المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع: في الحلق والتقصير - جامع الأصول - جـ ٣

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الحاء

- ‌الكتاب الأول: في الحج والعمرة

- ‌الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الباب الثاني: في المواقيت والإحرام:

- ‌الفصل الأول: في المواقيت:

- ‌الفرع الأول: في الزمان

- ‌الفرع الثاني: في المكان

- ‌الفصل الثاني: في الإحرام:

- ‌الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه

- ‌النوع الأول: في اللباس

- ‌النوع الثاني: في الطيب

- ‌النوع الثالث: في الغسل

- ‌النوع الرابع: في الحجامة والتداوي

- ‌النوع الخامس: في النكاح

- ‌النوع السادس: في الصيد

- ‌النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

- ‌النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب

- ‌النوع التاسع: في حك الجسد

- ‌النوع العاشر: في الضرب

- ‌النوع الحادي عشر: في تقريد البعير

- ‌النوع الأول: في وقتها ومكانها

- ‌النوع الثاني: في كيفيتها

- ‌الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

- ‌الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الإفراد

- ‌الفصل الثاني: في القران

- ‌الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت

- ‌الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي

- ‌الفرع الأول: في الطواف

- ‌[النوع] الأول: في هيئته

- ‌[النوع] الثاني: في الإستسلام

- ‌النوع الثالث: في ركعتي الطواف

- ‌الفرع الثاني: في كيفية السعي

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الأول: الكلام في الطواف

- ‌[الحكم] الثاني: الركوب في الطواف والسعي

- ‌[الحكم] الثالث: في وقت الطواف

- ‌[الحكم] الرابع: في طواف الزيارة

- ‌[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

- ‌[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء

- ‌[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر

- ‌[الحكم الثامن] : في السعي بين الصفا والمروة

- ‌[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

- ‌[الحكم العاشر] : الدعاء في الطواف والسعي

- ‌الفصل الثالث: في دخول البيت

- ‌الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة

- ‌الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الإفاضة من عرفة، ومزدلفة

- ‌الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

- ‌الباب السادس: في الرمي

- ‌الفصل الأول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى

- ‌الفصل الثاني: في وقت الرمي

- ‌الفصل الثالث: في الرمي: ماشياً، وراكباً

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

- ‌الباب الثامن: في التحلل وأحكامه

- ‌الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض

- ‌الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

- ‌الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي

- ‌الفصل الأول: في إيجابها واستنانها

- ‌الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

- ‌الفرع الأول: في المتعين منها

- ‌الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين

- ‌الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

- ‌الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

- ‌الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

- ‌الفصل السابع: في كيفية الذبح

- ‌الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار

- ‌الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

- ‌الفصل العاشر: في ركوب الهدي

- ‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم لا

- ‌الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب العاشر: في الإحصار والفدية

- ‌الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

- ‌الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

- ‌الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

- ‌الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

- ‌الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج

- ‌الفصل الأول: في التكبير أيام التشريق

- ‌الفصل الثاني: في الخطبة بمنى

- ‌الفصل الثالث: في حج الصبي

- ‌الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج

- ‌الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

- ‌الفصل السادس: في ماء زمزم

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته

- ‌الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع

- ‌الباب الأول: في حد الردة وقطع الطريق

- ‌الباب الثاني: في حد الزنا

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفرع الأول: في حد الأحرار

- ‌الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

- ‌الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون

- ‌الفرع الرابع: في الشبهة

- ‌الفرع الخامس: فيمن زنى بذات محرم

- ‌الفرع السادس: في أحكام متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب

- ‌الفرع الأول: في المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في أهل الكتاب

- ‌الباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمة

- ‌الباب الرابع: في حد القذف

- ‌الباب الخامس: في حد السرقة

- ‌الفصل الأول: في موجب القطع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

