المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

1938 -

(د) حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ يُسْتَقَادَ في المسجِدِ، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدُودُ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُستقاد) : يُستفعل من القود: وهو القصاص.

(1) رقم (4490) في الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، وفي إسناده زفر بن وئيمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه عن حكيم زفر بن وثيمة: أخرجه أبو داود (4490) قال: ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة - يعني ابن خالد - قال: حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، فذكره.

* وأخرجه أحمد (3/434) قال: ثنا حجاج، قال: ثنا الشعيثي،عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، موقوفا.

قال أحمد: لم يرفعه.

- ورواه العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم:

أخرجه أحمد (3/434) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 607

1939 -

(د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن بعض أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: «أنَّه اشْتكى رجلٌ منهم حتى أضْنى، فَعادَ جِلُدَة على عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عليه جَاريةٌ لِبعْضِهمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوقَعَ عَليها، فَلمَّا دَخَلَ عليه رِجَالُ قَوْمِهِ يَعودُوَنهُ أَخبَرَهُمْ بذلك، وقال: اسْتَفتُوا لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وَقَعتُ على جاريةٍ دَخَلَتْ عَليَّ، فَذَكروا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رَأينَا بأحَدٍ من

⦗ص: 608⦘

الضُّرِّ مثْلَ الذي هُو بهِ، ولو حَمَلْناهُ إليك لَتَفَسَّخَتْ عِظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْمٍ، فَأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ يَأخُذُوا لَهُ مِائَة شِمراخٍ (1) فَيَضْرِبُوهُ بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود.

وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بامرأةٍ قد زنَت، فقال: مِمَّنْ؟ قالت: من المُقعَدِ الذي في حائطِ سعدٍ، فأرسلَ إليه، فَأُتيَ به محمولاً، فَوضِعَ بين يديه فَاعترفَ، فَدَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بٍإثكالٍ فَضَربَهُ ورَحِمهُ لِزَمانتهِ، وخَفَّفَ عنه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أضنى) الرجل: إذا نزل به الضنى، وهو السقم والمرض.

(بإثكال) : العثكال، عَذْق الرطب، وهو الإثكال، على إبدال الهمزة من العين.

(1) الشمراخ: العثكال الذي عليه البسر، وأصله في العذق، وقد يكون في العنب.

(2)

أخرجه أبو داود رقم (4472) في الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، والنسائي 8 / 242 في القضاة، باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى، وإسناده عند أبي داود حسن؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر، وعند النسائي مرسل، وله شاهد عند ابن ماجة رقم (2574) من حديث ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهذا المخرج جائز شرعاً، وقد جوز الله مثله لأيوب عليه السلام في قوله:{وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناد أبي داود حسن: أخرجه أبو داود (4472) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.

والنسائي (8/242) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا يحيى عن أبي أمامة، فذكره مرسلا.

ص: 607

1940 -

(خ) سلام بن مسكين رحمه الله عن ثابت البُناني «أنَّ أنَساً قال: إنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ، فقالوا: يا رسولَ الله، آونَا وأطْعِمْنَا،

⦗ص: 609⦘

فَلَمَّا صَحُّوا قالوا: إنَّ المدينةَ وَخْمةٌ، فأنْزَلهمْ الحَرَّةَ في ذودٍ لهم (1) فقال: اشْرَبوا مِنْ ألبَانها، فلما صَحُّوا قَتَلُوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واستاقُوا ذَودَهُ، فَبَعثَ في آثَارِهم، وقطَعَ أيدَيهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعْيُنَهمْ، فَرأيْتُ الرَّجُل منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانِهِ حتى يموتَ» .

قال سلَاّمٌ: فَبْلَغني: أنَّ الْحجاجَ قال لأنسٍ: حَدِّثني بأشَدِّ عُقُوبةٍ عَاقبَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَهُ حديثَ العُرنيين، فَبلغَ ذلك الحسن، فقال: وددْتُ أنَّه لم يُحدِّثهُ، لأن هذا كان قبلَ أن تنزل الحدودُ،

أخرجه البخاري هكذا، وقد تقدَّم هذا الحديثُ في حدِّ الرِّدَّة باختلاف طرقه التي أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وإنما أوردنا هذه الرواية للبخاري ها هنا لأجل الزيادة التي في آخره من حديث الحجاج والحسن، ولذلك لم نُعلم عليه ها هنا إلا علامة البخاري وحدَه، وإن كان مُتفقاً عليه (2) .

(1) في البخاري المطبوع: في ذود له.

(2)

10 / 119 في الطب، باب الدواء بألبان الإبل، وقد تقدمت باقي روايات الحديث في الحديث المتقدم في الباب الأول في حد الردة وقطع الطريق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 608

1941 -

(د) الهياج بن عمران بن حصين رضي الله عنهما «أنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ له غُلامٌ، فَجَعَلَ لله عليه لِئنْ قَدَرَ عليه لَيَقْطَعنَّ يَدَهُ، قال:

⦗ص: 610⦘

فَأرسلني لأسألَ له؟ فَأتيتُ سَمُرَةَ بْنَ جُندَبٍ فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا على الصَّدَقَةِ، وينهانا عن المُثْلَةِ، فَأتَيتُ ابْنَ حُصَينٍ فَسألتُهُ؟ فقال: كَان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنَا على الصَّدقَةِ، وينهانَا عَنِ المُثلَةِ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2667) في الجهاد، باب في النهي عن المثلة، وفي إسناده الهياج بن عمران بن الفصيل، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/428) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (4/428) قال: حدثنا بهز، وعفان - المعنى - قالا: حدثنا همام. وفي (4/428) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وأبو داود (2667) قا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.

