المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

، وفيه اثنا عشر فصلاً

‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

1623 -

(ت د س) مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: «كُنَّا وقوفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، فسمعته يقول: يا أيها الناسُ، إنَّ على [أهلِ] كُلِّ بيتٍ في كل عام أضحِية وعتِيرة، هل تَدْرُونَ: ما العتيرةُ؟ هي التي تُسَمُّونَها الرَّجبيَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

⦗ص: 317⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَتيرة) : كانت العرب تنذر النذور فتقول: إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا: فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تُسمى: العتائر. واحدها: عتيرة. والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام. قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في هذا الحديث: شاة تُذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تَعْتِرها الجاهلية، فهي الذبيحة تُذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.

(الرَّجَبية) : هي العتيرة، وهي منسوبة إلى رجب.

(1) أخرجه الترمذي رقم (1518) في الأضاحي، باب 17، وأبو داود رقم (2788) في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 167 و168 في الفرع والعتيرة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3125) في المناسك، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ وأحمد في المسند 4 / 215، وفي سنده أبو رملة عامر شيخ لابن عون لا يعرف، ولكن قد جاء الحديث من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم، فيقوى، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحافظ في " الفتح ": رواه أحمد والأربعة بسند قوي.

وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية وكذلك حديث " من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن، وهذان الحديثان وما في معناهما حجة من قال بوجوب الأضحية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/215) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي (5/76) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، وأبو داود (2788) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد، (ح) وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، وابن ماجة (3125) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، والترمذي (1518) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: دحثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن معاذ.

خمستهم - ابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وروح - عن عبد الله بن عون، عن أبي رملة، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (5/76) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

فذكر الحديث.

كذا وقع هذا الإسناد في مسند أحمد. تحت ترجمة: حديث حبيب بن مخنف رضي الله عنه، والصواب أن هذا الحديث من رواية - حبيب بن مخنف، عن أبيه - هكذا جاء على الصواب في مصنف عبد الرزاق (4/386)(8159) . وهو شيخ أحمد في هذا الحديث، وانظر «تعجيل المنفعة» الترجمة (177)، ولكن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/108) (498) وقال: قال عبد الرزاق: لا أدري (عن أبيه) أم لا. وانظر أيضا «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (8/11244) .

ص: 316

1624 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سَألَ ابنَ عمر عن الأُضْحِيةِ: أوَاجبةٌ هي؟ فقال: «ضَحى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فَأعَدَها عليه، فقال: أتَعقِل؟ ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1506) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3124) في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ من حديث حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس لكن تابعه عند ابن ماجة رقم (3124) عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا، أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وجدت به السنة فهو به حسن، ولذلك

⦗ص: 318⦘

قال الترمذي: حديث حسن، وذكر الحافظ في " الفتح " تحسين الترمذي وسكت عليه، والمراد بقوله: وجدت به السنة: الطريقة، لا السنة بالإصلاح التي تقابل الوجوب، وقد اختلف العلماء في الأضحية، فمنهم من قال: سنة مؤكدة، كسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، ورواية عن أحمد وأبي يوسف، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة، كأبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد، وهو رواية عم أحمد وقول بعض المحدثين، وحجتهم الحديث قبل هذا، وهو حجة قوية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، فذكره.

ورواه عن ابن عمر أيضا جبلة بن سحيم.

أخرجه ابن ماجة (3124) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، والترمذي (1506) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم.

كلاهما - إسماعيل، وهشيم - عن الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا جبلة بن سحيم، فذكره.

ص: 317

1625 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينَةِ عَشْرَ سِنينَ يُضَحِّي» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1507) في الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، ورواه أيضاً أحمد في المسند 2 / 38 من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر، والحجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، ورواه عن نافع بالعنعنة، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/38)(4955) والترمذي (1507) قال: حدثني أحمد بن منيع وهناد.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وهناد - عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع، فذكره.

ص: 318

1626 -

(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ بيومِ الأَضْحى عيداً جَعَلُه الله لهذه الأمة، قال له رجلٌ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ لم أجِد إلا مَنِيحَة أُنثَى، أفَأُضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن خُذْ من شَعرِكَ وأظْفارِكَ، وتَقُصُّ شَارِبَكَ، وتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فذلك تمامُ أُضْحِيَتِكَ عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَنيحة) : ناقة أو شاة تُعارُ ليُنْتَفَع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.

(1) أخرجه أبو داود رقم (2789) في الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي 7 / 213 في الضحايا، باب من لم يجد الأضحية، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الأضاحي (1:2) عن هارون بن عبد الله عن المقري عن سعيد بن أبي أيوب، والنسائي فيه (الضحايا 2) عن يونس، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخر كلاهما عن عياش بن عباس عنه به. الأشراف (6/374) .

ص: 318