الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج
1746 -
(خ م ط ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءتُه امرأَةٌ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، قالت: يا رسول الله إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع» .
ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأوَّلُ حَدِيثِهِ: «أنَّ امرأَة من خَثعمَ قالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي
…
وذكر الحديث»
وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من خثعم سَألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ
…
الحديث» .
وفي أخرى له عنه: قال: «إنَّ رَجُلاً قال: يا نَبيَّ الله، إنَّ
⦗ص: 419⦘
أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ، أَفَأحُجَّ عنه؟ قال: أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ الله أَحقُّ» .
وفي أخرى له نحوه، وقال فيها:«وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبُتُ على الرَّاحِلَةِ، وإن شَدَدْتُهُ خشيتُ أن يمُوتَ» .
وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضاً عن الفضل، وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلاً، وأنه استَفْتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أُمِّه (1) .
(1) أخرجه البخاري 3 / 300 في الحج، باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الاستئذان، باب قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ، ومسلم رقم (1334) و (1335) في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والموطأ 1 / 359 في الحج، باب الحج عمن يحج عنه، والترمذي رقم (928) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1809) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 و 118 في الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وباب حج المرأة عن الرجل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(236) . «والحميدي» (507)، «أحمد» (1/219) (890) قالا: حدثنا سفيان. «أحمد» (1/251)(2266) قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (329) (3050) قال: حدثنا محمد ابن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/346)(3238) قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا مالك. وفي (459)(3375) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك. و «الدارمي» (1840) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1841) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. و «البخاري» (2/163) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/23) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي (3/23) أيضا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/222، 8/63) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا. وفي 5/222 قال: قال محمد بن يوسف.: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» 4/101 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» 1809 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك و «النسائي» 5/117 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي (8/228) قال أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي (ح) وأخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي. وفي 8/228 قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي 8/228 قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان. و «ابن خزيمة» 3031 قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، والليث، وابن جريج وفي (3032) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي، قال حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (3033) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال أخبرني مالك، والليث. وفي (3036) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك.
(ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلي قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره. وفي (3042) قال: حدثنا الربيع عن الشافعي، قال: أخبر بن عيينة.
ثمانيتهم (مالك، وسفيان عيينة، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب ويونس، وابن جريج) عن ابن شهاب، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (3031) قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب، عن سليمان، أو أبي سلمة، أو كليهما، عن ابن عباس.
قال سفيان بن عيينة، وأخبرني بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، وعن ابن عباس، مثله، وزاد. فقالت: يارسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. الروايات مطولة ومختصرة.
1747 -
(س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما «أنَّ رجلاً مِنْ خَثعَم جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الركوب، وأَدْرَكتُهُ فريضةُ الله في الحجِّ. فهل يُجْزئُ أَن أحُجَّ عنه؟ قال: أنتَ أكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أَبيكَ ديْنٌ، أكنتَ تَقضِيهِ؟
⦗ص: 420⦘
قال: نعم، قال فَحُجَّ عنه» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 5 / 117 و 118 في الحج، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 5، وفي سنده يوسف بن الزبير المكي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده: أخرجه أحمد (4/3) قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وفي (4/5) قال: حدثنا جرير، «الدارمي» 1843 قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير. و «النسائي» (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير وفي 5/120 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.
كلاهما (سفيان، وجرير) عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، فذكره.
قلت: يوسف بن الزبير مجهول، وللحديث شواهد ستأتي.
1748 -
(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .
وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (1) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (2) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
⦗ص: 421⦘
وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال:«أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم»
…
الحديث.
وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (3) .
(1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل: يجزئ عنهما.
(2)
قال الحافظ في " الفتح ": وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك.
(3)
أخرجه البخاري 11/ 507 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وفي الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والنسائي 5 / 116 في الحج، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد (1/239)(2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/345)(3224) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» (1775، 2337) قال: حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (8/177) قال: حدثنا آدم. و «النسائي» (6/116) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، و «ابن خزيمة» (3041) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر، ووكيع، وسهل بن حماد، وآدم، وعيسى) عن شعبة.
2-
وأخرجه البخاري (3/22) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/125) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - موسى، ومسدد - قالا: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.
(* في رواية أبي عوانة: «أن أمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟....» الحديث.
1749 -
(ت د س) أبو رزين العقيلي [وهو لقيط]رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ ولا الظَّعنَ؟ قال له: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِر» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) أخرجه الترمذي رقم (930) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1810) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 في الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد 4/12 قال: حدثنا بهز، وعفان (ح) وحدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» (1810) قال:حدثنا حفص بن عمر، ومسلم. و «ابن ماجة» (2906) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعن علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، و «الترمذي» (930) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» (5/111) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا خالد. وفي (5/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا وكيع. و «ابن خزيمة» (3040) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلي الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث.
سبعتهم (وكيع، وعفان، وبهز، ويزيد، وحفص، ومسلم بن إبراهيم وخالد) عن شعبة، قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس، فذكره.
قلت: قال الترمذي: حديث حسن صحيح:
1750 -
(ت) بريدة رضي الله عنه قال: «جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أُمي مَاتَتْ ولم تحج، أَفَأَحُجُّ عنها؟ قال: نعم،
⦗ص: 422⦘
حُجِّي عنها» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (929) في الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، ورواه مسلم بأطول منه رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (929) قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عطاء قال:(ح) وحدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
قلت: وقال الترمذي: وهذا حديث صحيح.
1751 -
(د) عبد الله عباس رضي الله عنهما قال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمعَ رُجلاً يقول:لبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قال: وَمَنْ شُبْرُمَةَ؟ قال: أخٌ لي، أو قَريبٌ لي، فقال: أحَجَجتَ عن نَفْسِكَ؟ قال: لا، قال: فَحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1811) في الحج، باب الرجل يحج عن غيره، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2903) في المناسك، باب الحج عن الميت، وابن حبان في " صحيحه " رقم (962) موارد، من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً البيهقي والدارقطني، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه.
ورواه الشافعي في مسنده 1 / 287 " بدائع المنن في ترتيب السنن " للبنا موقوفاً على ابن عباس. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 223 و 224: وروي موقوفاً رواه غندر عن سعيد كذلك، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد: عبدة، قال الحافظ: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، قال: ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن أبي ليلى، ورواه عن عطاء عن عائشة، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. وقال الدارقطني: إنه أصح. قلت (القائل ابن حجر) وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مختلف في وصله:أخرجه أبو داود (1811) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل،وهناد بن السري، و «ابن ماجة» (2903) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، و «ابن خزيمة» (3039) قال:حدثنا هارون بن إسحاق.
أربعتهم - إسحاق بن إسماعيل، وهناد، ومحمد بن عبد الله، وهارون بن إسحاق - عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة،عن قتادة،عن عزرة عن سعيد بن جبير، فذكره.
قلت: ورواه الشافعي موقوفا، وصحح الطحاوي وقفه، وقال الإمام أحمد: رفعه خطأ، وقال المنذري لايثبت رفعه،وصحح البيهقي إسناده وقال: ليس في هذا الباب أصح منه.