- ‌الفصل الثالث: في تكرار القطع

- ‌الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

- ‌الباب السادس: في حد شرب الخمر

- ‌الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

- ‌الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر

- ‌الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في الحث على إقامتها

- ‌الفصل الثاني: في الشفاعة والتسامح في الحدود

- ‌الفصل الثالث: في درء الحدود وسترها

- ‌الفصل الرابع: في التعزير

- ‌الفصل الخامس: في أحكام متفرقة

- ‌الكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانة

- ‌الكتاب الرابع: في الحياء

- ‌الكتاب الخامس: في الحسد

- ‌الكتاب السادس: في الحرص

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

الفصل: ‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

1590 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لولا مَا يُرفَعُ الذي يُتَقبَّلُ من الجمارِ كانت أَعظمَ من ثبيرٍ» . أخرجه (1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أورده المنذري في " الترغيب والترهيب "، باب الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها 2 / 131 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول هذه الجمار التي ترمى كل سنة، فنحسب أنها تنقص، قال:" ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال ". قال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال المنذري: وفي إسنادهما: يزيد بن سنان التميمي مختلف في توثيقه. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أورده المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في رمي الجمار، وما جاء في رفعها (2/187) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص، قال:«ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» قال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، قال: المملي رحمه الله: وفي إسنادهما يزيد بن سنان التميلي مختلف في توثيقه وقال الهيثمي فيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف. المجمع (3/260) .

ص: 289

‌الباب السابع: في الحلق والتقصير

1591 -

(خ م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أتَى مِنَى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَماهَا، ثم أتَى مَنْزِلَه بِمنى، ونَحَرَ، ثم قال لِلحلاقِ (1) : خُذْ، وأشارَ إلى جانبِهِ الأيمنِ، ثم الأَيسَرِ، ثم جعل يُعطِيه الناسَ» .

⦗ص: 290⦘

وفي رواية: «أنَّهُ قال للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعرهُ بين مَنْ يَليهِ، ثم أشارَ إلى الحلاقِ إلى الجانب الأيسَرِ، فَحَلَقَهُ، فأعطاهُ أُمَّ سُلَيمٍ» .

وفي أخرى: أنه قال: «فَبَدَأ بالشِّقِّ الأيمن، فوزَّعَهُ: الشَّعرَةَ والشَّعْرَتَيْنِ بين النَّاس، ثم قال: بالأيسَرِ، فَصنَعَ مثلَ ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة» .

وفي أخرى له: «أنَّهُ رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدْنِ فَنحرَها والحجَّامُ جالسٌ، وقال بيده- عن رأسه - فحلَقَ شِقَّهُ الأيمنَ فقسمه بين مَنْ يليه، ثم قال: احْلِقْ الشِّقَّ الآخرَ، فقال: أيْنَ أَبُو طلحَةَ؟ فأعطاه إياه» .

وفي أخرى: «أنَّه لمَّا رمى الجمرةَ، ونَحَرَ نُسُكَهُ وحَلَق، ناوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريَّ فأعطاه إياهُ، ثم نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأيسَرَ، فقال: احْلِقْ، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقْسِمْهُ بين الناس» .

وفي أخرى: «أنه لمَّا حلق رأَسَهُ كان أبو طلحةَ أوَّلَ مَنْ أخذَ مِنْ شَعْرِهِ» . هذه روايات البخاري ومسلم.

وأخرج الترمذي منها: الرواية الخامسة.

وأخرج أبو داود منها: الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أنَّ رسول الله

⦗ص: 291⦘

صلى الله عليه وسلم «رمى جَمْرة العقبة يومَ النَّحرِ، ثم رجع إلى مَنْزِلِهِ بِمنَى، فَدَعَا بذبحٍ، فَذَبَحَهُ، ثم دعا بالحلاق

وذكر نحوها» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَوزَّعَه) : توزيع الشيء: قسمته وتفريقه.

(البُدْنُ) : جمع بدنة، وهي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصة.

(نُسُكَهُ) : النُّسُكُ هنا: الذبيحة.

(بذبح) : بكسر الذال ما يُذْبَح، وهو المراد هنا - وبفتح الذال -: الفعل.

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": اختلف في اسم الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي. وفي " صحيح البخاري " قال: " زعموا أنه معمر بن عبد الله "، وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبي: بضم الكاف، منسوب إلى كليب بن حبشية. والله أعلم. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في " أسد الغابة ": وهو الذي حلق للنبي الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وقال في " الإصابة " عن ابن السكن أنه " حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة في عمرة القضية " وفي " الاستيعاب " لابن عبد البر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم الحديبية سفيراً إلى قريش، فآذته قريش، وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش، فبعث بعده عثمان ".

