ؟

⦗ص: 420⦘

قال: نعم، قال فَحُجَّ عنه» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 5 / 117 و 118 في الحج، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 5، وفي سنده يوسف بن الزبير المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن لشواهده: أخرجه أحمد (4/3) قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وفي (4/5) قال: حدثنا جرير، «الدارمي» 1843 قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير. و «النسائي» (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير وفي 5/120 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.

كلاهما (سفيان، وجرير) عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، فذكره.

قلت: يوسف بن الزبير مجهول، وللحديث شواهد ستأتي.

ص: 419

1748 -

(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .

وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (1) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (2) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

⦗ص: 421⦘

وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال:«أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم»

الحديث.

وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (3) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل: يجزئ عنهما.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك.

(3)

أخرجه البخاري 11/ 507 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وفي الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والنسائي 5 / 116 في الحج، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1- أخرجه أحمد (1/239)(2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/345)(3224) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» (1775، 2337) قال: حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (8/177) قال: حدثنا آدم. و «النسائي» (6/116) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، و «ابن خزيمة» (3041) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر، ووكيع، وسهل بن حماد، وآدم، وعيسى) عن شعبة.

2-

وأخرجه البخاري (3/22) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/125) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - موسى، ومسدد - قالا: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما - شعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.

(* في رواية أبي عوانة: «أن أمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟....» الحديث.

ص: 420

1749 -

(ت د س) أبو رزين العقيلي [وهو لقيط]رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ ولا الظَّعنَ؟ قال له: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِر» .

أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (930) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1810) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 في الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد 4/12 قال: حدثنا بهز، وعفان (ح) وحدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» (1810) قال:حدثنا حفص بن عمر، ومسلم. و «ابن ماجة» (2906) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعن علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، و «الترمذي» (930) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» (5/111) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا خالد. وفي (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا وكيع. و «ابن خزيمة» (3040) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلي الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث.

سبعتهم (وكيع، وعفان، وبهز، ويزيد، وحفص، ومسلم بن إبراهيم وخالد) عن شعبة، قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس، فذكره.

قلت: قال الترمذي: حديث حسن صحيح:

ص: 421

1750 -

(ت) بريدة رضي الله عنه قال: «جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أُمي مَاتَتْ ولم تحج، أَفَأَحُجُّ عنها؟ قال: نعم،

⦗ص: 422⦘

حُجِّي عنها» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (929) في الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، ورواه مسلم بأطول منه رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (929) قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عطاء قال:(ح) وحدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

قلت: وقال الترمذي: وهذا حديث صحيح.

ص: 421

(1) رقم (1811) في الحج، باب الرجل يحج عن غيره، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2903) في المناسك، باب الحج عن الميت، وابن حبان في " صحيحه " رقم (962) موارد، من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً البيهقي والدارقطني، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه.

ورواه الشافعي في مسنده 1 / 287 " بدائع المنن في ترتيب السنن " للبنا موقوفاً على ابن عباس. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 223 و 224: وروي موقوفاً رواه غندر عن سعيد كذلك، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد: عبدة، قال الحافظ: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، قال: ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن أبي ليلى، ورواه عن عطاء عن عائشة، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. وقال الدارقطني: إنه أصح. قلت (القائل ابن حجر) وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مختلف في وصله:أخرجه أبو داود (1811) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل،وهناد بن السري، و «ابن ماجة» (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، و «ابن خزيمة» (3039) قال:حدثنا هارون بن إسحاق.

أربعتهم - إسحاق بن إسماعيل، وهناد، ومحمد بن عبد الله، وهارون بن إسحاق - عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة،عن قتادة،عن عزرة عن سعيد بن جبير، فذكره.

قلت: ورواه الشافعي موقوفا، وصحح الطحاوي وقفه، وقال الإمام أحمد: رفعه خطأ، وقال المنذري لايثبت رفعه،وصحح البيهقي إسناده وقال: ليس في هذا الباب أصح منه.

ص: 422