الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الحكم] الثالث: في وقت الطواف
1473 -
(م س) وبْرَة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «كنتُ جَالِساً عندَ ابن عمر، فَجَاءهُ رجلٌ، فقال: أيصلُحُ لي أن أَطُوفَ بالبيت قبل أنْ آتيَ الموقفَ؟ قال: نعم، قال فإن ابنَ عباس يقول: لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتيَ الموقفَ؟ فقال ابن عمر: فقد حَجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتيَ الموقف، فَبقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحقُّ أن تأخذ، أو بقول ابْنِ عباسٍ إنْ كنْتَ صادقاً (1) ؟» .
وفي رواية قال: «سألَ رجلٌ ابنَ عمر: أطوفُ بالبَيْتِ وقد أحرمتُ بالحجِّ؟ فقال: وما يمنعُك؟ قال: إنِّي رأيتُ ابنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ، وأنت أحبَّ إلينا منه، رأيناهُ قد فتنتْه الدنيا (2)، قال: وأيُّنا - أو قال:
⦗ص: 197⦘
وأيُّكم - لَمْ تَفتِنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أحرمَ بالحجِّ، وطَاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فَسُنَّةُ الله ورسولِه أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ من سُنَّةِ فلان إنْ كُنتَ صادقاً» . أخرجه مسلم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية، إلا أنه سَمَّى ابن فلانٍ، فقال:«ابْنَ عَبَّاسٍ» (3) .
(1) معناه: إن كنت صادقاً في إسلامك، واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره. قاله النووي.
(2)
قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 405 هكذا هو في كثير من الأصول " فتنته الدنيا "، وفي كثير منها أو أكثرها " أفتنته الدنيا "، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وهما لغتان صحيحتان: فتن، وأفتن، والأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن، وأنكر الأصمعي أفتن. ومعنى قولهم:" فتنته الدنيا " لأنه تولى البصرة، والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتول شيئا. وأما قول ابن عمر:" وأينا لم تفتنه الدنيا؟ " فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله عنه.
وفي بعض النسخ " وأينا، أو أيكم " وفي بعضها " وأينا - أو قال: وأيكم؟ " وكله صحيح.
(3)
أخرجه مسلم رقم (1233) في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي 5 / 225 في الحج، باب طواف من أفرد الحج، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 2 / 6.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/6)(4512) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (2/56) (5194) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. ومسلم (4/53) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عَبْثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن بيان. والنسائي (5/224) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا سويد، وهو ابن عمرو الكلبي، عن زهير، قال: حدثنا بيان.
كلاهما - بيان بن بشر، وإسماعيل بن أبي خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن، فذ كره.
1474 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يَقْرُب الكعبةَ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» . أخرجه البخاري (1) .
(1) 3 /389 في الحج، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً، خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (2/169 و 189 و 214) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، فذكره.
رواية لبخاري في (2/189) مختصرة على: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها،حتى رجع من عرفة» ،ورايته، (2/214) مختصرة على:«لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا» .
1475 -
(د) عائشة رضي الله عنها «أن أصْحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذين كانُوا مَعَهُ لم يَطُوفُوا حتى رَمَوْا الجَمْرَة» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1896) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أبو داود (1781) قال: ثنا القعنبي، عن مالك، وفي (1896) قال: ثنا قتيبة. قال: ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.
1476 -
(ت د س) جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبيَّ -صلى الله
⦗ص: 198⦘
عليه وسلم- قال: «يَا بَني عبدِ منافٍ، لا تمنعوا أَحداً طاف بهذا الْبيْتِ، وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) أخرجه الترمذي رقم (868) في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وأبو داود رقم (1894) في المناسك، باب الطواف بعد العصر، والنسائي 5 / 223 في الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (561)، وأحمد (4/80) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (4/81) قال: حدثنا محمد ابن عمرو، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (4/84) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (1894) قال: حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب، قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1254) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (868) قال: حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/284) وفي الكبرى (1478) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/223) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (1280) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن منيع، قالا: سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2747) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وابن جريج) عن أبي الزبير.
2 -
وأخرجه أحمد (4/82) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي. وفي (4/83) قال: حدثنا محمد بن عبيد. كلاهما (إبراهيم، ومحمد) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح.
كلاهما (أبو الزبير، وابن أبي نجيح) عن عبد الله بن باباه، فذكره.
في بعض الروايات عبد الله بن بابيه.
وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا.
1477 -
(ط) أبو الزبير قال: «رأيتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما يطوفُ بعد العصر أُسبوعاً، ثم يدخلُ حُجْرَته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: (1) ولقد رأيتُ البيتَ يخلو بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر، ما يطوفُ به أحَدٌ حتى عند الغروب» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) أي أبو الزبير المكي.
(2)
1 / 369 في الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (838 و 839) في الحج- باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، فذكره.
1478 -
() جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إنَّ الكعبة كانت تَخْلُو بعد الصُّبْح من الطائفين حتى تطلعَ الشمس، وبعد العصر حتى تَغْرُبَ» . أخرجه (1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى قول أبي الزبير الذي رواه مالك في الموطأ قبل هذا. ورواه أحمد في المسند 3 / 393 بمعناه من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه بمعناه الإمام مالك في «الموطأ» (2/839) من حديث ابن عباس بشرح الزرقاني، وذكر الزرقاني في شرحه على «الموطأ» أنه رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.
ورواه أحمد (3/393) من حديث جابر فذكره.