(2)

البخاري 1 / 228 في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم رقم (1305) في الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والترمذي رقم (912) في الحج، باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق، وأبو داود رقم (1981) في المناسك، باب الحلق والتقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد (3/111)، ومسلم (4/82) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وأبو داود (1982) قال: حدثنا عبيد بن هشام، وعمرو بن عثمان، والترمذي (912) قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث، وفي (912) أيضا قال: حدثنا ابن أبي عمر، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1456) عن الحسين بن حريث. وابن خزيمة (2928) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى. سبعتهم -الحميدي، وأحمد، وابن أبي عمر، وعبيد بن هشام، وعمرو بن عثمان، والحسين بن حريث، وزياد ابن يحيى - عن سفيان بن عُيينة.

وأخرجه أحمد (3/208) قال: حدثنا روح.

وأخرجه أحمد (3/214)، وعبد بن حميد (1219) قالا: حدثنا وهب بن جرير.

وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وفي (4/82) قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وأبو كريب، وأبو داود (1981) قال: حدثنا محمد بن العلاء. أربعتهم - يحيى، وأبو بكر، وابن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء- قالوا: أخبرنا حفص بن غياث.

وأخرجه مسلم (4/82) قال: حدثنا محمد بن المثنى، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1456) عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما - ابن المثنى، وإسحاق- عن عبد الأعلى، خمستهم -سفيان، وروح، ووهب، وحفص، وعبد الأعلى- عن هشام بن حسان.

2 -

وأخرجه أحمد (3/256) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهشام ابن حسان.

كلاهما - هشام، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 289

1592 -

(خ م ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «حَلَقَ في حجَّةِ الْوَدَاعِ وأُناساً من أصحابه، وقَصَّرَ بَعْضُهُمْ» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.

وفي رواية للبخاري ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله:«حجَّة الوداع» . لَم يَزدْ (1) .

(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، والمغازي باب حجة الوداع، ومسلم رقم (1304) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، والترمذي رقم (913) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، وأبو داود رقم (1980) في المناسك، باب الحلق والتقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/33)(4890) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.

2 -

وأخرجه أحمد (2/88)(5614) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (2/128) (6115) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، وعبد بن حُميد (772) قال: حدثني أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، والبخاري (5/225) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي (5/225) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج،ومسلم (4/81) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاريُّ. (ح) وحدثنا قُتيبة، قال: حدثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل-، وأبو داود (1980) قال: حدثنا قُتيبة، قال: حدثنا يعقوب، وابن خُزيمة (2930) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج، وفي (3024) قال: حدثنا علي بن خَشرم، قال: أخبرنا عيسى، عن ابن جُريج. ستتهم - ابن جريج، وشجاع بن الوليد، وزهير، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويعقوب بن عبد الرحمن، وحاتم بن إسماعيل- عن موسى ابن عقبة.

3 -

وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة.

4 -

وأخرجه البخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. أربعتهم - أيوب، وموسى بن عقبة، وشعيب بن أبي حمزة، وجُويرية بن أسماء - عن نافع، فذكره.

(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خزيمة (2930) فيها زيادة:

«وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نَضْلَةَ بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن عدي بن كعب» .

(*) في رواية موسى بن عقبة عند ابن خُزيمة (3024) زاد:وكان الناس يحلقون في الحج، ثم يعتمرون عند النفر، فيقول:ما يحلق هذا؟ فنقول لأحدهم: أَمِرِّ المُوسَى على رأسك. وباقي الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 291

1593 -

(خ م د س) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: «قَصَّرتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (1) بِمشْقَصٍ» هذه رواية البخاري ومسلم. وزاد أبو داود فيها «على المروةِ» .

وفي أخرى له وللنسائي: قال: «رأيتُهُ يُقَصِّرُ على المروةِ بِمشْقَصٍ» .

وفي أخرى له: «أنه قال لابن عباس: أما علمتَ: أنِّي قَصَّرْتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصِ أعْرَابي على المروة لحجَّتِهِ؟» .

