المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

1572 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ العقبَةِ، وهو على راحتله:«هاتِ، الْقُط لي، فَلَقَطْتُ حَصياتٍ من حصى الْخَذْفِ، فلمَّا وَضَعْتُهنَّ في يده، قال: بأمثالِ هؤلاءِ، وإياكم والغُلُوَّ في الدِّين، فإنما هلكَ من كان قبلكم بالْغُلُوِّ في الدِّين» (1) أخرجه النسائي (2) .

(1) في النسائي المطبوع: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.

(2)

5 / 268 في الحج، باب التقاط الحصى، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/215)(1851) قال: حدثنا هشيم، وابن ماجة (3029) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن عُلية. وفي (5/269) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (2867) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عبد المجيد.

سبعتهم -هشيم، وأبو أسامة، وابن عُلية، ويحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب- عن عوف بن أبي جميلة، قال: حدثنا زياد بن حصين، عن أبي العالية، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/347)(3248) قال: حدثنا يحيى، وإسماعيل، وابن خزيمة (2868) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى، وإسماعيل- قالا: حدثنا عوف، قال: حدثني زياد بن حصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس، -قال يحيى: لا يدرى عوف، عبد الله أو الفضل- فذكر الحديث.

وفي رواية ابن خزيمة: (قال عوف: لا أدري الفضل، أو عبد الله بن عباس) .

ص: 278

‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

1573 -

(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي يومَ النَّحرِ ضُحى، وأمَّا بعد ذلك، فبَعْدَ

⦗ص: 279⦘

زوال الشَّمسِ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) . وأخرجه البخاري تعليقاً (2) .

(1) أخرجه مسلم رقم (1299) في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، والترمذي رقم (894) في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، وأبو داود رقم (1971) في المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي 5 / 270 في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.

(2)

3 / 462 في الحج، باب رمي الجمار. وقال الحافظ في " الفتح ": وصله مسلم، وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر

فذكره، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: 1 - أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا ابن إدريس، وفي (3/319) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/399) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -، والدارمي (1902) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (4/80) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وابن إدريس. (ح) وحدثناه علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. وأبو داود (1971) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (3053) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والترمذي (894) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (5/270) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس. وابن خزيمة (، 2876 2968) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد - يعني ابن بكر -، وفي (2968) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثني ابن إدريس. ثمانيتهم - ابن إدريس، ويحيى، وحماد، وعبيد الله، وأبو خالد، وعيسى، وابن وهب، وابن بكر - عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 278

1574 -

(خ ط د) وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: «سألتُ ابنَ عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمَامُكَ فَارْمِهْ (1) فأَعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زَالت الشَّمسُ رَمَيْنَا» . أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي رواية الموطأ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يقول: «لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثةِ حتى تزول الشمسُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نتحين) : تحينت الوقت: أي طلبتُ الحين، وهو الوقت.

(1) بهاء ساكنة للسكت.

(2)

أخرجه البخاري 3 / 462 في الحج، باب رمي الجمار، والموطأ 1 / 408 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وأبو داود رقم (1972) في المناسك، باب في رمي الجمار، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/217) قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو داود (1972) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - أبو نعيم، وسفيان- عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن فذكره.

ص: 279

1575 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كان يَرمي الجِمار إذا زالت الشَّمسُ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (898) في الحج، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند رقم (2231) و (2635)، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/328)(3039)، (1/290) (2635) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج. وفي (1/248)(2231) قال: حدثنا نصر بن باب، قال: حدثنا الحجاج. وابن ماجة (3054) قال: حدثنا جُبارة بن المُغَلّس، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة، والترمذي (898) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي البصري، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج.

كلاهما - الحجاج، وأبو شيبة - عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، فذكره.

زاد أبو شيبة: «قَدر ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر» .

ص: 280

(1) في الموطأ المطبوع: أن ترميا حين أتتا.

(2)

1 / 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/495) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه فذكره.