أربعتهم -سعيد، وهمام، ومعمر، وهشام - عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، فذكره.

* وأخرجه الدارمي (1663) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، عن عمران بن حصين، فذكره، ليس فيه حديث سمرة بن جندب.

أخرجه أحمد (4/429 و 439) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخراز، قال: حدثني كثير بن شنظير. وفي (4/429) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حميد. وفي (4/432) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس. قال: نُبئتُ أن المسور ابن مخرمة جاء إلى الحسن. وفي (4/440) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي (4/444) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور وحميد ويونس.

جميعهم - كثير، وحميد، ومن أنبأ يونس، والمبارك، ومنصور، ويونس - عن الحسن، فذكره.

ص: 609

(1) 7 / 101 في تحريم الدم، باب النهي عن المثلة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه النسائي (7/101) أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا هشام عن قتادة، فذكره.

ص: 610

1943 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيتَّقِ الوَجْهَ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4493) في الحدود، باب في ضرب الوجه في الحد، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة، وهو صدوق يخطئ، وقد أخرجه مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه من طرق أخر بمعناه أتم منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح لطرقه: أخرجه أبو داود (4493) قال: ثنا أبو كامل. قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر، يعني ابن سلمة، عن أبيه، فذكره.

قلت: وله طرق بغير هذا اللفظ عند أحمد والحميدي والبخاري ومسلم.

ص: 610

1944 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أصَابَ حدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبتَهُ في الدُّنيا فَالله أعْدَلُ مِنْ أن يُثَني على عَبْدهِ العُقُوبَةَ في الآخرَةِ، ومن أصابَ حدًّا فَسَتَرَهُ الله عليه وعفَا عنه، فالله أكرمُ

⦗ص: 611⦘

من أنْ يَعودَ في شَيء قد عَفَا عنه» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2628) في الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره، وأبو إسحاق السبيعي وهو ثقة اختلط بآخره، ولكن للحديث شواهد بمعناه، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، قال المناوي في " فيض القدير ": وقال في " المهذب ": إسناده جيد، وقال في " الفتح ": سنده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:.

1 -

أخرجه أحمد (1/99)(775) وفي (1/159)(1365) . وابن ماجة (2604) قال: حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال. والترمذي (2626) قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي.

2 -

وأخرجه عبد بن حميد (87) قال: حدثني أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ثابت الثمالي.

كلاهما (يونس، وثابت) عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، فذكره.

ص: 610

1945 -

(ت د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القَلمُ عن ثَلاثَةٍ: عن النائم حَتى يستيقظ، وعَنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلمَ، وعن المَجنُونِ حتى يَعقِلَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

ولأبي داود زيادةٌ في طريق أخرى: «والخَرِفِ» .

(1) أخرجه الترمذي رقم (1423) في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وأبو داود رقم (4403) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، وإسناده حسن، ويشهد له حديث عائشة الذي بعده، وهو حديث صحيح بطرقه، وقد تقدم حديث ابن عباس بمعناه رقم (1823) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن بالمجموع:أخرجه أبو داود (4401) قال: حدثنا ابن السرح. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 - ب» قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. ابن خزيمة (1003) و (3048) قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

ثلاثتهم - ابن السرح، ويونس، ومحمد - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، فذكره.

* وأخرجه أحمد (1/154)(1327) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، وفي (1/158) (1360) و (1362) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (4402) قال: حدثنا هناد، عن أبي الأحوص (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وأخرجه أبو داود أيضا «تحفة الأشراف» (7/10078) عن محمد بن المثنى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 - ب» قال: أخبرنا هلال بن بشر، قال: حدثنا أبو عبد الصمد. أربعتهم (حماد، وأبو الأحوص، وجرير، وأبو عبد الصمد عبد العزيز) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، فذكره. ليس فيه «ابن عباس» .

* وأخرجه أبو داود (4399) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (4400) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع. كلاهما (جرير، ووكيع) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي. موقوفا.

* وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال: أخبرنا أحمد بن سليمان،قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي، موقوفا. وليس فيه «ابن عباس» .

* قال النسائي: وهذا أولى بالصواب، يعني الموقوف، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب..

- ورواه أبو الضُّحَى، عن علي:

أخرجه أبو داود (4403) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، عن خالد،عن أبي الضحى، فذكره.

- ورواه الحسن البصري، عن علي:

أخرجه أحمد (1/116)(940) قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا يونس. وفي (1/118)(956) قال: حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان، قالا: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (1/149) (1183) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. والترمذي (1423) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا همام، عن قتادة. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة.

كلاهما «يونس، وقتادة» عن الحسن، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن علي، قال: رفع القلم عن ثلاثة....... فذكره،موقوفا.

* قال النسائي: والموقوف أصح.

* وقال الترمذي: لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.

ص: 611

1946 -

(د س) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يَستَيْقظَ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ، وعن الصبيِّ حتى يَكْبُرَ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) أخرجه أبو داود رقم (4398) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، والنسائي 6 / 156 في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وإسناده حسن، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن بالمجموع:أخرجه أحمد (6/100) قال: حدثنا عفان. وفي (6/101) قال: حدثنا حسن ابن موسى وعفان وروح. وفي (6/144) قال: حدثنا يزيد، والدارمي (2301) قال: أخبرنا عفان. وأبو داود (4398) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2041) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (6/156) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

خمستهم (عفان، وحسن بن موسى، وروح بن عبادة، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي) عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

ص: 611