[وفي أخرى لمسلم عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: «أعَلِمْتَ: أنِّي قَدْ قَصَّرْتُ من رأسِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند المروة بِمشْقَصٍ؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حُجَّةً عليك» . أخرجه مسلم في «صحيحه» ](2) .

⦗ص: 293⦘

وفي أخرى للنسائي: «أنَّهُ قَصَّرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم بِمشقْصٍ في عُمرةٍ على المروة» .

وفي أخرى له قال: «أخذتُ من أطراف شَعْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمشْقصٍ كانَ مَعي، بعدما طَافَ بالبيت، وبالصَّفا والمروة، في أيام الْعَشرِ» (3) .

⦗ص: 294⦘

قال قيسٌ: والناسُ يُنكِرون هذا على مَعاوية.

وفي رواية طاوس قال: قال معاويةُ لابن عبَّاسٍ: «أعَلمْتَ: أني قَصَّرْتُ من رأس النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ فقال: لا، يقول ابنُ عباسٍ هذه على معاوية: أنْ ينْهى النَّاسَ عن الْمُتْعَةِ، وقد تَمتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (4) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَصَّرْتُ) : التقصير: أخذ أطراف الشعر بمقص أو غيره.

(بِمشْقَص) : المِشقَصُ: نصل طويل ليس بالعريض، وقيل: هو سهم له نصل عريض، وقيل: أراد هاهنا بالمشقص: الجلم، وهو أشبه بهذا الحديث.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك، إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة.

(2)

هذه الرواية ليست في الأصل، وقد استدركناها من المطبوع ومن نسخ صحيح مسلم. قال النووي في " شرح مسلم ": وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي ". وفي رواية " حتى أحل من الحج " والله أعلم.

⦗ص: 293⦘

وقال الحافظ في الفتح 3 / 450: والذي رجحه النووي من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه، ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفاً من أبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه، ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره " فعلناها - يعني العمرة - في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش " يعني بيوت مكة، يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ويعكر على ما جوزه - أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة - أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصحابه المهاجرين، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه الترمذي وغيره، ولم يعدوا معاوية فيمن صحبه حينئذ، ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال: لعله وجده بمكة، بل كان مع القوم، وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفين، وأخرج الحاكم في " الإكليل " في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة، فإن ثبت هذا، وثبت أن معاوية كان حينئذ معه، أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً، وكان الحلاق غائباً في بعض حاجته، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل، ففعل، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، قال الحافظ: وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد، ثم لله الحمد أبداً.

(3)

في هذه الرواية نظر، كما قال الحافظ في " الفتح ": 3 / 452 و 453، ولذلك قال قيس بن سعد عقبها: والناس ينكرون ذلك. قال الحافظ: وأظن قيساً رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك.

(4)

أخرجه البخاري 3 / 450 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1246) في الحج، باب التقصير في العمرة، وأبو داود رقم (1802) و (1803) في المناسك، باب في الإقران، والنسائي 5 / 244 و 245 في الحج، باب أين يقصر المعتمر، وباب كيف يقصر، وباب التمتع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (605) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن حجير، عن طاووس، وأحمد (4/، 95 102) قال: حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري، قال: حدثنا خصيف، عن مجاهد، وعطاء، وفي (4/96) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، (ح) وروح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، وفي (4/98) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني حسن بن مسلم، عن طاووس، والبخاري (2/213) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس. ومسلم (4/58) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس.

وأبو داود (1802) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس. وفي (1803) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، وعبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس، وفي (4/97) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفي (4/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، وفي (4/102) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار الواسطي قال: حدثنا مؤمل، وأبو أحمد، أو أحدهما، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، والنسائي (5/244) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، أن طاووسا أخبره، وفي (5/245) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، وفي الكبرى (الورقة 54- أ) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس.

أربعتهم - طاووس، ومجاهد، وعطاء، ومحمد بن علي- عن ابن عباس، فذكره.

وأخرجه عبد الله بن أحمد (4/97) قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر، ومحمد بن عباد. والنسائي (5/153) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - أبو معمر، ومحمد بن عباد، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي.

ص: 292

1594 -

(ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «مَنْ عقَص رأْسَهُ، أو ضفَرَ، أولبّدَ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ» (1) .