ص: 280

1577 -

(ط ت د س) أبو البداح عاصم بن عدي رحمه الله عن أبيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «رخَّصَ لِرِعَاءِ الإبل في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمونَ يومَ النَّحرِ، ثم يَرْمُونَ الغَدَ، ومِن بعدِ الغدِ لِيَوْمَيْنِ، ثم يَرمونَ يوْمَ النَّفْرِ» .

قال مالك: تفسير ذلك - فيما نُرى، والله أعلم-: «أنهم يَرْمونَ يومَ النَّحرِ، فإذا مَضَى اليومُ الذي يَلي يومَ النَّحْرِ رَمَوْا من الغَدِ، وذلك يومُ النَّفْرِ الأول، ويَرْمُونَ لِلْيَومِ الذي مَضَى، ثم يَرْمُونَ ليومهم، ذلك لأنّهُ

⦗ص: 281⦘

لا يقضي أحَدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجبَ عليه وَمضى، كان القضاءُ بعد ذلك، فَإن بدا لهم في النَّفرِ فَقَدْ فَرَغُوا، وإن أَقاموا إلى الغد رَمَوْا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخرِ، ونَفَرُوا» . أخرجه الموطأ.

وفي رواية الترمذي قال: «أَرخص لِرِعَاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمون يومَ النَّحرِ، ثم يَجمعونَ رَمْيَ يومين بعد يوم النحر، فيرمونه في أحدهما» .

قال: قال مالك: ظَنَنْتُ: أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.

وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ: أنْ يرموا يوماً، ويَدَعوا يوماً» .

وفي أخرى للنسائي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لِلرِّعاء في البيْتُوتةِ، يرمون يوم النحرِ، واليَومين اللّذيْنِ بعده، يَجمعونهما في أحدهما»

إسناد هذا الحديث في الموطأ: عن أبي البَدَّاح عاصم بن عدي عن أبيه.

وفي نسخة أخرى: عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه.

وفي الترمذي: عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه، وقال: وقد روى

⦗ص: 282⦘

مالك بن أنس عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ عن أبيه. قال الترمذي: ورواية مالك أصح.

وأخرجه أبو داود: عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.

وأخرج أيضاً هو والترمذي، عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه: الرواية الثانية.

وأخرج النسائي مرةً: عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، ومرةً: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه (1) .

(1) أخرجه الموطأ 1 / 408 و 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، والترمذي رقم (954) و (955) في الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، وأبو داود رقم (1975) و (1976) في المناسك، باب رمي الجمار، والنسائي 5 / 273 في الحج، باب رمي الرعاة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3036) و (3037) في المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(264) عن عبد الله بن أبي بكر، والحميدي (854) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وأحمد (5/450) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، وأبو داود (1975) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفي (1976) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر. وابن ماجة (3037) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مالك بن أنس، (ح) وحدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والترمذي (954) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وفي (955) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، ومحمد بن المُثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحي، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (45030) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، وابن خزيمة (2976) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (2978) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلية، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبي بكر، وفي (2979) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. كلاهما -عبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر - عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن.

2 -

وأخرجه ابن ماجة (3036) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن خُزيمة (2977) قال: حدثنا علي ابن خشرم، كلاهما - أبو بكر، وعلي بن خشرم - قال أبو بكر: حدثنا. وقال ابن خشرم: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر.

كلاهما - أبو بكر بن محمد، وعبد الملك بن أبي بكر - عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره.

(*) أخرجه الدارمي (1903) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، وابن خزيمة (2975) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، كلاهما -عبد الله بن مسلمة، ووكيع- عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، فذكره. ليس فيه -أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -.

(*) وقال الدارمي: منهم من يقول: -عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح -.

ص: 280

1578 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر، أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما كان يقول:«مَنْ غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق وهو بمنَى، فلا يَنفِرنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغَدِ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التشريق) : أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يُشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقطعونها

⦗ص: 283⦘

ويقددونها، وتشريق اللحم: تقديده، وقيل: سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير، وقد مر ذكره، وقيل: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تُشرق الشمس (2) .

(1) 1 / 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.

(2)

في اللسان: لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

ص: 282