الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
، وفيه اثنا عشر فصلاً
الفصل الأول: في إيجابها واستنانها
1623 -
(ت د س) مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على [أهلِ] كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
⦗ص: 317⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَتيرة) : كانت العرب تنذر النذور فتقول: إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا: فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تُسمى: العتائر. واحدها: عتيرة. والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في هذا الحديث: شاة تُذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرها الجاهلية، فهي الذبيحة تُذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.
(الرَّجَبية) : هي العتيرة، وهي منسوبة إلى رجب.
(1) أخرجه الترمذي رقم (1518) في الأضاحي، باب 17، وأبو داود رقم (2788) في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 167 و168 في الفرع والعتيرة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3125) في المناسك، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ وأحمد في المسند 4 / 215، وفي سنده أبو رملة عامر شيخ لابن عون لا يعرف، ولكن قد جاء الحديث من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم، فيقوى، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحافظ في " الفتح ": رواه أحمد والأربعة بسند قوي.
وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية وكذلك حديث " من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن، وهذان الحديثان وما في معناهما حجة من قال بوجوب الأضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/215) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/76) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، وأبو داود (2788) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد، (ح) وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، وابن ماجة (3125) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، والترمذي (1518) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: دحثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن معاذ.
خمستهم - ابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وروح - عن عبد الله بن عون، عن أبي رملة، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة
…
فذكر الحديث.
كذا وقع هذا الإسناد في مسند أحمد. تحت ترجمة: حديث حبيب بن مخنف رضي الله عنه، والصواب أن هذا الحديث من رواية - حبيب بن مخنف، عن أبيه - هكذا جاء على الصواب في مصنف عبد الرزاق (4/386)(8159) . وهو شيخ أحمد في هذا الحديث، وانظر «تعجيل المنفعة» الترجمة (177)، ولكن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/108) (498) وقال: قال عبد الرزاق: لا أدري (عن أبيه) أم لا. وانظر أيضا «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (8/11244) .
1624 -
(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سَألَ ابنَ عمر عن الأُضْحِيةِ: أوَاجبةٌ هي؟ فقال: «ضَحى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فَأعَدَها عليه، فقال: أتَعقِل؟ ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1506) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3124) في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ من حديث حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس لكن تابعه عند ابن ماجة رقم (3124) عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا، أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وجدت به السنة فهو به حسن، ولذلك
⦗ص: 318⦘
قال الترمذي: حديث حسن، وذكر الحافظ في " الفتح " تحسين الترمذي وسكت عليه، والمراد بقوله: وجدت به السنة: الطريقة، لا السنة بالإصلاح التي تقابل الوجوب، وقد اختلف العلماء في الأضحية، فمنهم من قال: سنة مؤكدة، كسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، ورواية عن أحمد وأبي يوسف، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة، كأبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد، وهو رواية عم أحمد وقول بعض المحدثين، وحجتهم الحديث قبل هذا، وهو حجة قوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، فذكره.
ورواه عن ابن عمر أيضا جبلة بن سحيم.
أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، والترمذي (1506) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما - إسماعيل، وهشيم - عن الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا جبلة بن سحيم، فذكره.
1625 -
(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينَةِ عَشْرَ سِنينَ يُضَحِّي» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1507) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، ورواه أيضاً أحمد في المسند 2 / 38 من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، ورواه عن نافع بالعنعنة، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/38)(4955) والترمذي (1507) قال: حدثني أحمد بن منيع وهناد.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وهناد - عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع، فذكره.
1626 -
(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ بيومِ الأَضْحى عيداً جَعَلُه الله لهذه الأمة، قال له رجلٌ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ لم أجِد إلا مَنِيحَة أُنثَى، أفَأُضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن خُذْ من شَعرِكَ وأظْفارِكَ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فذلك تمامُ أُضْحِيَتِكَ عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَنيحة) : ناقة أو شاة تُعارُ ليُنْتَفَع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.
(1) أخرجه أبو داود رقم (2789) في الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 213 في الضحايا، باب من لم يجد الأضحية، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الأضاحي (1:2) عن هارون بن عبد الله عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب، والنسائي فيه (الضحايا 2) عن يونس، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عياش بن عباس عنه به. الأشراف (6/374) .