وفي أخرى قال: «منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ» (2) .

⦗ص: 295⦘

أخرجه الموطأ (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَقَص) شعره: لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.

(لَبَّدَ) : تلبيد الشعر: قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر: الحلق دون التقصير؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار، فجعل عليه الحلق عقوبة له.

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره.

(2)

أي: لا تشبهوا الضفر بالتلبيد؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر.

(3)

1 / 398 في الحج، باب التلبيد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/467) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

ص: 294

(1) 1 / 396 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع.

ص: 295

(1) لما فيه من المشقة القوية.

(2)

1 / 396 في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/465) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

ص: 295

1597 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ على النساءِ الحلقُ، وإنما على النساءِ التقصيرُ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1985) في المناسك، باب الحلق والتقصير، وإسناده حسن، قال الشوكاني في " نيل الأوطار": وأخرجه الطبراني أيضاً، وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ، وأبو حاتم في العلل، وحسنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (1911) قال: أخبرنا علي بن عبد الله المدني، وأبو داود (1985) قال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة.

كلاهما - علي بن عبد الله، وأبو يعقوب - قالا: حدثنا هشام بن يوسف،عن ابن جريج،عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، فذكرته.

(*) أخرجه أبو داود (1984) قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت: أخبرتني أم عثمان، فذكرته. مثله.

ص: 296

1598 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ تَحْلِقَ الْمَرأةُ رَأسَها» . أخرجه الترمذي (1) .

وزاد رزينٌ في كتابه في الحجِّ والعمرةِ فقال: «إنما عليها التقصيرُ» .

(1) رقم (914) في الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، من حديث همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو مسنداً بذكر علي رضي الله عنه، ومرة مرسلاً من غير ذكر علي، وإسناده حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله. قال الترمذي: وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (914)، والنسائي (8/130) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن خلاس، فذكره.

(*) أخرجه الترمذي (915) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن همام، عن قتادة، عن خلاس نحوه. ولم يذكر فيه (عن علي) .

ص: 296

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في رواية رزين، ولم أقف عليه.

ص: 296

1600 -

() محمد بن المنكدر رحمه الله «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لَاتُوضَعُ النواصي تَذَللاً، إلا لله تعالى، في حجٍّ أو عمرةٍ» . أخرجه (1) .

⦗ص: 297⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّواصي) : جمع ناصية، وهي شعر مقدَّم الرأس.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 130 هـ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

. في رواية رزين، ولم أقف عليه.

ص: 296

1601 -

(خ م ط ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارْحم المُحَلّقينَ، قالوا: والمقَصِّرينَ يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» (1) .

قال البخاري (2) : وقال اللَّيثُ عن نافعٍ: «رَحِمَ الله المُحلِّقين: مرة، أو مَرَّتَيْنِ (3) .

وقال عُبَيْدُ الله (4) : حَدَّثني نافع قال في الرابعة: والمُقصِّرينَ» (5) .

⦗ص: 298⦘

وفي روايةِ (6) قال: «حَلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وحَلَقَ طائِفَةٌ من أصحابهِ، وقَصَّرَ بَعْضُهمْ، فقال رسول الله: رَحِمَ الله المُحَلِّقينَ، مرة أو مَرَّتينِ، ثم قال: والمُقصِّرين» .

أخرج الأولى: البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، والثانية: مسلم والترمذي (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ارحم المُحَلِّقين) : المُحَلِّقُون: الذين حلقوا شعورهم يوم النحر بمنى، والمُقصر: قد ذكر. قال الخطابي: وإنما خص المحلقين بالدعاء

⦗ص: 299⦘

وقدمهم أولاً؛ لأنه كان أكثر من أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس معهم هدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل وجدوا من ذلك في أنفسهم، وأحبوا أن يأذن لهم في المُقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج، وكانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهم، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال، كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرهم في الدعاء، وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة ثم جمعهم بعد في الدعاء.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": قوله: قال: والمقصرين. كذا في معظم الروايات عن مالك (يعني البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر) إعادة ذلك الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في " التقصي " وأغفله في " التمهيد " بل قال فيه: أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك. وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في " التقصي ".

