المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

1473 -

(م س) وبْرَة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «كنتُ جَالِساً عندَ ابن عمر، فَجَاءهُ رجلٌ، فقال: أيصلُحُ لي أن أَطُوفَ بالبيت قبل أنْ آتيَ الموقفَ؟ قال: نعم، قال فإن ابنَ عباس يقول: لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتيَ الموقفَ؟ فقال ابن عمر: فقد حَجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتيَ الموقف، فَبقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحقُّ أن تأخذ، أو بقول ابْنِ عباسٍ إنْ كنْتَ صادقاً (1) ؟» .

وفي رواية قال: «سألَ رجلٌ ابنَ عمر: أطوفُ بالبَيْتِ وقد أحرمتُ بالحجِّ؟ فقال: وما يمنعُك؟ قال: إنِّي رأيتُ ابنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ، وأنت أحبَّ إلينا منه، رأيناهُ قد فتنتْه الدنيا (2)، قال: وأيُّنا - أو قال:

⦗ص: 197⦘

وأيُّكم - لَمْ تَفتِنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحرمَ بالحجِّ، وطَاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فَسُنَّةُ الله ورسولِه أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ من سُنَّةِ فلان إنْ كُنتَ صادقاً» . أخرجه مسلم.

وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية، إلا أنه سَمَّى ابن فلانٍ، فقال:«ابْنَ عَبَّاسٍ» (3) .

(1) معناه: إن كنت صادقاً في إسلامك، واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره. قاله النووي.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 405 هكذا هو في كثير من الأصول " فتنته الدنيا "، وفي كثير منها أو أكثرها " أفتنته الدنيا "، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وهما لغتان صحيحتان: فتن، وأفتن، والأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن، وأنكر الأصمعي أفتن. ومعنى قولهم:" فتنته الدنيا " لأنه تولى البصرة، والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتول شيئا. وأما قول ابن عمر:" وأينا لم تفتنه الدنيا؟ " فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله عنه.

وفي بعض النسخ " وأينا، أو أيكم " وفي بعضها " وأينا - أو قال: وأيكم؟ " وكله صحيح.

(3)

أخرجه مسلم رقم (1233) في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي 5 / 225 في الحج، باب طواف من أفرد الحج، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 6.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/6)(4512) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (2/56) (5194) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. ومسلم (4/53) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عَبْثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن بيان. والنسائي (5/224) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا سويد، وهو ابن عمرو الكلبي، عن زهير، قال: حدثنا بيان.

كلاهما - بيان بن بشر، وإسماعيل بن أبي خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن، فذ كره.

ص: 196

(1) 3 /389 في الحج، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً، خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (2/169 و 189 و 214) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، فذكره.

رواية لبخاري في (2/189) مختصرة على: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها،حتى رجع من عرفة» ،ورايته، (2/214) مختصرة على:«لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا» .

ص: 197

(1) رقم (1896) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه أبو داود (1781) قال: ثنا القعنبي، عن مالك، وفي (1896) قال: ثنا قتيبة. قال: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 197

1476 -

(ت د س) جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبيَّ -صلى الله

⦗ص: 198⦘

عليه وسلم- قال: «يَا بَني عبدِ منافٍ، لا تمنعوا أَحداً طاف بهذا الْبيْتِ، وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

(1) أخرجه الترمذي رقم (868) في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وأبو داود رقم (1894) في المناسك، باب الطواف بعد العصر، والنسائي 5 / 223 في الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (561)، وأحمد (4/80) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (4/81) قال: حدثنا محمد ابن عمرو، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (4/84) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (1894) قال: حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب، قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1254) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (868) قال: حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/284) وفي الكبرى (1478) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/223) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (1280) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن منيع، قالا: سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2747) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وابن جريج) عن أبي الزبير.

2 -

وأخرجه أحمد (4/82) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي. وفي (4/83) قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما (إبراهيم، ومحمد) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح.

كلاهما (أبو الزبير، وابن أبي نجيح) عن عبد الله بن باباه، فذكره.

في بعض الروايات عبد الله بن بابيه.

وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا.

ص: 197

(1) أي أبو الزبير المكي.

(2)

1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (838 و 839) في الحج- باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، فذكره.

ص: 198

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى قول أبي الزبير الذي رواه مالك في الموطأ قبل هذا. ورواه أحمد في المسند 3 / 393 بمعناه من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه بمعناه الإمام مالك في «الموطأ» (2/839) من حديث ابن عباس بشرح الزرقاني، وذكر الزرقاني في شرحه على «الموطأ» أنه رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.

ورواه أحمد (3/393) من حديث جابر فذكره.

ص: 198