(2)

تعليقاً.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": وصله مسلم، ولفظه:" رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قالوا: والمقصرين؟ ، قال: والمقصرين "، والشك فيه من الليث، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك.

(4)

وهو العمري.

(5)

قال الحافظ في " الفتح ": وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري، وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ " رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين؟

⦗ص: 298⦘

فذكر مثل رواية مالك سواء، وزاد: قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين "، وبيان أن كونها في الرابعة، أن قوله: والمقصرين، معطوف على مقدر، تقديره: يرحم الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة، وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ: " قال في الثالثة: والمقصرين " والجمع بينهما واضح، بأن من قال: في الرابعة، فعلى ما شرحناه، ومن قال: في الثالثة أراد أن قوله: " والمقصرين " معطوف على الدعوة الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت، ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك، وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ " اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: والمقصرين ". ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك.

(6)

تعليقاً أيضاً.

(7)

أخرجه البخاري 3/ 447 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1301) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، والموطأ 1 / 395 في الحج، باب الحلاق، والترمذي رقم (913) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، وأبو داود رقم (1979) في المناسك، باب الحلق والتقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(256) ، وأحمد (2/79)(5507)، قال: حدثنا روح. وفي (2/138)(6234) قال: قرأت على عبد الرحمن، (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى، والبخاري (2/213) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم (4/81) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (1979) قال: حدثنا القعنبي، ستتهم -روح، وعبد الرحمن، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي- عن مالك.

2 -

وأخرجه أحمد (2/16)(4657) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/141)(6269) قال: حدثنا ابن نُمير، ومسلم (4/81) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، وابن ماجة (3044) قال: حدثنا علي بن محمد، وأحمد بن أبي الحَواري الدمشقي، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8219) عن أبي قدامة، عُبيدالله بن سعيد، عن يحيى، وابن خزيمة (2929) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي-. ثلاثتهم - يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - عن عبيد الله بن عمر.

3 -

وأخرجه أحمد (2/34)(4897)، (2/151) (6384) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.

4 -

وأخرجه أحمد (2/119)(6005) قال: حدثنا هاشم، ومسلم (4/80) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، (ح) وحدثنا قتيبة، والترمذي (913) قال: حدثنا قُتيبة، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8269) عن قتيبة، أربعتهم - هاشم بن القاسم، ويحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة ابن سعيد- عن الليث.

5 -

وأخرجه الدارمي (1912) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله.

خمستهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، وعبد الله - عن نافع، فذكره.

ص: 297

(1) أخرجه البخاري 3/ 448 في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم رقم (1302) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/231) والبخاري (2/213) قال: حدثنا عياش بن الوليد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، وابن ماجة (3043) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد.

سبعتهم - أحمد بن حنبل، وعياش بن الوليد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو كريب، وعلي بن محمد - عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، فذكره.

ورواه أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن يعقوب:

أخرجه أحمد (2/411) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ومسلم (4/81) قال: حدثني أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح.

كلاهما - عبد الرحمن بن إبراهيم، وروح - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 299

1603 -

(م) أم الحصين رضي الله عنها «أنَّها سَمِعَت النبيَّ

⦗ص: 300⦘

صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1) ، دَعَا للْمُحَلِّقينَ ثلاثاً، ولِلْمُقَصِّرينَ مرَّة واحدة» . أخرجه مسلم (2) .

(1) هذا الحديث يدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال النووي في " شرح مسلم ": هذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت، وذكر عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية، وقصر آخرون، ثم قال النووي: فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين، قال الحافظ في " الفتح ": بل هو المتعين؛ لتظافر الروايات بذلك في الموضعين إلا أن السبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن، لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا، فأشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم، وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس، فإن في آخره عند ابن ماجة وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا.

(2)

رقم (1303) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/70) ، (5/381)، (6/402) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/452) قال: حدثنا روح، وفي (6/403) قال: حدثنا حجاج بن محمد. ومسلم (4/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وأبو داود الطيالسي، والنسائي في الكبرى -تحفة الأشراف- (13/18312) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي.

خمستهم -وكيع، وروح، وحجاج، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي- عن شعبة، عن يحيى بن حصين، فذكره.

ص: 299